اعتقل وحكم عليه بالسجن 3 سنوات بتهمة التشهير ضد النظام العام والسلطات ونشر معلومات كاذبة يحتمل أن تخل بالنظام العام وتحريض المواطنين على خرق القانون (1998 - 1999)
منفي بفرنسا وقد تحصل لاحقا على اللجوء السياسي (2002)
عضو بالمجلس الوطني التأسيسي على قائمة التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات بدائرة بن عروس (2011 - 2014)
استقال من التكتل والتحق بحركة نداء تونس (2012)
عضو بالهيئة التنفيذية الموسعة لحركة نداء تونس (2012)
تسجيل الدخول لتتمكن من طرح الأسئلة على خميس قسيلة