loading...
Marsad Majles

Plénière

07 juillet 2021
  • Examen du projet de loi N°104/2020 relatif à la relance de l’économie et le règlement des infractions de change
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:25
Fin de la session 13:00
Heures de retards 50mn
Taux de présence 82.49%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة تشريعية للنظر في مشروع القانون عـدد 104/2020 المتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف 

Interventions des députés

Discussion générale10min
Discussion générale5min
Discussion générale10min

رفعت الجلسة لمدة 10 دقائق بعد التشنج الحاصل بين نواب الكتلة الديمقراطية ونواب كتلة ائتلاف الكرامة 

Président

Taux de présence

82.49%

liste des présents

فوضى عارمة في قاعة الجلسات ولم نتمكن من تتدوين مداخلة النائب فتحي بن بلقاسم 

Discussion générale8min

رفعت الجلسة 

Discussion générale24min
Discussion générale13min

مداخلة وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار : علي الكعلي 

  • الوضعية الإقتصادية في تونس صعبة جدا وهذا القانون يأتي لمعالجة الأزمة
  • يجب أخذ إجراءات سريعة وناجعة لإنقاذ اقتصادنا
  • تمكننا من خلاص موظفي الدولة وتمكننا من دعم المواطنين والإستثمار
  • نحن في حاجة إلى قانون مالية تعديل وتوجد العديد من الإجراءات الذي سيطرحها هذا المشروع
  • تمكين الشركات المصدرة من تعزيز رأس مالها هو أحد الحلول التي ارتأيناها لانعاش الاقتصاد الوطني
  • في ما يخص بالإجراءات، كنت أتصور أن هذا القانون سيحضى بقبول من المجلس
  • ندعو الجلسة العامة إلى إجراء النظر في هذا مشروع القانون في جلسة لاحقة
96 Pour 1 Contre 12 Abstenu.e