loading...
Marsad Majles

Plénière

04 mai 2021
  • Examen du projet de loi organique n°39/2018 amendant et complétant la loi organique n°50/2015 du 03 décembre 2015 relative à la cour constitutionnelle après son renvoi du président de la république 
  • Examen du projet de loi organique n°41/2019 relatif aux droits des patients et à la responsabilité médicale
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:30
Fin de la session 17:25
Heures de retards 35mn
Taux de présence 87.56%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 4 أفريل 2021  للنظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2018/39 المتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية بعد رده من رئيس الجمهورية و للنظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية وذلك على الساعة 09:30.

إفتتحت  سميرة الشواشي (قلب تونس) معلنة  عن ورود طلب من رئاسة الحكومة يتعلق بتأجيل النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية وذلك لمزيد تدارسه صلب وزارة الصحة.

116 Pour 9 Contre 2 Abstenu.e
  • شهدت الجلسة مشادة كلامية بين كل من هيكل المكي و سيف الدين مخلوف على إثر إتهام النائب هيكل المكي كتلة الكرامة بالإرهاب في علاقة بالعملية الإرهابية الأخيرة التي جدّت في مدينة نيس الفرنسية و  بحادثة المطار ، و تطورت المشادة لتصبخ بين نواب من الكتلة الديمقراطية و نواب من كتلة إئتلاف الكرامة

Président

Taux de présence

87.56%

liste des présents

إجابة وزيرة العدل بالنيابة السيدة حسناء بن سليمان:

  • هذا القانون وضع في إطار تجاذبات سياسية معينة ولكننا ننسى إطاره التاريخي وننسى التوافقات التي عملنا على أن تكون موجودة خاصة في الجلسة الأخيرة التي صادقنا فيها على هذا المشروع
  • حاولنا تجاوز كل الخلافات والعراقيل لإرساء المحكمة الدستورية وهو ما جاء في شرح الأسباب وهو ما عملنا عليه صلب اللجنة من أجل إيجاد التوافقات اللازمة
  • نسعى اليوم للمحافظة على روح التوافق من أجل إرساء المحكمة الدستورية
  • لا يمكن العودة  إلى مربع تخيير التونسيين بين حقهم في لقمة العيش وحقوقهم السياسية والمواطنية وأعتقد أن الحقوق كلها مترابطة ومتكاملة وبالتالي ففكرة التخيير ولى عليها الزمن
  • هذه المؤسسات جعلت لا فقط من أجل أن تكون حكما بين الهياكل ولكن أيضا لإنهاء الجدل حول دستورية القوانين
  • الإرادة الموجودة اليوم لإرساء المحكمة الدستورية هي إرادة لتأطير العمل السياسي وتأطير الفاعلين السياسيين من أجل الرقابة على أعمال مختلف السلط في إطار القواعد القانونية
  • من مصلحة الجميع إحداث مؤسسة تفوق الخلافات ، النزاعات و التجاذبات
  • كل الدول تنظر لتجربتنا وترغب أن يكون لنا البناء المتكامل، القانوني والسياسي
  • اليوم نحن دولة في محيط دولي يقوم على منظومة معينة لا يمكن أن يكون لنا نظام سياسي مخالف للمبادىء المتعارف عليها أهمها مبدأ إيقاف السلطة للسلطة بالقانون
  • هناك تجاذب حول القضاء بشكل عام و حول المحكمة الدستورية بشكل خاص
  • كل مؤسسات الدولة عليها أن تقوم بإصلاحات ومن أجل إنجاح هذا المسار الإصلاحي يجب أن تكون هناك جهة محل ثقة لحل الإشكاليات والنزاعات تكون فوق كل الصراعات والتجاذبات وهي المحكمة الدستورية
  • المحكمة الدستورية  لا تتلخص في الأشخاص المكونة لها مهما كانت الجهات التي ستختار ها بل ستعكس إرادة الدستور والقانون
  • أتمنى أن نجد الحد الأدنى من التوافق على الرغم من كل هذه الصعوبات التي نعانيها اليوم
  • لكم سديد النظر في التصويت على مشروع هذا القانون من عدمه
139 Pour 8 Contre 5 Abstenu.e
  • سادت قاعة الجلسة العامة حالة من الإحتقان إثر إعلان فتح باب التصويت عن بعد لمدة ساعة وإحتجّ كل من نبيل الحجي و منجي الرحوي على هذه المدة
  • تشنج النائب المنجي الرحوي واتّهم رئيسة الجلسة و حركة النهضة و الاحزاب الموالية لها  داخل المجلس بالعمالة و الخيانة و محاولة الإنقلاب على القانون وعلى النظام الداخلي في حين إتهمته النائبة فائزة بوهلال عن حركة النهضة بالإلحاد
141 Pour 15 Contre 10 Abstenu.e