loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

13 جويلية 2021
  • البت في موضوع إرسال قوات إلى الخارج وفقا لأحكام الفصل 77 من الدّستور بخصوص نشر سريّة تدخّل سريع خفيفة بجمهورية افريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة
  • التصويت على اعتماد تدابير استثنائية  لعمل مجلس نواب الشعب
  • النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2020/101  يتعلّق بالموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الافريقية
  • النظر في مشروع قانون عدد 2019/66 يتعلّق بمجلة المياه
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 18:45
ساعات التاخير 6س 5دق
معدلات الحضور 89.86%
  • رحبت رئيسة الجلسة بوزير الدفاع إبراهيم البرطاجي ومرافقيه مذكرة بجدول أعمال الجلسة وبمأن التدخلات ستقتصر على 5 دقائق لرؤساء الكتل
  • عودنا الجيش الوطني بمساهمته في البعثات الأممية وبرفع علم الوطن عاليا
  • هذه فرصة لتقديم التحية للجيش لما يقدمونه من حماية للتراب التونسي ومساهمتهم الفعالة في مجابهة الوباء
  • عقيدة الجيش لطالما كانت حماية الجمهورية بكل حياد ولائه الوحيد للوطن وهذا ما ياهم في حماية الجيش من كل محاولات إقحامه في الإشكاليات السياسية
  • نثمن جهود الجيش في الحماية والدفاع على الوطن على كل النطاقات منها الإجتماعي 
  • هذا الجيش ساهم بتميز في الثورة التونسية في الدفاع على المؤسسات والمواطنين 
  • هذف فرصة للتوجه ببعض الكلمات والعبارات لقواتنا 
  • هذا الجيش إستثناءا لكل الجيوش العربية هو تعبيرة لحرية الشعب
  • هذا الجيش مفخرة لنا حتى لوحاول البعض كبورقيبة وبن علي لإخضاعه كحادثة المروحية
  • هذا الجيش هو قوة خير وبناء للوطن
  • إضافة لمهامه الأصلية في حماية التراب التونسي رأيناه في الإعمار والبناء، تشجير الأراضي، حماية الديمقراطية ضد محاولات الفاشية لجره في مواجهات سياسية والإنحياز
  • هذا الجيش مسلح بتلك الروح الوطنية العالية، الإحساس المواطني النبيل وحالة التضحية التي يعيشها أبنائنا في الجيش التونسي
  • جيشنا هو مدرسة فس التضحية والمبدئية
  • هذه المهمة الدولية هي تقليدية وسنصوت لتمديدها
  • تحية لأبنائنا وإخوتنا بالجيش التونسي من ضباط وقيادات
  • كتلة قلب تونس تساند كل مجهودات الجيش داخل وخارج الوطن وسنصوت على هذا المشروع
  • جيشنا التونسي بتاريخه وأعماله المدونة التي لا تحمل تاويلات، نحن نعلم دوره في حماية الدولة التونسية، إنصهاره في حماية تونس
  • لا أحد ولا أي حزب قادر على تغيير الجيش الذي لا طالما كان منحازا للدولة
  • كلنا ثقة وقناعة بالجيش رغم محاولات توظيفه فهو جيش ذكي وطني حامي للدولة، المؤسسات والشعب
  • تحية للدور المدني والصحي بمعاضدة وزارة الصحة هو نيشان أخر ينضاف للجيش بوقوفه مع الشعب والدولة وليس فس إتجاه رصيد معين وأطراف معينة
  • وزير الدفاع الوطني:
  • الشكر لكل النواب حول كلماتهم الجميلة ورسائلهم الإيجابية للجيش الوطني
  • سنقدم عرض حول موضوع إرسال قوات إلى الخارج وفقا لأحكام الفصل 77 من الدّستور بخصوص نشر سريّة تدخّل سريع خفيفة بجمهورية افريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة
  • تندرج مشاركة تونس في إطار تطبيق المعاهدات الدولية في ميثاق الامم المتحدة التي تنص على الجهود الأممية لإستتاب الأمن، لوقف الصراعات وحل النزاعات والمشاركة في تدابير حفظ السلام التزاما منها بحفظ السلم وقيم التآزر في العالم. تمارس هذه المساهمات عبر اليتين:.
  • مبادئ المشاركة في البعثات الاممية وإطارها القانوني:
  • ترتكز البعثات على ثلاث مبادئ: الحياد، موافقة الأطراف المتنازعة وعدم استعمال القوة إلا في حالات الدفاع الشرعي عن النفس.
  • تعتبر المعاهدات الدولية والاتفاقيات الفنية الإطار القانوني للمعاهدات المتمثلة في:
  • ميثاق الأمم المتحدة 26 جوان 1954.
  • اتفاقية الأمم المتحدة للحصانات والامتيازات المعتمدة في 13 فيفري 1946.
  • عملت تونس بعد إنضمامها للأمم المتحدة على تعزيز التعاون الدولي، 
  • بلغ عدد المهمات التي شاركت فيها تونس 23 مهمة تحت رايتي الامم المتحدة و الاتحاد الأفريقي.
  • شاركت تونس بعد للاستقلال بوحدات من الجيش الوطني في وحدات حفظ السلام كما ارسلت بعثات ملاحظين أيضا تشارك تونس حاليا ب 23 جندي بصفة ملاحظين و مراقبين بالسودان وأفريقيا الوسطى و جمهورية الكونغو. بلغ عدد العسكريين المشاركين بالبعثات الاممية منذ الاستقلال إلى حد اليوم 10153 عسكري و اكتسبت تونس خلالها تجربة ثرية في المجال مما جعلها محل ثقة و احترام و اعتبرت منظمة الأمم المتحدة تونس شريكا ثابتا. تاتي هذه المشاركات في اطار تفعيل الباب السادس من ميثاق الامم المتحدة التي لا تتطلب استعمال القوة.
  • تعتبر تونس شريكا مثاليا في مهام السلام مع الأمم المتحدة لمدة نصف قرن
  • بعثت المنظمة شهادتي شكر لما لمسته من حرفية و انضباط لدى الوحدة. اكتسب جيش الطيران خلال هذه التجربة خبرة دولية في مجالات عدة من خلال التعامل مع عدة جيوش.
  • أما على المستوى الوطني فقد فعلنا القانون عدد 1 الذي تم إتمامه بالقانون عدد 10 لسنة 2014
  • تلقت تونس طلبا من قبل الأمم المتحدة بتعزيز دوز تونس نشر سريّة تدخّل سريع خفيفة بجمهورية افريقيا الوسطى 
  • الفوائد المنتظرة: اثبتت المشاركة في مالي جدواها و من المنتظر أن تنحح المشاركة في أفريقيا الوسطى حيث ستساهم في مؤشرات الجاذبية لتونس كدولة محترمة للاتزامات الدولية، دولة مشاركة في حفظ السلام و تعزيز صورة الجيش التونسي كجيش جمهوري عقيدته حب الوطن.
  • المهمة لها طابع لوجستي و تقني بالأساس. لن يأثر إرسال البعثات سلبا على حماية دولتنا سلبا في مقاومة الإرهاب و الجريمة بل ستزيد في دعم قدرات العسكرية
  • تمثل المهمة على وجه الخصوص تمرينا ميدانيا حقيقيا حيث تتمثل مهمة الوحدة في التدخل السريع ,الاسناد , البحث, النقاش. الاستطلاع والمرافقة الجوية.
  • كان انتقاء الأفراد من مختلف الاسلاك حسب شروط موضوعية كالتطوع، الأقدمية، الحرفية، الانضباط و المشاركة في العمل بالجهات الحساسة لتحفيز العسكريين العاملين بالمناطق الاخطر علما و انه تم منح فرصة للمشاركة النسائية.
  • على مستوى رفع الجاهزية ستكون فرصة لتطوير قدرات المشاركين و تامين الاسطول.
  • الجهات الاممية المشرفة تتعهد بتوفير آليات تقنية و لوجستية للدولة المشاركة في البعثات الاممية مما جعلها موضع تنافس شديد بين عديد الدول.
  • أوصينا افراد البعثتين بأن يكونوا مثال للالتزام للمبادئ العسكرية و الانسانية و إعطاء صورة جيدة لتونس، بأن يكونوا سفراء تونس بين الأمم
التصويت على إرسال قوات إلى الخارج وفقا لأحكام الفصل 77 من الدّستور بخصوص نشر سريّة تدخّل سريع خفيفة بجمهورية افريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة
105 مع 0 ضد 4 محتفظ(ة)
  • رفع الجلسة لمدة 10 دقائق لإنتظار حضور وزير الصحة فوزي المهدي

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

89.86%

قائمة الحضور

  • نظرا لعدم حضور وزير الصحة تم المرور للنقطة الثالثة من جدول الأعمال المتعلق بالتصويت على اعتماد تدابير استثنائية  لعمل مجلس نواب الشعب
  • تحصل رؤساء الكتل على 5دقائق للنقاش و 3 دقائق لغير المنتمين
  •  
  • هذه الإجراءات الإستثنائية بنيت على تقدير الإرادة الطبية في المجلس وهذه فرصة لتقديم التحية والتقدير لهمن
  • يجب أن ننسى أننا بسبب هذا الوباء فقدنا 2 من أحسن النواب
  • العشرات من النائبات والنواب عاشوا تجربة المرض الأليمة
  • كل المواطنين والمواطنات يعانون من إنتشار الوباء وهم واعون بخطر الوضع على عكس بعض النواب الذين يطالبون بالعودة للعمل بالإجراءات العادية حيث يجب عرضهم على أطباء مختصون في الأمراض النفسية والعقلية
  • نحن نعرف من هؤلاء وماذا يريدون ولصالح من يشتغلون
  • هذا البرلمان بالنسبة للبعض منا هو مكان عمل وبالنسبة لآخرون هو مكان للتمعش وبالنسبة لبعض القبيحين هو مكان للتهريج، السوقية والعمالة للأجانب
  • هذا البرلمان هو أمانة كل الشهداء من الحركة الإسلامية لشهداء الثورة
  • هذا البرلمان لن يسقط مهما مارس هؤلاء من قذارة وعنف لفظي 
  • كل ما يطال رئيسة الجلية من عيب ممن لا أخلاق لهم ولا إنسانية هو وسام شرف لوطنيتها
  • هذه الفئة متخلفة عن العولمة والتقدم فالعالم كله تغير بوجود الجائحة وتوجه للعمل عن البعد
  • تونس وهذا المجلس باقون أما هؤلاء فوجهتهم الوحل
  • أتوجه أولا بتحية لتقنيي الصوت والصورة للمجلس
  • جرت العادة النقاش في محتوى القرار وتقريب وجهة النظر إلا أن هذه المرة كانت سابقة في عدم إحترام الإجراءات
  • من غير المقبول والعادي التصويت على إجراءات لم يتم الإطلاع عليها مسبقا
  • لما لم يتم التمديد في الإجراءات ل31 جويلية  وتم تغييرها مما يخلق الشك وعدم الثقة
  • لما لا يتم التسريع في التلقيح للواب والموظفين خلال العطلة البرلمانية لنعود للعمل بالإجراءات العادية
  • لن نصوت إلا للتمديد ل 31 جويلية
  • أتسائل على ماذا سنصوت ونحن لم نطلع مسبقا على وثيقة الإجراءات الإستثنائية
  • لما لا يتم التمديد ل 31 جويلية فقط خاصة وأن الوضع يتغير بسرعة
  • المتفق عليه في الإجراءات الإستثنائية أن مشاريع القوانين التي ليست لها صلة مباشرة بالوضع الإجتماعي، الصحي والإقتصادي تقومون بخرقها والدليل هو الإتفاقية التي تم التصويت عليها اليوم
  • لما يتم التعامل مع النواب الغير منتمين كنواب بدرجة ثانية حيث أن حضورهم في خلية الأزمة يكون كملاحظ فقط وأنه يجب على النائب المتدخل أن يحضى بتوقيع 4 نواب غير منتمون
  • ما دخل الحالة الوبائية في عدد دقائق التدخل وعدد نقاط النظام
  • الإجراءات الإستثنائية هي نفسها المعمول بها ولم يتم تغيير أي نقطة فيها
  • الشكر للدول الشقيقة والصديقة التي قدمت الدعم لتونس
  • الشكر ايضا لرئيس الجمهورية على المجهودات التي قام بها
  • أثمن المجهودات الوطنية لعديد المواطنات والمواطنين في معاضدة مجهود الدولة في مجابهة فيروس كورونا لكن أتسائل أين مجلس النواب من ذلك؟
  • لما لم يتم الإتفاق والمصادقة على مقترح بعض النواب باقتطاع نسية من أجورهم لصالح وزارة الصحة
  • لما لا  يتم التمديد فقط ل 31 جويلية ومن ثم تجتمع خلية الأزمة بعد العطلة البرلمانية وحسب تغير الأوضاع يتم إتخاذ القرار
  • نحن لن نصوت إلا للتمديد ل 31 جويلية ما عدا ذلك لن نصوت
  • الجلسة سيدة نفسها ولكم حق الإقتراح
  • نطالب برفع الجلسة 20 دقيقة للتشاور بين رؤساء الكتل وغير المنتمين
  • رفع الجلسة لمدة 20 دقيقة للتشاور بين النواب
  • بعد التشاور تم حذف الفقرة الأولى لتصبح لحد 31 جويلية
  • حذف الفصل الثاني و كلمة خلية الأزمة أينما وردت
  • لم نناقش ولم نوافق إلا على التمديد ل 31 جويلية
  • ليس لنا علم ببقية التغييرات
  • نطالب بنسخة من الوثيقة
  • العطلة البرلمانية تنطلق في 31 جويلية لهذا قررنا إيقاف العمل بالإجراءات الإستثنائية في ذلك التوقيت
  • إن إقتضت الحاجة لجلسة وحيدة بطلب من رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة أو النواب يتم وقتها إعادة التصويت كما نص عليه الفقرة الثانية من الفصل الأول
  • تم الإتفاق فقط على تغيير المدة ليصبح التمديد ل 31 جويلية فقط
  • رفع الجلسة لمدة 20 دقيقة لإعداد الوثيقة النهائية للإجراءات الإستثنائية لتقديمها للنواب والنائبات قبل التصويت
  • رفع الجلسة من قبل رئيسة الجلسة دون أي تفسير أو توضيح