عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء الموافق ل 29 جوان 2021 للنظر فـي مشروع قانون عدد 118/2020 يتعلّق بتنظيم العمل المنزلي، مشروع قانون أساسي عدد 64/2018 يتعلّق بالموافقة بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها ومشروع قانون أساســـي عدد 05/2020 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس وذلك على الساعة 10:25
المرور إلى تلاوة التقرير
يهدف هذا القانون لتنظيم العمل المنزلي بما يضمن الحق في العمل اللائق لعملة المنازل دون تمييز طبقا للدستور وللمعايير الدولية المُصادق عليها.
يضبط هذا القانون شروط تشغيل عملة المنازل وإلتزاماتهم وإلتزامات المؤجر. كما يُحدّد آليات المُراقبة والتفقّد والعقوبات المُنطبقة في صورة مُخالفة أحكامه.
يُقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:
- العامل المنزلي: كل شخص طبيعي يقوم بصفة مُسترسلة واعتيادية بإنجاز أعمال مُرتبطة بالمنزل أو بالأسرة تحت رقابة وإدارة مؤجر واحد أو عدّة مؤجرين مُقابل أجر كيفما كانت طريقة خلاصه ودوريتها.
- العمل المنزلي: كل نشاط يدوي أو خدماتي يُنجز في الأسرة أو في عدّة أسر أو لفائدة شخص أو أسرة أو عدّة أسر.
- المؤجر: كل شخص طبيعي يُؤجّر خدمات عامل لإنجاز عمل منزلي دون أن تكون له غايات ربحيّة.
تنطبق على عملة المنازل أحكام مجلة الشغل فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
كما يبقى عملة المنازل خاضعين لأحكام القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي والقانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المُتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنيّة.
التصويت على الفصل 5
الفصل 5 صيغة اللجنة
يُحجّر تشغيل الأطفال دون سن 18 سنة كعملة المنازل والتوسّط في ذلك.
مقترح التعديل للفصل 5 من طرف الوزارة:
حذف عبارة دون 18سنة ليصيح الفصل كالآتي: يُحجّر تشغيل الأطفال كعملة المنازل والتوسّط في ذلك.
مداخلة الوزيرة:
التصويت على الفصل 6
الفصل 6 صيغة اللجنة:
يتم تشغيل عاملات وعمال المنازل مباشرة أو عن طريق مكاتب التشغيل والعمل المستقل دون غيرها.
مقترح الوزارة لتعديل الفصل 6
يتم تشغيل عاملات وعمال المنازل مباشرة أو عن طريق مكاتب التشغيل والعمل المستقل أو عن طريق مكاتب إسداء الخدمات المُحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل والمضبوطة قائمتها لدى مكاتب التشغيل والعمل المستقل.
التصويت على الفصل 7
الفصل 7:
يخضع تشغيل شخص منتفع بجراية تقاعد كعاملة منزلية أو كعامل منزلي إلى إعلام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية من قبل المؤجر طبقا للتشريع الجاري به العمل في مجال تشغيل المتقاعدين.
التصويت على الفصل 8
الفصل 8
يُحجّر على كل مؤجر حجز وثائق هوية العاملة المنزلية أو العامل المنزلي لأي سبب كان
كما يحجر إذا تعلق الأمر بعمل منزلي مرتيط بالإقامة إلزام العاملة المنزلية أو العامل المنزلي بالبقاء في المنزل أو مع أفراد الأسرة خلال فترة راحتهم اليومية والأسبوعية أو إجازتهم السنوية
وفي صورة المخالفة تطبق لعقوبات المنصوص عليها بالقوانين الخاصة الجاري بها العمل.
التصويت على الفصل 9
الفصل 9 صيغة اللجنة
يتم تشغيل العاملة المنزلية أو العامل المنزلي لدى مؤجر واحد بمقتضى عقد شغل محدد المدة أو غير محدد المدة.
يمكن التنصيص في عقد الشغل غير محدد المدة لدى مؤجر واحد على خضوع العاملة المنزلية أو العامل المنزلي لفترة تجربة خالصة الأجر لمدة شهرين، يتم على إثرها مواصلة تنفيذ العقد أو إنهاؤه.
يحدد أنموذج عقد العمل المنزلي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالتشغيل يصدر في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويتضمن عقد الشغل وجوبا التنصيصات التالية:
( أ ) اسم صاحبة أو صاحب العمل واسم العاملة أو العامل وعنوان كل منهما.
(ب) عنوان مكان العمل الاعتيادي أو أماكن العمل لاعتيادية
ج) تاريخ بدء العقد، ومدته حيثما يكون العقد لفترة زمنية محددة
د) نوع العمل الذي يتعين أداؤه
ه) الأجر وطريقة حسابه وفترات تواتر الأجور المدفوعة
و) ساعات العمل العادية
ز) الإجازة السنوية مدفوعة الأجر وفترات الراحة اليومية والأسبوعية
ح) توفير الغذاء والمأوى
ط) فترة الاختبار أو فترة التجربة
ي) شروط الإعادة إلى الوطن، إن كانت العاملة المنزلية أو العامل المنزلي أجنبي
ك) الشروط والظروف المتعلقة بإنهاء عقد الشغل بما في ذلك فترة الإعلام من جانب العاملة المنزلية أو العامل المنزلي أو صاحب العمل أو صاحبة العمل على السواء
الفصل 9 مقترح الوزارة: التمسك بالصيغة الأصلية لكون التنصيصات الوجوبية سيتم إدراجها ضمن انموذج العقد وفقا للفقرة الثالثة من الفصل 9 مع جندرة النص وفقا لما يلي:
يتم تشغيل العاملة المنزلية أو العامل المنزلي لدى مؤجر واحد بمقتضى عقد شغل محدد المدة أو غير محدد المدة.
يمكن التنصيص في عقد الشغل غير محدد المدة لدى مؤجر واحد على خضوع العاملة المنزلية أو العامل المنزلي لفترة تجربة خالصة الأجر لمدة شهرين، يتم على إثرها مواصلة تنفيذ العقد أو إنهاؤه.
يحدد أنموذج عقد العمل المنزلي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالتشغيل يصدر في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
التصويت على الفصل 10
الفصل 10 صيغة اللجنة
يحرر عقد العمل المنزلي لدى مؤجر واحد في أربع نظائر معرف عليها بالإمضاء.
يحتفظ كل من المؤجر والعاملة المنزلية أو العامل المنزلي بنظير ويودع المؤجر نظيرا لدى تفقدية الشغل ونظيرا لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل، المختصين ترابيا، ورقيا أو يرسل عن طريق البريد الإلكتروني .
مقترح الوزارة لتعديل الفصل 10
الموافقة على المقترح من حيث المبدأ مع تعديله كما يلي:
يحرر عقد العمل المنزلي لدى مؤجر واحد في أربع نظائر معرف عليها بالإمضاء.
يحتفظ كل من المؤجر والعاملة المنزلية أو العامل المنزلي بنظير ويودع المؤجر نظيرا لدى تفقدية الشغل ونظيرا لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل، المختصين ترابيا، ورقيا أو عن طريق البريد