Article 1
يضبط عدد أعضاء مجلس نواب الشعب وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية على قاعدة نائب لكل ستين ألف ساكن ويسند مقعد إضافي للدائرة وكلما تبين بعد تحديد عدد المقاعد المخصصة للها ان عملية ضبط عدد الأعضاء تفضي إلى بقية تفوق ثلاثين ألف ساكن.
يضبط عدد أعضاء مجلس نواب الشعب وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية على قاعدة نائب لكل ستين ألف ساكن ويسند مقعد إضافي للدائرة وكلما تبين بعد تحديد عدد المقاعد المخصصة للها ان عملية ضبط عدد الأعضاء تفضي إلى بقية تفوق ثلاثين ألف ساكن.
يضم مجلس نواب الشعب أعضاء يمثلون التونسيين بالخارج و حدد عدد المقاعد المخصصة لهم بثمانية عشر مقعدا. يضبط توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية بالخارج بالاستناد إلى الاحصائيات المحينة للمرسمين بالقائمات الانتخابية بالخارج بمقتضى أمر حكومي.
تكون كل ولاية دائرة أو عدة دوائر على أن لا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة العشرة.
ويسند مقعدان إضافيان للولايات التي يقل عدد سكانها عن مائتين وسبعين ألف ساكن.
ويسند مقعد إضافي للولايات التي يتراوح عدد سكانها بين مائتين وسبعين ألف وخمسمائة ألف ساكن.
يحدد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة بأمر حكومي بناء على المقاييس المذكورة بالفصل الأول و الفصل 2 من هذا القانون، و باعتماد الجدول السنوي لتحيين التعداد السكاني الذي يعدّه المعهد الوطني للإحصاء كل سنة.
يضبط عدد أعضاء مجلس نواب الشعب وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية على قاعدة نائب لكل ستين ألف ساكن ويسند مقعد إضافي للدائرة وكلما تبين بعد تحديد عدد المقاعد المخصصة للها ان عملية ضبط عدد الأعضاء تفضي إلى بقية تفوق ثلاثين ألف ساكن.
يضم مجلس نواب الشعب أعضاء يمثلون التونسيين بالخارج و حدد عدد المقاعد المخصصة لهم بثمانية عشر مقعدا. يضبط توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية بالخارج بالاستناد إلى الاحصائيات المحينة للمرسمين بالقائمات الانتخابية بالخارج بمقتضى أمر حكومي.
تكون كل ولاية دائرة أو عدة دوائر على أن لا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة العشرة.
ويسند مقعدان إضافيان للولايات التي يقل عدد سكانها عن مائتين وسبعين ألف ساكن.
ويسند مقعد إضافي للولايات التي يتراوح عدد سكانها بين مائتين وسبعين ألف وخمسمائة ألف ساكن.
يحدد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة بأمر حكومي بناء على المقاييس المذكورة بالفصل الأول و الفصل 2 من هذا القانون، و باعتماد الجدول السنوي لتحيين التعداد السكاني الذي يعدّه المعهد الوطني للإحصاء كل سنة.
يضبط عدد أعضاء مجلس نواب الشعب وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية على قاعدة نائب لكل ستين ألف ساكن ويسند مقعد إضافي للدائرة وكلما تبين بعد تحديد عدد المقاعد المخصصة للها ان عملية ضبط عدد الأعضاء تفضي إلى بقية تفوق ثلاثين ألف ساكن.
يضم مجلس نواب الشعب أعضاء يمثلون التونسيين بالخارج و حدد عدد المقاعد المخصصة لهم بثمانية عشر مقعدا. يضبط توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية بالخارج بالاستناد إلى الاحصائيات المحينة للمرسمين بالقائمات الانتخابية بالخارج بمقتضى أمر حكومي.
تكون كل ولاية دائرة أو عدة دوائر على أن لا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة العشرة.
ويسند مقعدان إضافيان للولايات التي يقل عدد سكانها عن مائتين وسبعين ألف ساكن.
ويسند مقعد إضافي للولايات التي يتراوح عدد سكانها بين مائتين وسبعين ألف وخمسمائة ألف ساكن.
يحدد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة بأمر حكومي بناء على المقاييس المذكورة بالفصل الأول و الفصل 2 من هذا القانون، و باعتماد الجدول السنوي لتحيين التعداد السكاني الذي يعدّه المعهد الوطني للإحصاء كل سنة.