loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi organique n°39/2018 amendant et complétant la loi organique n°50/2015 du 03 décembre 2015 relative à la cour constitutionnelle

Source : Ministère de la justice
Thème : institutions constitutionnelles
Vote sur le projet de loi 2018/39 dans sa totalité
111 Pour
0 Contre
7 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 12h 50mn
Durée de retard 5h 40mn
Total 9
présence 57.14%
En plénière
Durée 17h 36mn
Durée de retard 4h 15mn
Total 6
présence 87.55%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2018-05-15 2018-05-17
Dépôt
2018-05-17 2020-07-28
2018-05-17
Discussion en commission
2020-10-07 2021-03-24
Discussion en plénière
2021-05-04 2021-05-04
law_project_status_review_in_plenary
2021-05-04 2021-05-04
law_project_status_final_version

Titre

Projet de loi organique N°39/2018 amendant et complétant la loi organique N°50/2015 du 03 décembre 2015 relative à la cour constitutionnelle

Article 1

تلغى أحكام الفقرة الفرعية الرابعة من الفصل 12 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل 12 – فقرة فرعية رابعة (جديدة) :

فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة، يتمّ المرور إلى دورة ثانية يتمّ فيها انتخاب بقيّة الأعضاء بالاقتراع السرّي بالأغلبية المطلقة. وفي حالة عدم اكتمال العدد المستوجب من الأعضاء، يتمّ تدارك النّقص في دورة ثالثة بالمرشّحين المحرزين على أكبر عدد من الأصوات، مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه.

Article 2

تضاف إلى الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية فقرة فرعية ثالثة تدرج بعد الفقرة الفرعية الثانية منه هذا نصّها :

الفصل 11 - فقرة فرعية ثالثة :

وإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة فيما بقي من نقص، يتمّ المرور إلى دورة جديدة يتمّ فيها انتخاب بقيّة الأعضاء بالاقتراع السرّي بالأغلبية المطلقة. وفي صورة عدم اكتمال العدد المستوجب من الأعضاء، يتمّ تدارك النقص في دورة أخرى بالمرشحين المحرزين على أكبر عدد من الأصوات، مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه. 

Article 3

يعاد ترتيب الفقرة الفرعية الثالثة من الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرّخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلّق بالمحكمة الدّستوريّة، لتصبح فقرة فرعية رابعة.

 

 

Titre

Projet de loi organique N°39/2018 amendant et complétant la loi organique N°50/2015 du 03 décembre 2015 relative à la cour constitutionnelle

Article 1

تلغى أحكام الفقرة الفرعية الرابعة من الفصل 12 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل 12 – فقرة فرعية رابعة (جديدة) :

فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة، يتمّ المرور إلى دورة ثانية يتمّ فيها انتخاب بقيّة الأعضاء بالاقتراع السرّي بالأغلبية المطلقة. وفي حالة عدم اكتمال العدد المستوجب من الأعضاء، يتمّ تدارك النّقص في دورة ثالثة بالمرشّحين المحرزين على أكبر عدد من الأصوات، مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه.

Article 2

تضاف إلى الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية فقرة فرعية ثالثة تدرج بعد الفقرة الفرعية الثانية منه هذا نصّها :

الفصل 11 - فقرة فرعية ثالثة :

وإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة فيما بقي من نقص، يتمّ المرور إلى دورة جديدة يتمّ فيها انتخاب بقيّة الأعضاء بالاقتراع السرّي بالأغلبية المطلقة. وفي صورة عدم اكتمال العدد المستوجب من الأعضاء، يتمّ تدارك النقص في دورة أخرى بالمرشحين المحرزين على أكبر عدد من الأصوات، مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه. 

Article 3

يعاد ترتيب الفقرة الفرعية الثالثة من الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرّخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلّق بالمحكمة الدّستوريّة، لتصبح فقرة فرعية رابعة.

 

 

Titre

Projet de loi organique N°39/2018 amendant et complétant la loi organique N°50/2015 du 03 décembre 2015 relative à la cour constitutionnelle
accepté
123 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Article مقترح تعديل الفصل 1

Réfusé
52 Pour
81 Contre
2 Abstenu.e

تُلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 11 وتعوض بما يلي :  

لكل من تتوفر فيه الشروط المبينة بالفصل 8 و9 المذكورين أعلاه أن يتقدم بترشحه إلى مجلس نواب الشعب  

تلغى أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفصل 11 والفقرة الفرعية الرابعة من الفصل 12 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية وتعوض بما يلي :  

الفصل 11: فقرة ثانية (جديدة):

ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالإقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه، فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يتم المرور إلى انتخاب بقية الأعضاء بالإقتراع السري بأغلبية الثلاثة أخماس في ثلاثة دورات متتالية.  

الفصل 12 – فقرة رابعة (جديدة):

فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة، يتم المرور إلى دورة ثانية يتم فيها انتخاب بقية الأعضاء بالإقتراع السري بأغلبية الثلاثة أخماس. 

Article 1

accepté
110 Pour
0 Contre
9 Abstenu.e

تلغى أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفصل 11 والفقرة الفرعية الرابعة من الفصل 12 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل 11 – فقرة فرعية ثانية (جديدة) :

ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالإقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه، فإن لم يحرز العدد الكافي من المترشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يتم المرور إلى انتخاب بقيّة الأعضاء بالاقتراع السرّي بأغلبية الثلاث أخماس في ثلاث دورات متتالية.

الفصل 12 – فقرة فرعية رابعة (جديدة) :

فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة، يتمّ المرور إلى دورة ثانية يتمّ فيها انتخاب بقيّة الأعضاء بالاقتراع السرّي بأغلبية الثلاث أخماس.

Article 2

accepté
113 Pour
0 Contre
8 Abstenu.e

تضاف إلى الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية فقرتان فرعيتان ثالثة ورابعة وإلى الفصل 12 فقرة فرعية خامسة فيما بلي نصّها :

الفصل 11 - فقرة ثالثة جديدة :

وإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين هذه الأغلبية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المترشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه وفق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 11 من هذا القانون.

الفصل 11 - فقرة رابعة جديدة :

يعاد فتح باب الترشحات إثر كل ست دورات إلى حين استكمال انتخاب الأعضاء الاربعة وفق الشروط والاجراءات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثاثة من هذا الفصل.

الفصل 12 - فقرة خامسة جديدة:

تعاد عند الضرورة ثلاث دورات انتخابية متتالية بأغلبية الثلاثة أخماس إلى حين استكمال انتخاب الأعضاء الأربعة.

Article 3

accepté
114 Pour
0 Contre
4 Abstenu.e

يعاد ترتيب الفقرة الفرعية الثالثة من الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرّخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلّق بالمحكمة الدّستوريّة، لتصبح فقرة فرعية خامسة والفقرة الفرعية الخامسة من الفصل 12 لتصبح فقرة فرعية سادسة.

 

Article مقترح تعديل الفصل 4

Réfusé
20 Pour
87 Contre
1 Abstenu.e

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في أجل 5 أيام من تاريخ نشره بالرائد الرسمي

Article 4

accepté
115 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

أحكام انتقالية:

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ إثر استكمال الدورات الانتخابية للترشحاث الجارية.

 

Article فصل إضافي

تُحذف عبارة "تباعا" الواردة بالفصل 10 بالقانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المُتعلق بالمحكمة الدستورية.

Titre

Projet de loi organique N°39/2018 amendant et complétant la loi organique N°50/2015 du 03 décembre 2015 relative à la cour constitutionnelle
accepté
123 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Article مقترح تعديل الفصل 1

Réfusé
52 Pour
81 Contre
2 Abstenu.e

تُلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 11 وتعوض بما يلي :  

لكل من تتوفر فيه الشروط المبينة بالفصل 8 و9 المذكورين أعلاه أن يتقدم بترشحه إلى مجلس نواب الشعب  

تلغى أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفصل 11 والفقرة الفرعية الرابعة من الفصل 12 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية وتعوض بما يلي :  

الفصل 11: فقرة ثانية (جديدة):

ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالإقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه، فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يتم المرور إلى انتخاب بقية الأعضاء بالإقتراع السري بأغلبية الثلاثة أخماس في ثلاثة دورات متتالية.  

الفصل 12 – فقرة رابعة (جديدة):

فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة، يتم المرور إلى دورة ثانية يتم فيها انتخاب بقية الأعضاء بالإقتراع السري بأغلبية الثلاثة أخماس. 

Article 1

accepté
110 Pour
0 Contre
9 Abstenu.e

تلغى أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفصل 11 والفقرة الفرعية الرابعة من الفصل 12 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل 11 – فقرة فرعية ثانية (جديدة) :

ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالإقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه، فإن لم يحرز العدد الكافي من المترشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يتم المرور إلى انتخاب بقيّة الأعضاء بالاقتراع السرّي بأغلبية الثلاث أخماس في ثلاث دورات متتالية.

الفصل 12 – فقرة فرعية رابعة (جديدة) :

فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة، يتمّ المرور إلى دورة ثانية يتمّ فيها انتخاب بقيّة الأعضاء بالاقتراع السرّي بأغلبية الثلاث أخماس.

Article 2

accepté
113 Pour
0 Contre
8 Abstenu.e

تضاف إلى الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية فقرتان فرعيتان ثالثة ورابعة وإلى الفصل 12 فقرة فرعية خامسة فيما بلي نصّها :

الفصل 11 - فقرة ثالثة جديدة :

وإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين هذه الأغلبية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المترشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه وفق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 11 من هذا القانون.

الفصل 11 - فقرة رابعة جديدة :

يعاد فتح باب الترشحات إثر كل ست دورات إلى حين استكمال انتخاب الأعضاء الاربعة وفق الشروط والاجراءات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثاثة من هذا الفصل.

الفصل 12 - فقرة خامسة جديدة:

تعاد عند الضرورة ثلاث دورات انتخابية متتالية بأغلبية الثلاثة أخماس إلى حين استكمال انتخاب الأعضاء الأربعة.

Article 3

accepté
114 Pour
0 Contre
4 Abstenu.e

يعاد ترتيب الفقرة الفرعية الثالثة من الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرّخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلّق بالمحكمة الدّستوريّة، لتصبح فقرة فرعية خامسة والفقرة الفرعية الخامسة من الفصل 12 لتصبح فقرة فرعية سادسة.

 

Article مقترح تعديل الفصل 4

Réfusé
20 Pour
87 Contre
1 Abstenu.e

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في أجل 5 أيام من تاريخ نشره بالرائد الرسمي

Article 4

accepté
115 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

أحكام انتقالية:

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ إثر استكمال الدورات الانتخابية للترشحاث الجارية.

 

Article فصل إضافي

تُحذف عبارة "تباعا" الواردة بالفصل 10 بالقانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المُتعلق بالمحكمة الدستورية.

Titre

Projet de loi organique N°39/2018 amendant et complétant la loi organique N°50/2015 du 03 décembre 2015 relative à la cour constitutionnelle
accepté
123 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Article مقترح تعديل الفصل 1

Réfusé
52 Pour
81 Contre
2 Abstenu.e

تُلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 11 وتعوض بما يلي :  

لكل من تتوفر فيه الشروط المبينة بالفصل 8 و9 المذكورين أعلاه أن يتقدم بترشحه إلى مجلس نواب الشعب  

تلغى أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفصل 11 والفقرة الفرعية الرابعة من الفصل 12 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية وتعوض بما يلي :  

الفصل 11: فقرة ثانية (جديدة):

ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالإقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه، فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يتم المرور إلى انتخاب بقية الأعضاء بالإقتراع السري بأغلبية الثلاثة أخماس في ثلاثة دورات متتالية.  

الفصل 12 – فقرة رابعة (جديدة):

فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة، يتم المرور إلى دورة ثانية يتم فيها انتخاب بقية الأعضاء بالإقتراع السري بأغلبية الثلاثة أخماس. 

Article 1

accepté
110 Pour
0 Contre
9 Abstenu.e

تلغى أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفصل 11 والفقرة الفرعية الرابعة من الفصل 12 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل 11 – فقرة فرعية ثانية (جديدة) :

ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالإقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه، فإن لم يحرز العدد الكافي من المترشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يتم المرور إلى انتخاب بقيّة الأعضاء بالاقتراع السرّي بأغلبية الثلاث أخماس في ثلاث دورات متتالية.

الفصل 12 – فقرة فرعية رابعة (جديدة) :

فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة، يتمّ المرور إلى دورة ثانية يتمّ فيها انتخاب بقيّة الأعضاء بالاقتراع السرّي بأغلبية الثلاث أخماس.

Article 2

accepté
113 Pour
0 Contre
8 Abstenu.e

تضاف إلى الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية فقرتان فرعيتان ثالثة ورابعة وإلى الفصل 12 فقرة فرعية خامسة فيما بلي نصّها :

الفصل 11 - فقرة ثالثة جديدة :

وإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين هذه الأغلبية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المترشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه وفق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 11 من هذا القانون.

الفصل 11 - فقرة رابعة جديدة :

يعاد فتح باب الترشحات إثر كل ست دورات إلى حين استكمال انتخاب الأعضاء الاربعة وفق الشروط والاجراءات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثاثة من هذا الفصل.

الفصل 12 - فقرة خامسة جديدة:

تعاد عند الضرورة ثلاث دورات انتخابية متتالية بأغلبية الثلاثة أخماس إلى حين استكمال انتخاب الأعضاء الأربعة.

Article 3

accepté
114 Pour
0 Contre
4 Abstenu.e

يعاد ترتيب الفقرة الفرعية الثالثة من الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرّخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلّق بالمحكمة الدّستوريّة، لتصبح فقرة فرعية خامسة والفقرة الفرعية الخامسة من الفصل 12 لتصبح فقرة فرعية سادسة.

 

Article مقترح تعديل الفصل 4

Réfusé
20 Pour
87 Contre
1 Abstenu.e

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في أجل 5 أيام من تاريخ نشره بالرائد الرسمي

Article 4

accepté
115 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

أحكام انتقالية:

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ إثر استكمال الدورات الانتخابية للترشحاث الجارية.

 

Article فصل إضافي

تُحذف عبارة "تباعا" الواردة بالفصل 10 بالقانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المُتعلق بالمحكمة الدستورية.