loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون أساسي عدد 2019/41 يتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية

مصدر : وزارة الصحة
موضوع : الرّعاية الاجتماعية والصحة العمومية
55 فصل
0 وثائق
إرجاع مشروع القانون عدد 2019-41 إلى اللجنة
136 مع
4 ضد
1 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 27س 55دق
وقت التأخير 8س 54دق
مجموع 12
الحضور 50%
في الجلسة العامة
المدة 9س 5دق
وقت التأخير 5دق
مجموع 2
الحضور 87.55%

دورة حياة مشروع القانون

2019-05-22 2019-06-13
الإيداع
2019-06-13 2019-07-16
2019-06-13
2019-06-17
2019-06-19
2019-06-20
2019-07-09
2019-07-10
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2019/41 يتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية

الفصل 1

يضبط هذا القانون الأساسي حقوق المرضى وآليات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج ونظام المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة.

الفصل 2

تنطبق أحكام هذا القانون على مهنيي الصحة أثناء ممارستهم لأنشطتهم المهنية بصفة قانونية وعلى كل الهياكل والمؤسسات الصحية ومراكز التشخيص والعلاج التي تسدي خدمات صحية بالقطاعين العمومي والخاص.

الفصل 3

يقصد بالعبارات التالية على معنى أحكام هذا القانون ما يلي:

- الخدمات الصحية : كل الأعمال المهنية الوقائية والعلاجية والمهدئة وكذلك المتعلقة منها بالتشخيص وبإعادة التأهيل الوظيفي.

- مهنيو الصحة : الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والمقيمون والمتربصون الداخليون في الطب وطب الأسنان والصيدلة وأعوان المهن شبه الطبية المباشرون لأنشطتهم المهنية بصفة قانونية.

- الخطأ الطبي : كل إخلال غير قصدي من مهني الصحة بالتزامه ببذل العناية الواجبة طبقا للأصول والقواعد العلمية المتعارف عليها ووفقا للوسائل المتاحة له في حدود وظيفته وتخصصه ومؤهلاته ينتج عنه إلحاق أضرار بالمريض.

- الحادث الطبي : كل طارئ طبي يقع بمناسبة تقديم خدمة صحية ويلحق ضررا غير عادي بالمريض في غياب كل خطأ.

- الضرر غير العادي : كل ضرر نادر أو غير متوقّع بالنظر إلى المعطيات العلمية القائمة أو حالة المريض أو تطوّرها المتوقع موضوعيا.

- التسوية الرضائية : مجموع الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون الرامية إلى تمكين المتضرر أو ورثته من جبر الضرر دون اللجوء إلى القضاء.

- الجهة المعنية بالتعويض : صندوق التعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج أو شركة التأمين المعنية.

- الإهمال الجسيم : اللّامبالاة بسلامة المريض مع ثبوت وجود فارق هام وملحوظ بين العناية المقدمة والقواعد الطبية الثابتة نتجت عنهما الأضرار الحاصلة.

الفصل 4

علاوة على حقوق المرضى المنصوص عليها بهذا القانون, يتعيّن على مهنيي الصحة والهياكل والمؤسسات الصحية مراعاة الحقوق التي تم تكريسها بالدستور والمعاهدات والاتفاقيات المصادق عليها طبقا للتشريع الجاري به العمل وكذلك الحقوق الواردة بنصوص خاصة والمتعلقة ببعض الفئات من المرضى على غرار الأطفال والمسنّين والأشخاص ذوي الإعاقة والمرضى النفسانيين.

الفصل 5

لكلّ مريض الحق في حماية صحته في أفضل الظروف الممكنة دون أي تمييز.

ويتعيّن على مهنيي الصحة والهياكل والمؤسسات الصحية مراعاة الحالات الاستعجالية والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنّين والأطفال والنساء الحوامل وكل المرضى الذين تستوجب حالتهم الصحية أولوية في التعهد طبقا للتشريع الجاري به.

الفصل 6

تقدم الهياكل والمؤسسات الصحية خدماتها لقاصديها في حدود ما يضمنه التشريع الجاري به العمل في نطاق احترام حقوقهم وحرياتهم وحفظ كرامتهم.

الفصل 7

لكل مريض حرية اختيار المؤسسة الصحية التي يعالج بها في حدود الإمكانيات المتوفرة لديها مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها بمختلف أنظمة الحيطة والضمان الاحتماعي والتأمين على المرض.

الفصل 8

تلتزم الهياكل والمؤسسات الصحية بحسن استقبال المرضى ومرافقيهم وتضع على ذمتهم علامات الإرشاد والتوجيه الضرورية وكذلك الوسائل التي تمكّنهم من ابلاغ مقترحاتهم وتشكياتهم وتتعهد بدراستها والرد عليها.

الفصل 9

تتعهد الهياكل والمؤسسات الصحية عند تقديم الخدمات الصحية بإعطاء الأولوية للحالات الاستعجالية على أن تتم تسوية المسائل ذات الصبغة الإدارية والمالية في مرحلة لاحقة.

الفصل 10

يعمل مهنيو الصحة وكذلك الهياكل والمؤسسات الصحية على ضمان سلامة المرضى وفقا لمواصفات جودة العلاج التي يحدّدها الهيكل الوطني المكلف بالتقييم والاعتماد في المجال الصحي.

الفصل 11

يجب على مهنيي الصحة استعمال كل الوسائل والإمكانيات المتاحة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة والملائمة للحالة الصحية للمرضى والحرص الدائم على تحقيق الفائدة المرجوة من العلاج مع مراعاة المخاطر المرتبطة بالخدمات الصحية.

الفصل 12

يتعين على الهياكل والمؤسسات الصحية اتخاذ التدابير الضرورية لتيسير دخول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المباني التابعة لها وحصولهم على الخدمات الصحية في أفضل الظروف الممكنة.

الفصل 13

يعمل مهنيو الصحة والهياكل والمؤسسات الصحية باستمرار على معالجة المرضى والتخفيف من معاناتهم وآلامهم قدر الإمكان.

الفصل 14

يحق للمريض وعلى مسؤوليته الشخصية أو المسؤولية الشخصية لوليه الشرعي مغادرة المؤسسة الصحية وعدم مباشرة أو متابعة تلقي العلاج بها مقابل الإمضاء على كتب يعبر من خلاله على قراره بالمغادرة، مع مراعاة الاستثناءات التي يقتضيها التشريع الجاري به العمل المتعلقة بحالات الإيواء الوجوبي بالمستشفى.

الفصل 15

يتعين على الطبيب أو طبيب الأسنان المعالج تقديم هويته للمريض وإعلامه أو إعلام وليه الشرعي أو المقدم عليه بصفة مسبقة بمختلف الكشوفات والعلاجات المقترحة والتدابير الوقائية الضرورية وأخذ رأيه بشأنها وإعلامه كذلك بكل أمانة بالإمكانيات والطرق والوسائل المتاحة لعلاجه إضافة إلى المخاطر متكررة الحدوث والمخاطر الجسيمة المتوقعة عادة في مثل حالته.

ويتم الإعلام المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بلغة مبسطة ومفهومة مع مراعاة صعوبة الفهم بالنسبة لبعض الغنات من المرضى.

كما يحمل واجب الإعلام على بقية أصناف مهنيي الصحة الذين يشاركون في التكفل بالمريض، كل في حدود اختصاصه ومشمولاته.

ويتم إعلام المريض وفقا لأنموذج يضبط بقرار من الوزير المكلف بالصحة.

الفصل 16

يعفى مهنيو الصحة المباشرون للمريض من واجب الإعلام في الحالات

التالية:

- الحالات الصحية الاستعجالية التي تستدعي الإسراع بتقديم الإسعافات لإنقاذ حياة المريض،

- عند رفض المريض أو وليه الشرعي تلقي الإعلام على أن يكون الرفضكتابيا،

. إذا تعلق الإعلام بمرض خطير أو مهلك من شأن إعلام المريض به التأثير سلبا على حالته الصحية. ويتعين في هذه الحالة إعلام عائلته ما لم يحجر المريض مسبقا ذلك الإعلام أو يعين شخصا آخر لتلقيه.

وبصرف النظر عن أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل لا يعفى مهنيو الصحة من واجب إعلام المريض في حالات الأمراض السارية.

الفصل 17

يجب على الطبيب أو طبيب الأسنان المعني التنصيص بالملف الطبي على أنه تم إعلام المريض أو وليه الشرعي أو المقدم عليه بكل المعطيات والمعلومات الضرورية المشار إليها بالفصل 15 من هذا القانون.

ويعد عدم اعلام المريض في الحالات ووفقا للشروط المبينة بهذا القانون خطأ مهنيا موجبا للتتبعات التأديبية.

الفصل 18

يجب على الطبيب أو طبيب الأسنان الحصول على الموافقة المسبقة والمستنيرة للمريض على تلقي العلاج وإذا كان المريض فاقد أو مقيّد الأهلية، يتعين الحصول على موافقة وليه الشرعي أو المقدم عليه.

ويتعين في كل الحالات التنصيص بالملف الطبي على موافقة أو عدم موافقة المريض على تلقي العلاج.

الفصل 19

يعفى الطبيب أو طبيب الأسنان من واجب الحصول على موافقة المريض على تلثي العلاج في الحالات الاستعجالية التي تستوجب التدخل السريع لإنقاذ حياة المريض ويتعذر فيها الحصول على موافقته أو موافقة وليه الشرعي أو المقدم عليه بالنسبة للمريض فاقد أو مقيد الأهلية.

الفصل 20

لكل مريض الحق في حماية حرمته الجسدية وحياته الخاصة ومعطياته الشخصية بما في ذلك المعطيات المضمنة بملفه الطبي والتي لا يمكن معالجتها بأي شكل إلا وفقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

الفصل 21

يحق للمريض أو لوليه الشرعي إذا كان المريض قاصرا أو المقدم عليه أو ورثته عند الاقتضاء النفاذ إلى ملفه الطبي والحصول على نسخة منه وكذلك الاستعانة بطبيب يختاره لمساعدته على فهم محتواه.

وتضبط بمقتضى أمر حكومي كيفية تكوين الملف الطبي وكذلك مسكه وشروط وإجراءات النفاذ إليه وإحالته وحفظه.

الفصل 22

يحق للمريض أو وليه الشرعي أو ورثته أو المقدم عليه المطالبة بالتعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج طبقا لأحكام هذا القانون.

الفصل 23

تلتزم الدولة مباشرة أو من خلال هياكل تحدث للغرض بوضع السياسات والخطط الإستراتيجية والبرامج القطاعية الكفيلة بتأمين سلامة المرضى والوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج واتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية لتنفيذها.

ويتعين على الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة ضبط خطط وبرامج مستمرة للنهوض بسلامة المرضى والوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج ووضع معايير لمتابعة تنفيذها.

الفصل 24

تحدث على مستوى الهياكل الصحية العمومية الجامعية والجهوية والمؤسسات الصحية الخاصة لجان قيادة وخلايا لمتابعة الجودة والتصرف في المخاطر العلاجية تضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها بقرار من الوزير المكلف بالإشراف القطاعي على الهياكل والمؤسسات المذكورة.

وتحدث على مستوى الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل خلايا لإدارة الطوارئ الصحية يتم تفعيلها خلال الأوضاع الاستثنائية التي تؤثر على السير العادي للعمل وتضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالصحة.

كما يتعين على الهياكل والمؤسسات الصحية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل تعيين طبيب أو صيدلي منسق عام يكون مؤهلا في الجودة والتصرف في المخاطر يمارس بها تحت نظام العمل كامل الوقت.

الفصل 25

تحدث مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالصحة تتولى مهمة صياغة استراتيجية شاملة للوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج.

تضبط صلاحياتها وتنظيمها الإداري والمالي وكذلك طرق تسييرها بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 26

يتعين على كافة مهنيي الصحة تبليغ الهيكل المشار إليه بالفصل 25 من هذا القانون عن المخاطر و الأضرار المرتبطة بالعلاج التي تمت معاينتها  من قبلهم بمناسبة مباشرتهم لمهامهم.

ويحجر الكشف عن هوية المبلغين أو هوية أي شخص معني بالمخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج.

الفصل 27

يعد الخطأ الطبي أساسا للمسؤولية الطبية لمهنيي الصحة.

الفصل 28

مع مراعاة مقتضيات الفصل 392 من مجلة الالتزامات والعقود، يحق للمتضرر أو وليه الشرعي أو ورثته المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل له، في أجل أقصاه خمسة عشرة (15) سنة من تاريخ حصول الضرر أو العلم بالفعل المنشئ للضرر.

الفصل 29

تكون الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة مسؤولة عن الأخطاء الطبية المرتكبة سواء من مهنيي الصخة الراجعين لها بالنظر أو الأجانب الذين تستقبلهم في إطار التعاون أو الشراكة مع مؤسسات أخرى أثئاء أو بمناسبة تقديمهم للخدمات الصحية.

الفصل 30

تتحمل الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة المسؤولية عن إخلالها بالالتزامات المحمولة عليها قانونا وعن الأضرار الناتجة عن التعفنات المرتبطة بالعلاج وعن المواد والتجهيزات والمنتجات الصحية التي تستخدمها.

الفصل 31

يحدث بمقتضى قانون المالية حساب خاص في الخزينة يسمى "صندوق التعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج " يشار إليه فيما يلي بالصندوق.

يتولى الوزير المكلف بالصحة الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق الذي تكتسي نفقاته صبغة تقديرية.

يمول الصندوق بواسطة:

- مساهمة المؤسسات العمومية للصحة،

- الأقساط السنوية المحمولة على مهنيي الصحة المعنيين بأحكام هذا القانون،

- الموارد الأخرى التي يمكن توظيفها لفائدته طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وتضبط مقادير الأقساط السنوية المحمولة على مهنيي الصحة بعنوان تغطية مسؤوليتهم المدنية الطبية بمقتضى قانون.

كما تضبط بأمر حكومي إجراءات استخلاص موارد الصندوق وكيفية صرف نفقاته وآليات الرقابة على أعمال التصرف فيه.

الفصل 32

تخصص موارد الصندوق للتعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج والناتجة عن:

- ثبوت المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة المزاولين لنشاطهم في إطار الممارسة الحرة ومسؤولية الأعوان الراجعين لهم بالنظر باستثناء أعوان المؤسسات الصحية الخاصة ولأطباء القطاع العمومي الممارسين لنشاطهم بعنوان خاص،

- ثبوت مسؤولية الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية على معنى أحكام الفصلين 29 و30 من هذا القانون،

- الحوادث الطبية في القطاعين العمومي والخاص.

الفصل 33

يشمل التعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج:

- الضرر البدني،

-  الضرر المعنوي،

- الضرر المهني،

- الضرر الجمالي،

- خسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل،

- مصاريف العلاج والتنقل ومصاريف الاستعانة بشخص عند الإقتضاء.

الفصل 34

لا يتم التعويض، على معنى أحكام هذا القانون، في الحالات التي يثبت فيها تقرير الاختبار ما يلي:

- أن الضرر كان ناتجا كليا عن خطأ المريض أو رفضه أو عدم متابعته للعلاج طبقا لتعليمات طبيبه المباشر المدونة بملفه الطبي،

- أن الضرر كان ناتجا مباشرة وكليا عن مضاعفات أو تعكرات متعارف عليها ناتجة عن التطور الطبيعي للمرض،

- أن الضرر كان ناتجا مباشرة وكليا عن فشل علاجي.

الفصل 35

يتعين على كافة مهنيي الصحة المزاولين لنشاطهم في إطار الممارسة الحرة وأطباء القطاع العمومي الممارسين لنشاطهم بعنوان خاص باستثناء أعوان المؤسسات الصحية الخاصة دفع مساهماتهم السنوية بعنوان تغطية مسؤوليتهم المدنية الطبية ومسؤولية الأعوان الراجعين لهم بالنظر عند الاقتضاء لصندوق التعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج وذلك في أجل أقصاه موفى شهر مارس من كل سنة.

ويتم التنبيه على مهنيي الصحة المخالفين لمقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل ومنحهم أجلا لا يتعدى عشرة (10) أيام لتسوية وضعيتهم وبانقضائه دون الاستجابة للتنبيه يسلط الوزير الذي يمارس سلطة الإشراف القطاعي على المخالف خطية إدارية قدرها خمسة (5) أضعاف القسط السنوي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل تدفع مباشرة لصندوق التعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج.

وإذا لم يقم مهني الصحة المعني بدفع الخطية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل في الأجل المحدد لذلك، تسلط عليه، وفقا للشروط والإجراءات القانونية المعمول بها، عقوبة التحجير المؤقت لممارسة المهنة أو سحب الترخيص في ممارسة النشاط إلى حين إدلائه بما يفيد تسوية وضعيته إزاء الصندوق.

الفصل 36

 يتعين وفي أجل أقصاه موفى شهر جانفي من كل سنة، موافاة السلطة المكلفة بالإذن بالدفع لمصاريف الصندوق بقائمة في كافة مهنيي الصحة المزاولين لنشاطهم في إطار الممارسة الحرة ولأطباء القطاع العمومي الممارسين لنشاطهم بعنوان خاص.

ويحمل الالتزام المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل على الهياكل التالية، كل حسب مرجع نظره:

- المجلس الوطني لعمادة الأطباء بالنسبة للأطباء المزاولين لنشاطهم في إطار الممارسة الحرة،

- المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان بالنسبة لأطباء الأسنان المزاولين لنشاطهم في إطار الممارسة الحرة،

- المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بالنسبة للصيادلة المزاولين لنشاطهم في إطار الممارسة الحرة،

- المصالح المختصة بالوزارات المعنية بالنسبة لأطباء القطاع العمومي الممارسين لنشاطهم بعنوان خاص ولأعوان الممارسين لمهن شبه طبية في إطار الممارسة الحرة.

الفصل 37

 يحل الصندوق محل مهنيي الصحة المخالفين لأحكام الفصل 35 من هذا القانون في دفع التعويضات المستوجبة عن الأضرار المرتبطة بالعلاج عند ثبوت مسؤوليتهم المدنية الطبية.

ويحق للصندوق استرجاع المبالغ المدفوعة من مهنيي الصحة المخالفين لأحكام الفصل 35 من هذا القانون.

الفصل 38

بصرف النظر عن الأحكام المخالفة، يتعين على كل مريض أو وليه الشرعي أو ورثته ممن يتمسك بوقوع ضرر له بمناسبة تقديم الخدمة الصحية، قبل اللجوء إلى القضاء لطلب التعويض، أن يتقدم بمطلب في التسوية الرضائية والتعويض وفقا لأنموذج يضبط بقرار من الوزير المكلف بالصحة.

ويوجه مطلب التسوية الرضائية والتعويض إلى اللجنة المختصة المنصوص عليها بالفصل 39 من هذا القانون مقابل تسلم وصل في الغرض.

ويتم استيفاء إجراءات التسوية الرضائية بإبرام كتب الصلح واكسائه الصبغة التنفيذية في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تقديم مطلب التسوية الرضائية وبانقضاء هذا الأجل دون إبرام كتب الصلح يمكن للمعني بالأمر التوجه إلى القضاء.

الفصل 38

 تحدث على مستوى كل إدارة جهوية للصحة لجنة جهوية تسمى "اللجنة الجهوية للتسوية الرضائية والتعويض" يشار اليها فيما يلي باللجنة الجهوية تتولى النظر في مطالب التسوية الرضائية والتعويض وتضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها بمقتضى أمر حكومي.

ويكون وجوبا من بين أعضاء اللجنة الجهوية للتسوية الرضائية والتعويض ممثلين عن وزارات الإشراف القطاعي في صورة تعلق المسؤولية الطبية بأحد مهنيي الصحة أو بإحدى المؤسسات والهياكل الصحية الراجعة إليها بالنظر.

الفصل 39

تحدث على مستوى كل إدارة جهوية للصحة لجنة جهوية تسمى "اللجنة الجهوية للتسوية الرضائية والتعويض" يشار اليها فيما يلي باللجنة الجهوية تتولى النظر في مطالب التسوية الرضائية والتعويض وتضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها بمقتضى أمر حكومي.

ويكون وجوبا من بين أعضاء اللجنة الجهوية للتسوية الرضائية والتعويض ممثلين عن وزارات الإشراف القطاعي في صورة تعلق المسؤولية الطبية بأحد مهنيي الصحة أو بإحدى المؤسسات والهياكل الصحية الراجعة إليها بالنظر.

الفصل 40

بعد استيفاء إجراءات التسوية الرضائية وفي صورة قبول مطلب التسوية والاتفاق على مبلغ التعويض، يتم إبرام كتب صلح بين المتضرر أو وليه الشرعي أو وكيله القانوني أو المقدم عليه أو الورثة والجهة المطالبة بالتعويض.

 

الفصل 41

إذا كان المستفيد من التعويض قاصرا أو فاقدا للأهلية، يجب ان يقدم العرض المالي الموافق عليه من قبل وليه الشرعي إلى قاضي التقاديم للمصادقة عليه وفقا للتشريع الجاري به العمل. ولا يبرم كتب الصلح في هذه الحالة إلا بعد مصادقة قاضي التقاديم على العرض المالي.

وفى صورة عدم مراعاة الإجراء المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يمكن لكل من له مصلحة، باستثناء الجهة المعنية بالتعويض، طلب إبطال كتب الصلح.

الفصل 42

يتعين إحالة كتب الصلح المبرم في الغرض إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقر اللجنة الجهوية لإكسائه الصبغة التنفيذية.

الفصل 43

بعد استيفاء الإجراءات القانونية المستوجبة، تتم إحالة كتب الصلح المحلى بالصبغة التنفيذية حالا إلى الجهة المعنية بالتعويض للتنفيذ. ويتم صرف مبلغ التعويض في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إكساء كتب الصلح بالصبغة التنفيذية.

الفصل 44

لا يمكن للمتضرر في حالة إبرام كتب صلح والحصول على التعويض في إطار إجراءات التسوية الرضائية أن يقوم أمام المحاكم للحصول على التعويض بعنوان نفس الضرر.

و لا تحول أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل دون إمكانية لجوء المتضرر للقضاء للمطالبة بالتعويض في صورة تفاقم الضرر.

الفصل 45

 في صورة رفض مطلب التسوية الرضائية والتعويض يتعين على اللجنة الجهوية تعليل قرار الرفض.

الفصل 46

تسلم اللجنة الجهوية للمتضرر، في أجل أقصاه شهرا من تاريخ استيفاء إجراءات التسوية الرضائية، وثيقة تثبت قيامه بإجراءات التسوية وفقا لمقتضيات هذا القانون في حال رفض مطلب التسوية أو عدم التوصل إلى اتفاق.

الفصل 47

تعلق إجراءات التسوية الرضائية آجال التقاضي طيلة الفترة التي تستغرقها.

الفصل 48

يتعيّن إجراء اختبار طبي بواسطة لجنة خبراء لتحديد المسؤولية المدنية الطبية على معنى أحكام هذا القانون.

الفصل 49

يتمّ، في إطار إجراءات التسوية الرضائية، تعيين أعضاء لجنة الخبراء من ضمن قائمة الخبراء العدليين المعتمدين بدائرة المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا وذلك بمقتضى قرار من رئيس اللجنة الجهوية للتسوية الرضائية والتعويض.

ويمكن، في صورة عدم وجود خبراء في الاختصاص المطلوب بدائرة المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا، تعيين خبراء من خارج الدائرة المعنية.

ولا يعيّن بلجنة الخبراء إلا من كان مباشرا فعليا للاختصاص المعني في تاريخ إجراء الاختبار.

تضم لجنة الخبراء وجوبا طبيبا شرعيا وخبيرين في الاختصاص موضوع الاختبار يكون أحدهما استشفائيا جامعيا.

ويمكن بقرار من رئيس اللجنة الجهوية للتسوية الرضائية والتعويض إضافة خبراء آخرين عند الاقتضاء إلى تركيبة لجنة الخبراء.

كما يمكن للجنة الخبراء أن تستعين برأي كل من تراه من ذوي الكفاءة في موضوع الاختبار.

الفصل 50

يتعين على كل عضو بلجنة الخبراء أن يعلم رئيس اللجنة الجهوية للتسوية الرضائية والتعويض في حال وجوده في وضعية تضارب مصالح وذلك في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ توصّله بقرار تعيينه.

كما يتعين على رئيس اللجنة الجهوية للتسوية الرضائية والتعويض إذا ثبت له أن عضو بلجنة الخبراء في وضعية تضارب مصالح ولم يعلم بذلك، اتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع حد لهذه الوضعية.

ويتم في حال ثبوت وضعية تضارب المصالح تعويض الخبير المعني بخبير آخر وفقا لنفس إجراءات التعيين.

الفصل 51

تختم مأمورية الاختبار بتقرير تصادق عليه لجنة الخبراء بأغلبية الثلثين على الأقل وتحيله إلى اللجنة الجهوية للتسوية الرضائية والتعويض في أجل أقصاه شهرين من تاريخ تكليفها بمأمورية الاختبار.

وفي صورة عدم إنجاز لجنة الخبراء مأمورية الاختبار في الأجل المحدد، يتعيّن عليها تقديم طلب معلّل إلى رئيس اللجنة الجهوية للتسوية الرضائية والتعويض لمنحها أجلا إضافيا لمدة أقصاها شهرين لإتمام مأمورية الاختبار.

الفصل 52

تضبط أجرة الاختبارات التي يتم إجراؤها في إطار إجراءات التسوية الرضائية بقرار مشترك من وزير المالية والوزراء المكلفين بالإشراف القطاعي. 

وتحمل أجرة ومصاريف الاختبار على الجهة المطالبة بالتعويض.

الفصل 53

يعدّ الإهمال الجسيم أساسا للمسؤولية الجزائية غير القصدية لمهنيي الصحّة.

الفصل 54

إذا وقعت تتبعات جزائية ضد مهنيي الصحة في علاقة بممارستهم لأعمالهم المهنية، يتمّ إعلام الوزير الذي يمارس سلطة الإشراف القطاعي والهيئة المهنية الراجع لها بالنظر مهني الصحة المعني.

ويحال وجوبا مهني الصحة المعني من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا على قاضي التحقيق الذي يتولى بحثه في موضوع التتبع.

الفصل 55

يتواصل النظر في قضايا المسؤولية الطبية المدنية الجارية طبقا للقوانين والإجراءات المعمول بها قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2019/41 يتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية

الفصل 1

يضبط هذا القانون الأساسي حقوق المرضى وآليات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج ونظام المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة.

الفصل 2

تنطبق أحكام هذا القانون على مهنيي الصحة أثناء ممارستهم لأنشطتهم المهنية بصفة قانونية وعلى كل الهياكل والمؤسسات الصحية ومراكز التشخيص والعلاج التي تسدي خدمات صحية بالقطاعين العمومي والخاص.

الفصل 3

يقصد بالعبارات التالية على معنى أحكام هذا القانون ما يلي:

- الخدمات الصحية : كل الأعمال المهنية الوقائية والعلاجية والمهدئة وكذلك المتعلقة منها بالتشخيص وبإعادة التأهيل الوظيفي.

- مهنيو الصحة : الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والمقيمون والمتربصون الداخليون في الطب وطب الأسنان والصيدلة وأعوان المهن شبه الطبية المباشرون لأنشطتهم المهنية بصفة قانونية.

- الخطأ الطبي : كل إخلال غير قصدي من مهني الصحة بالتزامه ببذل العناية الواجبة طبقا للأصول والقواعد العلمية المتعارف عليها ووفقا للوسائل المتاحة له في حدود وظيفته وتخصصه ومؤهلاته ينتج عنه إلحاق أضرار بالمريض.

- الحادث الطبي : كل طارئ طبي يقع بمناسبة تقديم خدمة صحية ويلحق ضررا غير عادي بالمريض في غياب كل خطأ.

- الضرر غير العادي : كل ضرر نادر أو غير متوقّع بالنظر إلى المعطيات العلمية القائمة أو حالة المريض أو تطوّرها المتوقع موضوعيا.

- التسوية الرضائية : مجموع الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون الرامية إلى تمكين المتضرر أو ورثته من جبر الضرر دون اللجوء إلى القضاء.

- الجهة المعنية بالتعويض : صندوق التعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج أو شركة التأمين المعنية.

- الإهمال الجسيم : اللّامبالاة بسلامة المريض مع ثبوت وجود فارق هام وملحوظ بين العناية المقدمة والقواعد الطبية الثابتة نتجت عنهما الأضرار الحاصلة.

الفصل 4

علاوة على حقوق المرضى المنصوص عليها بهذا القانون, يتعيّن على مهنيي الصحة والهياكل والمؤسسات الصحية مراعاة الحقوق التي تم تكريسها بالدستور والمعاهدات والاتفاقيات المصادق عليها طبقا للتشريع الجاري به العمل وكذلك الحقوق الواردة بنصوص خاصة والمتعلقة ببعض الفئات من المرضى على غرار الأطفال والمسنّين والأشخاص ذوي الإعاقة والمرضى النفسانيين.

الفصل 5

لكلّ مريض الحق في حماية صحته في أفضل الظروف الممكنة دون أي تمييز.

ويتعيّن على مهنيي الصحة والهياكل والمؤسسات الصحية مراعاة الحالات الاستعجالية والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنّين والأطفال والنساء الحوامل وكل المرضى الذين تستوجب حالتهم الصحية أولوية في التعهد طبقا للتشريع الجاري به.

الفصل 6

تقدم الهياكل والمؤسسات الصحية خدماتها لقاصديها في حدود ما يضمنه التشريع الجاري به العمل في نطاق احترام حقوقهم وحرياتهم وحفظ كرامتهم.

الفصل 7

لكل مريض حرية اختيار المؤسسة الصحية التي يعالج بها في حدود الإمكانيات المتوفرة لديها مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها بمختلف أنظمة الحيطة والضمان الاحتماعي والتأمين على المرض.

الفصل 8

تلتزم الهياكل والمؤسسات الصحية بحسن استقبال المرضى ومرافقيهم وتضع على ذمتهم علامات الإرشاد والتوجيه الضرورية وكذلك الوسائل التي تمكّنهم من ابلاغ مقترحاتهم وتشكياتهم وتتعهد بدراستها والرد عليها.

الفصل 9

تتعهد الهياكل والمؤسسات الصحية عند تقديم الخدمات الصحية بإعطاء الأولوية للحالات الاستعجالية على أن تتم تسوية المسائل ذات الصبغة الإدارية والمالية في مرحلة لاحقة.

الفصل 10

يعمل مهنيو الصحة وكذلك الهياكل والمؤسسات الصحية على ضمان سلامة المرضى وفقا لمواصفات جودة العلاج التي يحدّدها الهيكل الوطني المكلف بالتقييم والاعتماد في المجال الصحي.

الفصل 11

يجب على مهنيي الصحة استعمال كل الوسائل والإمكانيات المتاحة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة والملائمة للحالة الصحية للمرضى والحرص الدائم على تحقيق الفائدة المرجوة من العلاج مع مراعاة المخاطر المرتبطة بالخدمات الصحية.

الفصل 12

يتعين على الهياكل والمؤسسات الصحية اتخاذ التدابير الضرورية لتيسير دخول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المباني التابعة لها وحصولهم على الخدمات الصحية في أفضل الظروف الممكنة.

الفصل 13

يعمل مهنيو الصحة والهياكل والمؤسسات الصحية باستمرار على معالجة المرضى والتخفيف من معاناتهم وآلامهم قدر الإمكان.

الفصل 14

يحق للمريض وعلى مسؤوليته الشخصية أو المسؤولية الشخصية لوليه الشرعي مغادرة المؤسسة الصحية وعدم مباشرة أو متابعة تلقي العلاج بها مقابل الإمضاء على كتب يعبر من خلاله على قراره بالمغادرة، مع مراعاة الاستثناءات التي يقتضيها التشريع الجاري به العمل المتعلقة بحالات الإيواء الوجوبي بالمستشفى.

الفصل 15

يتعين على الطبيب أو طبيب الأسنان المعالج تقديم هويته للمريض وإعلامه أو إعلام وليه الشرعي أو المقدم عليه بصفة مسبقة بمختلف الكشوفات والعلاجات المقترحة والتدابير الوقائية الضرورية وأخذ رأيه بشأنها وإعلامه كذلك بكل أمانة بالإمكانيات والطرق والوسائل المتاحة لعلاجه إضافة إلى المخاطر متكررة الحدوث والمخاطر الجسيمة المتوقعة عادة في مثل حالته.

ويتم الإعلام المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بلغة مبسطة ومفهومة مع مراعاة صعوبة الفهم بالنسبة لبعض الغنات من المرضى.

كما يحمل واجب الإعلام على بقية أصناف مهنيي الصحة الذين يشاركون في التكفل بالمريض، كل في حدود اختصاصه ومشمولاته.

ويتم إعلام المريض وفقا لأنموذج يضبط بقرار من الوزير المكلف بالصحة.

الفصل 16

يعفى مهنيو الصحة المباشرون للمريض من واجب الإعلام في الحالات

التالية:

- الحالات الصحية الاستعجالية التي تستدعي الإسراع بتقديم الإسعافات لإنقاذ حياة المريض،

- عند رفض المريض أو وليه الشرعي تلقي الإعلام على أن يكون الرفضكتابيا،

. إذا تعلق الإعلام بمرض خطير أو مهلك من شأن إعلام المريض به التأثير سلبا على حالته الصحية. ويتعين في هذه الحالة إعلام عائلته ما لم يحجر المريض مسبقا ذلك الإعلام أو يعين شخصا آخر لتلقيه.

وبصرف النظر عن أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل لا يعفى مهنيو الصحة من واجب إعلام المريض في حالات الأمراض السارية.

الفصل 17

يجب على الطبيب أو طبيب الأسنان المعني التنصيص بالملف الطبي على أنه تم إعلام المريض أو وليه الشرعي أو المقدم عليه بكل المعطيات والمعلومات الضرورية المشار إليها بالفصل 15 من هذا القانون.

ويعد عدم اعلام المريض في الحالات ووفقا للشروط المبينة بهذا القانون خطأ مهنيا موجبا للتتبعات التأديبية.

الفصل 18

يجب على الطبيب أو طبيب الأسنان الحصول على الموافقة المسبقة والمستنيرة للمريض على تلقي العلاج وإذا كان المريض فاقد أو مقيّد الأهلية، يتعين الحصول على موافقة وليه الشرعي أو المقدم عليه.

ويتعين في كل الحالات التنصيص بالملف الطبي على موافقة أو عدم موافقة المريض على تلقي العلاج.

الفصل 19

يعفى الطبيب أو طبيب الأسنان من واجب الحصول على موافقة المريض على تلثي العلاج في الحالات الاستعجالية التي تستوجب التدخل السريع لإنقاذ حياة المريض ويتعذر فيها الحصول على موافقته أو موافقة وليه الشرعي أو المقدم عليه بالنسبة للمريض فاقد أو مقيد الأهلية.

الفصل 20

لكل مريض الحق في حماية حرمته الجسدية وحياته الخاصة ومعطياته الشخصية بما في ذلك المعطيات المضمنة بملفه الطبي والتي لا يمكن معالجتها بأي شكل إلا وفقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

الفصل 21

يحق للمريض أو لوليه الشرعي إذا كان المريض قاصرا أو المقدم عليه أو ورثته عند الاقتضاء النفاذ إلى ملفه الطبي والحصول على نسخة منه وكذلك الاستعانة بطبيب يختاره لمساعدته على فهم محتواه.

وتضبط بمقتضى أمر حكومي كيفية تكوين الملف الطبي وكذلك مسكه وشروط وإجراءات النفاذ إليه وإحالته وحفظه.

الفصل 22

يحق للمريض أو وليه الشرعي أو ورثته أو المقدم عليه المطالبة بالتعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج طبقا لأحكام هذا القانون.

الفصل 23

تلتزم الدولة مباشرة أو من خلال هياكل تحدث للغرض بوضع السياسات والخطط الإستراتيجية والبرامج القطاعية الكفيلة بتأمين سلامة المرضى والوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج واتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية لتنفيذها.

ويتعين على الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة ضبط خطط وبرامج مستمرة للنهوض بسلامة المرضى والوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج ووضع معايير لمتابعة تنفيذها.

الفصل 24

تحدث على مستوى الهياكل الصحية العمومية الجامعية والجهوية والمؤسسات الصحية الخاصة لجان قيادة وخلايا لمتابعة الجودة والتصرف في المخاطر العلاجية تضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها بقرار من الوزير المكلف بالإشراف القطاعي على الهياكل والمؤسسات المذكورة.

وتحدث على مستوى الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل خلايا لإدارة الطوارئ الصحية يتم تفعيلها خلال الأوضاع الاستثنائية التي تؤثر على السير العادي للعمل وتضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالصحة.

كما يتعين على الهياكل والمؤسسات الصحية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل تعيين طبيب أو صيدلي منسق عام يكون مؤهلا في الجودة والتصرف في المخاطر يمارس بها تحت نظام العمل كامل الوقت.

الفصل 25

تحدث مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالصحة تتولى مهمة صياغة استراتيجية شاملة للوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج.

تضبط صلاحياتها وتنظيمها الإداري والمالي وكذلك طرق تسييرها بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 26

يتعين على كافة مهنيي الصحة تبليغ الهيكل المشار إليه بالفصل 25 من هذا القانون عن المخاطر و الأضرار المرتبطة بالعلاج التي تمت معاينتها  من قبلهم بمناسبة مباشرتهم لمهامهم.

ويحجر الكشف عن هوية المبلغين أو هوية أي شخص معني بالمخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج.

الفصل 27

يعد الخطأ الطبي أساسا للمسؤولية الطبية لمهنيي الصحة.

الفصل 28

مع مراعاة مقتضيات الفصل 392 من مجلة الالتزامات والعقود، يحق للمتضرر أو وليه الشرعي أو ورثته المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل له، في أجل أقصاه خمسة عشرة (15) سنة من تاريخ حصول الضرر أو العلم بالفعل المنشئ للضرر.

الفصل 29

تكون الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة مسؤولة عن الأخطاء الطبية المرتكبة سواء من مهنيي الصخة الراجعين لها بالنظر أو الأجانب الذين تستقبلهم في إطار التعاون أو الشراكة مع مؤسسات أخرى أثئاء أو بمناسبة تقديمهم للخدمات الصحية.

الفصل 30

تتحمل الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة المسؤولية عن إخلالها بالالتزامات المحمولة عليها قانونا وعن الأضرار الناتجة عن التعفنات المرتبطة بالعلاج وعن المواد والتجهيزات والمنتجات الصحية التي تستخدمها.

الفصل 31

يحدث بمقتضى قانون المالية حساب خاص في الخزينة يسمى "صندوق التعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج " يشار إليه فيما يلي بالصندوق.

يتولى الوزير المكلف بالصحة الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق الذي تكتسي نفقاته صبغة تقديرية.

يمول الصندوق بواسطة:

- مساهمة المؤسسات العمومية للصحة،

- الأقساط السنوية المحمولة على مهنيي الصحة المعنيين بأحكام هذا القانون،

- الموارد الأخرى التي يمكن توظيفها لفائدته طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وتضبط مقادير الأقساط السنوية المحمولة على مهنيي الصحة بعنوان تغطية مسؤوليتهم المدنية الطبية بمقتضى قانون.

كما تضبط بأمر حكومي إجراءات استخلاص موارد الصندوق وكيفية صرف نفقاته وآليات الرقابة على أعمال التصرف فيه.

الفصل 32

تخصص موارد الصندوق للتعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج والناتجة عن:

- ثبوت المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة المزاولين لنشاطهم في إطار الممارسة الحرة ومسؤولية الأعوان الراجعين لهم بالنظر باستثناء أعوان المؤسسات الصحية الخاصة ولأطباء القطاع العمومي الممارسين لنشاطهم بعنوان خاص،

- ثبوت مسؤولية الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية على معنى أحكام الفصلين 29 و30 من هذا القانون،

- الحوادث الطبية في القطاعين العمومي والخاص.

الفصل 33

يشمل التعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج:

- الضرر البدني،

-  الضرر المعنوي،

- الضرر المهني،

- الضرر الجمالي،

- خسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل،

- مصاريف العلاج والتنقل ومصاريف الاستعانة بشخص عند الإقتضاء.

الفصل 34

لا يتم التعويض، على معنى أحكام هذا القانون، في الحالات التي يثبت فيها تقرير الاختبار ما يلي:

- أن الضرر كان ناتجا كليا عن خطأ المريض أو رفضه أو عدم متابعته للعلاج طبقا لتعليمات طبيبه المباشر المدونة بملفه الطبي،

- أن الضرر كان ناتجا مباشرة وكليا عن مضاعفات أو تعكرات متعارف عليها ناتجة عن التطور الطبيعي للمرض،

- أن الضرر كان ناتجا مباشرة وكليا عن فشل علاجي.

الفصل 35

يتعين على كافة مهنيي الصحة المزاولين لنشاطهم في إطار الممارسة الحرة وأطباء القطاع العمومي الممارسين لنشاطهم بعنوان خاص باستثناء أعوان المؤسسات الصحية الخاصة دفع مساهماتهم السنوية بعنوان تغطية مسؤوليتهم المدنية الطبية ومسؤولية الأعوان الراجعين لهم بالنظر عند الاقتضاء لصندوق التعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج وذلك في أجل أقصاه موفى شهر مارس من كل سنة.

ويتم التنبيه على مهنيي الصحة المخالفين لمقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل ومنحهم أجلا لا يتعدى عشرة (10) أيام لتسوية وضعيتهم وبانقضائه دون الاستجابة للتنبيه يسلط الوزير الذي يمارس سلطة الإشراف القطاعي على المخالف خطية إدارية قدرها خمسة (5) أضعاف القسط السنوي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل تدفع مباشرة لصندوق التعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج.

وإذا لم يقم مهني الصحة المعني بدفع الخطية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل في الأجل المحدد لذلك، تسلط عليه، وفقا للشروط والإجراءات القانونية المعمول بها، عقوبة التحجير المؤقت لممارسة المهنة أو سحب الترخيص في ممارسة النشاط إلى حين إدلائه بما يفيد تسوية وضعيته إزاء الصندوق.

الفصل 36

 يتعين وفي أجل أقصاه موفى شهر جانفي من كل سنة، موافاة السلطة المكلفة بالإذن بالدفع لمصاريف الصندوق بقائمة في كافة مهنيي الصحة المزاولين لنشاطهم في إطار الممارسة الحرة ولأطباء القطاع العمومي الممارسين لنشاطهم بعنوان خاص.

ويحمل الالتزام المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل على الهياكل التالية، كل حسب مرجع نظره:

- المجلس الوطني لعمادة الأطباء بالنسبة للأطباء المزاولين لنشاطهم في إطار الممارسة الحرة،

- المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان بالنسبة لأطباء الأسنان المزاولين لنشاطهم في إطار الممارسة الحرة،

- المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بالنسبة للصيادلة المزاولين لنشاطهم في إطار الممارسة الحرة،

- المصالح المختصة بالوزارات المعنية بالنسبة لأطباء القطاع العمومي الممارسين لنشاطهم بعنوان خاص ولأعوان الممارسين لمهن شبه طبية في إطار الممارسة الحرة.

الفصل 37

 يحل الصندوق محل مهنيي الصحة المخالفين لأحكام الفصل 35 من هذا القانون في دفع التعويضات المستوجبة عن الأضرار المرتبطة بالعلاج عند ثبوت مسؤوليتهم المدنية الطبية.

ويحق للصندوق استرجاع المبالغ المدفوعة من مهنيي الصحة المخالفين لأحكام الفصل 35 من هذا القانون.

الفصل 38

بصرف النظر عن الأحكام المخالفة، يتعين على كل مريض أو وليه الشرعي أو ورثته ممن يتمسك بوقوع ضرر له بمناسبة تقديم الخدمة الصحية، قبل اللجوء إلى القضاء لطلب التعويض، أن يتقدم بمطلب في التسوية الرضائية والتعويض وفقا لأنموذج يضبط بقرار من الوزير المكلف بالصحة.

ويوجه مطلب التسوية الرضائية والتعويض إلى اللجنة المختصة المنصوص عليها بالفصل 39 من هذا القانون مقابل تسلم وصل في الغرض.

ويتم استيفاء إجراءات التسوية الرضائية بإبرام كتب الصلح واكسائه الصبغة التنفيذية في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تقديم مطلب التسوية الرضائية وبانقضاء هذا الأجل دون إبرام كتب الصلح يمكن للمعني بالأمر التوجه إلى القضاء.

الفصل 38

 تحدث على مستوى كل إدارة جهوية للصحة لجنة جهوية تسمى "اللجنة الجهوية للتسوية الرضائية والتعويض" يشار اليها فيما يلي باللجنة الجهوية تتولى النظر في مطالب التسوية الرضائية والتعويض وتضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها بمقتضى أمر حكومي.

ويكون وجوبا من بين أعضاء اللجنة الجهوية للتسوية الرضائية والتعويض ممثلين عن وزارات الإشراف القطاعي في صورة تعلق المسؤولية الطبية بأحد مهنيي الصحة أو بإحدى المؤسسات والهياكل الصحية الراجعة إليها بالنظر.

الفصل 39

تحدث على مستوى كل إدارة جهوية للصحة لجنة جهوية تسمى "اللجنة الجهوية للتسوية الرضائية والتعويض" يشار اليها فيما يلي باللجنة الجهوية تتولى النظر في مطالب التسوية الرضائية والتعويض وتضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها بمقتضى أمر حكومي.

ويكون وجوبا من بين أعضاء اللجنة الجهوية للتسوية الرضائية والتعويض ممثلين عن وزارات الإشراف القطاعي في صورة تعلق المسؤولية الطبية بأحد مهنيي الصحة أو بإحدى المؤسسات والهياكل الصحية الراجعة إليها بالنظر.

الفصل 40

بعد استيفاء إجراءات التسوية الرضائية وفي صورة قبول مطلب التسوية والاتفاق على مبلغ التعويض، يتم إبرام كتب صلح بين المتضرر أو وليه الشرعي أو وكيله القانوني أو المقدم عليه أو الورثة والجهة المطالبة بالتعويض.

 

الفصل 41

إذا كان المستفيد من التعويض قاصرا أو فاقدا للأهلية، يجب ان يقدم العرض المالي الموافق عليه من قبل وليه الشرعي إلى قاضي التقاديم للمصادقة عليه وفقا للتشريع الجاري به العمل. ولا يبرم كتب الصلح في هذه الحالة إلا بعد مصادقة قاضي التقاديم على العرض المالي.

وفى صورة عدم مراعاة الإجراء المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يمكن لكل من له مصلحة، باستثناء الجهة المعنية بالتعويض، طلب إبطال كتب الصلح.

الفصل 42

يتعين إحالة كتب الصلح المبرم في الغرض إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقر اللجنة الجهوية لإكسائه الصبغة التنفيذية.

الفصل 43

بعد استيفاء الإجراءات القانونية المستوجبة، تتم إحالة كتب الصلح المحلى بالصبغة التنفيذية حالا إلى الجهة المعنية بالتعويض للتنفيذ. ويتم صرف مبلغ التعويض في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إكساء كتب الصلح بالصبغة التنفيذية.

الفصل 44

لا يمكن للمتضرر في حالة إبرام كتب صلح والحصول على التعويض في إطار إجراءات التسوية الرضائية أن يقوم أمام المحاكم للحصول على التعويض بعنوان نفس الضرر.

و لا تحول أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل دون إمكانية لجوء المتضرر للقضاء للمطالبة بالتعويض في صورة تفاقم الضرر.

الفصل 45

 في صورة رفض مطلب التسوية الرضائية والتعويض يتعين على اللجنة الجهوية تعليل قرار الرفض.

الفصل 46

تسلم اللجنة الجهوية للمتضرر، في أجل أقصاه شهرا من تاريخ استيفاء إجراءات التسوية الرضائية، وثيقة تثبت قيامه بإجراءات التسوية وفقا لمقتضيات هذا القانون في حال رفض مطلب التسوية أو عدم التوصل إلى اتفاق.

الفصل 47

تعلق إجراءات التسوية الرضائية آجال التقاضي طيلة الفترة التي تستغرقها.

الفصل 48

يتعيّن إجراء اختبار طبي بواسطة لجنة خبراء لتحديد المسؤولية المدنية الطبية على معنى أحكام هذا القانون.

الفصل 49

يتمّ، في إطار إجراءات التسوية الرضائية، تعيين أعضاء لجنة الخبراء من ضمن قائمة الخبراء العدليين المعتمدين بدائرة المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا وذلك بمقتضى قرار من رئيس اللجنة الجهوية للتسوية الرضائية والتعويض.

ويمكن، في صورة عدم وجود خبراء في الاختصاص المطلوب بدائرة المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا، تعيين خبراء من خارج الدائرة المعنية.

ولا يعيّن بلجنة الخبراء إلا من كان مباشرا فعليا للاختصاص المعني في تاريخ إجراء الاختبار.

تضم لجنة الخبراء وجوبا طبيبا شرعيا وخبيرين في الاختصاص موضوع الاختبار يكون أحدهما استشفائيا جامعيا.

ويمكن بقرار من رئيس اللجنة الجهوية للتسوية الرضائية والتعويض إضافة خبراء آخرين عند الاقتضاء إلى تركيبة لجنة الخبراء.

كما يمكن للجنة الخبراء أن تستعين برأي كل من تراه من ذوي الكفاءة في موضوع الاختبار.

الفصل 50

يتعين على كل عضو بلجنة الخبراء أن يعلم رئيس اللجنة الجهوية للتسوية الرضائية والتعويض في حال وجوده في وضعية تضارب مصالح وذلك في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ توصّله بقرار تعيينه.

كما يتعين على رئيس اللجنة الجهوية للتسوية الرضائية والتعويض إذا ثبت له أن عضو بلجنة الخبراء في وضعية تضارب مصالح ولم يعلم بذلك، اتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع حد لهذه الوضعية.

ويتم في حال ثبوت وضعية تضارب المصالح تعويض الخبير المعني بخبير آخر وفقا لنفس إجراءات التعيين.

الفصل 51

تختم مأمورية الاختبار بتقرير تصادق عليه لجنة الخبراء بأغلبية الثلثين على الأقل وتحيله إلى اللجنة الجهوية للتسوية الرضائية والتعويض في أجل أقصاه شهرين من تاريخ تكليفها بمأمورية الاختبار.

وفي صورة عدم إنجاز لجنة الخبراء مأمورية الاختبار في الأجل المحدد، يتعيّن عليها تقديم طلب معلّل إلى رئيس اللجنة الجهوية للتسوية الرضائية والتعويض لمنحها أجلا إضافيا لمدة أقصاها شهرين لإتمام مأمورية الاختبار.

الفصل 52

تضبط أجرة الاختبارات التي يتم إجراؤها في إطار إجراءات التسوية الرضائية بقرار مشترك من وزير المالية والوزراء المكلفين بالإشراف القطاعي. 

وتحمل أجرة ومصاريف الاختبار على الجهة المطالبة بالتعويض.

الفصل 53

يعدّ الإهمال الجسيم أساسا للمسؤولية الجزائية غير القصدية لمهنيي الصحّة.

الفصل 54

إذا وقعت تتبعات جزائية ضد مهنيي الصحة في علاقة بممارستهم لأعمالهم المهنية، يتمّ إعلام الوزير الذي يمارس سلطة الإشراف القطاعي والهيئة المهنية الراجع لها بالنظر مهني الصحة المعني.

ويحال وجوبا مهني الصحة المعني من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا على قاضي التحقيق الذي يتولى بحثه في موضوع التتبع.

الفصل 55

يتواصل النظر في قضايا المسؤولية الطبية المدنية الجارية طبقا للقوانين والإجراءات المعمول بها قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2019/41 يتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية

الفصل 1

يضبط هذا القانون الأساسي حقوق المرضى وآليات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج ونظام المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة والهياكل والمؤسسات الصحية.

الفصل 2

تنطبق أحكام هذا القانون على مهنيي الصحة أثناء ممارستهم لأنشطتهم المهنية بصفة قانونية وعلى كل الهياكل والمؤسسات الصحية ومراكز التشخيص والعلاج التي تسدي خدمات صحية بالقطاعين العمومي والخاص.

الفصل 3

يقصد بالعبارات التالية على معنى أحكام هذا القانون ما يلي:

- الخدمات الصحية: كل الأعمال المهنية الوقائية والعلاجية والمهدئة وكذلك المتعلقة منها بالتشخيص وبإعادة التأهيل الوظيفي.

- مهنيو الصحة: الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والمقيمون والمتربصون الداخليون في الطب وطب الأسنان والصيدلة والممرّضون والفنيون السّامون للصحّة والمساعدون الصحيّون المباشرون لأنشطتهم المهنيّة بصفة قانونيّة.

- الخطأ الطبي: كل إخلال غير قصدي من مهني الصحة بالتزامه ببذل العناية الواجبة طبقا للأصول والقواعد العلمية المتعارف عليها ووفقا للوسائل المتاحة له في حدود وظيفته وتخصصه ومؤهلاته ينتج عنه إلحاق أضرار بالمريض.

- الحادث الطبي: كل طارئ طبي يقع بمناسبة تقديم خدمة صحية ويلحق ضررا غير عادي بالمريض في غياب كل خطأ.

-الضرر غير العادي: كل ضرر نادر أو غير متوقع بالنظر إلى المعطيات العلمية

القائمة أو حالة المريض أو تطورها المتوقع موضوعيا. 

-التسوية الرضائية: مجموع الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون الرامية إلى تمكين المتضرر أو ورثته من جبر الضرر دون اللجوء إلى القضاء.

- الجهة المعنيّة بالتعويض: صندوق التعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج.

- الإهمال الجسيم: اللاّمبالاة بسلامة المريض مع ثبوت وجود فارق هام وملحوظ بين العناية المقدمة والقواعد الطبية الثابتة نتجت عنهما الأضرار الحاصلة.

 

 

الفصل 4

علاوة على حقوق المرضى المنصوص عليها بهذا القانون، يتعيّن على مهنيي الصحّة والهياكل والمؤسّسات الصحيّة مراعاة الحقوق الّتي تمّ تكريسها بالدستور والمعاهدات والاتفاقيات المصادق عليها طبقا للتشريع الجاري به العمل وكذلك الحقوق الواردة بنصوص خاصّة والمتعلّقة ببعض الشرائح من المرضى على غرار الأطفال والمسنّين والأشخاص ذوي الإعاقة والمرضى النفسانيين.

الفصل 5

لكل مريض الحق في حماية صحّته في أفضل الظّروف الممكنة دون أي تمييز.

ويتعيّن على مهنيي الصحّة والهياكل والمؤسّسات الصحيّة مراعاة الحالات الاستعجالية وخصوصيات بعض الفئات من المرضى على غرار الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنّين والأطفال والنّساء الحوامل وكل المرضى الّذين تستوجب حالتهم الصحيّة أولويّة في التعهّد طبقا للتشريع الجاري به.

 

الفصل 6

تقدم الهياكل والمؤسّسات الصحيّة خدماتها لقاصديها في حدود ما يضمنه التشريع الجاري به العمل وفي نطاق احترام حقوقهم وحرّياتهم وحفظ كرامتهم. 

الفصل 7

لكلّ مريض حريّة اختيار المؤسّسة الصحيّة الّتي يعالج بها في حدود الإمكانيات المتوفّرة لديها مع مراعاة الأحكام الخاصّة المنصوص عليها بمختلف أنظمة الحيطة والضّمان الاجتماعي والتأمين على المرض.

الفصل 8

تلتزم الهياكل والمؤسّسات الصحيّة بحسن استقبال المرضى ومرافقيهم وتضع على ذمّتهم علامات الإرشاد والتوجيه الضّروريّة وكذلك الوسائل الّتي تمكّنهم من ابلاغ مقترحاتهم وتشكّياتهم وتتعهّد بدراستها والردّ عليها.

الفصل 9

تعطي الهياكل والمؤسّسات الصحيّة عند تعهّدها بالحالات الاستعجاليّة الأولويّة لتقديم الخدمات الصحيّة الضّروريّة على أن تتمّ تسوية المسائل ذات الصّبغة الإدارية والماليّة لاحقا.

الفصل 10

يعمل مهنيو الصحّة وكذلك الهياكل والمؤسسات الصحية على ضمان سلامة المرضى وفقا لمواصفات جودة العلاج الّتي يحدّدها الهيكل الوطني المكلّف بالتقييم والاعتماد في المجال الصحّي.

الفصل 11

يجب على مهنيي الصحّة استعمال كلّ الوسائل والإمكانيات المتاحة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة والملائمة للحالة الصحيّة للمرضى والحرص الدائم على تحقيق الفائدة المرجوة من العلاج مع مراعاة المخاطر المرتبطة بالخدمات الصحيّة.

الفصل 12

يتعيّن على الهياكل والمؤسّسات الصحيّة اتّخاذ كلّ التّدابير الضّروريّة لتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة ومحدودي الحركة إلى المباني التّابعة لها وحصولهم على الخدمات الصحيّة في أفضل الظّروف الممكنة.

الفصل 13

يعمل مهنيو الصحة والهياكل والمؤسسات الصحية باستمرار على معالجة المرضى والتخفيف من معاناتهم وآلامهم قدر الإمكان.

الفصل 14

يحق للمريض وعلى مسؤوليّته الشخصيّة أو المسؤولية الشخصيّة لوليّه الشرعي مغادرة المؤسّسة الصحيّة وعدم مباشرة أو متابعة تلقّي العلاج بها مقابل الإمضاء على كتب يعبر من خلاله على قراره بالمغادرة، مع مراعاة الاستثناءات الّتي يقتضيها التشريع الجاري به العمل المتعلّقة بحالات الإيواء الوجوبي بالمستشفى.

الفصل 15

يتعين على الطّبيب أو طبيب الأسنان المعالج إعلام المريض أو وليّه الشرعي أو المقدّم عليه بصفة مسبقة بمختلف الكشوفات والعلاجات المقترحة والتدابير الوقائية الضرورية وأخذ رأيه بشأنها وإعلامه كذلك بكلّ أمانة بالإمكانيات والطرق والوسائل المتاحة لعلاجه إضافة إلى المخاطر متكررة الحدوث والمخاطر الجسيمة المتوقعة عادة في مثل حالته.

ويتمّ الإعلام المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بلغة مبسّطة ومفهومة مع مراعاة صعوبة الفهم والتواصل بالنسبة لبعض الشرائح من المرضى.

كما يحمل واجب الإعلام على بقيّة أصناف مهنيي الصحة الذين يشاركون في التكفل بالمريض، كل في حدود اختصاصه ومشمولاته.

ويتم إعلام المريض وفقا لأنموذج يضبط بقرار من الوزير المكلّف بالصحّة.

 

 

الفصل 16

يعفى مهنيّو الصحّة المباشرون للمريض من واجب الإعلام في الحالات التالية:

- الحالات الصحية الاستعجالية التي تستدعي الإسراع بتقديم الإسعافات لإنقاذ حياة المريض،

       - عند رفض المريض أو وليّه الشرعي تلقي الإعلام على أن يكون الرفض كتابيّا،

  - إذا تعلق الإعلام بمرض خطير أو مهلك من شأن إعلام المريض به التأثير سلبا على حالته الصحية. ويتعين في هذه الحالة إعلام عائلته ما لم يحجر المريض مسبقا ذلك الإعلام أو يعين شخصا آخر لتلقيه.

وبصرف النّظر عن أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل لا يعفى مهنيو الصحّة من

واجب إعلام المريض في حالات الأمراض السّارية.

 

الفصل 17

يجب على الطّبيب أو طبيب الأسنان المعني التنصيص بالملف الطبي على أنّه تمّ إعلام المريض أو وليه الشرعي أو المقدم عليه بكلّ المعطيات والمعلومات الضرورية المشار إليها بالفصل 15 من هذا القانون.

ويعد عدم اعلام المريض في الحالات ووفقا للشّروط المبيّنة بهذا القانون خطأ مهنيّا موجبا للتتبّعات التأديبيّة.

 

 

الفصل 18

يجب على الطبيب أو طبيب الأسنان الحصول على الموافقة المسبقة والمستنيرة للمريض على تلقّي العلاج وإذا كان المريض فاقد أو مقيّد الأهليّةّ، يتعيّن الحصول على موافقة وليه الشّرعي أو المقدّم عليه.

ويتعيّن في كلّ الحالات التنصيص بالملف الطبي على موافقة أو عدم موافقة المريض على تلقي العلاج.

الفصل 19

يعفى الطّبيب أو طبيب الأسنان من واجب الحصول على موافقة المريض على تلقّي العلاج في الحالات الاستعجاليّة الّتي تستوجب التدخّل السّريع لإنقاذ حياة المريض ويتعذّر فيها الحصول على موافقته أو موافقة وليّه الشّرعي أو المقدّم عليه بالنّسبة للمريض فاقد أو مقيّد الأهليّة.

الفصل 20

لكل مريض الحق في حماية حرمته الجسديّة وحياته الخاصّة ومعطياته الشخصيّة بما في ذلك المعطيات المضمّنة بملفّه الطبّي والّتي لا يمكن معالجتها بأي شكل إلاّ وفقا للتشريع الجاري به العمل المتعلّق بحماية المعطيات الشخصيّة.

الفصل 21

يحق للمريض أو لوليّه الشرعي إذا كان المريض قاصرا أو وكيله القانوني أو المقدّم عليه أو ورثته عند الاقتضاء النفاذ إلى ملفه الطبّي والحصول على نسخة منه وكذلكالاستعانة بطبيب يختاره لمساعدته على فهم محتواه.

وتضبط بمقتضى أمر حكومي كيفيّة تكوين الملف الطبّي وكذلك مسكه وشروط وإجراءات النّفاذ إليه وإحالته وحفظه.

 

الفصل 22

يحق للمريض أو وليه الشرعي أو وكيله القانوني أو المقدم عليه أو ورثته المطالبة بالتعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج طبقا لأحكام هذا القانون.

الفصل 23

تلتزم الدولة مباشرة أو من خلال هياكل تحدث للغرض بوضع السياسات والخطط الإستراتيجية والبرامج القطاعية الكفيلة بتأمين سلامة المرضى والوقاية من المخاطر والأضرارالمرتبطة بالعلاج واتّخاذ الإجراءات والتدابير الضروريّة لتنفيذها.

ويتعين على الهياكل والمؤسسات الصحية العموميّة والخاصّة ضبط خطط وبرامج مستمرة للنّهوض بسلامة المرضى والوقاية من المخاطر والأضرارالمرتبطة بالعلاج ووضع معايير لمتابعة تنفيذها. 

 

 

الفصل 24

تحدث على مستوى الهياكل الصحيّة العموميّة الجامعية والجهويّة والمؤسّسات الصحيّة الخاصة لجان قيادة وخلايا لمتابعة الجودة والتصرف في المخاطر العلاجية تضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها بقرار من الوزير المكلف بالإشراف القطاعي على الهياكل والمؤسسات المذكورة. 

وتحدث على مستوى الهياكل والمؤسسات الصحية العموميّة والخاصّة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل أقسام أو وحدات قارّة للنّهوض بالجودة والتصرّف في المخاطر إضافة إلى خلايا لإدارة الطّوارئ الصحيّة يتمّ تفعيلها في الأوضاع الاستثنائية التي تؤثر على السير العادي للعمل وتضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالإشراف القطاعي على الهياكل والمؤسسات المذكورة. 

 

 

الفصل 25

يتعين على كافة مهنيي الصحة تبليغ الهيكل المحدث للغرض على معنى أحكام الفصل 23 من هذا القانون بالمخاطر والأضرارالمرتبطة بالعلاج التي تمّت معاينتها من قبلهم بمناسبة مباشرتهم لمهامهم.

ويحجّر الكشف عن هويّة المبلغين أو هوية أي شخص آخر معني بالمخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج.

الفصل 26

يعدّ الخطأ الطبي أساسا للمسؤولية الطبية لمهنيي الصحة.

الفصل 27

مع مراعاة مقتضيات الفصل 392 من مجلة الالتزامات والعقود، يحقّ للمتضرر أو وليه الشرعي أو وكيله القانوني أو المقدّم عليه أو ورثته المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل له، في أجل أقصاه خمسة عشرة (15) سنة من تاريخ حصول الضّرر أو العلم بالفعل المنشأ للضرر.

الفصل 28

تكون الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة مسؤولة عن الأخطاء الطبية المرتكبة سواء من مهنيي الصحّة الرّاجعين لها بالنّظر أو المباشرين بها وكذلك الأجانب الذين تستقبلهم في إطار التعاون أو الشراكة مع مؤسسات أخرى أثناء أو بمناسبة تقديمهم للخدمات الصحية.

الفصل 29

تتحمل الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة المسؤولية عن إخلالها بالالتزامات المحمولة عليها قانونا وعن الأضرار النّاتجة عن التعفّنات المرتبطة بالعلاج.

كما تتحمّل الهياكل والمؤسّسات الصحيّة المشار اليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل المسؤوليّة عن الأضرار النّاتجة عن المواد والتجهيزات والمنتجات الصحية الّتي تستخدمها مع حفظ حقّها في الرّجوع على المتسبّب في الأضرار وفقا للتشريع الجاري به العمل.

 

الفصل 30

يحدث بمقتضى قانون الماليّة صندوق خاص يسمّى "صندوق التعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج " يشار إليه فيما يلي بالصندوق.

يتولّى الوزير المكلّف بالصحّة الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق الّذي تكتسي موارده صبغة تقديريّة.

يموّل الصندوق بواسطة:

- مساهمة الدّولة،

- مساهمة المؤسّسات العموميّة للصحّة،

- مساهمة المؤسّسات الصحيّة الخاصّة،

- الأقساط السنويّة المحمولة على مهنيي الصحّة المعنييّن بأحكام هذا القانون،

- الموارد الأخرى الّتي يمكن توظيفها لفائدته طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وتضبط مقادير الأقساط السنويّة المحمولة على مهنييّ الصحّة بعنوان تغطية مسؤوليتهم المدنيّة الطبيّة بمقتضى قانون الماليّة.

كما تضبط بأمر حكومي إجراءات استخلاص موارد الصندوق وكيفية صرف نفقاته وآليّات الرّقابة على أعمال التصرّف فيه.

 

الفصل 31

يتكفل الصندوق بالتعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج والناتجة عن:

- ثبوت المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة ومسؤوليّة الأعوان الراجعين لهم بالنظر،

- ثبوت مسؤولية الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصّة على معنى أحكام الفصلين 28و29 من هذا القانون،

- الحوادث الطبية في القطاعين العمومي والخاص.

ولا يتكفل الصندوق بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن الخدمات الصحية المقدمة في الحالات غير المرضية التي يكون فيها مهنيو الصحة ملزمين بتحقيق نتيجة.

 

 

الفصل 32

يشمل التعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج:

- الضرر البدني، 

- الضرر المعنوي،

-الضّرر المهني، 

- الضرر الجمالي،

- خسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل،

- مصاريف العلاج والتنقل ومصاريف الاستعانة بشخص عند الاقتضاء.

 

الفصل 33

لا يتمّ التعويض، على معنى أحكام هذا القانون، في الحالات الّتي يثبت فيها تقرير الاختبار ما يلي: 

- أنّ الضرر كان ناتجا كليّا عن خطأ المريض أو رفضه أو عدم متابعته للعلاج طبقا لتعليمات طبيبه المباشر المدونة بملفه الطبي، 

- أنّ الضرر كان ناتجا مباشرة وكليّا عن مضاعفات أو تعكّرات متعارف عليها ناتجة عن التطور الطبيعي للمرض، 

- أنّ الضرر كان ناتجا مباشرة وكليّا عن فشل علاجي.

 

الفصل 34

يتعيّن على كافة مهنيي الصحة المزاولين لنشاطهم في إطار الممارسة الحرة وأطباء القطاع العمومي الممارسين لنشاطهم بعنوان خاصّ دفع مساهماتهم السنوية بعنوان تغطية مسؤوليتهم المدنية الطبية ومسؤولية الأعوان الراجعين لهم بالنظر عند الاقتضاء لصندوق التعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج وذلك في أجل أقصاه موفّى شهر مارس من كلّ سنة.

ويتم التنبيه على مهنيّي الصحة المخالفين لمقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل ومنحهم أجلا لا يتعدّى عشرة (10) أيّام لتسوية وضعيتهم وبانقضائه دون الاستجابة للتنبيه يسلّط الوزير الذي يمارس سلطة الإشراف القطاعي على المخالف خطيّة إدارية قدرها خمسة (5) أضعاف القسط السنوي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل تدفع مباشرة لصندوق التعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج. 

وإذا لم يقم مهني الصحّة المعني بدفع الخطيّة المنصوص عليها بالفقرة الثّانية من هذا الفصل في الأجل المحدّد لذلك، تسلّط عليه، وفقا للشّروط والإجراءات القانونيّة المعمول بها، عقوبة التحجير المؤقّت لممارسة المهنة أو سحب الترخيص في ممارسة النّشاط إلى حين إدلائه بما يفيد تسوية وضعيته إزاء الصندوق.

 

الفصل 35

يتعين وفي أجل أقصاه موفّى شهر جانفي من كلّ سنة، موافاة السلطة المكلّفة بالإذن بالدفع لمصاريف الصندوق بقائمة في كافة مهنيي الصحة المزاولين لنشاطهم في إطار الممارسة الحرة ولأطباء القطاع العمومي الممارسين لنشاطهم بعنوان خاصّ. 

ويحمل الالتزام المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل على الهياكل التالية، كلّ حسب مرجع نظره:

- المجلس الوطني لعمادة الأطباء بالنسبة للأطباء المزاولين لنشاطهم في إطار الممارسة الحرة،

- المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان بالنسبة لأطباء الأسنان المزاولين لنشاطهم في إطار الممارسة الحرة،

- المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بالنسبة للصيادلة المزاولين لنشاطهم في إطار الممارسة الحرّة، 

- المصالح المختصة بالوزارات المعنية بالنسبة لأطباء القطاع العمومي الممارسين لنشاطهم بعنوان خاصّ وغيرهم من مهنيي الصحّة الممارسين لنشاطهم بمقتضى كراسات شروط .

 

الفصل 36

يحل الصندوق محلّ مهنيي الصحة المخالفين لأحكام الفصل 34 من هذا القانون في دفع التعويضات المستوجبة عن الأضرار المرتبطة بالعلاج عند ثبوت مسؤوليتهم المدنيّة الطبية. 

ويحق للسلطة المكلّفة بالإذن بالدّفع لمصاريف الصندوق استرجاع المبالغ المدفوعة من قبلها من مهنيّي الصحة المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل وفقا للإجراءات القانونيّة المعمول بها.

 

الفصل 37

بصرف النظر عن الأحكام المخالفة، يتعين على كل مريض أو وليه الشرعي أو وكيله القانوني أو المقدّم عليه أو ورثته ممّن يتمسك بوقوع ضرر له بمناسبة تقديم الخدمة الصحية أن يتقدّم بمطلب في التسوية الرّضائيّة والتعويض وفقا لأنموذج يضبط بقرار من الوزير المكلّف بالصحة.

ويوجّه مطلب التسوية الرضائيّة والتعويض إلى اللجنة المختصة المنصوص عليها بالفصل 38 من هذا القانون مقابل تسلّم وصل في الغرض.

ويتم استيفاء إجراءات التسوية الرضائيّة بإبرام كتب الصّلح واكسائه الصّبغة التنفيذيّة في أجل أقصاه ستّة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تقديم مطلب التسوية الرّضائيّة وبانقضاء هذا الأجل دون إبرام كتب الصلح يمكن للمعني بالأمر التوجّه الى القضاء. 

 

الفصل 38

تحدث على مستوى كلّ إدارة جهوية للصحة لجنة جهوية تسمّى "اللجنة الجهويّة للتسوية الرضائيّة والتعويض" يشار اليها فيما يلي باللّجنة الجهويّة تتولى النّظر في مطالب التسوية الرضائية والتعويض وتضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 39

بعد استيفاء إجراءات التسوية الرضائيّة وفي صورة قبول مطلب التسوية والاتفاق على مبلغ التعويض، يتمّ إبرام كتب صلح بين المتضرر أو وليه الشرعي أو وكيله القانوني أو المقدم عليه أو الورثة والجهة المعنيّة بالتعويض.

الفصل 40

إذا كان المستفيد من التعويض قاصرا أو فاقدا للأهلية، يجب أن يقدّم العرض المالي الموافق عليه من قبل وليه الشرعي إلى قاضي التقاديم للمصادقة عليه وفقا للتشريع الجاري به العمل. ولا يبرم كتب الصلح في هذه الحالة إلاّ بعد مصادقة قاضي التقاديم على العرض المالي. 

وفي صورة عدم مراعاة الإجراء المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يمكن لكلّ من له مصلحة، باستثناء الجهة المعنية بالتعويض، طلب إبطال كتب الصلح.

 

الفصل 41

يتعيّن إحالة كتب الصّلح المبرم في الغرض إلى رئيس المحكمة الابتدائية الّتي يوجد بدائرتها مقرّ اللّجنة الجهويّة  لإكسائه الصبغة التنفيذية.

الفصل 42

بعد إستيفاء الإجراءات القانونيّة المستوجبة، تتمّ إحالة كتب الصّلح المحلّى بالصبغة التنفيذيّة حالاّ إلى الجهة المعنية بالتعويض للتنفيذ.

ويتم صرف مبلغ التعويض في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إكساء كتب الصلح بالصبغة التنفيذية.

 

الفصل 43

لا يمكن للمتضرر في حالة إبرام كتب صلح والحصول على التعويض في إطار إجراءات التسوية الرضائيّة أن يقوم أمام المحاكم للحصول على التعويض بعنوان نفس الضرر.

ولا تحول أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل دون إمكانية لجوء المتضرّر للقضاء للمطالبة بالتعويض في صورة تفاقم الضّرر.

 

الفصل 44

يتعيّن على اللجنة الجهوية تعليل قرار الرفض، في صورة رفضها لمطلب التسوية الرضائيّة والتعويض.

الفصل 45

تسلّم اللجنة الجهويّة للمتضرر، في أجل أقصاه شهرا من تاريخ استيفاء إجراءات التسوية الرضائية، وثيقة تثبت قيامه بإجراءات التسوية وفقا لمقتضيات هذا القانون في حال رفض مطلب التسوية أو عدم التوصل إلى اتفاق.

الفصل 46

تعلق إجراءات التسوية الرّضائية آجال التقاضي طيلة الفترة التي تستغرقها.

الفصل 47

يتعيّن إجراء اختبار طبي بواسطة لجنة خبراء لتحديد المسؤولية الطبية على معنى أحكام هذا القانون.

الفصل 48

يتمّ تعيين أعضاء لجنة الخبراء من ضمن قائمة الخبراء العدليين المعتمدين بدائرة المحكمة الابتدائيّة المختصّة ترابيّاوذلك بمقتضى قرار من رئيس اللجنة الجهوية للتسوية الرضائيّة والتعويض.

ويمكن، في صورة عدم وجود خبراء في الاختصاص المطلوب بدائرة المحكمة الابتدائيّة المختصّة ترابيّا، تعيين خبراء من خارج الدّائرة المعنيّة.

ولا يعيّن بلجنة الخبراء إلاّ من كان مباشرا فعليّا للاختصاص المعني في تاريخ إجراء الاختبار. 

تضم لجنة الخبراء وجوبا طبيبا شرعيا وخبيرين في الاختصاص موضوع الاختبار يكون أحدهما استشفائيا جامعيا. 

ويمكن بقرار من رئيس اللجنة الجهويّة للتسوية الرضائيّة والتعويض إضافة خبراء آخرين عند الاقتضاء الى تركيبة لجنة الخبراء.

كما يمكن للجنة الخبراء أن تستعين برأي كل من تراه من ذوي الكفاءة في موضوع الاختبار.

 

الفصل 49

يتعين على كل عضو بلجنة الخبراء أن يعلم رئيس اللجنة الجهوية للتسوية الرضائية والتعويض في حال وجوده في وضعيّة ﺗﻀﺎﺭﺏ ﻤﺼﺎﻟﺢ وذلك في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ توصّله بقرار تعيينه. 

كما يتعين على رئيس اللجنة الجهوية للتسوية الرضائية والتعويض إذا ثبت له أن عضو بلجنة الخبراء في وضعية تضارب مصالح ولم يعلم بذلك، اتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع حد لهذه الوضعية.

ويتم في حال ثبوت وضعيّة تضارب المصالح تعويض الخبير المعني بخبير آخر وفقا لنفس إجراءات التعيين.

 

الفصل 50

تختم مأموريّة الاختبار بتقرير تصادق عليه لجنة الخبراء بأغلبيّة الثلثين على الأقلّ وتحيله إلى اللجنة الجهوية للتسوية الرّضائيّة والتعويض في أجل أقصاه شهرين من تاريخ تكليفها بمأمورية الاختبار.

وفي صورة عدم إنجاز لجنة الخبراء مأمورية الاختبار في الأجل المحدد، يتعيّن عليها تقديم طلب معللّ إلىرئيس اللجنة الجهوية للتسوية الرضائية والتعويض لمنحها أجلا إضافيا لمدة أقصاها شهرين لإتمام مأموريّة الاختبار.

 

الفصل 51

تضبط أجرة الاختبارات الّتي يتم إجراؤها في إطار إجراءات التسوية الرّضائيّة بقرار مشترك من وزير الماليّة والوزراء المكلفين بالإشراف القطاعي.

وتحمل أجرة ومصاريف الاختبار على الجهة المعنيّة بالتعويض.

 

الفصل 52

يعدّ الإهمال الجسيم أساسا للمسؤوليّة الجزائيّة لمهنيي الصحّة على معنى أحكام هذا القانون.

الفصل 53

إذا وقعت تتبّعات جزائية ضد مهنيي الصحة في علاقة بممارستهم لأعمالهم المهنيّة، يتمّ إعلام الوزير الّذي يمارس سلطة الإشراف القطاعي والهيئة المهنية الراجع لها بالنظر مهني الصحة المعني.

ويحال وجوبا مهني الصحّة المعني من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا على قاضي التحقيق الذي يتولى بحثه في موضوع التتبع.

 

الفصل 54

يدخل هذا القانون حيّز النّفاذ بعد نشره بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التّونسيّة ومضي المدّة المقررّة قانونا لإجراء العمل به.

تصدر النصوص الترتيبية الخاصة بهذا القانون في اجل اقصاه ستة اشهر من تاريخ دخوله حيز النفاذ.

يتواصل النّظر في قضايا المسؤوليّة الطبيّة المدنيّة المنشورة طبقا للقوانين والإجراءات المعمول بها قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2019/41 يتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية

الفصل 1

يضبط هذا القانون الأساسي حقوق المرضى وآليات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج ونظام المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة والهياكل والمؤسسات الصحية.

الفصل 2

تنطبق أحكام هذا القانون على مهنيي الصحة أثناء ممارستهم لأنشطتهم المهنية بصفة قانونية وعلى كل الهياكل والمؤسسات الصحية ومراكز التشخيص والعلاج التي تسدي خدمات صحية بالقطاعين العمومي والخاص.

الفصل 3

يقصد بالعبارات التالية على معنى أحكام هذا القانون ما يلي:

- الخدمات الصحية: كل الأعمال المهنية الوقائية والعلاجية والمهدئة وكذلك المتعلقة منها بالتشخيص وبإعادة التأهيل الوظيفي.

- مهنيو الصحة: الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والمقيمون والمتربصون الداخليون في الطب وطب الأسنان والصيدلة والممرّضون والفنيون السّامون للصحّة والمساعدون الصحيّون المباشرون لأنشطتهم المهنيّة بصفة قانونيّة.

- الخطأ الطبي: كل إخلال غير قصدي من مهني الصحة بالتزامه ببذل العناية الواجبة طبقا للأصول والقواعد العلمية المتعارف عليها ووفقا للوسائل المتاحة له في حدود وظيفته وتخصصه ومؤهلاته ينتج عنه إلحاق أضرار بالمريض.

- الحادث الطبي: كل طارئ طبي يقع بمناسبة تقديم خدمة صحية ويلحق ضررا غير عادي بالمريض في غياب كل خطأ.

-الضرر غير العادي: كل ضرر نادر أو غير متوقع بالنظر إلى المعطيات العلمية

القائمة أو حالة المريض أو تطورها المتوقع موضوعيا. 

-التسوية الرضائية: مجموع الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون الرامية إلى تمكين المتضرر أو ورثته من جبر الضرر دون اللجوء إلى القضاء.

- الجهة المعنيّة بالتعويض: صندوق التعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج.

- الإهمال الجسيم: اللاّمبالاة بسلامة المريض مع ثبوت وجود فارق هام وملحوظ بين العناية المقدمة والقواعد الطبية الثابتة نتجت عنهما الأضرار الحاصلة.

 

 

الفصل 4

علاوة على حقوق المرضى المنصوص عليها بهذا القانون، يتعيّن على مهنيي الصحّة والهياكل والمؤسّسات الصحيّة مراعاة الحقوق الّتي تمّ تكريسها بالدستور والمعاهدات والاتفاقيات المصادق عليها طبقا للتشريع الجاري به العمل وكذلك الحقوق الواردة بنصوص خاصّة والمتعلّقة ببعض الشرائح من المرضى على غرار الأطفال والمسنّين والأشخاص ذوي الإعاقة والمرضى النفسانيين.

الفصل 5

لكل مريض الحق في حماية صحّته في أفضل الظّروف الممكنة دون أي تمييز.

ويتعيّن على مهنيي الصحّة والهياكل والمؤسّسات الصحيّة مراعاة الحالات الاستعجالية وخصوصيات بعض الفئات من المرضى على غرار الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنّين والأطفال والنّساء الحوامل وكل المرضى الّذين تستوجب حالتهم الصحيّة أولويّة في التعهّد طبقا للتشريع الجاري به.

 

الفصل 6

تقدم الهياكل والمؤسّسات الصحيّة خدماتها لقاصديها في حدود ما يضمنه التشريع الجاري به العمل وفي نطاق احترام حقوقهم وحرّياتهم وحفظ كرامتهم. 

الفصل 7

لكلّ مريض حريّة اختيار المؤسّسة الصحيّة الّتي يعالج بها في حدود الإمكانيات المتوفّرة لديها مع مراعاة الأحكام الخاصّة المنصوص عليها بمختلف أنظمة الحيطة والضّمان الاجتماعي والتأمين على المرض.

الفصل 8

تلتزم الهياكل والمؤسّسات الصحيّة بحسن استقبال المرضى ومرافقيهم وتضع على ذمّتهم علامات الإرشاد والتوجيه الضّروريّة وكذلك الوسائل الّتي تمكّنهم من ابلاغ مقترحاتهم وتشكّياتهم وتتعهّد بدراستها والردّ عليها.

الفصل 9

تعطي الهياكل والمؤسّسات الصحيّة عند تعهّدها بالحالات الاستعجاليّة الأولويّة لتقديم الخدمات الصحيّة الضّروريّة على أن تتمّ تسوية المسائل ذات الصّبغة الإدارية والماليّة لاحقا.

الفصل 10

يعمل مهنيو الصحّة وكذلك الهياكل والمؤسسات الصحية على ضمان سلامة المرضى وفقا لمواصفات جودة العلاج الّتي يحدّدها الهيكل الوطني المكلّف بالتقييم والاعتماد في المجال الصحّي.

الفصل 11

يجب على مهنيي الصحّة استعمال كلّ الوسائل والإمكانيات المتاحة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة والملائمة للحالة الصحيّة للمرضى والحرص الدائم على تحقيق الفائدة المرجوة من العلاج مع مراعاة المخاطر المرتبطة بالخدمات الصحيّة.

الفصل 12

يتعيّن على الهياكل والمؤسّسات الصحيّة اتّخاذ كلّ التّدابير الضّروريّة لتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة ومحدودي الحركة إلى المباني التّابعة لها وحصولهم على الخدمات الصحيّة في أفضل الظّروف الممكنة.

الفصل 13

يعمل مهنيو الصحة والهياكل والمؤسسات الصحية باستمرار على معالجة المرضى والتخفيف من معاناتهم وآلامهم قدر الإمكان.

الفصل 14

يحق للمريض وعلى مسؤوليّته الشخصيّة أو المسؤولية الشخصيّة لوليّه الشرعي مغادرة المؤسّسة الصحيّة وعدم مباشرة أو متابعة تلقّي العلاج بها مقابل الإمضاء على كتب يعبر من خلاله على قراره بالمغادرة، مع مراعاة الاستثناءات الّتي يقتضيها التشريع الجاري به العمل المتعلّقة بحالات الإيواء الوجوبي بالمستشفى.

الفصل 15

يتعين على الطّبيب أو طبيب الأسنان المعالج إعلام المريض أو وليّه الشرعي أو المقدّم عليه بصفة مسبقة بمختلف الكشوفات والعلاجات المقترحة والتدابير الوقائية الضرورية وأخذ رأيه بشأنها وإعلامه كذلك بكلّ أمانة بالإمكانيات والطرق والوسائل المتاحة لعلاجه إضافة إلى المخاطر متكررة الحدوث والمخاطر الجسيمة المتوقعة عادة في مثل حالته.

ويتمّ الإعلام المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بلغة مبسّطة ومفهومة مع مراعاة صعوبة الفهم والتواصل بالنسبة لبعض الشرائح من المرضى.

كما يحمل واجب الإعلام على بقيّة أصناف مهنيي الصحة الذين يشاركون في التكفل بالمريض، كل في حدود اختصاصه ومشمولاته.

ويتم إعلام المريض وفقا لأنموذج يضبط بقرار من الوزير المكلّف بالصحّة.

 

 

الفصل 16

يعفى مهنيّو الصحّة المباشرون للمريض من واجب الإعلام في الحالات التالية:

- الحالات الصحية الاستعجالية التي تستدعي الإسراع بتقديم الإسعافات لإنقاذ حياة المريض،

       - عند رفض المريض أو وليّه الشرعي تلقي الإعلام على أن يكون الرفض كتابيّا،

  - إذا تعلق الإعلام بمرض خطير أو مهلك من شأن إعلام المريض به التأثير سلبا على حالته الصحية. ويتعين في هذه الحالة إعلام عائلته ما لم يحجر المريض مسبقا ذلك الإعلام أو يعين شخصا آخر لتلقيه.

وبصرف النّظر عن أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل لا يعفى مهنيو الصحّة من

واجب إعلام المريض في حالات الأمراض السّارية.

 

الفصل 17

يجب على الطّبيب أو طبيب الأسنان المعني التنصيص بالملف الطبي على أنّه تمّ إعلام المريض أو وليه الشرعي أو المقدم عليه بكلّ المعطيات والمعلومات الضرورية المشار إليها بالفصل 15 من هذا القانون.

ويعد عدم اعلام المريض في الحالات ووفقا للشّروط المبيّنة بهذا القانون خطأ مهنيّا موجبا للتتبّعات التأديبيّة.

 

 

الفصل 18

يجب على الطبيب أو طبيب الأسنان الحصول على الموافقة المسبقة والمستنيرة للمريض على تلقّي العلاج وإذا كان المريض فاقد أو مقيّد الأهليّةّ، يتعيّن الحصول على موافقة وليه الشّرعي أو المقدّم عليه.

ويتعيّن في كلّ الحالات التنصيص بالملف الطبي على موافقة أو عدم موافقة المريض على تلقي العلاج.

الفصل 18

يجب على الطبيب أو طبيب الأسنان الحصول على الموافقة المسبقة والمستنيرة للمريض على تلقّي العلاج وإذا كان المريض فاقد أو مقيّد الأهليّةّ، يتعيّن الحصول على موافقة وليه الشّرعي أو المقدّم عليه.

ويتعيّن في كلّ الحالات التنصيص بالملف الطبي على موافقة أو عدم موافقة المريض على تلقي العلاج.

الفصل 19

يعفى الطّبيب أو طبيب الأسنان من واجب الحصول على موافقة المريض على تلقّي العلاج في الحالات الاستعجاليّة الّتي تستوجب التدخّل السّريع لإنقاذ حياة المريض ويتعذّر فيها الحصول على موافقته أو موافقة وليّه الشّرعي أو المقدّم عليه بالنّسبة للمريض فاقد أو مقيّد الأهليّة.

الفصل 20

لكل مريض الحق في حماية حرمته الجسديّة وحياته الخاصّة ومعطياته الشخصيّة بما في ذلك المعطيات المضمّنة بملفّه الطبّي والّتي لا يمكن معالجتها بأي شكل إلاّ وفقا للتشريع الجاري به العمل المتعلّق بحماية المعطيات الشخصيّة.

الفصل 21

يحق للمريض أو لوليّه الشرعي إذا كان المريض قاصرا أو وكيله القانوني أو المقدّم عليه أو ورثته عند الاقتضاء النفاذ إلى ملفه الطبّي والحصول على نسخة منه وكذلكالاستعانة بطبيب يختاره لمساعدته على فهم محتواه.

وتضبط بمقتضى أمر حكومي كيفيّة تكوين الملف الطبّي وكذلك مسكه وشروط وإجراءات النّفاذ إليه وإحالته وحفظه.

 

الفصل 22

يحق للمريض أو وليه الشرعي أو وكيله القانوني أو المقدم عليه أو ورثته المطالبة بالتعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج طبقا لأحكام هذا القانون.

الفصل 23

تلتزم الدولة مباشرة أو من خلال هياكل تحدث للغرض بوضع السياسات والخطط الإستراتيجية والبرامج القطاعية الكفيلة بتأمين سلامة المرضى والوقاية من المخاطر والأضرارالمرتبطة بالعلاج واتّخاذ الإجراءات والتدابير الضروريّة لتنفيذها.

ويتعين على الهياكل والمؤسسات الصحية العموميّة والخاصّة ضبط خطط وبرامج مستمرة للنّهوض بسلامة المرضى والوقاية من المخاطر والأضرارالمرتبطة بالعلاج ووضع معايير لمتابعة تنفيذها. 

 

 

الفصل 24

تحدث على مستوى الهياكل الصحيّة العموميّة الجامعية والجهويّة والمؤسّسات الصحيّة الخاصة لجان قيادة وخلايا لمتابعة الجودة والتصرف في المخاطر العلاجية تضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها بقرار من الوزير المكلف بالإشراف القطاعي على الهياكل والمؤسسات المذكورة. 

وتحدث على مستوى الهياكل والمؤسسات الصحية العموميّة والخاصّة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل أقسام أو وحدات قارّة للنّهوض بالجودة والتصرّف في المخاطر إضافة إلى خلايا لإدارة الطّوارئ الصحيّة يتمّ تفعيلها في الأوضاع الاستثنائية التي تؤثر على السير العادي للعمل وتضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالإشراف القطاعي على الهياكل والمؤسسات المذكورة. 

 

 

الفصل 25

يتعين على كافة مهنيي الصحة تبليغ الهيكل المحدث للغرض على معنى أحكام الفصل 23 من هذا القانون بالمخاطر والأضرارالمرتبطة بالعلاج التي تمّت معاينتها من قبلهم بمناسبة مباشرتهم لمهامهم.

ويحجّر الكشف عن هويّة المبلغين أو هوية أي شخص آخر معني بالمخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج.

الفصل 26

يعدّ الخطأ الطبي أساسا للمسؤولية الطبية لمهنيي الصحة.

الفصل 27

مع مراعاة مقتضيات الفصل 392 من مجلة الالتزامات والعقود، يحقّ للمتضرر أو وليه الشرعي أو وكيله القانوني أو المقدّم عليه أو ورثته المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل له، في أجل أقصاه خمسة عشرة (15) سنة من تاريخ حصول الضّرر أو العلم بالفعل المنشأ للضرر.

الفصل 28

تكون الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة مسؤولة عن الأخطاء الطبية المرتكبة سواء من مهنيي الصحّة الرّاجعين لها بالنّظر أو المباشرين بها وكذلك الأجانب الذين تستقبلهم في إطار التعاون أو الشراكة مع مؤسسات أخرى أثناء أو بمناسبة تقديمهم للخدمات الصحية.

الفصل 29

تتحمل الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة المسؤولية عن إخلالها بالالتزامات المحمولة عليها قانونا وعن الأضرار النّاتجة عن التعفّنات المرتبطة بالعلاج.

كما تتحمّل الهياكل والمؤسّسات الصحيّة المشار اليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل المسؤوليّة عن الأضرار النّاتجة عن المواد والتجهيزات والمنتجات الصحية الّتي تستخدمها مع حفظ حقّها في الرّجوع على المتسبّب في الأضرار وفقا للتشريع الجاري به العمل.

 

الفصل 30

يحدث بمقتضى قانون الماليّة صندوق خاص يسمّى "صندوق التعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج " يشار إليه فيما يلي بالصندوق.

يتولّى الوزير المكلّف بالصحّة الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق الّذي تكتسي موارده صبغة تقديريّة.

يموّل الصندوق بواسطة:

- مساهمة الدّولة،

- مساهمة المؤسّسات العموميّة للصحّة،

- مساهمة المؤسّسات الصحيّة الخاصّة،

- الأقساط السنويّة المحمولة على مهنيي الصحّة المعنييّن بأحكام هذا القانون،

- الموارد الأخرى الّتي يمكن توظيفها لفائدته طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وتضبط مقادير الأقساط السنويّة المحمولة على مهنييّ الصحّة بعنوان تغطية مسؤوليتهم المدنيّة الطبيّة بمقتضى قانون الماليّة.

كما تضبط بأمر حكومي إجراءات استخلاص موارد الصندوق وكيفية صرف نفقاته وآليّات الرّقابة على أعمال التصرّف فيه.

 

الفصل 31

يتكفل الصندوق بالتعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج والناتجة عن:

- ثبوت المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة ومسؤوليّة الأعوان الراجعين لهم بالنظر،

- ثبوت مسؤولية الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصّة على معنى أحكام الفصلين 28و29 من هذا القانون،

- الحوادث الطبية في القطاعين العمومي والخاص.

ولا يتكفل الصندوق بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن الخدمات الصحية المقدمة في الحالات غير المرضية التي يكون فيها مهنيو الصحة ملزمين بتحقيق نتيجة.

 

 

الفصل 32

يشمل التعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج:

- الضرر البدني، 

- الضرر المعنوي،

-الضّرر المهني، 

- الضرر الجمالي،

- خسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل،

- مصاريف العلاج والتنقل ومصاريف الاستعانة بشخص عند الاقتضاء.

 

الفصل 33

لا يتمّ التعويض، على معنى أحكام هذا القانون، في الحالات الّتي يثبت فيها تقرير الاختبار ما يلي: 

- أنّ الضرر كان ناتجا كليّا عن خطأ المريض أو رفضه أو عدم متابعته للعلاج طبقا لتعليمات طبيبه المباشر المدونة بملفه الطبي، 

- أنّ الضرر كان ناتجا مباشرة وكليّا عن مضاعفات أو تعكّرات متعارف عليها ناتجة عن التطور الطبيعي للمرض، 

- أنّ الضرر كان ناتجا مباشرة وكليّا عن فشل علاجي.

 

الفصل 34

يتعيّن على كافة مهنيي الصحة المزاولين لنشاطهم في إطار الممارسة الحرة وأطباء القطاع العمومي الممارسين لنشاطهم بعنوان خاصّ دفع مساهماتهم السنوية بعنوان تغطية مسؤوليتهم المدنية الطبية ومسؤولية الأعوان الراجعين لهم بالنظر عند الاقتضاء لصندوق التعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج وذلك في أجل أقصاه موفّى شهر مارس من كلّ سنة.

ويتم التنبيه على مهنيّي الصحة المخالفين لمقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل ومنحهم أجلا لا يتعدّى عشرة (10) أيّام لتسوية وضعيتهم وبانقضائه دون الاستجابة للتنبيه يسلّط الوزير الذي يمارس سلطة الإشراف القطاعي على المخالف خطيّة إدارية قدرها خمسة (5) أضعاف القسط السنوي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل تدفع مباشرة لصندوق التعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج. 

وإذا لم يقم مهني الصحّة المعني بدفع الخطيّة المنصوص عليها بالفقرة الثّانية من هذا الفصل في الأجل المحدّد لذلك، تسلّط عليه، وفقا للشّروط والإجراءات القانونيّة المعمول بها، عقوبة التحجير المؤقّت لممارسة المهنة أو سحب الترخيص في ممارسة النّشاط إلى حين إدلائه بما يفيد تسوية وضعيته إزاء الصندوق.

 

الفصل 35

يتعين وفي أجل أقصاه موفّى شهر جانفي من كلّ سنة، موافاة السلطة المكلّفة بالإذن بالدفع لمصاريف الصندوق بقائمة في كافة مهنيي الصحة المزاولين لنشاطهم في إطار الممارسة الحرة ولأطباء القطاع العمومي الممارسين لنشاطهم بعنوان خاصّ. 

ويحمل الالتزام المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل على الهياكل التالية، كلّ حسب مرجع نظره:

- المجلس الوطني لعمادة الأطباء بالنسبة للأطباء المزاولين لنشاطهم في إطار الممارسة الحرة،

- المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان بالنسبة لأطباء الأسنان المزاولين لنشاطهم في إطار الممارسة الحرة،

- المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بالنسبة للصيادلة المزاولين لنشاطهم في إطار الممارسة الحرّة، 

- المصالح المختصة بالوزارات المعنية بالنسبة لأطباء القطاع العمومي الممارسين لنشاطهم بعنوان خاصّ وغيرهم من مهنيي الصحّة الممارسين لنشاطهم بمقتضى كراسات شروط .

 

الفصل 36

يحل الصندوق محلّ مهنيي الصحة المخالفين لأحكام الفصل 34 من هذا القانون في دفع التعويضات المستوجبة عن الأضرار المرتبطة بالعلاج عند ثبوت مسؤوليتهم المدنيّة الطبية. 

ويحق للسلطة المكلّفة بالإذن بالدّفع لمصاريف الصندوق استرجاع المبالغ المدفوعة من قبلها من مهنيّي الصحة المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل وفقا للإجراءات القانونيّة المعمول بها.

 

الفصل 37

بصرف النظر عن الأحكام المخالفة، يتعين على كل مريض أو وليه الشرعي أو وكيله القانوني أو المقدّم عليه أو ورثته ممّن يتمسك بوقوع ضرر له بمناسبة تقديم الخدمة الصحية أن يتقدّم بمطلب في التسوية الرّضائيّة والتعويض وفقا لأنموذج يضبط بقرار من الوزير المكلّف بالصحة.

ويوجّه مطلب التسوية الرضائيّة والتعويض إلى اللجنة المختصة المنصوص عليها بالفصل 38 من هذا القانون مقابل تسلّم وصل في الغرض.

ويتم استيفاء إجراءات التسوية الرضائيّة بإبرام كتب الصّلح واكسائه الصّبغة التنفيذيّة في أجل أقصاه ستّة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تقديم مطلب التسوية الرّضائيّة وبانقضاء هذا الأجل دون إبرام كتب الصلح يمكن للمعني بالأمر التوجّه الى القضاء. 

 

الفصل 38

تحدث على مستوى كلّ إدارة جهوية للصحة لجنة جهوية تسمّى "اللجنة الجهويّة للتسوية الرضائيّة والتعويض" يشار اليها فيما يلي باللّجنة الجهويّة تتولى النّظر في مطالب التسوية الرضائية والتعويض وتضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 39

بعد استيفاء إجراءات التسوية الرضائيّة وفي صورة قبول مطلب التسوية والاتفاق على مبلغ التعويض، يتمّ إبرام كتب صلح بين المتضرر أو وليه الشرعي أو وكيله القانوني أو المقدم عليه أو الورثة والجهة المعنيّة بالتعويض.

الفصل 40

إذا كان المستفيد من التعويض قاصرا أو فاقدا للأهلية، يجب أن يقدّم العرض المالي الموافق عليه من قبل وليه الشرعي إلى قاضي التقاديم للمصادقة عليه وفقا للتشريع الجاري به العمل. ولا يبرم كتب الصلح في هذه الحالة إلاّ بعد مصادقة قاضي التقاديم على العرض المالي. 

وفي صورة عدم مراعاة الإجراء المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يمكن لكلّ من له مصلحة، باستثناء الجهة المعنية بالتعويض، طلب إبطال كتب الصلح.

 

الفصل 41

يتعيّن إحالة كتب الصّلح المبرم في الغرض إلى رئيس المحكمة الابتدائية الّتي يوجد بدائرتها مقرّ اللّجنة الجهويّة  لإكسائه الصبغة التنفيذية.

الفصل 42

بعد إستيفاء الإجراءات القانونيّة المستوجبة، تتمّ إحالة كتب الصّلح المحلّى بالصبغة التنفيذيّة حالاّ إلى الجهة المعنية بالتعويض للتنفيذ.

ويتم صرف مبلغ التعويض في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إكساء كتب الصلح بالصبغة التنفيذية.

 

الفصل 43

لا يمكن للمتضرر في حالة إبرام كتب صلح والحصول على التعويض في إطار إجراءات التسوية الرضائيّة أن يقوم أمام المحاكم للحصول على التعويض بعنوان نفس الضرر.

ولا تحول أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل دون إمكانية لجوء المتضرّر للقضاء للمطالبة بالتعويض في صورة تفاقم الضّرر.

 

الفصل 44

يتعيّن على اللجنة الجهوية تعليل قرار الرفض، في صورة رفضها لمطلب التسوية الرضائيّة والتعويض.

الفصل 45

تسلّم اللجنة الجهويّة للمتضرر، في أجل أقصاه شهرا من تاريخ استيفاء إجراءات التسوية الرضائية، وثيقة تثبت قيامه بإجراءات التسوية وفقا لمقتضيات هذا القانون في حال رفض مطلب التسوية أو عدم التوصل إلى اتفاق.

الفصل 46

تعلق إجراءات التسوية الرّضائية آجال التقاضي طيلة الفترة التي تستغرقها.

الفصل 47

يتعيّن إجراء اختبار طبي بواسطة لجنة خبراء لتحديد المسؤولية الطبية على معنى أحكام هذا القانون.

الفصل 48

يتمّ تعيين أعضاء لجنة الخبراء من ضمن قائمة الخبراء العدليين المعتمدين بدائرة المحكمة الابتدائيّة المختصّة ترابيّاوذلك بمقتضى قرار من رئيس اللجنة الجهوية للتسوية الرضائيّة والتعويض.

ويمكن، في صورة عدم وجود خبراء في الاختصاص المطلوب بدائرة المحكمة الابتدائيّة المختصّة ترابيّا، تعيين خبراء من خارج الدّائرة المعنيّة.

ولا يعيّن بلجنة الخبراء إلاّ من كان مباشرا فعليّا للاختصاص المعني في تاريخ إجراء الاختبار. 

تضم لجنة الخبراء وجوبا طبيبا شرعيا وخبيرين في الاختصاص موضوع الاختبار يكون أحدهما استشفائيا جامعيا. 

ويمكن بقرار من رئيس اللجنة الجهويّة للتسوية الرضائيّة والتعويض إضافة خبراء آخرين عند الاقتضاء الى تركيبة لجنة الخبراء.

كما يمكن للجنة الخبراء أن تستعين برأي كل من تراه من ذوي الكفاءة في موضوع الاختبار.

 

الفصل 49

يتعين على كل عضو بلجنة الخبراء أن يعلم رئيس اللجنة الجهوية للتسوية الرضائية والتعويض في حال وجوده في وضعيّة ﺗﻀﺎﺭﺏ ﻤﺼﺎﻟﺢ وذلك في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ توصّله بقرار تعيينه. 

كما يتعين على رئيس اللجنة الجهوية للتسوية الرضائية والتعويض إذا ثبت له أن عضو بلجنة الخبراء في وضعية تضارب مصالح ولم يعلم بذلك، اتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع حد لهذه الوضعية.

ويتم في حال ثبوت وضعيّة تضارب المصالح تعويض الخبير المعني بخبير آخر وفقا لنفس إجراءات التعيين.

 

الفصل 50

تختم مأموريّة الاختبار بتقرير تصادق عليه لجنة الخبراء بأغلبيّة الثلثين على الأقلّ وتحيله إلى اللجنة الجهوية للتسوية الرّضائيّة والتعويض في أجل أقصاه شهرين من تاريخ تكليفها بمأمورية الاختبار.

وفي صورة عدم إنجاز لجنة الخبراء مأمورية الاختبار في الأجل المحدد، يتعيّن عليها تقديم طلب معللّ إلىرئيس اللجنة الجهوية للتسوية الرضائية والتعويض لمنحها أجلا إضافيا لمدة أقصاها شهرين لإتمام مأموريّة الاختبار.

 

الفصل 51

تضبط أجرة الاختبارات الّتي يتم إجراؤها في إطار إجراءات التسوية الرّضائيّة بقرار مشترك من وزير الماليّة والوزراء المكلفين بالإشراف القطاعي.

وتحمل أجرة ومصاريف الاختبار على الجهة المعنيّة بالتعويض.

 

الفصل 52

يعدّ الإهمال الجسيم أساسا للمسؤوليّة الجزائيّة لمهنيي الصحّة على معنى أحكام هذا القانون.

الفصل 53

إذا وقعت تتبّعات جزائية ضد مهنيي الصحة في علاقة بممارستهم لأعمالهم المهنيّة، يتمّ إعلام الوزير الّذي يمارس سلطة الإشراف القطاعي والهيئة المهنية الراجع لها بالنظر مهني الصحة المعني.

ويحال وجوبا مهني الصحّة المعني من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا على قاضي التحقيق الذي يتولى بحثه في موضوع التتبع.

 

الفصل 54

يدخل هذا القانون حيّز النّفاذ بعد نشره بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التّونسيّة ومضي المدّة المقررّة قانونا لإجراء العمل به.

تصدر النصوص الترتيبية الخاصة بهذا القانون في اجل اقصاه ستة اشهر من تاريخ دخوله حيز النفاذ.

يتواصل النّظر في قضايا المسؤوليّة الطبيّة المدنيّة المنشورة طبقا للقوانين والإجراءات المعمول بها قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ.