عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 09 مارس 2021 النظر في :
وذلك على الساعة 10:40
عوض النائب الثاني لرئيس المجلس طارق الفتيتي رئيس المجلس لرئاسة الجلسة .
تم المرور إلى تلاوة تقرير اللجنة حول مشروع قانون اساسي عدد 107/2020 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى تعديل بروتوكول مونتريال بشان المواد المستنفذة لطبقة الاوزون المعتمدة بكيغالي في 15 أكتوبر 2016
رد وزير التجهيز والبيئة :
تم تلاوة تقرير الللجنة حول مشروع قانون أساسي عدد 105/2020 يتعلق بالموافقة على بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي.
ردود وزير البيئة بالنيابة: