loading...
Marsad Majles

Plénière

13 juillet 2021
  • Se prononcer sur la question de l'envoi des forces armées à l'étranger conformément aux dispositions de l'article 77 de la Constitution concernant le déploiement d'une compagnie d'intervention rapide et légère en République centrafricaine sous la bannière des Nations Unies
  • vote sur le renouvellement des mesures exceptionnelles dans le fonctionnement de l'ARP
  • Examen du projet de loi organique n° 101/2020 relatif à l’approbation du traité portant création de l’Agence Africaine du Médicament
  • Examen du projet de loi organique n° 66/2019 portant sur la promulgation du code des eaux
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:10
Fin de la session 18:45
Heures de retards 6h 5mn
Taux de présence 89.86%
  • رحبت رئيسة الجلسة بوزير الدفاع إبراهيم البرطاجي ومرافقيه مذكرة بجدول أعمال الجلسة وبمأن التدخلات ستقتصر على 5 دقائق لرؤساء الكتل
  • وزير الدفاع الوطني:
  • الشكر لكل النواب حول كلماتهم الجميلة ورسائلهم الإيجابية للجيش الوطني
  • سنقدم عرض حول موضوع إرسال قوات إلى الخارج وفقا لأحكام الفصل 77 من الدّستور بخصوص نشر سريّة تدخّل سريع خفيفة بجمهورية افريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة
  • تندرج مشاركة تونس في إطار تطبيق المعاهدات الدولية في ميثاق الامم المتحدة التي تنص على الجهود الأممية لإستتاب الأمن، لوقف الصراعات وحل النزاعات والمشاركة في تدابير حفظ السلام التزاما منها بحفظ السلم وقيم التآزر في العالم. تمارس هذه المساهمات عبر اليتين:.
  • مبادئ المشاركة في البعثات الاممية وإطارها القانوني:
  • ترتكز البعثات على ثلاث مبادئ: الحياد، موافقة الأطراف المتنازعة وعدم استعمال القوة إلا في حالات الدفاع الشرعي عن النفس.
  • تعتبر المعاهدات الدولية والاتفاقيات الفنية الإطار القانوني للمعاهدات المتمثلة في:
  • ميثاق الأمم المتحدة 26 جوان 1954.
  • اتفاقية الأمم المتحدة للحصانات والامتيازات المعتمدة في 13 فيفري 1946.
  • عملت تونس بعد إنضمامها للأمم المتحدة على تعزيز التعاون الدولي، 
  • بلغ عدد المهمات التي شاركت فيها تونس 23 مهمة تحت رايتي الامم المتحدة و الاتحاد الأفريقي.
  • شاركت تونس بعد للاستقلال بوحدات من الجيش الوطني في وحدات حفظ السلام كما ارسلت بعثات ملاحظين أيضا تشارك تونس حاليا ب 23 جندي بصفة ملاحظين و مراقبين بالسودان وأفريقيا الوسطى و جمهورية الكونغو. بلغ عدد العسكريين المشاركين بالبعثات الاممية منذ الاستقلال إلى حد اليوم 10153 عسكري و اكتسبت تونس خلالها تجربة ثرية في المجال مما جعلها محل ثقة و احترام و اعتبرت منظمة الأمم المتحدة تونس شريكا ثابتا. تاتي هذه المشاركات في اطار تفعيل الباب السادس من ميثاق الامم المتحدة التي لا تتطلب استعمال القوة.
  • تعتبر تونس شريكا مثاليا في مهام السلام مع الأمم المتحدة لمدة نصف قرن
  • بعثت المنظمة شهادتي شكر لما لمسته من حرفية و انضباط لدى الوحدة. اكتسب جيش الطيران خلال هذه التجربة خبرة دولية في مجالات عدة من خلال التعامل مع عدة جيوش.
  • أما على المستوى الوطني فقد فعلنا القانون عدد 1 الذي تم إتمامه بالقانون عدد 10 لسنة 2014
  • تلقت تونس طلبا من قبل الأمم المتحدة بتعزيز دوز تونس نشر سريّة تدخّل سريع خفيفة بجمهورية افريقيا الوسطى 
  • الفوائد المنتظرة: اثبتت المشاركة في مالي جدواها و من المنتظر أن تنحح المشاركة في أفريقيا الوسطى حيث ستساهم في مؤشرات الجاذبية لتونس كدولة محترمة للاتزامات الدولية، دولة مشاركة في حفظ السلام و تعزيز صورة الجيش التونسي كجيش جمهوري عقيدته حب الوطن.
  • المهمة لها طابع لوجستي و تقني بالأساس. لن يأثر إرسال البعثات سلبا على حماية دولتنا سلبا في مقاومة الإرهاب و الجريمة بل ستزيد في دعم قدرات العسكرية
  • تمثل المهمة على وجه الخصوص تمرينا ميدانيا حقيقيا حيث تتمثل مهمة الوحدة في التدخل السريع ,الاسناد , البحث, النقاش. الاستطلاع والمرافقة الجوية.
  • كان انتقاء الأفراد من مختلف الاسلاك حسب شروط موضوعية كالتطوع، الأقدمية، الحرفية، الانضباط و المشاركة في العمل بالجهات الحساسة لتحفيز العسكريين العاملين بالمناطق الاخطر علما و انه تم منح فرصة للمشاركة النسائية.
  • على مستوى رفع الجاهزية ستكون فرصة لتطوير قدرات المشاركين و تامين الاسطول.
  • الجهات الاممية المشرفة تتعهد بتوفير آليات تقنية و لوجستية للدولة المشاركة في البعثات الاممية مما جعلها موضع تنافس شديد بين عديد الدول.
  • أوصينا افراد البعثتين بأن يكونوا مثال للالتزام للمبادئ العسكرية و الانسانية و إعطاء صورة جيدة لتونس، بأن يكونوا سفراء تونس بين الأمم
105 Pour 0 Contre 4 Abstenu.e
  • رفع الجلسة لمدة 10 دقائق لإنتظار حضور وزير الصحة فوزي المهدي

Président

Taux de présence

89.86%

liste des présents

  • نظرا لعدم حضور وزير الصحة تم المرور للنقطة الثالثة من جدول الأعمال المتعلق بالتصويت على اعتماد تدابير استثنائية  لعمل مجلس نواب الشعب
  • تحصل رؤساء الكتل على 5دقائق للنقاش و 3 دقائق لغير المنتمين
  •  
  • رفع الجلسة لمدة 20 دقيقة للتشاور بين النواب
  • بعد التشاور تم حذف الفقرة الأولى لتصبح لحد 31 جويلية
  • حذف الفصل الثاني و كلمة خلية الأزمة أينما وردت
  • رفع الجلسة لمدة 20 دقيقة لإعداد الوثيقة النهائية للإجراءات الإستثنائية لتقديمها للنواب والنائبات قبل التصويت
  • رفع الجلسة من قبل رئيسة الجلسة دون أي تفسير أو توضيح