loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

09 مارس 2021
  • النظر في مقترح قانون عدد 2020/147 المتعلق بتعليق الآجال طيلة فترة إضراب كتبة المحاكم
  • النظر في  مشروع قانون اساسي عدد 2020/107 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى تعديل بروتوكول مونتريال بشان المواد المستنفذة لطبقة الاوزون المعتمدة بكيغالي في 15 أكتوبر 2016
  • النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2020/105 المتعلق بالموافقة على بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي
  • النظرفي مقترح قانون عدد 2020/42 المتعلق بتنقيح القانون عدد  1985/12 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:40
نهاية الجلسة 16:05
ساعات التاخير 1س 39دق
معدلات الحضور 89.4%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 09 مارس 2021 النظر في :

  1. مقترح قانون يتعلق بتعليق الآجال طيلة فترة إضراب كتبة المحاكم والذي انطلق بتاريخ 23 نوفمبر 2020.عدد 147/2020
  2. مشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى تعديل بروتوكول مونتريال بشان المواد المستنفذة لطبقة الاوزون المعتمدة بكيغالي في 15 أكتوبر 2016.عدد 107/2020
  3. مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي.عدد 105/2020
  4. مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي عدد 42/2020

وذلك على الساعة 10:40 

إفتتح رئيس المجلس راشد الغنوشي ( كتلة حركة النهضة) الجلسة بتلاوة الفاتحة على روح شهداء ملحمة بن قردان، وذكر بجدول أعمال الجلسة. وأعلن أنه تم خلال إجتماع رؤساء الكتل الإتفاق على إرجاء النظر في :

  • مقترح قانون عدد 147/2020 يتعلق بتعليق الآجال طيلة فترة إضراب كتبة المحاكم والذي انطلق بتاريخ 23 نوفمبر 2020  بناء على طلب من مجلس الأعلى للقضاء 
  • مقترح قانون عدد 42/2020 يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي 

وطلب من الجلسة العامة التصويت على إرجاء النظر في مقترحي القانونين

نقطة النظام
  • نريد إضافة نقطتين ضمن جدول الأعمال أولها يخص ملابسات وفاة الشاب عبد السلام زيان بسجن صفاقس والإعتداء عليه مما أدى إلى وفاته والنقطة الثانية تخص الإيقافات العشوائية التي تهدد الحقوق والحريات وتنبأ بعودة الإستبداد
إرجاء النظر في مقترح قانون عدد 147 ومقترح القانون عدد 42
128 مع 0 ضد 3 محتفظ(ة)

عوض النائب الثاني لرئيس المجلس طارق الفتيتي رئيس المجلس لرئاسة الجلسة .

تم المرور إلى تلاوة تقرير اللجنة حول مشروع قانون اساسي  عدد 107/2020 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى تعديل بروتوكول مونتريال بشان المواد المستنفذة لطبقة الاوزون المعتمدة بكيغالي في 15 أكتوبر 2016


 

5دق
  • هذه الإتفاقية هي في علاقة بديمومة الثروات الطبيعية و المحافظة على الجانب البيئي ولكن أيضا يجب أن لا ننسى الإقتصاد وكيفية المحافظة على الإقتصاد
  • الإستثمارات التكميلية ستتكفل بها الوكالة عن طريق هبات ونحن نعلم أن مؤسساتنا هي صغرى ومتوسطة ولها عبىء كبير في القيام بإستثمارات من هذا الوزن وهنا أتسائل تمويل الإستثمار التكميلي هل سيكون في شكل هبة كليا ويكون مبسطا على مستوى الإجراءات؟ خاصة أنه إذا صادقنا سيكونون معرضون لعقوبات ولعوائق أخرى أما إذا لم نصادق سيكون هناك مشكل إقتصادي من نوع آخر وأخص بالذكر مشاريع التكييف والتبريد
  • يجب أن يكون التمويل الخاص بالإستثمارات المتأتية من هذه الإتفاقية في شكل هبات وأن يكون مدروسا وأن تحدد المؤسسات التي تعمل في هذا المجال والتي تسنعمل هذه الغازات ويكون هناك جدول زمني واضح حتى يؤهل المتمتعون بهذا الإستثمار على المستوى البيئي
6دق
  • فيما يتعلق بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون أعتقد أنه يجب القيام بتدقيق لغوي لهذه الكلمة
  • المنظمة العالمية للصحة تعتبر الهواء النقي شرط من شروط الصحة وفي تونس نراهن على هذه المسألة خاصة على حماية الهواء من الإنبعاثات الغازية 
  • تلوث الهواء هو نتيجة لوجود مواد سامة في الطبقات ويبقى الفاعل الرئيسي فيها هو الإنسان وهذه المواد السامة تهدد البيئة والإنسان على حد السواء وهو مايؤثر على الغلاف الجوي وتدهور جودة الهواء المربوط أساسا بالتلوث الصناعي 
  • صحيح أننا ندفع نحو الإستثمار الصناعي ولكن نحن ندعو أيضا على الحفاظ على المحيط 
  • بالنسبة لمعمل الآجر في القلعة الصغرى له إنعطاسات خطيرة جدا على صحة الأهالي وندعوك إلى تفعيل القرارات الصادرة عن البلدية وعمن المحكمة الإدارية خاصة أن هناك ترسانة من القوانين موجودة وهي بقيت حبرا على ورق ولم تفعل
4دق
  • كنائبة عن ولاية باججة أريد أن أسلط الضوء على موضوع تلوث مياه مجردة وكنت قد تقدمت بسؤال شفاهي حول هذا الموضوع لوزير الببيئة مع العلم أن باجة تعاني معضلة كبيرة على مستوى سد سيدي سالم وواد مجردة وهو ما يمس من صحة مواطني لا فقط باجة بل تونس الكبرى عامة
  • أعتبر هذه المسألة فضيحة خاصة في غياب الرقابة وهو ماجعلها تتحول إلى مصبات للفضلات هناك 202 وحدة صناعية شديدة التلوث تصب في هذا الواد وهناك 19 محطة تطهير تصب في الواد 
  • هناك إضرابات تعطل أعمال محطات التطهير
12دق
  • هذه الإتفاقية تخص خاصة البلدان المصنعة وأتسائل ماذا يمثل توقيع تونس على هذه الإتفاقية؟ هناك نوع من العبث بمكانتنا
  • هناك مشاكل أكبر تستحق أن ننظر إليها من ذلك المياه المستعملة ومياه التطهير التي تذهب للشرب هي فضيحة دولة تستقيل من جراءها حكومات 
  • يوجد مسؤولين في هرم الجدولة يتاجرون في الهواء والماء من ذلك المتاجرة في النفايات وهي قمة العبث والإزدراء 
  • قضية الفوسفوجيبس في خليج قابس التي أجد أنها أهم بكثير من هذه الإتفاقية وبالمناسبة أتحدث عن الصيد في خليج قابس ومجتمع البحارة في هذه المنطقة يستغيثون وهو مانعتبره عدوان على البيئة وعلى الثروة البحرية 
  • إقتصادنا تقليدي قائم على الفلاحة والصيد البحري ومن حيث النجاعة الإقتصادية يجب أن نحمي فئة البحارة 
  • أريد منكم وعدا في مسألة قنطرة الفتحة الثانية لقنطرة الجرف أجيم
8دق
  • في علاقة باليوم العالمي للمرأة أتذكر أنه عندما ماقشنا مسألة التناصف في الدستور كان رد البعض أن الكفاءة هي المعيار ولكن بان بالواضح أن هذا ليس صحيح وللأسف الشديد حتى في الطاقم الموجود معنا اليوم لا يوجد إمرأة بالرغم من أن تونس تزخر بالكفاءات النسوية
  • الإحتفالات المقامة البارحة ليست في المأمول ولم تليها إنجازات وفي كل هذا المرأة تعاني من العنف 
  • الإتفاقية المعروضة  اليوم مهمة الهدف منها الحصول على هبات ومساعدات وأنا أعلم أن هناك أموال ضخمة تتتلقاها زارة البيئة لتحسين الوضع البيئي ولكن هذه الأموال لا تذهب إلأى حيث يجب أن تكون وسأوجه سؤال حول هذه الهبات أين صرفت وكيف صرفت؟
  • الوضع البيئي الذي تعيشه العاصمة خاصة في موضوع سبخىة السيجومي خاصة أن الدراسات منجزة ولكن يبقى مصب برج شاكير هو الإشكال وقد بلغني أنه لبيس هناك قرار بغلق هذا المصب وأنا أدعوك إلى البحث والتدقيق في الصفقات التي أبرمت حول هذا المصب وأعتبر أنه ملف فساد ثقيل وهو جريمة في حق التونسيين وفي حق المائدة المائية المجاورة 
  • لدي وثيقة وجهها والي تونس إلى مدير عام الوكالة حول الوضعية الكارثية لمصب برج شاكير وأدعوك إلى جلسة عمل حول إغلاق هذا المصب
  • قمنا بيوم برلماني حول قانون عدد 58 لمناهضة العنف ضد المرأة كذلك البارحة قمنا بيوم برلماني بمناسبة اليوم العلمي للمرأة 
نقطة النظام
  • أمرخطيرنائب شعب يقتحم ويتهجم على مقر جمعية وهي النائب عبير موسي 
  • على الدولة أن تثبت أنها دولة ولا يجب أن يفتح الباب أمام النزوات 
  • على البرلمان والدولة أن يتخذو موقفا من هذا الفعل ونحن نصدر الفوضى والبلطجة إلى المجتمع المدني
نقاش عام
  • الجلسة العامة ليس لديها علاقة بما يحدث خارجا ولم أقاطعك حتى لا أتهم بالإنحياز لطرف ضد آخر
10دق
  • هذا البروتوكول تم تعديله للمرة الخامسة وهو مايؤكد أهمية الموضوع بالنسبة للمجتمع الدولي
  • هناك دراسة جديدة تثبت أن هناك 1000 شخص يموتون مبكرا من جراء ثقب طبقة الأوزون والتقديرات فاقت ما جاء في تقرير 2003
  • منظمة الصحة العالمية تعتبر أن تلوث الهواء هو من أخطر ما يهدد الإنسان وهو ما يؤدي إلى وفاة 5 مليون طفل
  • قضايا البيئة هي قضايا مهمة ويجب أن تكون في مقدمة القضايا ولازلنا بعيدين عن إنتظارات المواطن خاصة في موضوع الصرف الصحي وهناك العديد من المشاريع المعطلة في ديوان التطهير لانعلم لماذا؟
  • ما معنى الإعتداءات المتكررة على الغابات في كل الجمهورية من ذلك غابة الغضابنة وهناك قضايا منشورة منذ 2019 وهي تراوح مكانها إلى الآن وأرجو أن تولوا هذا الملف العناية اللازمة 
  • قنوات الصرف الصحي تصب مباشرة في البحر من ذلك قضية الرجيش وهو مايجرنا إلى الحديث عن تلوث البحر و المائدة البحرية 
  • لنا اليوم بلديات في المهدية غير قادرة على القيام بنقل الفضلات المنزلية
  • التنمية المستدامة مهمة والدولة تسعى إلى تحقيقها وفي مقدمتها إشكال النفايات وإعادة رسكلتها حتى ننخرط في منظومة التنمية المستدامة
  • وهي يجب أن تكون من أولويات الحكومة لأن القضية كبيرة وهي ليست في علاقة بالمجدتمع الدولي أو للحصول على هبات بل هو حق المواطن في الحياة في بيئة سليمة 

رد وزير التجهيز والبيئة :

  • عندما صادقت تونس على إتفاقية مونتريال تحصلنا على هبة تقدر 50 م.د وهي فرصة للمؤسسات حتى تكون مؤهلة لتسويق ما لديها على مستوى محلي ودولي
  • أوافق تماما أن الدولة عندما تتخذ قرارات يجب أن تطبق ونحن نعمل ذلك
  • بالنسبة لباجة وفي علاقة بواد مجردة هناك تحقيق يجري الآن وعليه يجب أن تكون إجابتي مبنية على وقائع وأرقام صحيحة ولكن أؤكد أن هناك إستقلالية بين المؤسسات ولا يوجد أي إشكال في أن يتخذ الهيكل المعني إجراء ضد أي مؤسسة كانت حتى وإن كانت هيكل عام
  • الإتفاقية تهم الدول الكبرى مما لا شك فيه لأن عدد الدول المتقدمة المصادقة عليها كبير ونحن نساهم بصفة صغيرة ولكن يجب ان نساهم في خلق بيئة سليمة، الدول المتقدمة لها تاريخ للإلتحاق بالإتفاقية أقصرمن الدول النامية
  • ملف النفايات الإيطالية نتابعه يوميا ونحن في إتصال مباشر مع السلطات الإيطالية وقد قمنا بإعطاء أجل ينتهي اليوم ولكن الشركة إستأنفت القرار ولكننا نتابع القرار بطريقة لصيقة والتاريخ الجديد لنقل النفايات هو 24 مارس 2021 
  • بالنسبة للفتحة الثانية في الطريق الرومانية ما أؤكد أننا في تنسيق ام مع وزارة الفلاحة ولا يوجد إشكال في هذا الصدد، أما بالنسبة لقنطرة الجرف فهناك داسة جدوى وستقدم هذه الدراسة في أقرب الآجال
  • أدعو النائبة يامينة الزغلامي للحديث بأكثر تفاصيل حول مصب برج شاكير
  • التنمية المستدامة هي عنصر مهم جدا للدولة  ويجب أن تعمل كل المؤسسات في نفس هذا الإتجاه حتى نؤمن للأجيال القادمة حياة أفضل 
التصويت على المرورمن النقاش العام إلى مناقشة الفصول
97 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
نقطة النظام

أذكر اللجنة أنه في القرار الذي إتخذته في خصوص التوصية للجلسة العامة بالمصادقة عليه أذكركم أنه لا يمكن للجلسة العامة في خصوص الإتفاقيات الدولية المصادقة طبقا لمقتضيات الدستور في فصليه 65 و77 بل هو رئيس الجمهورية ممن يصادق عليها و الجلسة العامة توافق عليها فقط وهذا تصحيح للمداولات وتنطبق نفس الملاحظة على مشروع القانون الثاني الذي سننظر فيه

التصويت على العنوان الخاص بمشروع قانون 2020/107
126 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الوحيد الخاص بمشروع قانون 2020/107
112 مع 0 ضد 2 محتفظ(ة)
التصويت على مشروع القانون برمته
138 مع 0 ضد 1 محتفظ(ة)
نقطة النظام

عندما تحدثنا عن حصانة النائب في التأسيسي ليست حتى يكون النائب فوق القانون وعليه فإن ما قامت به النائبة عبير موسي من إقتحام وإعتداء متكرر على جمعية العلماء المسلمين غير مقبول

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

89.4%

قائمة الحضور

تم تلاوة تقرير الللجنة حول مشروع قانون أساسي عدد 105/2020 يتعلق بالموافقة على بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي.

15دق
  • يدخل مجا ل التنوع البيولوجي في صميم حياة الإنسان
  • لم تكن تونس مخيرة بين المصادقة من عدمها
  • يجب الإستفادة من العلم ومتطلبات العصر والحفاظ على السيادة الوطنية
  • يستغل التونع البيولوجي النباتي والحيواني في صناعة الأدوية وقد إستفدنا منه عبر التاريخ
  • يجب حماية التنوع البيولوجي
  • يجب القيام بتوعية المواطن حول أهمية التنوع البيولوجي والتعريف به
  • يجب أن نوفر منتوج فلاحي فريد وخاص بنا
6دق
  • توجد حوالي 11000 عينة بيولويجية خارج البلاد التونسي
  • توجد صعوبات في إسترجاع عيناتنا من الثروات البيولوجية من اليابان
  • أطلب المزيد من العمل حول البذور المحلية
  • تتميز بذورنا بتفوقها على البذور الأخرى نظرا لمقاومتها االحرارة
  • أطلب حمايو مواردنا الجينية والوراثية
5دق
  • تمثل البذور مسألة أمن قومي
  • هناك تقارير تبين أننا في وضع كارثي
  • لا توجد إستراتيجية وطنية في موضوع البذور
10دق
  • هي إتفاقية أنضمما إليها منذ1992 الذي يمكننا بالتمتع بإمتيازات كبرى ولكننا لم نكن من السباقين على الحفاظ على ثروتنا الطبيعية والفلاحية والعديد من البلدان إستغلت هذا
  • سيادة الدول ليست فقط إقليميا أو إقتصاديا بل هي أيضا بفضل الثروات الطبيعية ولكن لنا إشكال عندما يكون الأمر بإستغلال و تنسيق الأمور نحن نعرف جيدا كيف نضع التشاريع ولكن الإشكال يبقى في التطبيق
  • هذا البروتوكول يمنح دولة المنشأ الحصول على مواردها الطبيعية و يمنحها بذلك سيادة تامة على ثرواتها الطبيعية وهو ما سيمنحنا على مستوى السوق الدولي بفضل الأسعار التفاضلية وهو ما سيمنحنا أرباحا جمة لتعبئة مواردنا المالية وهو سيكون بالنفاذ إلأى مواردنا الجينية 
  • بنك الجينات هو كنز وطني 
  • المصادقة على هذا البروتوكول سيمنحنا الإستقلال الجيني ونحن نملك أكثر من 300 نوع وهناك 5 أنواع فقط لها صدى خارجي إيجابي 
  • تونس بلد أعشاب وبلادة مدازواة وفلاحة بيولوجية كنا نحتل المرتبة 35 سنة 2007 وأصبحنا نحتل المرتبة 65 في 2011 وحسب الإحصائيات الأخيرة نحن في المرتبة 80 تقريبا 
9دق
  • تبروتوكول من أجل الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناتجة عن إستخدامها 
  • شرح الأسباب جاءنا في 3 صفحات لبروتوكول يضم 36 مادة هناك مواد  على غرار المادة 16 تستحق شرح مستفيض والنسخة المقدمة من طرف مجلس النواب هي نسخة رديئة جدا
  • من حيث المضمون هو بروتوكول ملحق بإتفاقية التنوع التكنولوجي تمنيت أن أجد شرحا لكلمة الموارد الجينية وهي المادة الجينية من مصدر حيواني أو نباتي أوميكروبي يحتوي على وحدة فاعلة وهي مواد يستخرجونها لتعديلها وليعيدوها إلينا مرة أخرى، أما في تعريف المعارف التقليدية وهي الثقافات الشعبية المكتسبة والموروثة جيلا بعد جيل بهذه الموارد الجينية وهنا أذكر كيف أن أجدادنا كانوا يفرقون بين كل نوع من أنواع القمح وتكاد كل منطقة لها خصوصياتها ولها أنواعها الخاصة والآن هم يأتون إلينا بتعلة التنوع البيولوجي ليعدلو في بذورنا القمحية وبذورنا أصبحت تصدر لنا من الخارج بينما أجدادنا كان لهم إكتفائهم الذاتي وهو ما يجرنا للإحتلال الإقتصادي 
  • بالنسبة للتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناتجة عن هذه المعارف وأتسائل كيف يمكن لهذا البروتوكول أن يضمن هذا التقاسم العادل؟ 
  • صحيح أن هذا البروتوكول يمكن أن يكون سلاح قانوني ضد سرقة وتهريب الموارد الجينية وضد سرقة معارفنا التقليدية أما الواضح واليقين أن الموارد الجينية والتنوع البيولوجي من جهة والمعارف التقليدية في تناسق تام ولا ولوج لأحدهما دون الآخر وهنا أطرح معضلتين تجعل من البروتوكول صعي التنفيذ من جهة هل حددت الدولة المجتمعات الحاملة لهذه المعارف التقليدية ؟ ثانيا هل سعت الدولة للإعتراف بالملكية الفكرية لهاته المجتمعات حتى يمكنهم تقاسم المنافع وبالتالي ليس بالضرورة أن تقاسم المنافع يعني مالكي هذه المنافع إضافة إلى أنه سينحصرويتقلص إستعمال هذه الموارد الجينية وهذا يعني بالضرورة أن ذلك سينعكس على غذائهم وسينقطع حبل توريث هذه المعارف التقليدية وهو ما سيكون إستعمارا ثقافيا
  • يجب على الدولة إيجاد هيكل لأخلقة البحوث العلمية فيما يخص الموارد الجينية متعدد الإختصاصات، كما يجب على الدولة جرد كامل مواردنا الجينية ومعارفنا التقليدية المرتبطة بها 
  • يجب على الدولة مواردنا الجينية من التهريب وحمايتها من التعديل الجيني والإعتراف بالملكية الفكرية للتجمعات الحانلة للمعارف الفكرية للموارد الجينية 
5دق
  • هذه الإتفاقية لا تهمني في شيء
  • نطلب من رئيس الحكومة ووزراءه العمل والعمل فقط 
  • وفاة الطفل فادي صغير من مدرسة الجواودة في غياب الدولة ولأنني لا أخدم مصالح فلان أو علان لم أتلقى تجاوبا ولا تفاعلا
  • في خصوص إغلاق المقاهي هل صحبتها قرارات في التعويض أو في من هنا أقول لأصحاب المقاهي تمردو على هذه الدولة لأن االقانون لا يطبق على الجميع
  • في خصوص ملف الفلاحين أصحاب شركات الأعلاف يربحون الكثير ولا توجد دولة تراقب ولا تطبق القانون 
  • نقول للشعب إذا لم يطبق القانون على الجميع سواسية فمرحبا أما إذا لم تطبق القانون فلترحل غير مأسوف عليها
5دق
  • الحروب الحقيقية لم تعد حروب عسكرية بل هي حروب على الماء والبذور والثروة المائية وهو ما يصنع الفرق بين الدول المتقدمة والدول النامية 
  • الغزو التاعم ويأتي في شكل بنج في الوقت الذي هناك دول تستهلك فقط هناك دول تشتغل
  • السيادة الوطنية أصبحت أصل تجاري يسمسر به خلال الإنتخابات 
  • الأمن القومي الحقيقي يخص هذا الجانب من بذور وثروات ومن المخزي أنه عندما تحدث رئيس دولة سابق وتحدث عن وزارة لبحر ضحك عليه الناس للأسف 
  • هل توجد إستراتيجيا وطنية لتحقيق سيادة وطنية على البذور؟ في نفس السياق بنك الجينات تسمية مميزة ولكنه صندوق أسود ولا نعلم عنه شيئا
  • الإستحقاقات الحقيقية التي يجب أن تعمل عليها تونس هو العمل على البذور والصواريخ يجب أن توجه إلى من يستورد البذور والجينات أصبحت مسألة ذات أهمية قصوى
  • هو بروتوكول مهم وأتمنى أن نعطي الأهمية القصوى لهذا الموضوع الذي يمس من السيادة الوطنية
8دق
  • سيساعد هذا الببروتوكول على الحصول على مساعدات وحوافز للمحافظة على الموارد الجينية 
  • تونس خسرت أغلب الأصناف المحلية من عينات جينية تتعلق بثروات وطنية وهي موجودة حاليا في بنوك أجنبية أساسا فرنسية
  • هناك فشل من طرف مسؤولينا في المحافظة على ثرواتنا وعلى طاقاتنا وموروثنا البيولوجي
  • أحيي البنك الجيني التونسي على عمله في الحفاظ على سيادتنا الغذائية وعلينا جميعا أن ننخرط في هذا المشروع الوطني
  • نحن نحصد ما فرطنا فيه البارحة وآن الأوان أن تدعم الحكومة بنك الجينات التونسي وعلى المجلس دعم آليات الرقابة ووضع التشريعات المناسبة
  • أمننا الغذائي مهدد وعلينا جميعا العمل على إستعادة ما خسرناه سابقا

ردود وزير البيئة بالنيابة:

  • هي إتفاقية هامة بالنسبة لتونس بما أننا صادقنا قبل ذلك على الإتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي سنة 1993 حيث ينص الفصل 15 من هذه المعاهدة على مبدأ سيادة الدول على مواردها الجينية وسلطة تقرير مصير الدولة على جيناتها وعلى أساس شروط محددة من قبل الأطراف المتعاهدة وهي إتفاقية تمهد للمصادقة على البروتوكول المتفرع عنها الذي يدعم دعم الشفافية بين مزودي الموارد الجينية ومستخدميها 
  • أهم إلتزامات تونس تجاه البروتوكول وضع إطار يضبط شروط وإجراءات الحصول على الموارد الجينية والمعارف التقليدية والمرتبطة بها والتقايم العادل والمنصف للمنافع التي تنشأ عن إستخدامها ومراقبة إستخدامها وإذا لم نصادق على هذا القانون الأساسي ربما سنخسر جينات 
  • يجب علينا تطوير وملائمة منظومتنا القانونية ذات العلاقة بالنفاذ إلى الموارد الجينية وتقاسم المنافع لجماية مواردنا الوطنية وإستعلالها لدعم التنمية وهو ماسيوفر لنا موارد شغل وكذلك موارد مالية 
  • بعد المصادقة على هذا البروتوكول نحن بصدد العمل على مشروع قانون بصفة تشاركية بين مختلف الوزارات لتحديد كيفية وشروط تبادل الموارد الجينية وتقاسم المنافع وتحديد السلطة المختصة حتى يكون لنا طرف وحيد رسمي يتعامل مع بقية الدول
  • بالنسبة للبنك الوطني للجينات إسترجع 7705 عينة من عديد المصادر مع العلم أننا رائدون في مجال الجينات الصحراوية ونعمل على أن تكون منصة لإرسال هذه الجينات إلى العالم ونحن في هذا المجال نشجع على البحث العلمي
  • نعمل على دعم الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وحمايتها، والنهوض بمساهمتها في التنمية الغجتماعية والإقتصادية من خلال تقييم القيمة الإقتصادية الإجمالية للموارد الجينية وغعطاء علامات التميز للمنشآت المشتقة من الموارد الجينية المحلية والقيام بعملية التوعية ودعم القدرات والتعريف بالمنتوج البيولوجي المحلي
  • مسألة البذور هي مسألة إستراتيجية ولكنها أيضا تخصع لرهانات عالمية تجارية وخاصة بالنسبة للدول المنتجة للبذور المحصنة ذات المردود الكبير والتي أصبحت تأخذ محل البذور المحلية في كل أرجاء العالم لأن البذور المحلية مردوديتها قد تكون متواضعة وهنا نحن نعمل على تطوير هذه البذور المحلية
  • بالنسبة لعدد الجينات المحلية يصب عددها إلى 47500 ألف عينة مخزنة في البنك الوطني للجينات ونعمل على إستعادة عينات أخرى يصل عددها تقريبا إلى 4700 عينة
  • بالنسبة للمنافع النقدية نجد أن هناك دفع إيتوات ودفوعات محددة ورسوم على كل عينة تم جمعها أو الحصول عليها أما المنافع غير النقدية فتضم تقاسم نتائج البحث والتطوير، تعزيز القدرات على نقل التكنولوجيا وبناء القدرات
التصويت على المرورمن النقاش العام إلى مناقشة الفصول
102 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على عنوان مشروع قانون أساسي عدد 2020/105
111 مع 0 ضد 3 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الوحيد من مشروع قانون أساسي عدد 2020/105
122 مع 0 ضد 3 محتفظ(ة)
التصويت على مشروع القانون برمته
126 مع 0 ضد 2 محتفظ(ة)