loading...
Marsad Majles

Plénière

15 juillet 2021
  • Examen du projet de loi organique n° 66/2019 portant sur la promulgation du code des eaux
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 11:45
Fin de la session 17:00
Heures de retards 2h 15mn
Taux de présence 89.4%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة، يوم الخميس الموافق ل 15 جويلية 2021، لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2019/66 المتعلق بمجلة المياه وذلك على الساعة 11:45

Président

Taux de présence

89.4%

liste des présents

مداخلة الوزير

  • إنطلق العمل على هذه المجلة سنة 2009
  • تم القيام باستشارة حول هذا المشروع سنة 2015
  • تم إيداع مشروع المجلة سنة 2019 على البرلمان
  • تتمثل أسباب إعادة صياغة مجلة المياه في:
  • الاستنزاف الخطير للموارد المائية
  • ضعف آليا التصرف في الدفع وخدمات المياه
  • ضعف الرقابة على استغلال المياه والتنقيب عليه
  • التبذير وسوء البنية التحتية للماء
  • خلل وسوء حوكمة مجال المياه
  • نتج عن سوء التصرف التي وقع ذكرها انعدام التوازن بين الموارد والاستهلاك
  • يواجه قطاع المياه مجموعة من التحديات تتمثل في
  • حماية الملك العمومي لليمياه من التحديات
  • تنميد الموارد المائية تنمية مستدامة ضمانا لحقوق الأجيال القادمة
  • تنمية الموارد المائية في إطار بيئة سليمة وتنمية اقتصادية مقبولة
  • تنبني مهمة المجلة على 5 أفكار تتمثل في
  • أولا: إصلاح منوال حوكمة الملك العمومي للمياه وسيقع إحداث المجلس الأعلى للمياه بناءا على هذا
  • ثانيا: دعم آليات الحوكمة الرشيدة
  • قامت المجلة مجموعة بوضع مجموعة من أليات الحوكمة الرشيدة ودعم العمل التشاركي
  • ثالثا: تنظيم استعمالات الموارد ومنها اخضاع التنقيبات للترخيص
  • رابعا: تدعيم منظومة حماية الملك العمومي للمياه وتصنيف الجرائم كمخالفات وجنح
  • خامسا: ملائمة المجلة مع مقتضيات الدستور وتكريس مبدأ مسؤولية الدولة والمجتمع في حماية الموارد المائية وحقوق الأجيال القادمة
  • الوضع المائي صعب في عديد الجهات ويمثل تحدي العشرية القادمة
  • لا يوجد أي مخطط لخوصصة قطاع المياه
  • نصت المجلة على إرساء الهيئة التعديلية لتقدم منوال حوكمة خاص بأسعار وخدمات المياه وفي إطار تعدد الفاعلين في قطاع المياه
118 Pour 0 Contre 2 Abstenu.e