loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

04 ماي 2021
  • النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2018/39 المتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية بعد رده من رئيس الجمهورية
  • النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:30
نهاية الجلسة 17:25
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 87.56%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 4 أفريل 2021  للنظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2018/39 المتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية بعد رده من رئيس الجمهورية و للنظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية وذلك على الساعة 09:30.

إفتتحت  سميرة الشواشي (قلب تونس) معلنة  عن ورود طلب من رئاسة الحكومة يتعلق بتأجيل النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية وذلك لمزيد تدارسه صلب وزارة الصحة.

نقطة النظام
  • قبل حضوري جلسة اليوم وخوفا على حياتي إقر منع المرافقة الأمنية من دخول مبنى مجلس نواب الشعب، قررت إرتداء  كل وسائل الحماية اللازمة من خوذة وسترة واقية من الرصاص 
  • هذه الجلسة ليست قانونية، حيث لم يتم التصويت  على تمرير قانون المحكمة الدستورية للجلسة العامة من قبل خلية الأزمة مثلما تقتضيه أحكام الإجراءات الإستثنائية المصادق عليها
  • سبق و أن أشرنا إلى أن القانون  المتعلق بالمسؤولية الطبية وحقوق المرضى ليس جاهزا للنظر فيه في الجلسة العامة
نقطة النظام
  • فقدت تونس بالأمس  أحد رموزها وهو السيد البشير بن أحمد وذلك تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة
نقطة النظام
  • من المعيب تأجيل النظر في  مشروع القانون المتعلق بالمسؤولية الطبية وحقوق المرضى بعد العمل الكبير الذي قامت به اللجنة
  • بصفتي رئيسا للجنة الصحة والشؤون الإجتماعية، أعلمكم بأننا  لن نعيد النظر في هذا القانون في اللجنة
  • لم يحضر ممثل كتلة الحزب الدستوري أي جلسة عمل حول هذا المشروع وما يشاع عن عدم جدية اللجنة في التعاطي مع هذا المشروع هو أمر غير صحيح
نقطة النظام
  • أترحم على روح الفقيد البشير بن أحمد و على روح والدة الزميل معز بالحاج رحومة
التصويت على حذف نقطة من جدول الاعمال المتمثلة في النظر في مشروع القانون عدد 41/ 2019 المتعلق بالمسؤولية الطبية وحقوق المرضى
116 مع 9 ضد 2 محتفظ(ة)
نقطة النظام
  • يجب توضيح النص في التطبيقة المعدّة للتصويت، وعليكم ذكر موضوع النقطة التي سيتم التصويت على حذفها من جدول الأعمال
نقطة النظام
  • لم تتم العودة لخلية الأزمة للنظر في القوانين التي تم تمريرها على الجلسة العامة وهذا أمر مخالف للنظام الداخلي
  • عديد الخروقات القانونية قام بها مكتب المجلس الذي أصبح فوق القانون
  • تم إستغلال الإجراءات الإستثنائية للتلاعب بالقوانين و تمرير مشاريع قوانين بهذه الأهمية للنظر فيها في فترة العمل بالإجراءات الإستثنائية
  • قررنا عدم إعادة النظر في القانون لأن رد رئيس الجمهورية لم يكن واضحا ولم يتم طلب تعديل في فصل بعينه
  • سيتم تلاوة رد رئيس الجمهورية حول مشروع القانون عدد 39/ 2018  من قبل مقرر لجنة التشريع العام وفيما بعد ستقع تلاوة الحوصلة المقدمة من قبل اللجنة
  • في رحلة إنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية لازلنا في مرحلة التقنين
  • المحكمة الدستورية هي أساس الديمقراطية ودولة القانون
  • في عهد بن علي تم تأسيس  مجلس دستوري صوري  تولى  العبث بالدستور وبالقانون خدمة لمصالحه
  • المحكمة الدستورية هي الأداة والمؤسسة الأنسب لفرض علوية الدستور
  • القاضي الدستوري ليس منتخبا من قبل الشعب لكنه ينظر في كل ماله علاقة بالدستور وبالتالي في القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات
  • المحكمة الدستورية هي المختصة في الفصل في تناوع الإختصاصات ومنع أي خرق للدستور
  • المحكمة الدستورية  أقرها دستور 2014 وكانت مطلب كل القوى الديمقراطية ، والهدف من إرسائها ليس  مواجهة طرف سياسي أو ضرب رئاسة الجمهورية كما يشاع، بل بالعكس، نعتبر بأن رئاسة الجمهورية هي أيضا ضامنة لإحترام الدستور
  • منذ المجلس التأسيسي و نحن نسعى لتنقيح الفصول المتعلقة بالمحكمة الدستورية لكن المعارضة حينها خيرت ترك هذه المسألة لمجلس النواب
  • تصويتنا لصالح القاضية التي تم إنتخابها للمحكمة الدستورية والتي كانت مرشحة من قبل كتلة نداء تونس هو خير دليل على أن كتلة حركة النهضة لا تسعى للتعطيل
  • رفض الختم هو حق دستوري لرئيس الجمهورية لكن سياسيا يجب دعم هذه المحكمة لا تعطيلها
  • ملاحظتي الأولى تتعلق بالعمل بالإجراءات الإستثنائية، حيث تم التوافق على النظر في القوانين الخاصة بالمحكمة الدستورية وفقا للإجراءات العادية إلا أنه يجب النظر في ذلك صلب خلية الأزمة والتصويت على ذلك من أجل تمرير المشروع للجلسة العامة
  • المحكمة الدستورية هي مؤسسة هامة تضمن إحترام الدستور
  • لماذا لم يتم تركيز المحكمة لحد الآن؟
  •  أعتبر أن الإشكال يكمن في الترشيح من قبل الكتل
  • إرساء المحكمة  تعطل  لأكثر من خمس سنوات لأسباب سياسة أما الآن وقد تغيرت المواقف بتغير المواقع, أصبح العديد يتسارعون لإرساء المحكمة
  • تنقيح الفصل الأول كان  من أجل الترشح بكل إستقلالية بعيدا عن التجاذبات السياسية
  • للإسراع  في إنتخاب الأعضاء إخترنا أن يتم حذف كلمة تباعا
  • بالنسبة للفصل الثاني، أعتبر بأنه يتعارض مع الفصل الأول الذي ضمن حيادية المترشحين، فالنزول لأغلبية الثلاث أخماس سيمس من مبدأ الإستقلالية حيث يمكن للمترشح التنسيق مع بعض الكتل والتوافق للحصول على الأصوات  المطلوبة
  • نحن في حركة الشعب مع تعديل الفصل الأول والثالث وضد تعديل  الفصل الثاني أي التصويت ب3/5
  • رد رئيس الجمهورية لا يطرح أي نقد ولا يقدّم أيّ حل للقانون الذي تم التصويت عليه
  • تضمّن الرد فقط الإشارة إلى أنه ليس من الممكن إرساء المحكمة الدستورية و لم يقدم أي مقترحات أو حلول في علاقة بالتعديلات المصوت عليها
  • حسب رئيس الجمهورية، يجب تنقيح الدستور لنتمكن من إرساء المحكمة الدستورية بعد تجاوز الآجال القانونية لذلك، لكن تنقيح الدستور يتطلب محكمة دستورية و هنا يكمن الإشكال
  • صحيح أننا لم نصوت لرئيس الجمهورية لكننا لا نعاديه
  • من المفترض أن يكون رئيس الجمهورية  هو الضامن لإستمرارية الدولة ولحسن تطبيق الدستور
  • هناك نية لهدم الدولة من الداخل و هذه جريمة عظمى
  • رئيس الجمهورية  يريد خلق برنامج معادي للمنظومة، لأنه ضد النظام البرلماني الحالي وهو ما عبر عليه في فترة ترشحه
  • رئيس الجمهورية أدى اليمين وتعهّد باحترام هذا الدستور الذي يريد تغييره الآن
  • الحل هو التحاور والبحث عن مخرج لهذه الأزمة ثم التوجه للبحث عن حلول للمسائل الإقتصادية والإجتماعية
  • سأستشهد بكلمة محمد عبو التذي قال : تآمروا على بعضكم كأحزاب لكن لا تتآمروا على تونس
  • لم نصوت لرئيس الجمهورية لكننا سنساده إذا قدّم حلولا لتجاوز  إنسداد الأفق في علاقة بالتحوير الوزاري وبالمحكمة الدستورية، وإن كان لديكم برنامج لتحسين الوضع فإننا نطلب منكم تقديمه حتى نساهم فيه
  • الحل يكمن في الحوار ونحن في قلب تونس مستعدون للعب دور الوساطة من أجل مصلحة البلاد
  • سنصوت على هذا القانون وعلى التعديلات التي كنا قد صادقنا عليها سابقا
  • هل  نتعامل اليوم مع رئيس جمهورية ضامن لوحدة الدولة أو مع قائد إنقلاب على طريقة قذافية؟
  • رئيس الجمهورية لا يفكر إلا في السلطة العسكرية والأمنية
  • زيارة رئيس الجمهورية للسفاح السيسي دليل على إنقلابيته وعلى مساندته للمجرم بشار الأسد والهدنة التي يعيشها الرئيس مع كتلة الفاشية هي خير دليل على ذلك
  • التسريبات الأخيرة حول تواصل الرئيس مع قوات أجنبية هللها علاقة بهذا الرد المعطل لإرساء المحكمة الدستورية؟
  • خطاب الرئيس مقسم للشعب التونسي و يدعو لحرب أهلية وهو ما يفسّر غياب الرئيس إعلاميا خلال حملته الإنتخابية
  • أحمل المسؤولية لرئيس الجمهورية لأنه منتخب مباشرة من قبل الشعب
  • حمّلت المجلس النيابي المسؤولية في عدم إرساء المحكمة الدستورية مما وضعنا أمام إستحالة حقيقية
  • إذا وقع فرض تعديل الدستور، يجب الموافقة عليه بثلثي أعضاء المجلس وهذا مستحيل، و حتى إن تم ذلك يمكن إعادته للإستفتاء بطلب من رئاسة الجمهورية
  • التنقيحات التي تم التصويت عليها تتمثل في: فسح المجال للترشحات الحرة بدل الترشسح من قبل الكتل النيابية، النزول النزول بالأغلبية إلى  أغلبية3/5 بعد قلاق دورات أولى بأغلبية 145 صوتا وحذف كلمة تباعا
  • كان مسعى المجلس هو حذف كل ما من شأنه تعطيل المحكمة الدستورية في ظلّ مجلس متنوع و مختلف ولا مجال فيه للتوافق
  • حق الرد  يعتبر ممارسة للديمقراطية و نحن سعيدون بهذه التجربة الأولى
  • رئيس الجمهورية مطالب أيضا بتعليل رده لكن للأسف لم يقم بذلك  و لم يقدم أي تعليل في علاقة بالتعديلات المدخلة
  • إرتكز رئيس الجمهورية في رده أساسا على مسألة الآجال إلا أنني أريد ان أذكر رئيس الجمهورية بأن الواجب لا يسقط بالتأخير في الآجال
  • المحكمة الدستورية  هي المحكمة الأعلى التي تفصل بين كل السلط ولا تستهدف أحدا و نحن في حاجة عاجلة لها خصوصا أمام الوضع الذي تعيشه البلاد اليوم
5دق
  • لا يمكن رفض حق رئيس الجمهورية في الرد
  • الغاية من التعديل في كلمة تباعا هي التسريع في إرساء المحكمة الدستورية
  • تعلل الرئيس بإنقضاء الآجال القانونية و عدم شرعيتها إذا تم إرسائها اليوم يعني أننا إذا  طبقنا هذا المبدأ فإن المجلس الأعلى للقضاء غير شرعي
  • هناك معركة سلطات ولا يمكن النظر فيها إلا من قبل المحكمة الدستورية
  • الملخص هو أن إرساء المحكمة الدستورية  مسألة ضرورية جدا
  • المحكمة يجب أن تكون بعيدة عن كل التجاذبات السياسية والحزبية للقيام بدورها المتمثل في النظر في دستورية القوانين
  • ليس لنا اي مرشح في قلب تونس ولكننا نؤمن بضرورة إرساء المحكمة الدستورية خاصة في خصم هذا المناخ السياسي المتعفن
  • يودون تمرير هذا القانون لخلية الأزمة بهدف تعطيله
  • أنا ضد وجود خلية الأزمة أساسا لأن مكتب المجلس قادر على القيام بواجباته
  • لا أتفهم سبب المطالبة بإعادة المشروع إلى اللجنة بعد الرد لأنه لم يتم الحديث عن تعديلات
  • ترشيحات الكتل للمحكمة الدستورية هي الضامنة  للشعب في محاسبة المترشح أو الكتلة التي قامت بترشيحه
  • لم يتم انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية في العهدة السابقة لأن الطبقة السياسية مُلوثة بالفساد وبالفاشية
  • الطبقة السياسية ملوثة بالإيديوليجا والأدهى  من ذلك هو أن رئيس الجمهورية له حرية إختيار أربعة أعضاء
  • تم الإتفاق على أنه لكل كتلة أحقية إختيار مرشح وتوافقنا ككتلة إئتلاف الكرامة مع كتلة حركة النهضة من أجل إختيار مرشح  وتم  إختيار مرشح زيتوني لضمان إحترام معالمنا الإسلامية المالكية
  • لو كانت النوايا صافية لتم إرساء المحكمة الدستورية منذ مدة طويلة
  • عند التداول في قوانين المحكمة الدستورية  قامت كتلة معينة بالفوضى بهدف تعطيل الجلسة
  • بالنسبة لرد رئيس الجمهورية، هناك تكفير صريح منذ مفتتح المراسلة أي في التحسة التي تم إختيارها وهي تحية كفار ولا يجوز إلقائها على المسلمبن وأنا انزه الرئيس و أعتبر أنه ليس على علم بذلك
  • الرئيس ضد تركيز المحكمة الدستورية لأنه يعلم بأنها تضمن التوازن بين السلط خصوصا وأنه معادي لهذا المجلس و لهذه المنظومة ويحاول تعطيلها و يستند على أخطاء شكلية كإعتماد تاريخ الجلسة أو تاريخ التصويت
  • الرئيس يقسم على إحترام الدستور وهو أوّل  من يخالفه بعدم إحترامه لبقية السلط
  • بالنسبة لمسألة عدم إحترام الآجال، هناك نوعين من الآجال الأولى هي آجال الملزمة و الثانية هي آجال الإستنهاض
  • إذا لم يختم الرئيس هذا القانون لن نسكت عن ذلك، ولن يسكت الشعب عن ذلك
  • في الحقيقة نحن نجتر في نفس الخطاب الذي يصب في خانة النفاق السياسي لأننا نعلم جيدا من صوّت لرئيس الجمهورية
  • اليوم البلاد ليست في حاجة لمحكمة دستورية لأنها لن تكون أداتنا في الحد من الكورونا والنفايات و الأوبئة الإجتماعية
  • الخصومة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة و بعض الأطراف داخل المجلس ليس لها اي علاقة بمقتضيات و حاجيات الشعب، غاية هذه الأطراف هو الصراع حول السلطة
  • بالنسبة لي فإن وجود محكمة دستورية من عدمه لن يقدم اي حل لأزمات البلاد 
  • دور رئاسة الجمهورية هو التجميع وليس التفريق و دور رئاسة الحكومة هو التسهيل
  • كنا ننتظر أن يتعلق الرد بالتعديلات التي صوتنا عليها لكن الرد كان متعلقا بالآجال كما يعتبر الرئيس هذه التنقيحات خرقا للدستور
  • يجب التفرقة بين الآجال المتعلقة بالحقوق و آجال المتعلقة بالواجبات
  • حسب الرئاسة فأن المجلس الأعلى للقضاء ليس دستوريا و لا يمكننا إرساء المحكمة الدستورية أبدا، حيث يجب تنقيح الدستور من أجل إرساء المحكمة و هم ما يتطلب النظر فيه من قبل المحكمة الدستورية
  • دور المحكمة يتمثل في الفصل في القراءات المختلفة للدستور
  • يبدو أنه هناك توجه من قبل رئيس الجمهورية لعدم الختم وهذا خطر كبير و سيعطل كل هياكل الدولة
  • هذه الجلسة خصصت لتصفية حسابات مع رئيس الجمهورية و تشويه وجلده  
  • ماهي جريمة رئيس الجمهورية ليتم جلده بهذه الطريقة من قبل النواب؟
  • هؤلاء النواب يتخابرون مع الصهاينة، يشوهون زوجة الرئيس ولا يقدمون أي مبادرات للنهوض بالوطن و تجاوز الأزمة الإجتماعية و الصحية و الإقتصادية
  • اليوم وزير المالية يشحت بواشنطن، كما أن الحكومة تخالف القوانين في علاقة بالتلاقيح خدمة لمصالحها
  • لسنا ضد إرساء المحكمة الدستورية ولكننا ندعو للنظر في ما يهم المواطن حاليا وسط هذه الأزمة الصحية الإجتماعية
  • لو لم تكن هذه الجلسة سياسية لتم إرجاع الرد للجنة لتدارسه و الإستماع لأساتذة القانون
  • الشعب التونسي واع و مدرك لما يحدث داخل القبة من صراعات سياسية وخدمة للمصالح الخاصة
  • أعلم رئيس مجلس النواب أنه لن يتمكن من الإنقلاب على هذا المجلس
  • لأول مرة ينظر المجلس في رد رئيس الجمهورية مشروع قانون لقراءة ثانية لهذا طرح إختلاف في كيفية تناول المسألة في ظل عدم تنظينها صلب النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب
  • في هذا المجلس رأينا عديد المشاهد السريالية كإضراب السلط، رئيس حكومة أقرب للمعارضة من الأحزاب الحاكمة والحكومة
  • نتحمل جميعا المسؤولية في هذا التأخر ولهذا قمنا بتعديلات لتفادي كل الثغرات المعطلة للقانون
  • من حق الرئيس طلب إرجاع القانون للتصويت عليه بأغلبية معززة  و لهذا أطلب من الزملاء جميعا التصويت بنعم لبعث راسلة إيجابية للرئاسة والشعب
  • عند توجه رئيس الحكومة للمحكمة الإدارية للنظر في إشكال التنقيح الوزاري كان رد المحكمة هو أنها غير مختصة 
6دق
  • أين ذهبت وهود التشغيل  و الوعود الإنتخابية التي قدمتموها ؟
  • السيد قيس سعيد كان مدركا بأن مشكل تونس هويكمن بالأساس في المنظومة السياسية اللتي لا تخدم مصلحة الشعب بل تخذم فقط أجندات حزبية والوبيات الفساد والإقتصاد الريعي
  • رئيس الجمهورية هو الساهر على إحترام علوية الدستور
  • من المفترض أن يكون المترشحون لعضوية المحكمة الدستورية من المختصين في القانون 
  • الأغلبية الموجودة في البرلمان فشلت في إدارة البلاد وهو ما إلتقطه رئيس الجمهورية
  • تشويه رئيس الجمهورية يعتبر محاولة لتغطية فشل الأحزاب السياسية
  • المحكمة الدستورية سيتم إرسائها بهدف ضرب الدولة المدنية ودولة القانون والمؤسسات ولإرجاع نظام رجعي  لايخدم سوى الأجندات الخارجية
  • نشكر رئيس الجمهورية لتصديه إلى كل هذا الفساد وللتلاعب بمفاصل الدولة
9دق
  • كل معركة تخاض بغير الوسائل المخصصة لها تمكننا من معرفة النيات والتوجهات
  • هذه معركة سياسية ليست دستورية أو قانونية وهذا ما شهدناه في رد رئيس الجمهورية و المداخلات 
  • يطرح سؤال هل يامكان هذا المجلس إلزام رئيس الجمهورية اليوم؟ فأنا أقول لا في ضل غياب مؤسسة التحكيم وبالتالي يجب التحاور وليس الإستقواء
  • رئيس الجمهورية السابق و الحالي لم يختما القانون الإنتخابي وليس للمجلس السلطة عليهم
  • الحل هو الحوار ولا شيئ غير الحوار
  • إذا طالت الأزمة دون التباحث في حلول فالجميع يتحمل المسؤولية و سيمسها الضرر
  • نحن لسنا السلطة الأصلية و إنما التشريعية، الشعب هو السلطة الاصلية والتاريخ سياحسبنا
  • نحن مغادرون و لن تبقى سوى المؤسسات، 
  • يمكننا المواصلة في التشاحن والتلاسن بدل الإعتراف باخطائنا
  • نحن نتحمل مسؤولية عدم إنتخاب أربعة أعضاء منذ سنين، علينا تقييم أنفسنا قبل تقييم الطرف الآخر
  • بدون محكمة دستورية أفضل من محكمة دستورية مشكوك في شرعيتها
  • أغلب المداخلات اليوم كانت موجّهة لجلد رئيس الجمهورية مع إحترامي لبعض المداخلات التي كانت بها وجاهة
  • الهدف من هذه الجلسة هو تسوية الخلافات السياسية مع رئيس الجمهورية،  فالجميع يعلم بان هذه الجلسة لن تناقش ردّ الرئيس
  • تمّ الزجّ بالبلاد في صراعات ملوثة ومتعفنة بإسم الدين
  • تم الإنقلاب على الثورة و على أهدافها  كما تم إغتيال أحلام الشباب و العاطلين عن العمل
  • المعركة هي سياسية بامتياز و الغاية مما نشاهده اليوم  هو تغيير النظام السياسي وهذه المعركة هي بين رئيس الجمهورية و حركة النهضة و ما يتبعها
  • نحن لسنا مع هذا الشق أو ذاك، لكننا مع دولة القانون فقط
  • الرسالة الواردة من قبل رئاسة الجمهورية غير مقبولة خاصة وأنها تأتي من طرف رجل قانون حيث لم يتعلق الرد بأي نقطة من التنقيحات المقدمة
  • أصبح لدينا تخوّف من عدم ختم هذا القانون و كل  القوانين التي ستتم المصادقة عليها لاحقا
  • عديد الفقهاء يرون ان ختم القانون ليس مسألة شكلية بل هو أحد الإجراءات التي تخص دخول القانون حيز النفاذ
  • في خصوص موضوع الآجال، أعتبره موضوعا شائكا ولا يمكن للجميع أن يتحدث فيه
  • لا أظن أن الإشكال قانوني بل هو سياسي بإمتياز
  • الخطيئة الأصلية بدأت منذ 2014 حيث لم تكن هناك رغبة سياسية في إرساء المحكمة الدستورية، إلا أن تغير التوازنات الآن جعل البعض يسرعون لإرسائها على المقاس و بأي ثمن
  • هؤلاء الدجالين الكذابين أصحاب خطاب العنف هم  المسؤولون على تسفير الشباب إلى سوريا والعراق وليبيا
  • شهدت الجلسة مشادة كلامية بين كل من هيكل المكي و سيف الدين مخلوف على إثر إتهام النائب هيكل المكي كتلة الكرامة بالإرهاب في علاقة بالعملية الإرهابية الأخيرة التي جدّت في مدينة نيس الفرنسية و  بحادثة المطار ، و تطورت المشادة لتصبخ بين نواب من الكتلة الديمقراطية و نواب من كتلة إئتلاف الكرامة
  • أستغرب من هذا التشنج
  • هناك تخابر مع جهات أجنبية صهيونية
  • أتسائل عن قانونية هذه الجلسة في ظل غياب الجهة التي قامت ب الرد أي رئاسة الجمهورية، وكان من الأجدر دعوتهم للتوضيح و للدفاع عن موقفهم
  • هل يجب على المحكمة الدستورية أن تكون على مقاس أطراف معينة أم أنها ستكون الضامنة لإحترام الدستور وعلويته؟
  • نحن مع إرساء المحكمة الدستورية لكننا لن نصوت على محكمة دستورية على المقاس
  •  المحكمة الدستورية هي المؤسسة الضامنة لعلوية الدستور و المختصة بتأويله
  • المحكمة الدستورية هي الضامنة لعدم إنفراد أي شخص بالسلطة.
  • بالنسبة لرد  الرئيس، لن أعلق على الأسلوب أو الطريقة ولكن رد أي قانون من طرف مؤسسة رئاسة الجمهورية هو حق دستوري ولا مجال للنقاش فيه .
  • من حيث المضمون، لم نرى تفاعلا مع إلغاء عبارة تباعا والتي تهدف إلى التزامن في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية و الى تسريع المسار
  • توجد نقطة أخرى متعلقة بالترشح إلا أن الرئاسة لم تتطرق إلى أي نقطة تم تنقيحها
  • رغم رد رئيس الجمهورية المطول، إلا أنه خارج عن الموضوع تماما
  • تحدث الرئيس عن نفاذ الأجال إلا أن الأجل المذكور هو أجل استنهاضي وللقيام بواجب والالتزام بتحقيق النتيجة لا يسقط  الأجل بمرور الزمن.
  • الأجل الذي تضمنه الفصل 148 ورد للتنصيص على ضرورة إرساء المحكمة الدستورية
  • كل النظم الدكتاتورية لها محاكم دستورية بما في ذلك النظام الانقلابي المصري والقاتل لشعبه
  • حين ترشح رئيس الجمهورية، أوضح بأنه سيعمل  من أجل إرساء المحكمة الدستورية
6دق
  • هل نحن اليوم بصدد النظر في القانون المتعلق بتنقيح قانون المحكمة الدستورية  أم بصدد  الرد على مرسالة رئيس الجمهورية؟
  • الهدف من جلسة اليوم هو الخوض في معركة سياسية بامتياز
  • جلسة اليوم غير قانونية و للحصول على الأصوات اللازمة لضرب رئاسة الجمهورية تم العودة للإجراءات الإستثنائية حتى يتسنى لكل النواب التصويت علما وأن أغلبهم يتغيبون عن المداولات
  • في الجلسة الفارطة، قمت بالتصويت لصالح هذا القانون ولكنني سأصوت اليوم بالرفض رفضا مني لهذه الخلافات السياسية ولمحاولات توظيف المحكمة الدستورية لتصفية حسابات ضيقة
  • هناك تحيل على القانون من قبل بعض الأحزاب
  • يدفع الشعب التونسي  فاتورة الخلاف السياسي وعدد الأموات يوميا هو خير دليل على ذلك
  • أخفقت حركة النهضة ونداء تونس في إرساء المحكمة الدستورية سنة 2014 لأسباب ليست لها علاقة بالمحكمة الدستورية مما حرم الشعب التونسي من المؤسسة الدستورية الضامنة لدولة القانون.
  • يدفع الشعب التونسي ضريبة الخلاف بين باردو قرطاج.
  • مصالح التونسيون معطلة. لا يمكن العودة بالزمن إلى الوراء
  • لا يمكن قبول محكمة دستورية دون تفعيل لمبدأ التناصف
  • لا يمكن قبول محكمة دستورية لا تضمن مدنية الدولة
  • إذا وقع الإصرار على عدم إرساء المحكمة الدستورية فإني أعتبره انقلابا على الديمقراطية ودولة القانون
  • عاينت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الشغور ولم تعد تعمل في آجالها
  • يجب العودة إلى الواقعية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه
  • إستمعنا في المجلس الوطني التأسيسي لعديد الخبراء في صياغة الدساتير وهناك نقطة رئيسية  تم التداول حولها تخص نظامنا السياسي وهي منع حكم الفرد وأردنا أن يكون هذا المنع دستوريا وقد وقع توزيع السلطة بين 3 سلط رئيسية وتوزيع آخر بين المركز والأطراف من خلال إعطاء السلطة المحلية دورا هاما
  • لابد من الحرص على التوازن بين المؤسسات وهو ما يعتبر ضمانة لمكافحة الفساد
  • هناك من إقترح خلال الفترة التأسيسية أن يكون هناك 18 هيئة دستورية منها هيئة تشرف على الجيش وعلى القوات الحاملة للسلاح إلا أنهم أصبحوا اليوم يخافون من  تفكك الدولة
  • المعارضة في الدستور لها صلاحيات ولها مواقع تستطيع من خلالها لعب دورها ولكنها أصبحت معطلة
  • الأنظمة الديمقراطية المعاصرة، لها محاكم دستورية ضامنة للديمقراطية وتحول دون الإنفراد بتأويل الدستور، وحتى الخبراء الإقتصاديون أقروا بأن إنتخاب هذه المحكمة سيحسن من ترقيم تونس
  • التعليل الوارد في رد رئيس الجمهورية غريب وليس فيه منطق
  • أرجو أن يقع التعديل في السياسات في إتجاه إصلاح الدولة
  • نحن لسنا في معركة لا مع رئاسة الجمهورية ولا مع رئاسة الحكومة بل نحن في تكامل في سبيل إرساء دولة القانون
  • أدين العملية الإرهابية التي حصلت في جنوب باريس وأبرأ كل التونسيين بالخارج كما أدين المستثمرين في الإرهاب بالأكاذيب
  • كانت هذه الجلسة مبرمجة قبل العمل بالإجراءات الاستثنائية ووقع تأخيرها إلى حين المصادقة على هذه الإجراءات 
  • تتطلب هذه الجلسة أغلبية معززة
  • انتقلنا من نقاش ديمقراطي إلى وضعية مغالبة وصراع سياسي
  • هذا الحوار  ليس حوار مؤسسات
  • نص دستور 2014  على 5 هيئات مستقلة من بينها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة حقوق الانسان التي تتمتع بدور كبير في مجال حقوق الانسان
  • الانتقال الديمقراطي في تونس تحول من انتقال هش إلى انتقال مريض
  • وقع سحب قانون  هيئة الإعلام السمعي البصري ويقع الاعتماد حاليا على المرسوم وهو أمر غير مقبول
  • قانون هيئة الإعلام السمعي البصري الذي تقدمت به الكتلة الديمقراطية لا يزال في أدراج اللجان
  • لن نصوت على هذا القانون في ظل العمل بالإجراءات الاستثنائية
  • سمعنا اليوم عبارات لا تليق  بمجلس نواب الشعب و هذا البلد خاصة ما قيل في علاقة برئاسة الجمهورية
  • تحولت الجلسة من مناقشة تعديل القانون الأساسي للمحكمة الدستورية لخلاف و تشويه لرئيس الجمهورية
  • رئيس الجمهورية ليس فوق النقد و من البديهي أن يخطأ و هناك مؤسسات و شعب يتابعه
  • هناك خصومة بين رئيس البرلمان و رئيس الجمهورية لا يجب إقحام المجلس فيها
  • من حق رئاسة الجمهورية الرد لكن ليس على حساب مؤسسات الدولة
  • لدينا هيئات دستورية أنتخبت ب145 صوت  و هي مطعون في شرعيتها
  • اليوم البلاد في حاجة لمحكمة الدستورية
  • ما يحدث اليوم في مكتب المجلس و تسيير المجلس عبث سياسي و قانوني خطير
  • لا أريد أن يقحم رئيس الجمهورية نفسه في خلافات سياسية على حساب مصلحة البلاد
  • مضمون الرد غير مقبول 
  • هناك طعن في شرعية المجلس الاعلى للقضاء و اليوم لا يمكن القبول بفراغ دستوري
  • كل الأطراف السياسية دفعت الفاتورة السياسية إلا حزب وحيد يحكم البلاد منذ 10 سنوات و كل من شاركه الحكم دفع الثمن باهض جدا
  • أطلب من رئيس الجمهورية ختم قانون النحكمة الدستورية علما وأنهم لن يتمكنو من تمرير قوانين تخص جمعيات إرهابية
3دق
  • يؤسفني أن تتحول جلسة اليوم إلى جلسة لتصفية الحسابات مع رئيس الجمهورية
  • الرئيس رافض للقانون برمته ولا لفصل معين وأعتقد أن النظر في المشروع هو مضيعة للوقت
  • عند وضع قاعدة يجب أن تحترم ولكن أن يتم إتهام من رفض خرق هذه  القاعدة  فهو عين العبث
  • اليوم أصبحت المحكمة الدستورية أمرا ضروريا ومستعجلا ويجب إرسائها بأي طريقة
  • أنتم تريدون محكمة تصدر حكما يدين رئيس الجمهورية ، لسنا سذج ولسنا قصر حتى لا نرى هذه الحقيقة
  • موقفنا اليوم كان واضحا، لا خلاف حول أهمية إرساء المحكمة الدستورية
  • وقع تأجيل إعادة النظرفي مشروع هذا القانون لفترة الإجراءات الاستثنائية عمدا لضمات تصويت الأغلبية
  • تم توجيه إتهام إلى لجنة المالية وهي تعطيل عمل البرلمان
  • هل ستوفر المحمكة الدستورية لقمة العيش للتونسيين؟
  • هل ستقوم المحكمة الدستورية بالإصلاحات الإجتماعية والإقتصادية؟
  • المحكمة الدستورية اليوم هي حق يراد به باطل
  • المحكمة الدستورية لا تحدد قيمة العملة التونسية، من الأجدر النظر في حلول إقتصادية تحسن وضع البلاد فالعملة التونسية في تدهور كما بلغت قيمة القروض المصادق عليه 100 مليار دينار
  • مثلت المحكمة الدستورية برنامجا انتخابيا لعديد الأحزاب إلا أنها كانت مجرد بيع أوهام
  • المحكمة الدستورية ليست مسؤولة عن التنمية
  • كذب مجلس نواب الشعب فيما يتعلق بالقانون عدد 39 مع علمهم بعدم دستوريته وعدم وجود الميزانية الضرورية
  • تتجاوز المعركة اليوم المحكمة الدستورية وأتوجه بدعوة للجميع لتغليب صوت التعقل
  • يجب ان يقوم هذا البرلمان بعمله الحقيقي لا مواجهة رئيس الجمهورية
10دق
  • اليوم نحن أمام معركة سياسية  ، في الوقت الذي وجب علينا فيه الإجابة على رد رئيس الجمهورية قانونيا بما أن الرد الوارد من الرئيس هو رد دستوري قانوني
  • طبقنا كل الفصول الواردة في دستور 2014 ولا أظن أن هناك وضعيات أخرى لم نمر عليها بعد
  • كنت أريد أن يقدم لنا رئيس الجمهورية حججا ووقائع  لرده حتى أصطف معه،  لكن ما نجده اليوم في رد الرئيس هو صياغته لشروط في الدستور وكان يمكن أن أتفهم رد الرئيس لو ورد فيه على سبيل المثال مسألة الإستقلالية أو مثلا أن هناك شروطا أضيفت صلب هذا القانون لم ينص عليها الدستور
  • كنت أتمنى أن يمدنا الرئيس بصفته أستاذ قانون دستوري برد يكون أساسه قانوني و لكنه نسي أن لا بطلان بدون نص وبالتالي فهو يعارض نفسه
  • المجلس التأسيسي تجاوز السنة أصلا وبالتالي يصبح الدستور ساقطا لأن الدستور صدر بعد 3 سنوات وهنا وبنفس الطريقة تسقط بقية مؤسسات الدولة
  • نحترم رئيس الجمهورية ولكن هناك من يلعب في الكواليس والضحية الوحيدة هو المواطن التونسي الذي لا يهمه أمر المحكمة الدستورية أصلا ولكن أولوياته أخرى من ذلك إشكال التلاقيح
10دق
  • من المهم  أن تكون لكل الدول محكمة دستورية تمثل عنصر التوازن للدولة
  • القانون واضح و صريح وهذه ليست المرة الاولى التي يتم فيها تجاوز القانون حيث لم يتم ختم قانون الإنتخابات في عهد  الرئيس الباجي قائد السبسي
  • هناك قطيعة بين مؤسسات الدولة والرئاسة لا تريد التعامل مع المجلس
  • الأغلبية تقوم بضرب الدولة، إضراب يشمل التلاقيح، نهندسين مضربين، عمال الميناء، غلاء الأسعار...في ضل غياب الحكومة
  • ما أهمية إرساء المحكمة الدستورية على الحياة اليومية للمواطن
  • لن يختم رئيس الجمهورية هذا القانون
  • هناك عناد رهيب يغرق الدولة
  • هذه المنظومة أفلست، عشنا تجربة هيئة الحقيقة والكرامة التي تم صرف المليارات من أجلها ولحد الآن هناك خلافات حول القائمة الرسمية
  • القضية ليست في إرساء الهيئات وإنما في التمشي الذي أوصلنا للإنسداد و العجز التام
  • نعيش خلافا واضحا و خطير بين الرئيس المنتخب و رئيس المجلس
  • في حالة أنه تم إنتخاب و إرساء المحكمة الدستورية ماذا سيتغير على الصعيد الإجتماعي والسياسي؟
  • نحن ندعو للحوار والتشارك
  • ما يحدث في علاقة بالتلاقيح كارثة هناك أشخاص  سنهم أقل من ثلاثون سنة يتحصلون على التلاقيح بدون وجه حق على حساب من يستحق من كبار السن والمرضى
23دق
  • يجب على المجلس أن يوفر للمعارضة كل الضمانات الكفيلة لضمان ممارستها لدورها بأريحية وأنا اليوم كنائبة شعب مهددة ومعرضة للتصفية في حين لم يقل أي من الديمقراطيين أو غيره كلمة حق  في حقي بإستثناء قلة قليلة  من الذين أصدروا بيان مساندة لي
  • لسنا في منظومة ديمقراطية ولسنا في نظام ديمقراطي ولكننا في نظام يسوده الكذب
  • أريد أن أعلم التونسيين أن هذه الجلسة لن تثمر شيئا
  • كل ما يقال لكم هو كذب، فالتنقيحات التي طرأت على القانون لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد إنتهاء الدورات الانتخابية الحالية
  • هم يمارسون مسرحية سيئة والرئيس أيضا يدّعي بأنه لن يقبل بالتنقيحات الواردة من طرف البرلمان والبرلمان يدّعي بأنه لن يقبل برد الرئيس ولن ينقح القانون وسنبقى دائما في دائرة مفرغة وفي إنتظار ما سيحدث
  • ما يحصل اليوم هو مسرحيةبين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان وهم يقومون بكل هذا لأنهم مفلسون سياسيا وقانونيا ولا يملكون حلولا لا للبلاد ولا للمواطن
  • اللجان تمرر للجلسة العامة قوانين غير جاهزة وغير كاملة و طلب إرجاء النظر في مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي طلبت الحكومة اليوم إرجاء النظر فيه خير دليل على ذلك
  • هذا المجلس عاجز عن أداء دوره وهو موجود فقط من أجل خدمة أجندة رئيس البرلمان وفي مقابل ذلك يتاجر الجميع  بمسألة سحب الثقة
  • الزيارة التي تؤديها الحكومة لصندوق النقد الدولي هي زيارة فاشلة بملفات مفرغة ودون أية رؤية ولا برنامج وهم يذهبون للكذب على المؤسسات المالية الدولية بالرغم من أننا فقدنا مصداقيتنا معهم
  • أريد أن أعرف بصفتي رئيسة كتلة ما صحة خبر زيارة رئيس المجلس لقطر ونريد أن نعرف تفاصيل هذه الزيارة إن صحت 
  • الحلول الترقيعية التي يراها اليوم التونسيون لن نستطيع الحكومة المواصلة فيها وإن كان هناك سياسيون وطنيون يجب عليهم العمل على تقديم مبادرات بهدف تعديل الدستور وتعديل النظام السياسي الذي هو سبب الخراب الاقتصادي والإجتماعي
  • قمنا ببعث ميثاق سياسي لكل القوى السياسية الذي يستطيع الجميع المشاركة فيه إن إستطاعو ترك أحقادها جانبا
  • أقول للشعب التونسي سنعمل على إعلاء إرادة الشعب على القوى الظلامية وعلى القوى الإخوانية
5دق
  • يتم اليوم عقد الجلسة الثانية للتداول حول القانون عدد 39/2018 بعد رده من رئيس الجمهورية
  • بالرجوع إلى صلاحيات المحكمة الدستورية، هي التي تحدد صلاحيات السلط
  • تقوم المحكمة الدستورية إلى جانب مجلس نواب الشعب بتحديد حالة الخرق الجسيم للدستور
  • نعاني اليوم من كارثة حقيقية جراء الكوفيد
  • يعاني الشعب التونسي اليوم من الجوع والتهميش
  • المشكل هو مشكل سياسي بحت وليس مشكل قانوني
  • على رئيس الجمهورية حماية الأمن القومي
0.5دق
  • لازلت أتذكر جلسة التحوير الوزاري وحين أعلمهم رئيس الجمهزرية بشبهات الفساد و بعدم وجود أي
  • رغم كل هذا صادق هذا المجلس علىالتحوير الوزاري لضرب رئاسة الجمهورية
  • نعيش اليوم نفس الوضعية، رئيس الجمهورية أعلن على عدم دستورية القانون لنصوت على صراع جديد
  • ما سمعناه من تهديد لرئيس الجمهورية غير منطقي و تصرف طفولي
  • قمتي سابقا بسحب كلمة هروب رئيس من المداولات ولكنك اليوم تسمحين بتمرير تهديد لرئيس الجمهورية
  • المادة القانونية تحمل عديد القراءات ، نحن أخطأنا بعدم إيلاء الإهتمام اللازم لهذا الفصل الذي أشار له رئيس الجمهورية المتعلق بالآجال
  • الفصل 148 تجرى الإنتخابات الرئاسية والتشريعية في أجل أقصاه أربعة أشهر ولهذا تم فتح باب التسجيل  من طرف الهيئة قبل التصويت على القوانين الإنتخابية إحتراما للآجال القانونية
  • تم الإنقلاب سابقا على جلسة للمصادقة على أعضاء المحمة الدستورية  وتعطيلها لكن الصراع السياسي اليوم هو وراء التسريع اليوم في إرساء المحكمة الدستورية
  • تم التلاعب من أجل تمرير هذا القانون في إطار الإجراءات الإستثنائية
  • نحن ضد التجمع والنهضة و كل من يتمسك بالمنظومة البائدة و يستغل الدولة لمصالح شخصية حزبية ضد مصالح المواطنين
  • النهضة والتجمع هما عبئ على هذا الدولة والصراع بينهما من أجل التغلغل في مفاصل الشعب
  • النهضة والتجمع هم أعداء الوطن و ضد شعبهم
  • رئيس الجمهورية يحاول التصدي لكل محاولات الإنقلاب و العبث السياسي المضر بالشعب والبلاد
  • حان الوقت لرحيل الخونة
  • نرفض العبارات غير اللائقة الموجهة لكل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية
  • احترام مقام رئيس الجمهورية مسألة محسومة
  • احترام مقام رئيس الجمهورية هو احترام للدولة الديمقراطية
  • لا يمكن قبول المغالطات التي ترغب فب أن تتذاكى على ذاكرتنا
  • لا يمكن نسيان الميليشيات والممارسات التاريخية للأذرع النوفمبرية
  • هذا الذراع الميليشي الذي يتزعم اليوم كتلة في البرلمان يدعي الدفاع عن الحقوق والديمقراطية
  • لا نتحدث عن الاستهداف في أروقة المجلس، الحديث عن الاستهداف فيه مساس بالأمن وبمؤسسة المجلس
  • الرد الذي قدمه رئيس الجمهورية فيه عديد الأقوال والنقد الموجه ضد هذا الرد لا يمس من احترام مقام رئاسة الجمهورية
  • الشكل الذي قدمه رئيس الجمهورية في الرد به استخفاف بمؤسسة رئاسة الجمهورية التي انتخبها الشعب
  • بالنسبة لمضمون الرد، تحدث رئيس الجمهورية عن الآجال وقد أجابه المختصون في القانون الدستوري أن آجال إرساء المحكمة الدستورية لا تسقط بمرور الزمن
  • المحكمة الدستورية ليست ضد رئاسة الجمهورية وإنما هي دعم للبناء الديمقراطي
  • انتهاء الآجال لا يعطل إرساء المحكمة الدستورية
  • لسنا في صراع مع رئاسة الجمهورية
  • على هذا البرلمان أن يقوم بمهامه والمحكمة الدستورية هي جزء من هذه المهام
  • تناءى إلى مسمعنا كلام حول الإستعجال في إرساء المحكمة الدستورية إلا أن هذا المسار لا يزال صعبا
  • تعيش البلاد أزمة صحية واجتماعية ومالية وها قد انضاف إليها الوضع السياسي الحالي
  • أدعو إلى تبادل الاعتراف وقبول الشرعيات ورفض الإقصاء
  • أطلب خمسة عشر دقيقة للتشاور

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

87.56%

قائمة الحضور

إجابة وزيرة العدل بالنيابة السيدة حسناء بن سليمان:

  • هذا القانون وضع في إطار تجاذبات سياسية معينة ولكننا ننسى إطاره التاريخي وننسى التوافقات التي عملنا على أن تكون موجودة خاصة في الجلسة الأخيرة التي صادقنا فيها على هذا المشروع
  • حاولنا تجاوز كل الخلافات والعراقيل لإرساء المحكمة الدستورية وهو ما جاء في شرح الأسباب وهو ما عملنا عليه صلب اللجنة من أجل إيجاد التوافقات اللازمة
  • نسعى اليوم للمحافظة على روح التوافق من أجل إرساء المحكمة الدستورية
  • لا يمكن العودة  إلى مربع تخيير التونسيين بين حقهم في لقمة العيش وحقوقهم السياسية والمواطنية وأعتقد أن الحقوق كلها مترابطة ومتكاملة وبالتالي ففكرة التخيير ولى عليها الزمن
  • هذه المؤسسات جعلت لا فقط من أجل أن تكون حكما بين الهياكل ولكن أيضا لإنهاء الجدل حول دستورية القوانين
  • الإرادة الموجودة اليوم لإرساء المحكمة الدستورية هي إرادة لتأطير العمل السياسي وتأطير الفاعلين السياسيين من أجل الرقابة على أعمال مختلف السلط في إطار القواعد القانونية
  • من مصلحة الجميع إحداث مؤسسة تفوق الخلافات ، النزاعات و التجاذبات
  • كل الدول تنظر لتجربتنا وترغب أن يكون لنا البناء المتكامل، القانوني والسياسي
  • اليوم نحن دولة في محيط دولي يقوم على منظومة معينة لا يمكن أن يكون لنا نظام سياسي مخالف للمبادىء المتعارف عليها أهمها مبدأ إيقاف السلطة للسلطة بالقانون
  • هناك تجاذب حول القضاء بشكل عام و حول المحكمة الدستورية بشكل خاص
  • كل مؤسسات الدولة عليها أن تقوم بإصلاحات ومن أجل إنجاح هذا المسار الإصلاحي يجب أن تكون هناك جهة محل ثقة لحل الإشكاليات والنزاعات تكون فوق كل الصراعات والتجاذبات وهي المحكمة الدستورية
  • المحكمة الدستورية  لا تتلخص في الأشخاص المكونة لها مهما كانت الجهات التي ستختار ها بل ستعكس إرادة الدستور والقانون
  • أتمنى أن نجد الحد الأدنى من التوافق على الرغم من كل هذه الصعوبات التي نعانيها اليوم
  • لكم سديد النظر في التصويت على مشروع هذا القانون من عدمه
التصويت على الإنتقال من النقاش العام للتصويت على القانون 39/ 2018
139 مع 8 ضد 5 محتفظ(ة)
نقطة النظام
  • هل سيتم التصويت على مشروع القانون برمته ؟ 
  • هذا مخالف للنظام الداخلي ويجب التصويت على العنوان ثم التصويت على الفصول فصلا فصلا
نقطة النظام
  • في صورة رد المشروع لقراءة ثانية كما هو الحال اليوم، لا يتم التصويت على الفصول فصلا فصلا بل على القانون برمته خاصة وأنه لم يتم إدخال أي تعديل بعد الرد
نقطة النظام
  • في المرات السابقة، على غرار ردّ الرئيس المنصف المرزوقي لميزانية الرئاسة إلى المجلس قبل سنة 2014 ، تم التصويت على المشروع بإتباع الإجراءات العادية وذاك بالتصويت على العنوان ثم على الفصول فصلا فصلا ثم على القانون برمته
  • إن التصويت على مشروع القانون برمته مخالف للقانون 
  • تم الإتفاق مع رؤساء الكتل على الإنتقال للتصويت على مشروع القانون يرمته
  • سيتم فتح باب التصويت لمدة ساعة من الزمن
  • سادت قاعة الجلسة العامة حالة من الإحتقان إثر إعلان فتح باب التصويت عن بعد لمدة ساعة وإحتجّ كل من نبيل الحجي و منجي الرحوي على هذه المدة
  • تشنج النائب المنجي الرحوي واتّهم رئيسة الجلسة و حركة النهضة و الاحزاب الموالية لها  داخل المجلس بالعمالة و الخيانة و محاولة الإنقلاب على القانون وعلى النظام الداخلي في حين إتهمته النائبة فائزة بوهلال عن حركة النهضة بالإلحاد
التصويت على مشروع القانون عدد 39/ 2018 المتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية برمّته
141 مع 15 ضد 10 محتفظ(ة)