Article 1
تتمّ المُوافقة على اتفاقية الضمان المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بتونس بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسّسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمُتعلقة باتفاقية المُرابحة المُبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين المُجمّع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة بمبلغ لا يتجاوز خمسون مليون (50.000.000) دولار أمريكي للمساهمة في تمويل استراد المواد الأوليّة.