عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 09 مارس 2021 النظر في :
وذلك على الساعة 10:40
إفتتح رئيس المجلس راشد الغنوشي ( كتلة حركة النهضة) الجلسة بتلاوة الفاتحة على روح شهداء ملحمة بن قردان، وذكر بجدول أعمال الجلسة. وأعلن أنه تم خلال إجتماع رؤساء الكتل الإتفاق على إرجاء النظر في :
وطلب من الجلسة العامة التصويت على إرجاء النظر في مقترحي القانونين
عوض النائب الثاني لرئيس المجلس طارق الفتيتي رئيس المجلس لرئاسة الجلسة .
تم المرور إلى تلاوة تقرير اللجنة حول مشروع قانون اساسي عدد 107/2020 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى تعديل بروتوكول مونتريال بشان المواد المستنفذة لطبقة الاوزون المعتمدة بكيغالي في 15 أكتوبر 2016
رد وزير التجهيز والبيئة :
أذكر اللجنة أنه في القرار الذي إتخذته في خصوص التوصية للجلسة العامة بالمصادقة عليه أذكركم أنه لا يمكن للجلسة العامة في خصوص الإتفاقيات الدولية المصادقة طبقا لمقتضيات الدستور في فصليه 65 و77 بل هو رئيس الجمهورية ممن يصادق عليها و الجلسة العامة توافق عليها فقط وهذا تصحيح للمداولات وتنطبق نفس الملاحظة على مشروع القانون الثاني الذي سننظر فيه
عندما تحدثنا عن حصانة النائب في التأسيسي ليست حتى يكون النائب فوق القانون وعليه فإن ما قامت به النائبة عبير موسي من إقتحام وإعتداء متكرر على جمعية العلماء المسلمين غير مقبول
تم تلاوة تقرير الللجنة حول مشروع قانون أساسي عدد 105/2020 يتعلق بالموافقة على بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي.
ردود وزير البيئة بالنيابة: