loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi N°64/2018 déterminant les critères de la répartition des circonscriptions et du nombre de sièges

Source : Présidence du gouvernement

Durée

En commission
Durée 18h 15mn
Durée de retard 6h 20mn
Total 10
présence 61.9%
En plénière
Durée 8h 35mn
Durée de retard 6h 40mn
Total 5
présence 88.47%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2018-09-26 2018-10-30
Dépôt
2018-10-30 2019-01-30
2018-10-30
2018-11-01
2018-11-06
2018-11-13
2018-11-14
2018-11-15
2018-11-23
2018-11-28
2019-01-09
Discussion en commission
2019-01-31 2019-01-31
law_project_status_final_version
2024-04-18 2024-04-18
Discussion en plénière

Titre

Projet de loi N°64/2018 déterminant les critères de la répartition des circonscriptions et du nombre de sièges

Article 1

يضبط عدد أعضاء مجلس نواب الشعب وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية على قاعدة نائب لكل ستين ألف ساكن ويسند مقعد إضافي للدائرة وكلما تبين بعد تحديد عدد المقاعد المخصصة للها ان عملية ضبط عدد الأعضاء تفضي إلى بقية تفوق ثلاثين ألف ساكن.

Article 2

يضم مجلس نواب الشعب أعضاء يمثلون التونسيين بالخارج و حدد عدد المقاعد المخصصة لهم بثمانية عشر مقعدا. يضبط توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية بالخارج بالاستناد إلى الاحصائيات المحينة للمرسمين بالقائمات الانتخابية بالخارج بمقتضى أمر حكومي.

Article 3

تكون كل ولاية دائرة أو عدة دوائر على أن لا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة العشرة.

ويسند مقعدان إضافيان للولايات التي يقل عدد سكانها عن مائتين وسبعين ألف ساكن.

ويسند مقعد إضافي للولايات التي يتراوح عدد سكانها بين مائتين وسبعين ألف وخمسمائة ألف ساكن.

Article 4

يحدد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة بأمر حكومي بناء على المقاييس المذكورة بالفصل الأول و الفصل 2 من هذا القانون، و باعتماد الجدول السنوي لتحيين التعداد السكاني الذي يعدّه المعهد الوطني للإحصاء كل سنة.

Titre

Projet de loi N°64/2018 déterminant les critères de la répartition des circonscriptions et du nombre de sièges

Article 1

يضبط عدد أعضاء مجلس نواب الشعب وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية على قاعدة نائب لكل ستين ألف ساكن ويسند مقعد إضافي للدائرة وكلما تبين بعد تحديد عدد المقاعد المخصصة للها ان عملية ضبط عدد الأعضاء تفضي إلى بقية تفوق ثلاثين ألف ساكن.

Article 2

يضم مجلس نواب الشعب أعضاء يمثلون التونسيين بالخارج و حدد عدد المقاعد المخصصة لهم بثمانية عشر مقعدا. يضبط توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية بالخارج بالاستناد إلى الاحصائيات المحينة للمرسمين بالقائمات الانتخابية بالخارج بمقتضى أمر حكومي.

Article 3

تكون كل ولاية دائرة أو عدة دوائر على أن لا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة العشرة.

ويسند مقعدان إضافيان للولايات التي يقل عدد سكانها عن مائتين وسبعين ألف ساكن.

ويسند مقعد إضافي للولايات التي يتراوح عدد سكانها بين مائتين وسبعين ألف وخمسمائة ألف ساكن.

Article 4

يحدد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة بأمر حكومي بناء على المقاييس المذكورة بالفصل الأول و الفصل 2 من هذا القانون، و باعتماد الجدول السنوي لتحيين التعداد السكاني الذي يعدّه المعهد الوطني للإحصاء كل سنة.

Titre

Projet de loi N°64/2018 déterminant les critères de la répartition des circonscriptions et du nombre de sièges

Article 1

يضبط عدد أعضاء مجلس نواب الشعب وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية على قاعدة نائب لكل ستين ألف ساكن ويسند مقعد إضافي للدائرة وكلما تبين بعد تحديد عدد المقاعد المخصصة للها ان عملية ضبط عدد الأعضاء تفضي إلى بقية تفوق ثلاثين ألف ساكن.

Article 2

يضم مجلس نواب الشعب أعضاء يمثلون التونسيين بالخارج و حدد عدد المقاعد المخصصة لهم بثمانية عشر مقعدا. يضبط توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية بالخارج بالاستناد إلى الاحصائيات المحينة للمرسمين بالقائمات الانتخابية بالخارج بمقتضى أمر حكومي.

Article 3

تكون كل ولاية دائرة أو عدة دوائر على أن لا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة العشرة.

ويسند مقعدان إضافيان للولايات التي يقل عدد سكانها عن مائتين وسبعين ألف ساكن.

ويسند مقعد إضافي للولايات التي يتراوح عدد سكانها بين مائتين وسبعين ألف وخمسمائة ألف ساكن.

Article 4

يحدد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة بأمر حكومي بناء على المقاييس المذكورة بالفصل الأول و الفصل 2 من هذا القانون، و باعتماد الجدول السنوي لتحيين التعداد السكاني الذي يعدّه المعهد الوطني للإحصاء كل سنة.