Examen de Projet de loi n°79/2020 portant approbation de décret-loi du Chef du Gouvernement n°31-2020 du 10 juin 2020, relatif à l’échange électronique des données entre les structures et leurs usagers et entre les structures
Projet de loi organique N°39/2018 amendant et complétant la loi organique N°50/2015 du 03 décembre 2015 relative à la cour constitutionnelle
Examen de proposition de loi organique n°44/2020 amendant la loi organique n°50 de 2015 du 3 décembre 2015 relative à la cour constitutionnelle
عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الإربعاء 24 مارس 2021 لمواصلة النظر والتصويت على مشروع قانون عدد 2020/79 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل، مشروع قانون عدد 2018/39 أساسي يتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية ومقترح قانون أساسي عدد 2020/44 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية وذلك على الساعة 09:30.
الشروع في تلاوة تقرير لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول مشروع قانون عدد 2020/79 المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل. من طرف رئيس اللجنة يسري الدالي (ائتلاف الكرامة) ومُقرّرة اللجنة آمنة بن حميد (حركة النهضة).
يمكنكم الإطلاع على تفاصيل هذا التقرير عبر الرابط
ردود حسناء بن سليمان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية:
الإنتقال إلى تلاوة تقريرين لجنة التشريع العام حول مشروع قانون أساسي عدد 2018/39 يتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية. من قبل رئيس اللجنة نجم الدين بن سالم مُقرّر اللجنة فؤاد ثامر والمقرّر المساعد عماد أولاد جبريل.
يُمكنكم الإطلاع على تقرير لجنة التشريع العام حول مشروع القانون عدد 2018/39 عبر الرابط التالي: https://majles.marsad.tn/ar/media/show/1964?lawProject=353
رئيس الجلسة (طارق الفتيتي): تمّ التعرّض إلى تلاوة تقرير لجنة التشريع العام من جديد رغم أنه قد تمّت تلاوته في الجلسة العامة السابقة المُخصّصة في النظر لمشروع القانون المعروض حاليا، كما سنقوم كذلك بفتح باب النقاش العام من جديد. وذلك للحفاظ على جودة عمل المجلس وعلى الشفافية المطلوبة.
رفع الجلسة الصباحية لإستراحة الغداء واجتماع لجنة التوافقات. على أن يتمّ استئناف الجلسة مرّة أخرى على الساعة الرابعة بعد الزوال.
يمكنكم مُتابعة البث المباشر لإجتماع لجنة التوافقات عبر الرابط التالي: https://fb.watch/4rjo1PEPf2/
تبادل للعنف اللفظي والاتهامات بين النائبين المنجي الرحوي (مستقل) ونور الدين البحيري (حركة النهضة) من خلال نقاط نظام لكل واحد، نظرا لأن كل نائب ذكر الآخر بالإسم.
قرّر رئيس الجلسة (طارق الفتيتي) رفع الجلسة لمدّة عشر دقائق نتيجة للفوضى الحاصلة.
رئيس الجلسة:
ردود حسناء بن سليمان وزيرة العدل بالنيابة:
تم رفع الجلسة لمدّة نصف ساعة للتشاور بناء على مطلب كتلة ائتلاف الكرامة.
منع النائبة عبير موسي (كتلة الدستوري الحرّ) بقرار من مكتب المجلس (الذي يقضي بمنعها من التدخّل في ثلاث جلسات عامّة) من الدفاع عن مقترح التعديل للفصل الأوّل من مشروع القانون.
لكنها قامت بقراءة نصّ المقترح بإتسعمال مُضخّم الصوت.
تمّ تلاوة مقترح التعديل المُقدّم من طرف جهة المبادرة (الحكومة) دون توزيعه في نسخ ورقية على النواب أو عرضه على شاشة الجلسة العامة.
احتجاج أعضاء كتلة الدستوري الحرّ عند عرض مقترح تعديل الفصل الأوّل على التصويت ومطالبتهم بالإطلّاع عليه. واعتبرت رئيسة الكتلة (عبير موسي) أنّ ماحصل هو خرق لإجراءات عمل الجلسة العامة وتحايل على النواب والشعب. وقد أيّد العديد من النوّاب من خلال نقاط النظام هذا الخرق مُطالبين بضرورة تمكينهم من نسخ ورقية تحمل فحوى مقترح التعديل.
قرّرت رئيسة الجلسة مُواصلة عملية التصويت على بقيّة الفصول إلى حين توزيع مقترح التعديل على النواب في نسخ ورقية.
تم رفع الجلسة لمدّة خمسة عشرة دقيقة.
قرار الجلسة العامة:
تمت المصادقة على مشروع القانون الأساسي عدد 2018/39 المُتعلّق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية. والإنتقال للتصويت على مقترح القانون الأساسي عدد 44/2020 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية. (المُتكوّن من فصل وحيد تبنته الحكومة في إحدى مقترحات التعديل التي قدّمتها.)