loading...
Marsad Majles

Plénière

24 mars 2021
  • Examen de Projet de loi n°79/2020 portant approbation de décret-loi du Chef du Gouvernement n°31-2020 du 10 juin 2020, relatif à l’échange électronique des données entre les structures et leurs usagers et entre les structures

  • Projet de loi organique N°39/2018 amendant et complétant la loi organique N°50/2015 du 03 décembre 2015 relative à la cour constitutionnelle

  • Examen de proposition de loi organique n°44/2020 amendant la loi organique n°50 de 2015 du 3 décembre 2015 relative à la cour constitutionnelle

L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:30
Fin de la session 01:14
Heures de retards 3h 24mn
Taux de présence 91.24%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الإربعاء 24 مارس 2021 لمواصلة النظر والتصويت على  مشروع قانون عدد 2020/79 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل، مشروع قانون عدد 2018/39 أساسي يتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية ومقترح قانون أساسي عدد 2020/44 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية وذلك على الساعة 09:30.

الشروع في تلاوة تقرير لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول مشروع قانون عدد 2020/79 المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل. من طرف رئيس اللجنة يسري الدالي (ائتلاف الكرامة) ومُقرّرة اللجنة آمنة بن حميد (حركة النهضة).

يمكنكم الإطلاع على تفاصيل هذا التقرير عبر الرابط 

Discussion générale5min
Discussion générale10min
Discussion générale5min
Discussion générale3min
Discussion générale3min
Discussion générale10min
Discussion générale6min
Discussion générale10min

ردود حسناء بن سليمان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية:

  • التحول الرقمي هو الذي يُعطي البعد الحقيقي لهذا المرسوم في علاقة بالإدارات وتعاملها فيما بينها. حتى تتمكن من تقديم أفضل الخدمات للمواطن بأقل التكاليف.
  • هذه النظرة هي إستكمال لإستراتيجية كاملة تتّبعُها الحكومة وُضعت في 2018.
  •  إستراتيجيا تونس 2020 تنص على ضرورة التنسيق بين كل الهياكل وضرورة البناء وفقا لنسق مُعيّن يضعُ حدّا للإشكاليات وللجُزُر المعزولة عن بعضها.
  • أزمة كوفيد 19 كانت دافعا إيجابيا للتغيّير وتجاوز إشكاليات العمل المنهجي للمُساندة ومُرافقة التحوّل والتغيّير، تحت إشراف وزارة تكنولوجيات الاتصال ومن طرف مُختصّين. 
  • في فترة جائحة الكورونا، وحتى لا نبقى في انتظار المشاريع، قمنا بإرساء منظومات المُتابعة وهناك فريق كُلّف بذلك تحت اشراف رئاسة الحكومة.
  • يتمّ العمل على رفع كل الإشكاليات يوم 10 مارس.
  • تمّ التعريف بهذا المشروع بمشاركة الإعلاميين، مواطنين والمجتمع المدني للتعريف بهذا المشروع والتداول حول جملة الإشكاليات.
  • هناك إشكال في عدم التعامل مع النقائص المُقدّمة من قبل المُختصّين. نحن في طريق البناء والتنفيذ والمواطن هو أوّل مُساهم في تحقيق التقدّم عبر مُتابعته لكل الإشكاليات.
  • بالنسبة لما قُمنا به، تمّت عملية التبادل الإلكتروني بين وزارة التربية ومنظومة مدنية لتبادل المضمون. وهذا دليل على انطلاق العمل بهذا المشروع. كما تم التبادل بين المصالح الاجتماعية والمدنية.
  • تطبيق هذا المرسوم قد انطلق منذ صدور الأمرالتطبيقي عدد 77. كما تم الانطلاق في العمل بمنصّة ترابط البيانات. ومن البديهي أنّ هذا الأمر يستوجب العمل على حماية المعطيات الشخصية، ولهذا تمّ تشريك وتبادل الآراء مع هيئة المعطيات الشخصية.
  • هناك مشروع قانون يتعلّق بحماية المعطيات الشخصية معروض على مجلس نواب الشعب سيتّم بموجبه تركيز مُختص في حماية المعطيات الشخصية للتقنين المؤسساتي.
  • انطلقنا في التنفيذ لكن كل مرحلة تتطلب تغيّيرات داخل الإدارات. وقد صدرت عديد القرارات الحكومة التي نُشرت في شهر جانفي أو فيفري بالرائد الرسمي.
  • تمّ احداث صندوق الصناديق للمؤسسات الناشئة الذي سيكون دافعا لهذا الترابط ورافعًا للاقتصاد في المجال الرقمي، وتطوير المنظومة الاقتصادية والقدرات التونسية لتكون مصدرا للإنتاج.
  • الإشكاليات التقنية ترتبط بمجالات الربط بين كل المناطق وهذا المشروع سيعملُ على هذا الربط وكذلك الرفع في الطاقة لتصل إلى مُختلف المناطق بالبلاد. وسيتم ذلك بتمويل عن طريق البنك الدولي.
  • بالنسبة للتحولات الضرورية سيتم دعم الشفافية الإداري حسب قواعد وأداة تصرف واضح، لهذا يجب إلغاء الحواجز بين مختلف المصالح بالإدارة الواحدة وبين مختلف الإدارات وعليه سيكون الإشراف أفقي بين وزارة التكنولوجيات ووزارة الوظيفة العمومية وإدماج مختلف المشاريع والتنسيق في بقية المشاريع المقترحة في ما يتعلق بتساؤلاتكم حول المساواة بين مختلف المناطق كما سبق وأوضحنا سيتم تطوير وربط الشبكات بالتعاون بين وزارة التكنولوجيات والبلديات بالنسبة لمنظومة تونابس سيتم المصادقة على مختلف الوثائق للمصادقة الإلكترونية بالنسبة للعدالة الرقمية الإرادة للتغيير موجودة بالنسبة لوزارة العدل وهناك عديد المنظومات التي تم العمل بها خلال فترة الجائحة كالمحاكمات الإلكترونية وهناك منظومات في المراحل الأخيرة قبل التفعيل
102 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e
105 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e
105 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e
108 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

Président

Taux de présence

91.24%

liste des présents

الإنتقال إلى تلاوة تقريرين لجنة التشريع العام حول مشروع قانون أساسي عدد 2018/39 يتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية. من قبل رئيس اللجنة نجم الدين بن سالم مُقرّر اللجنة فؤاد ثامر والمقرّر المساعد عماد أولاد جبريل.

يُمكنكم الإطلاع على تقرير لجنة التشريع العام حول مشروع القانون عدد 2018/39 عبر الرابط التالي: https://majles.marsad.tn/ar/media/show/1964?lawProject=353

رئيس الجلسة (طارق الفتيتي): تمّ التعرّض إلى تلاوة تقرير لجنة التشريع العام من جديد رغم أنه قد تمّت تلاوته في الجلسة العامة السابقة المُخصّصة في النظر لمشروع القانون المعروض حاليا، كما سنقوم كذلك بفتح باب النقاش العام من جديد. وذلك للحفاظ على جودة عمل المجلس وعلى الشفافية المطلوبة.

Discussion générale6min
Discussion générale4min
Discussion générale3min
Discussion générale3min
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale6min
Discussion générale
Discussion générale8min
Discussion générale8min
Discussion générale4min
Discussion générale8min

رفع الجلسة الصباحية لإستراحة الغداء واجتماع لجنة التوافقات. على أن يتمّ استئناف الجلسة مرّة أخرى على الساعة الرابعة بعد الزوال.

يمكنكم مُتابعة البث المباشر لإجتماع لجنة التوافقات عبر الرابط التالي: https://fb.watch/4rjo1PEPf2/

Discussion générale6min

تبادل للعنف اللفظي والاتهامات بين النائبين المنجي الرحوي (مستقل) ونور الدين البحيري (حركة النهضة) من خلال نقاط نظام لكل واحد، نظرا لأن كل نائب ذكر الآخر بالإسم.

قرّر رئيس الجلسة (طارق الفتيتي) رفع الجلسة لمدّة عشر دقائق نتيجة للفوضى الحاصلة.

(استعمال لعبارات القذف والسبّ والعنف اللفظي على غرار: مُسيلمة الكذاب، فاسد، إرهابي، جيفة...)

Discussion générale12min
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale

رئيس الجلسة: 

  • أتممنا تدخلات النواب ونمرّ الآن لسماع ردود وزيرة العدل بالنيابة.
  • عملية الدمج التي طالبت بها عديد الكتل البرلمانية بخصوص مشروع ومقترح قانون التعديل، نترُكه لمكتب اللجنة لأخذ القرار الذي تراه صالحا في خصوصه.

ردود حسناء بن سليمان وزيرة العدل بالنيابة:

  • حتى في غياب ارساء المحكمة الدستورية، هناك من يعمل اليوم على تطوير ونقد فقه القضاء الدستوري.
  • الانتقال الديمقراطي وتركيز مؤسسات الدولة يقتضي تركيز المحكمة الدستورية.
  • هذا المشروع قُدّم في سنة 2018 مع وثيقة شرح أسباب تُفسّر أسباب هذا التنقيح الذي يدفع لتجاوز العديد من المشاكل لدفع عملية تركيز المحكمة الدستورية.
  • كل النزاعات في الدول الديمقراطية لها جهة مُخوّلة للبتّ فيها وفضّها.
  • التقليص من الأغلبية المطلوبة هدفه ليس التقليل من قيمة الأعضاء أو المسّ من استقلاليتهم، وإنّما لضمان تركيز أعضاء المحكمة الدستورية.
  • كل القوانين والتشاريع هي جهد وعمل بشري يحتمل أحيانا الخطأ، لذلك نقوم دائما بمحاولات تنقيحها لتلافي العديد من النقائص الواردة فيها.
  • مثلما تنظر المحكمة الدستورية في المسائل القضائية، فهي أيضا تُبدي رأيها الإستشاري الوجوبي بخصوص النظام الداخلي.
  • نرجو تحقيق الإستقلالية اللازمة للمحكمة الدستورية حتى تُصدر لنا فقه قضاء دستوري هام.

تم رفع الجلسة لمدّة نصف ساعة للتشاور بناء على مطلب كتلة ائتلاف الكرامة.

125 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e
130 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e

منع النائبة عبير موسي (كتلة الدستوري الحرّ) بقرار من مكتب المجلس (الذي يقضي بمنعها من التدخّل في ثلاث جلسات عامّة) من الدفاع عن مقترح التعديل للفصل الأوّل من مشروع القانون.

لكنها قامت بقراءة نصّ المقترح بإتسعمال مُضخّم الصوت.

54 Pour 83 Contre 2 Abstenu.e
  • قامت كتلة ائتلاف الكرامة بسحب مقترحات التعديل التي تقدمت بها.
  • المرور للنظر في مقترحات الحكومة.
119 Pour 2 Contre 8 Abstenu.e
110 Pour 0 Contre 9 Abstenu.e

تمّ تلاوة مقترح التعديل المُقدّم من طرف جهة المبادرة (الحكومة) دون توزيعه في نسخ ورقية على النواب أو عرضه على شاشة الجلسة العامة.

احتجاج أعضاء كتلة الدستوري الحرّ عند عرض مقترح تعديل الفصل الأوّل على التصويت ومطالبتهم بالإطلّاع عليه. واعتبرت رئيسة الكتلة (عبير موسي) أنّ ماحصل هو خرق لإجراءات عمل الجلسة العامة وتحايل على النواب والشعب. وقد أيّد العديد من النوّاب من خلال نقاط النظام هذا الخرق مُطالبين بضرورة تمكينهم من نسخ ورقية تحمل فحوى مقترح التعديل.

قرّرت رئيسة الجلسة مُواصلة عملية التصويت على بقيّة الفصول إلى حين توزيع مقترح التعديل على النواب في نسخ ورقية.

113 Pour 0 Contre 8 Abstenu.e
114 Pour 0 Contre 4 Abstenu.e

تم رفع الجلسة لمدّة خمسة عشرة دقيقة.

119 Pour 0 Contre 3 Abstenu.e
20 Pour 87 Contre 1 Abstenu.e
113 Pour 0 Contre 2 Abstenu.e
115 Pour 0 Contre 0 Abstenu.e
  • تمّ عرض مقترح تعديل الفصل الأوّل المقترح من طرف الحكومة والمُصوّت عليه، على الشاشة لإبداء الملاحظات حوله من قبل النواب.
  • لم يقع تسجيل أي مُلاحظات.
111 Pour 0 Contre 8 Abstenu.e

قرار الجلسة العامة:

تمت المصادقة على مشروع القانون الأساسي عدد 2018/39 المُتعلّق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية. والإنتقال للتصويت على مقترح القانون الأساسي عدد 44/2020 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية. (المُتكوّن من فصل وحيد تبنته الحكومة في إحدى مقترحات التعديل التي قدّمتها.)

107 Pour 7 Contre 0 Abstenu.e
27 Pour 75 Contre 1 Abstenu.e
33 Pour 56 Contre 1 Abstenu.e
0 Pour 63 Contre 0 Abstenu.e