مقترح قانون أساسي عدد 2020/40 يتعلق بإلغاء العمل باتفاقية الإستثمار المبرمة بين الجمهورية التونسية وشركة "سما دبي" بتاريخ 26 أفريل 2007 والمصادق عليها بالقانون عدد 44 لسنة 2007 والمؤرخ في 17 جويلية 2007 والمتعلق بالترخيص للدولة بالالتزام باتفاقية الاستثمار بالبحيرة بتونس الجنوبية
تسجيل الدخول لتتمكن من طرح الأسئلة على محمد الناصر بوسن