loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2021/021 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد المواد الأولية

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة

المدة

في اللجان
المدة
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 57.14%
في الجلسة العامة
المدة 4س 50دق
وقت التأخير 20دق
مجموع 1
الحضور 76.03%

دورة حياة مشروع القانون

2021-04-21 2021-05-25
الإيداع
2021-05-25 2021-05-25
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2021/021 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد المواد الأولية

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على اتفاقية الضمان المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بتونس بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسّسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمُتعلقة باتفاقية المُرابحة المُبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين المُجمّع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة بمبلغ لا يتجاوز خمسون مليون (50.000.000) دولار أمريكي للمساهمة في تمويل استراد المواد الأوليّة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2021/021 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد المواد الأولية

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على اتفاقية الضمان المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بتونس بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسّسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمُتعلقة باتفاقية المُرابحة المُبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين المُجمّع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة بمبلغ لا يتجاوز خمسون مليون (50.000.000) دولار أمريكي للمساهمة في تمويل استراد المواد الأوليّة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2021/021 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد المواد الأولية

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على اتفاقية الضمان المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بتونس بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسّسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمُتعلقة باتفاقية المُرابحة المُبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين المُجمّع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة بمبلغ لا يتجاوز خمسون مليون (50.000.000) دولار أمريكي للمساهمة في تمويل استراد المواد الأوليّة.