loading...
Marsad Majles

Plénière

08 juin 2021
  • L'examen des : 
  1. Projet de loi n° 019/2021 portant approbation de la convention de prêt du 2 avril 2021 entre la République tunisienne et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour contribuer au financement du projet de protection sociale pour l'action d'urgence contre la pandémie Covid-19
  2. Projet de loi n°021/2021 relatif à l’approbation de l’accord de garantie du 12 février 2021 entre la République tunisienne et la Corporation Internationale Islamique du Financement du Commerce concernant l’accord de Murabaha entre le groupe chimique tunisien et ladite corporation pour contribuer au financement de l’importation de matières premières
  3. Projet de loi n°022/2021 relatif à l’approbation de l’accord de garantie du 12 février 2021 entre la République tunisienne et la Corporation Internationale Islamique du Financement du Commerce concernant l’accord de Murabaha entre la Société Tunisienne d’Electricité et de Gaz et ladite corporation pour contribuer au financement de l’importation du gaz naturel
  4. Projet de loi n° 2021/024 portant approbation à l’accord de garantie à la première demande conclue le 19 mars 2021 entre la République tunisienne et l’Agence française de développement  concernant le prêt accordé à l’Office national de l'assainissement, pour financer la quatrième tranche du programme national d’assainissement rural
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:20
Fin de la session 20:25
Heures de retards 1h 5mn
Taux de présence 76.04%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء الموافق ل 8جوان 2021 للنظر في مشروع قانون عـدد 19/2021 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 02 أفريل 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19، مشروع القانون عـدد 21/2021 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد المواد الأولية، مشروع القانون عدد 22/2021 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي ومشروع القانون عدد 24/2021 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 19 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير لتمويل القسط الرابع من البرنامج الوطني للتطهير الريفي وذلك على الساعة 09:20

Interventions des députés

شرع مكتب لجنة المالية والتخطيط والتنمية في تلاوةالتقرير

إجابة وزير الشؤون الإجتماعية (محمد الطرابلسي)

  • عرف برنامج الأمان الاجتماعي الفقر ولا يزال يقتصر تعريف الفقر في أذهاننا على الجانب النقدي
  • الفقر متعدد الأبعاد ولا يمكن محاربته بالدعم النقدي
  • تشمل مقاربة محاربة الفقر الصحة والتعليم والمرفق العمومي للمياه والمرفق العمومي الكهرباء
  • محاربة الفقر هي منهج متكامل وهي مسؤولية الدولة
  • ستصدر أوامر قريبا لصرف مساعدات للعائلات المعوزة وهي تندرج في إطار الإجراءات الاستثانائية للحد من آثارا الكوونا
  • خصصت الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية  من أجل حماية الأطفال
  • لا يقتصر  برنامج الأمان الاجتماعي على المنحة المقدّرة بــ 180 دينارا
  • سنستفيد من هذه التجربة والأخطاء ولن يقع تكرارها
  • سيقع الاعتماد على التكنلوجيا الحديثة لتوزيع المساعدات
  • ما إدعاه فيصل التبيني بخصوص الملحقة بديوان وزير الشؤون الاجتماعية لا أساس له من الصحة
112 Pour 0 Contre 4 Abstenu.e
104 Pour 0 Contre 5 Abstenu.e

تتمّ المُوافقة على اتفاق القرض، المُلحق بهذا القانون والمُبرم بتونس بتاريخ 2 أفريل 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ قدره مائتان وسبع وأربعين مليون وثمانمائة ألف (247.800.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدّي العاجل لجائحة كوفيد 19.

100 Pour 2 Contre 6 Abstenu.e
107 Pour 0 Contre 5 Abstenu.e

المرور إلى تلاوةتقريرلجنة المالية والتخطيط والتنمية المتعلق بمشروع القانون عـدد 21/2021 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد المواد الأولية

رفضت اللجنة مشروع القانون عدد 2021/21  المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد المواد الأولية

المرور إلى التصويت على مبدأ مناقشة مشروع القانون من عدمه على أساس الفصل 124 من النظام الداخلي 

75 Pour 20 Contre 9 Abstenu.e

إجابة وزير التجارة

  • لا يمكن قبول فكرة توريد الفسفاط 
  • نحن بصدد تشخيص أزمة توقف الانتاج بشركة فسفاط قفصة على مستوى الوزارة 
  • يجب وضع خطة وطنية وخارطة طريق لتقييم وضعية شركة فسفاط قفصة
  • انطلقنا في مراجعة الاتفاقيات المتعلقة بالمبادلات التجارية 
74 Pour 14 Contre 7 Abstenu.e
73 Pour 23 Contre 7 Abstenu.e

تتمّ المُوافقة على اتفاقية الضمان المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بتونس بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسّسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمُتعلقة باتفاقية المُرابحة المُبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين المُجمّع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة بمبلغ لا يتجاوز خمسون مليون (50.000.000) دولار أمريكي للمساهمة في تمويل استراد المواد الأوليّة.

65 Pour 25 Contre 8 Abstenu.e

Président

Taux de présence

76.04%

liste des présents

قام الوزير بتقديم مقترح فصل أول جديد إثر سقوط الفصل الأول الأصلي من مشروع القانون عدد 21 لسنة 2021 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد المواد الأولية وتم عرضه على التصويت

87 Pour 15 Contre 12 Abstenu.e
85 Pour 9 Contre 17 Abstenu.e

تلاوة تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع القانون عدد 2021/22 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي

إجابة وزير الصناعة بالنيابة

  • تعود المشاكل المالية للشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى عدم سداد المواطنين لفواتير الاستهلاك والشركة بصدد جمع ستحقاتها
  • اقتضت سياسة الدولة الدعم 
  • يقع الربط بشبكات الكهرباء خلسة وهو ما تسبب في خسائر للشركة التونسية للكهرباء والغاز تقدر ب 5% من خسائرها
  • يجب تحقيق التوازن في ميزانية الشركة لتتمكن من تنفيذ برامجها 
  • الأهم هو أن تكون الشركة قاعدة على تنفيذ خطتها الاتسراتيجية 
84 Pour 5 Contre 9 Abstenu.e
83 Pour 13 Contre 12 Abstenu.e

تتمّ المُوافقة على اتفاقية الضمان المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بتونس بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسّسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمُتعلقة باتفاقية المُرابحة المُبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسّسة المذكورة بمبلغ لا يتجاوز مائة مليون (100.000.000) أورو للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي.

73 Pour 12 Contre 12 Abstenu.e
83 Pour 13 Contre 09 Abstenu.e

المرور إلى تلاوة تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع القانون عدد 24/2021 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 19 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير لتمويل القسط الرابع من البرنامج الوطني للتطهير الريفي

رد وزير البيئة والجماعات المحلية (كمال الدوخ)

  • يبلغ طول شبكات التطهير 77 ألف كم على كامل الجمهورية
  • تشكو عديد المناطق من اهتراء شبكات التطهير
  • توجد 122 محطة تطهير تقوم بتطهر مليون متر مكعب سنويا
  • تهدف الستراتيجية التي وضعتها وزارة البيئة إلى تحسين جودة المياه المعالجة
  • قد تتغير استراتيجية التطهير المنطاق الريفية بناءا على نتائج تقييم الجزء الأول من البرنامج
  • يجب على الجهات أن تحدد قائمة أولوياتها حتى تتمكن الوزارة من التدخل بالنجاعة المطلوبة
93 Pour 0 Contre 6 Abstenu.e
86 Pour 4 Contre 8 Abstenu.e

تتمّ المُوافقة على اتفاقية الضمان عند أوّل طلب، المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بتونس بتاريخ 19 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمُتعلقة بالقرض المُسند للديوان الوطني للتطهير بمبلغ قدره خمسون مليون (50.000.000) أورو لتمويل القسط الرابع من البرنامج الوطني للتطهير الريفي.

83 Pour 9 Contre 8 Abstenu.e
92 Pour 16 Contre 3 Abstenu.e