loading...
Marsad Majles

Plénière

09 mars 2021
  • L'examen de la proposition de loi n° 147/202 portant sur la suspension des délais durant la grève des greffiers débutée le 20 novembre 2020
  • L'examen du projet de loi n°107/2020 concernant l'approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à l'amendement du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche de l'ozone approuvé à Kigali le 15 octobre 2016
  • L'examen du projet de loi n°105/2020 relatif à l'approbation du protocole 'Nagoya' sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de le leur utilisation relatif à la convention sur la biodiversité
  • L'examen de la proposition de loi n°42/2020 relative à l'amendement de la loi n°12 de 1985 du 5 mars 1985 relative au régime de pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public (annulation de la retraite obligatoire)
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:40
Fin de la session 16:05
Heures de retards 1h 39mn
Taux de présence 89.4%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 09 مارس 2021 النظر في :

  1. مقترح قانون يتعلق بتعليق الآجال طيلة فترة إضراب كتبة المحاكم والذي انطلق بتاريخ 23 نوفمبر 2020.عدد 147/2020
  2. مشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى تعديل بروتوكول مونتريال بشان المواد المستنفذة لطبقة الاوزون المعتمدة بكيغالي في 15 أكتوبر 2016.عدد 107/2020
  3. مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي.عدد 105/2020
  4. مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي عدد 42/2020

وذلك على الساعة 10:40 

Interventions des députés

128 Pour 0 Contre 3 Abstenu.e

عوض النائب الثاني لرئيس المجلس طارق الفتيتي رئيس المجلس لرئاسة الجلسة .

تم المرور إلى تلاوة تقرير اللجنة حول مشروع قانون اساسي  عدد 107/2020 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى تعديل بروتوكول مونتريال بشان المواد المستنفذة لطبقة الاوزون المعتمدة بكيغالي في 15 أكتوبر 2016


 

رد وزير التجهيز والبيئة :

  • عندما صادقت تونس على إتفاقية مونتريال تحصلنا على هبة تقدر 50 م.د وهي فرصة للمؤسسات حتى تكون مؤهلة لتسويق ما لديها على مستوى محلي ودولي
  • أوافق تماما أن الدولة عندما تتخذ قرارات يجب أن تطبق ونحن نعمل ذلك
  • بالنسبة لباجة وفي علاقة بواد مجردة هناك تحقيق يجري الآن وعليه يجب أن تكون إجابتي مبنية على وقائع وأرقام صحيحة ولكن أؤكد أن هناك إستقلالية بين المؤسسات ولا يوجد أي إشكال في أن يتخذ الهيكل المعني إجراء ضد أي مؤسسة كانت حتى وإن كانت هيكل عام
  • الإتفاقية تهم الدول الكبرى مما لا شك فيه لأن عدد الدول المتقدمة المصادقة عليها كبير ونحن نساهم بصفة صغيرة ولكن يجب ان نساهم في خلق بيئة سليمة، الدول المتقدمة لها تاريخ للإلتحاق بالإتفاقية أقصرمن الدول النامية
  • ملف النفايات الإيطالية نتابعه يوميا ونحن في إتصال مباشر مع السلطات الإيطالية وقد قمنا بإعطاء أجل ينتهي اليوم ولكن الشركة إستأنفت القرار ولكننا نتابع القرار بطريقة لصيقة والتاريخ الجديد لنقل النفايات هو 24 مارس 2021 
  • بالنسبة للفتحة الثانية في الطريق الرومانية ما أؤكد أننا في تنسيق ام مع وزارة الفلاحة ولا يوجد إشكال في هذا الصدد، أما بالنسبة لقنطرة الجرف فهناك داسة جدوى وستقدم هذه الدراسة في أقرب الآجال
  • أدعو النائبة يامينة الزغلامي للحديث بأكثر تفاصيل حول مصب برج شاكير
  • التنمية المستدامة هي عنصر مهم جدا للدولة  ويجب أن تعمل كل المؤسسات في نفس هذا الإتجاه حتى نؤمن للأجيال القادمة حياة أفضل 
97 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e
126 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e
112 Pour 0 Contre 2 Abstenu.e
138 Pour 0 Contre 1 Abstenu.e

Président

Taux de présence

89.4%

liste des présents

تم تلاوة تقرير الللجنة حول مشروع قانون أساسي عدد 105/2020 يتعلق بالموافقة على بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي.

ردود وزير البيئة بالنيابة:

  • هي إتفاقية هامة بالنسبة لتونس بما أننا صادقنا قبل ذلك على الإتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي سنة 1993 حيث ينص الفصل 15 من هذه المعاهدة على مبدأ سيادة الدول على مواردها الجينية وسلطة تقرير مصير الدولة على جيناتها وعلى أساس شروط محددة من قبل الأطراف المتعاهدة وهي إتفاقية تمهد للمصادقة على البروتوكول المتفرع عنها الذي يدعم دعم الشفافية بين مزودي الموارد الجينية ومستخدميها 
  • أهم إلتزامات تونس تجاه البروتوكول وضع إطار يضبط شروط وإجراءات الحصول على الموارد الجينية والمعارف التقليدية والمرتبطة بها والتقايم العادل والمنصف للمنافع التي تنشأ عن إستخدامها ومراقبة إستخدامها وإذا لم نصادق على هذا القانون الأساسي ربما سنخسر جينات 
  • يجب علينا تطوير وملائمة منظومتنا القانونية ذات العلاقة بالنفاذ إلى الموارد الجينية وتقاسم المنافع لجماية مواردنا الوطنية وإستعلالها لدعم التنمية وهو ماسيوفر لنا موارد شغل وكذلك موارد مالية 
  • بعد المصادقة على هذا البروتوكول نحن بصدد العمل على مشروع قانون بصفة تشاركية بين مختلف الوزارات لتحديد كيفية وشروط تبادل الموارد الجينية وتقاسم المنافع وتحديد السلطة المختصة حتى يكون لنا طرف وحيد رسمي يتعامل مع بقية الدول
  • بالنسبة للبنك الوطني للجينات إسترجع 7705 عينة من عديد المصادر مع العلم أننا رائدون في مجال الجينات الصحراوية ونعمل على أن تكون منصة لإرسال هذه الجينات إلى العالم ونحن في هذا المجال نشجع على البحث العلمي
  • نعمل على دعم الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وحمايتها، والنهوض بمساهمتها في التنمية الغجتماعية والإقتصادية من خلال تقييم القيمة الإقتصادية الإجمالية للموارد الجينية وغعطاء علامات التميز للمنشآت المشتقة من الموارد الجينية المحلية والقيام بعملية التوعية ودعم القدرات والتعريف بالمنتوج البيولوجي المحلي
  • مسألة البذور هي مسألة إستراتيجية ولكنها أيضا تخصع لرهانات عالمية تجارية وخاصة بالنسبة للدول المنتجة للبذور المحصنة ذات المردود الكبير والتي أصبحت تأخذ محل البذور المحلية في كل أرجاء العالم لأن البذور المحلية مردوديتها قد تكون متواضعة وهنا نحن نعمل على تطوير هذه البذور المحلية
  • بالنسبة لعدد الجينات المحلية يصب عددها إلى 47500 ألف عينة مخزنة في البنك الوطني للجينات ونعمل على إستعادة عينات أخرى يصل عددها تقريبا إلى 4700 عينة
  • بالنسبة للمنافع النقدية نجد أن هناك دفع إيتوات ودفوعات محددة ورسوم على كل عينة تم جمعها أو الحصول عليها أما المنافع غير النقدية فتضم تقاسم نتائج البحث والتطوير، تعزيز القدرات على نقل التكنولوجيا وبناء القدرات
102 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e
111 Pour 0 Contre 3 Abstenu.e
122 Pour 0 Contre 3 Abstenu.e
126 Pour 0 Contre 2 Abstenu.e