شهادة في الهندسة في النقل البحري بمدرسة البحرية التجارية بسوسة (1980)
النشاط السياسي
مناضل صلب حركة الإتجاه الإسلامي منذ سنة 1977
رئيس مجلس الشورى لحركة النهضة (1982 ـ 1986)
رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة (1988 ـ 1990)
حكم عليه بالإعدام تحت حكم الحبيب بورقيبة (1987) وصدر عفو عنه من قبل زين العابدين بن علي، من ثم حكمت عليه المحكمة العسكرية بخمسة عشر عاما في السجن (1992)
ممثل حركة النهضة صلب مجموعة 18 أكتوبر
وزير الداخلية في حكومة حمادي الجبالي (ديسمبر 2011 ـ مارس 2013)
تسجيل الدخول لتتمكن من طرح الأسئلة على علي العريض