loading...
Marsad Majles

Plénière

14 juillet 2021
  • vote sur le renouvellement des mesures exceptionnelles du fonctionnement de l'ARP
  • Examen du projet de loi organique n° 101/2020 relatif à l’approbation du traité portant création de l’Agence Africaine du Médicament
  • Examen du projet de loi organique n° 66/2019 portant sur la promulgation du code des eaux
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 12:55
Fin de la session 20:30
Heures de retards 3h 30mn
Taux de présence 89.4%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الأربعاء الموافق ل 14 جويلية 2021 للتصويت على اعتماد تدابير استثنائية  لعمل مجلس نواب الشعب، النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2020/101  يتعلّق بالموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الافريقية والنظر في مشروع قانون عدد 2019/66 يتعلّق بمجلة المياه وذلك على الساعة 12:55. 

Interventions des députés

رفع الجلسة لمدة 30 دقيقة بطلب من كتلة الدستوري الحر من أجل التشاور حول قرار العمل بالإجراءات الإستثائية المعروض على التصويت

Président

Taux de présence

89.4%

liste des présents

الشروع في تلاوة تقرير لجنة الحقوق والحريات المتعلق بمشروع قانون أساسي عدد 2020/101  يتعلّق بالموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الافريقية

إجابة وزير الصحة

  • قمنا بتقديم كل التسهيلات لكل الهبات المقدمة لوزارة الصحة من ديوانة ونقل وغيرها 
  • الضغط على المستشفيات بتونس الكبرى دفعنا إلى إرساء مستشفيات مستشفيات ميدانية 
  • أنطلقنا في إرساء المستشفى الميداني بسليانة وزغوان 
  • تم تخصيص 300 مليون دينار لتعزيز الهياكل الاستشفائية الميدانية المتضررة من الجائحة 
  • سيقع توفير سيارات إسعاف من صندوق 1818 بصفة عادلة بين الجهات 
  • الأكسجين هو العمود الفقري لمجابهة جائحة الكورونا ونواجه إشكاليات في هذا الأمر 
  • تقدمت لنا الجزائر بتقديم مساعدات من الأكسجين لنا إلا أننا واجهنا إشكاليات مؤخرا تتمثل في قطع الطريق عن الشاحنة الناقلة للأكسجين 
  • نسعى إلى تدارك جميع النقائص المتعلقة بالأكسجين 
  • سنعود إلى عملية التلقيح بأساليب متطورة وروح عمل عالية 
103 Pour 0 Contre 1 Abstenu.e
123 Pour 1 Contre 3 Abstenu.e

تتمّ المُوافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية، المُعتمدة بأديس أبابا في 11 فيفري 2019، والمُلحقة بهذا القانون الأساسي.

127 Pour 0 Contre 4 Abstenu.e
123 Pour 0 Contre 2 Abstenu.e

الشروع في تلاوة تقرير اللجنة 

وقع رفع الجلسة مدة 5 دقائق إثر إفتكاك الهاتف الجوال لرئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي  من طرف النائبة عن كتلة النهضة فائزة بوهلال أثناء بثها لفيديو مباشر وتعطيلها لسير الجلسة 

مواصلة تلاوة تقرير اللجنة