loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

24 مارس 2021

النظر في مشاريع ومقترحات القوانين التالية:

  • مشروع قانون عدد 79/2020 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل.
  • مشروع قانون عدد 39/2018 أساسي يتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
  • مقترح قانون أساسي عدد 44/2020 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:30
نهاية الجلسة 01:14
ساعات التاخير 3س 24دق
معدلات الحضور 91.24%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الإربعاء 24 مارس 2021 لمواصلة النظر والتصويت على  مشروع قانون عدد 2020/79 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل، مشروع قانون عدد 2018/39 أساسي يتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية ومقترح قانون أساسي عدد 2020/44 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية وذلك على الساعة 09:30.

الشروع في تلاوة تقرير لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول مشروع قانون عدد 2020/79 المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل. من طرف رئيس اللجنة يسري الدالي (ائتلاف الكرامة) ومُقرّرة اللجنة آمنة بن حميد (حركة النهضة).

يمكنكم الإطلاع على تفاصيل هذا التقرير عبر الرابط 

نقاش عام5دق
  • أشكر زملائي في اللجنة على هذا التقرير
  • نحن اليوم في حاجة إلى الرقمنة وجائحة الكورونا كانت حدثا سعيدا لإثارة هذا الموضوع
  • ليس من المعقول أن يتواصل العمل داخل المحاكم بهذه الطريقة، أكداس من الأوراق والملفات في كل مكان في حين لم تأتي التنقيحات الحالية لبعض المجلات القانونية الإجرائية على رقمنة عمل المحاكم التونسية الذي سيُساهم في تحسين ظروف العمل لتُصبح أكثر كرامة.
نقاش عام10دق
  • يجب أن نختار بين الفساد والرقمنة، لأن محاربة الفساد يُوجب علينا الإنخراط التام في عالم الرقمنة.
  • هناك مايُقارب مليون و600 مواطن تونسي يعيش بالخارج، قدّموا العديد من التضحيات لفائدة البلادى التونسية لكن هذه الحكومة والحكومات السابقة لتزال تتعامل معهم بازدراء.
  • الوزير السابق للعدل غازي الجريبي قام بالمصادقة على اتفاقية تضمن الإعتراف بالشهادات التونسية في 150 دولة.
  • كذلك جهود وزير الداخلية الذي مكّن من التحصّل على البطاقة عدد 3 عن بُعد وهو ما سهّل على التونسيين بالخارج من عملية استخراج بعض الوثائق.
  • أطلب من سيادتكم ومن السيّد رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة إلى نقل نموذج استخراج بطاقة التعريف الوطنية وجوازات السفر الذي تمّ انشاءه بالمملكة العربية السعودية إلى بقية دول الخليج.
  • أغلب دول العالم قامت بتعزيز المسار الرقمي داخل وخارج أراضيها بعد جائحة الكورونا عدى تونس.
  • يجب أن نُفكّر في أن تُصبح لنا وزارة للتونسيين بالخارج رقمية مئة بالمائة
نقاش عام5دق
  • دخولنا في مجال الرقمنة كان عبارة عن إعلان نوايا فقط، بعض الوزارات شرعت في التعامل الالكتروني مع المواطنين لكن بكثير من التعطّل.
  • التعليم العالي نجح نسبيّا في نموذج التعليم عن بعد، لكن فشلنا في انجاح هذا المشروع في التعليم الإبتدائي والثانوي.
  • هناك العديد من المناطق التي لم يتم بعد تغطيتها بشبكات الأنترنات وهو ما يحُول دون تمتعهم بعملية الترسيم المدرسي عن بُعد.
نقاش عام3دق
  • الإدارة التونسية تُعاني من ضعف في البنية التحتية تحُول دون نجاح عملية رقمنة الإدارة.
  • الإسراع في الربط بين مُختلف الهياكل والتخلّي عن الملفات الورقية سيحثّ بشكل كبير على الإستثمار الخاص ودفع المُستثمر الشاب.
  • في عملية التقاضي لدى المحاكم التونسية لزال لا يتم الإعتراف بالبريد الإلكتروني.
  • التغطية في شبكة الأنترنات غائبة على المستوى المحلي.
نقاش عام3دق
  • الكتلة الديمقراطية صادقت على العديد من مشاريع القوانين التي مرّرتها الجلسة العامة في الفترة السابقة وبالتالي ليست لنا أي نيّة للتعطيل أو إحداث الفوضى.
  • أعتبر أن المصادقة على هذا المرسوم سيُحدث ثورة في البلاد سواء في تحسين عملية تعامل الإدارة مع المواطن أو في تحسين مناخ العمل داخل المؤسسات والإدارات.
  • القانون يحفظ حماية المعطيات الشخصية للأفراد وبالتالي يجب العمل من الآن على توفير المنصات الإلكترونية لحفظ هذه البيانات والمعطيات.
  • مرّت 10 أشهر على دخول هذا المرسوم حيّز النفاذ فهل تمّ الإعداد اللوجستي في تنفيذ هذا المرسوم.
  • الصفقات العمومية هي المُكبّل لعمل الإدارة وللإستثمار العمومي.
  • يجب إعادة صياغة وتنقيح الأمر المنظم للصفقات العمومية.
نقاش عام10دق
  • نحن ندفع مسار الرقمنة ونعتبره اللبنة الأولى في تطوير الإدارة وتحقيق النجاعة وربح الوقت.
  • يجب العمل على تغطية كل المناطق بشبكة الربط الإلكتروني.
  • علينا أن ندعم عملية انجاز الإجتماعات الجهوية والمركزية عن طريق التواصل عن بعد، وهو ما سيُساهم في ربح الوقت وربح للمال والجهد.
  • منظومة تونابس فيها العديد من النقائص وضياع للوقت وهذا ما قد يتسبّب في تعطيل بعض المشاريع والدخول في سياسة البيرقراطية الرقمية.
  • لدينا العديد من الكفاءات التونسية في مجال التكنولوجيا، الرجاء الاستفادة من خبراتهم للحدّ من هجرة الكفاءات.
نقاش عام6دق
  • جاء في هذا المرسوم أن الوثائق الخاصة بالمواطن والموجودة في العديد من الوزارات سيتم التبادل فيها بطريقة إلكترونية، لكن بعض الإداريين أكّدوا أن عملية التبادل هذه ستتم بصورة تدريجية، الرجاء منكم ضبط هذه الآجال.
  • صحيح أن الرقمنة مثلما قال الوزير تستوجب تغيّرا في عقلية المواطن، وأنا أتفق معه لكن أضيف إلى أن عقلية الإداريين كذلك يجب أن تتغيّر.
  • خلال جائحة الكورونا تمّ انشاء العديد من التطبيقات الإلكترونية التي سهّلت عمل الإدارة، وبالتالي فإن ما ينقصنا اليوم لتحقيق رقمنة الإدارة هي الإرادة لا الكفاءة.
  • نرجو أن لا يصير تراخي في جهود الإدارة نحو الرقمنة، وأن لا يكون العمل فقط في إطار الضغط.
نقاش عام10دق
  • البنية التحتية في العديد من الإدارات والمؤسسات الجامعية لا ترتقي إلى انتظارات الثورة الرقمية.
  • نشر شبكات الأنترنات في كل مناطق البلاد، للمرور إلى اقتصاد المعرفة الذي يُنتج قيمة مُضافة وقدرة تشغيلية لدى أصحاب الشهائد العليا.
  • الذهاب للإسثمار في الفضاء لتحقيق العولمة والتطوّر التكنولوجي.
  • يجب احداث إطار قانوني لحماية المعطيات الشخصية حتى لا تتسبّب عملية الرقمنة في الإعتداء على حقوق الأفراد.
  • الدولة التونسية كانت سبّاقة للانخراط في منظومة حماية المعطيات الشخصية وإنشاء هيئة حماية المعطيات الشخصية وسنّ القوانين في ذلك، لكن الدكتاتورية جعلت من جلّ هذه القوانين غير مُفعّلة.

ردود حسناء بن سليمان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية:

  • التحول الرقمي هو الذي يُعطي البعد الحقيقي لهذا المرسوم في علاقة بالإدارات وتعاملها فيما بينها. حتى تتمكن من تقديم أفضل الخدمات للمواطن بأقل التكاليف.
  • هذه النظرة هي إستكمال لإستراتيجية كاملة تتّبعُها الحكومة وُضعت في 2018.
  •  إستراتيجيا تونس 2020 تنص على ضرورة التنسيق بين كل الهياكل وضرورة البناء وفقا لنسق مُعيّن يضعُ حدّا للإشكاليات وللجُزُر المعزولة عن بعضها.
  • أزمة كوفيد 19 كانت دافعا إيجابيا للتغيّير وتجاوز إشكاليات العمل المنهجي للمُساندة ومُرافقة التحوّل والتغيّير، تحت إشراف وزارة تكنولوجيات الاتصال ومن طرف مُختصّين. 
  • في فترة جائحة الكورونا، وحتى لا نبقى في انتظار المشاريع، قمنا بإرساء منظومات المُتابعة وهناك فريق كُلّف بذلك تحت اشراف رئاسة الحكومة.
  • يتمّ العمل على رفع كل الإشكاليات يوم 10 مارس.
  • تمّ التعريف بهذا المشروع بمشاركة الإعلاميين، مواطنين والمجتمع المدني للتعريف بهذا المشروع والتداول حول جملة الإشكاليات.
  • هناك إشكال في عدم التعامل مع النقائص المُقدّمة من قبل المُختصّين. نحن في طريق البناء والتنفيذ والمواطن هو أوّل مُساهم في تحقيق التقدّم عبر مُتابعته لكل الإشكاليات.
  • بالنسبة لما قُمنا به، تمّت عملية التبادل الإلكتروني بين وزارة التربية ومنظومة مدنية لتبادل المضمون. وهذا دليل على انطلاق العمل بهذا المشروع. كما تم التبادل بين المصالح الاجتماعية والمدنية.
  • تطبيق هذا المرسوم قد انطلق منذ صدور الأمرالتطبيقي عدد 77. كما تم الانطلاق في العمل بمنصّة ترابط البيانات. ومن البديهي أنّ هذا الأمر يستوجب العمل على حماية المعطيات الشخصية، ولهذا تمّ تشريك وتبادل الآراء مع هيئة المعطيات الشخصية.
  • هناك مشروع قانون يتعلّق بحماية المعطيات الشخصية معروض على مجلس نواب الشعب سيتّم بموجبه تركيز مُختص في حماية المعطيات الشخصية للتقنين المؤسساتي.
  • انطلقنا في التنفيذ لكن كل مرحلة تتطلب تغيّيرات داخل الإدارات. وقد صدرت عديد القرارات الحكومة التي نُشرت في شهر جانفي أو فيفري بالرائد الرسمي.
  • تمّ احداث صندوق الصناديق للمؤسسات الناشئة الذي سيكون دافعا لهذا الترابط ورافعًا للاقتصاد في المجال الرقمي، وتطوير المنظومة الاقتصادية والقدرات التونسية لتكون مصدرا للإنتاج.
  • الإشكاليات التقنية ترتبط بمجالات الربط بين كل المناطق وهذا المشروع سيعملُ على هذا الربط وكذلك الرفع في الطاقة لتصل إلى مُختلف المناطق بالبلاد. وسيتم ذلك بتمويل عن طريق البنك الدولي.
  • بالنسبة للتحولات الضرورية سيتم دعم الشفافية الإداري حسب قواعد وأداة تصرف واضح، لهذا يجب إلغاء الحواجز بين مختلف المصالح بالإدارة الواحدة وبين مختلف الإدارات وعليه سيكون الإشراف أفقي بين وزارة التكنولوجيات ووزارة الوظيفة العمومية وإدماج مختلف المشاريع والتنسيق في بقية المشاريع المقترحة في ما يتعلق بتساؤلاتكم حول المساواة بين مختلف المناطق كما سبق وأوضحنا سيتم تطوير وربط الشبكات بالتعاون بين وزارة التكنولوجيات والبلديات بالنسبة لمنظومة تونابس سيتم المصادقة على مختلف الوثائق للمصادقة الإلكترونية بالنسبة للعدالة الرقمية الإرادة للتغيير موجودة بالنسبة لوزارة العدل وهناك عديد المنظومات التي تم العمل بها خلال فترة الجائحة كالمحاكمات الإلكترونية وهناك منظومات في المراحل الأخيرة قبل التفعيل
التصويت على الإنتقال من النقاش العام إلى التصويت على الفصول
102 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على عنوان مشروع القانون
105 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الوحيد من مشروع القانون
105 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على مشروع القانون برمته.
108 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
نقطة النظام
  • هناك برنامج كامل للعديد من  الزيارات الميدانية التي برمجتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية، وهذا ليس قرار فردي من رئيس اللجنة ويُمكنكم الرجوع لمحاضر جلسات اللجنة للتأكّد من صحّة كلامي.
  • ذهبنا لزيارة ميدانية لولاية قفصة، ورغم التعامل السلبي من طرف والي الجهة معنا والذي يُسيء لهيبة مجلسنا الموقّر. فقد قمنا بدورنا الرقابي.
  • المجلس لم يتكفّل بتكاليف تنقّل النواب وإقامتهم، قمتُ بخلاص هذه التكاليف على حسابي الخاص، وأملك وثيقة تُثبت صحّة ما أقول للردّ على جملة التشويهات التي سمعتها.

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

91.24%

قائمة الحضور

الإنتقال إلى تلاوة تقريرين لجنة التشريع العام حول مشروع قانون أساسي عدد 2018/39 يتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية. من قبل رئيس اللجنة نجم الدين بن سالم مُقرّر اللجنة فؤاد ثامر والمقرّر المساعد عماد أولاد جبريل.

يُمكنكم الإطلاع على تقرير لجنة التشريع العام حول مشروع القانون عدد 2018/39 عبر الرابط التالي: https://majles.marsad.tn/ar/media/show/1964?lawProject=353

رئيس الجلسة (طارق الفتيتي): تمّ التعرّض إلى تلاوة تقرير لجنة التشريع العام من جديد رغم أنه قد تمّت تلاوته في الجلسة العامة السابقة المُخصّصة في النظر لمشروع القانون المعروض حاليا، كما سنقوم كذلك بفتح باب النقاش العام من جديد. وذلك للحفاظ على جودة عمل المجلس وعلى الشفافية المطلوبة.

نقطة النظام
  • أعبّر عن استيائي لعدم احياء المجلس لذكرى 20 مارس 1956 (عيد الإستقلال)
نقاش عام6دق
  • المحكمة الدستورية كانت مطلب للمعارضة التونسية قبل الثورة وهي مفخرة دستور الجمهورية التونسية بعد الثورة.
  • المحكمة الإدارية والهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع القوانين هي الوحيدة المُختصّة في تأويل الدستور، حاول البعض أن يُقنعنا بأن رئيس الجمهورية هو الذي يُؤوّل أحكام الدستور
  • الدستور ينصّ على أنّ الآجال مُحدّدة هي سنة على الأقصى في تركيز المحكمة الدستورية ونحن الآن نقترب إلى السنة السادسة دون انتخاب بقية أعضاءها.
نقاش عام4دق
  • أتوجه إلى السلطة التنفيذية بأن يرفعوا أيديهم عن القضاء.
  • ما يحصل اليوم في عمليات إصلاح القضاء يقتصر على التحسين من الوضعيات المادية للقضاة دون الايتاء على تحسين ظروف العمل والهيكلة الشاملة.
  • مشكل تعطيل تركيز المحكمة الدستورية هو مشكل سياسي بإمتياز.
نقاش عام3دق
  • الدستور التونسي أفرد المحكمة الدستورية بعدّة اختصاصات.
  • مجلس نواب الشعب لم يتمكن إلّا من انتخاب عضو وحيد من أعضاء المحكمة الدستورية لعدم القدرة على تحقيق الأغلبية المطلوبة نظرا لغياب التوافق بين الكتل النيابية.
  • المحكمة الدستورية لا تختصّ فقط في تنظيم السلط وتحديد الإختصاصات، بل تُعنى كذلك بالحفاظ على الحقوق والحريات العامة والفردية.
  • هناك العديد من المناشير التي تمسّ من الحقوق الفردية للأشخاص يُمكن للأفراد الدفع بعدم دستوريتها فقط أمام أنظار المحكمة الدستورية.
نقاش عام20دق
  • دستور 2014 اشترط أجل سنة لتركيز المحكمة الدستورية.
  • الأجل المذكور يُسميه فقهاء القانون أجلا استنهاضيا أو أجل حثّ. وهو لم يكن لا أجلا استنهاضيا ولا أجل حثّ.
  • الطبقة السياسية الحاكمة منذ 2014 إلى اليوم لم تعتبر إطلاقا أن لهذا الأجل وللمحكمة الدستورية قيمة.
  • هناك غياب للإرادة السياسية خاصة عند من رفض التصويت على تركيز المحكمة الدستورية طيلة الفترة الماضية.
  • هذه الوضعية أنتجب حالة فراغ في تأويل وتفسير الدستور وبالتالي أنتجت أزمة بين رأسيْ السلطة التنفيذية.
  • حسب القواعد القانونية العامة فإن التأويل بالأساس هو من أعمال المشرع والقضاء، وبالتالي لا يحقّ لرئيس الجمهورية أو لرئيس الحكومة أن يُؤوّل الدستور.
  • هناك احتكار من جهة واحدة في تأويل الدستور وهو أمر خطير قد لا يُقلق من يُشرّع للإنقلاب على مؤسسات الدولة وأن المؤسسات الدستورية لا قيمة لها.
  • اليمين الدستورية للوزراء هي شرط للمباشرة فقط لأن الصفة قد تمّ اكتسابها عند منح الثقة لهم.
  • نجد أنفسنا اليوم في حالة عطالة والحكومة في حالة شلل لأن هنالك طرف لا يُعير أهميّة للمحكمة الدستورية ولا للمؤسسات، ويتعسّف في تفسير أبسط القواعد الدستورية.
  • قدمنا بعض مقترحات التعديل إلى جانب مقترحات التعديل الموجودة اليوم لتنقيح وإتمام القانون عدد 50 المتعلق بالمحكمة الدستورية. أرغم في تلخيصها في بعض النقاط التالية.
  • لم نتقدّم بأي مقترح تعديل في خصوص الفصل 8، في انتظار الحديث حوله في لجنة التوافقات لكونه يفترض موقفا سياسيا وليس موقفا قانونيا.
  • هناك كفاءات عليا في البلاد قد انخرطوا أو أسّسوا أحزابا سياسية في فترة مُعيّنة، لماذا يتمّ منعهم بمقتضى الفصل 8 من القانون المُنظّم للمحكمة الدستورية من الترشّح لعضويتها ؟ أطالب في إطار لجنة التوافقات مُراجعة هذا الفصل.
  • الفصل 20 من القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية قد يحرمنا من الكفاءات الوطنية في مجال القانون التي أحيلت على التقاعد.
  • أقترح حذف عبارة السعي لتحقيق مبدأ التناصف الواردة بالفصل 10 ليس بسبب رفضي لوجود المرأة في عضوية المحكمة الدستورية، ولكن لكونه شرط تعجيزي يُقصي معيار الكفاءة ووُضع للتزيُّد فقط.
  • الفصل 11 هو فصل خطير على ضمان استقرار المؤسسات.
  • أرفض الإقصائية على معنى الانتماء السياسي، لأنه لا يُوجد أي شخص ليست له توجهات سياسية.
  • أقترح إلغاء آجال الحثّ أو الإستنهاض في تشريعاتنا القانونية لكونها مُعطِّلة ولا معنى لها.
  • تخوفنا من رفض رئيس الجمهورية نشر قائمة الأشخاص المُنتخبين لعضوية المحكمة الدستورية بالرائد الرسمي وفي الآجال المُقرّرة قانونا، اقترحنا أن يتولى رئيس الحكومة اصدار هذا الأمر ونشره.
  • أقترح من خلال مقترحات التعديل التي قدمناها أن المحكمة الدستورية هي من يُحدّد نظام تأجيرها.
  • أشهد بنزاهة وكفاءة الأسماء الموجودة في قائمة
نقاش عام3دق
  • القراءات الخاطئة في تأويل الدستور أصبحت تُهدّد أمننا القومي. والإستمرار فيها سيعصف بالسلم الإجتماع والبناء الديمقراطي.
  • علينا الذهاب نحة توافق حقيقي خال من التجاذبات والحسابات السياسية.
  • علينا ضمان استقلالية أعضاء المحكمة الدستورية لنجعل منها بوابة للانفراج والذهاب نحو وضع أفضل.
  • أطلب حذف كلمة تباعا لكونها كلمة غير دستورية وستُعمّق من أزمة تكريسها.
  • مقترح التعديل لحذف عبارة "تباعا" في الجهات المخولة لإختيار أعضاء المحكمة الدستورية سيُنهي إرتهان المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية للبرلمان.
  • حذف هذه العبارة سيُساهم في تيسير تركيز هذه المحكمة.
10دق
  • التحديات السياسية وعدم النجاعة في الإقتراع على الأعضاء دفع الحكومة لإقتراح مشروع القانون لتعديل أحكام القانون عدد 50 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
  • غياب المحكمة الدستورية أدّى إلى بقاء ترسانة من القوانين الدكتاتورية وصياغة قوانين جديدة مُخالفة لأحكام الدستور والحريات الفردية، وإمضاء اتفاقيات مُتعارضة مع روح الدستور.
  • مقترح الحكومة فيه العديد من الإخلالات خاصة في عملية إختيار الأعضاء بـ73 صوت فقط، وهو مُخلّ بفلسفة الإقتراع على أعضاء المحكمة الدستورية. وهو ما ترفضه العديد من الإتفاقيات الدولية.
  • نحن اليوم إيزاء تحديات عديدة.
  • نحن مع مقاربة التخفيض من العدد، لكننا ضدّ مُقاربة الحكومة التي تنزل بالعدد وكأنّ عملية الإقتراع على أعضاء المحكمة الدستورية هي مُصادقة على مشروع قانون عادي.
  • يجب تحديد آجال عرض المعاهدات على أنظار المحكمة الدستورية، لأن الفصل 43 من القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية لم يُحدّد عرض المعاهدات بأجل مُحدّد.
نقاش عام
  • مقترح القانون جاء للعلاج ويجب أن يكون مبني على التشخيص السليم وهو غير مُتوفّر.
  • حذف كلمة تباعا لا تخلق إشكال دستوري وإنما إشكاليات واقعية أخلاقية، فقد تم التنصيص على كلمة تباعا لتوفير إمكانية التعديل لرئيس الجمهورية كعدم توفر التناصف مثلا لأن القانون حثّ عليه دون إلزامه.
  • في حالة إنتخاب 8 أعضاء من الذكور على رئيس الجمهورية التعديل بإختار ثلاث نساء على الأقل.
  • إبتداءا أوإستكمالا من ستكون له الأولوية، القضاء أم رئاسة الجمهورية.
  • الجو العام الحالي سيخلق إشكالا كبيرا بالنسبة للأغلبية المُعزّزة. فهي ضرورية ليكون لهذه المؤسسة أقصى قدر مُمكن من المُصداقية والمشروعية.
  • العديد من الأشخاص يعتبرون أن الهدف من إرساء المحكمة الدستورية هو الصراع مع رئيس الجمهورية. وهناك من يعتبرها فرصة للتأويل الشخصي.
  • غياب محكمة دستورية أفضل من وجود المحكمة الدستورية. فهي يجب أن تكون الحل وليس المشكل علما أنّ سبب التعطيل ليس بسبب نقطة الأغلبية وإنما بسبب الأجواء الحالية كما حدث بالايام الفارطة.
  • أكبر دليل على ما قلته أنه تم إنتخاب السيدة روضة بالأغلبية المطلقة.
نقاش عام
  • نحن نرغب في تحكيم نزيه وعادل.
  • لماذا تم إختيار هذا التوقيت بالذات، علما وأنّ الفصل الخامس من الدستور ينص على ضرورة إرساء المحكمة الدستورية بعد خمسة أشهر من الانتخابات.
  • نحن خارج التوقيت والآجال فنحن إذا في خرق واضح للدستور.
  • لماذا لم يتم  إرساء المحكمة الدستورية عندما كان الحكم لدى النهضة والنداء وكان بينهما توافق، فرغم اتفاقهم على جميع القوانين المتعلقة بالقروض وغيرها من القوانين التي أضرّت بالمواطن
  • يحاولون الآن إرساء المحكمة الدستورية من أجل الصراع مع رئيس الجمهورية الذي لم يتوافق معهم.
  • حسب تقارير محكمة المحاسبات هناك من لا شرعية لتواجده داخل قبة البرلمان اليوم، وبالتالي فمن غير المعقول أن الغير شرعي يُرسي ماهو شرعي.
  • وعليه أطالب بعدم النظر في هاذين المقترحين
3دق
  • المحكمة الدستورية طال أمدها ولم تُبعث لليوم.
  • عدم إرساء المحكمة الدستورية يرجع لطريقة إختيار المُترشحين، هناك عقلية تمكين في الدولة عايشناها مدّة عشر سنوات، تحديدا من فترة حكم حركة النهضة ثم مع فترو حكم نداء تونس.
  • فالترشح يتطلّب رضاء إحدى الكتلتين وهنا تكمُن الإستحالة.
  • إنطلق النقاش في 2017 لينتهي في فيري 2018 ولم يتم إنتخاب إلّا عضو وحيد.
  • الخلاف كان حول المُترشحين، السؤال هو هل أن المترشحين هم فقط من يُمثلون الكفاءات التونسية ؟
  • أحد المترشحين كان ولزال يشغل خطّة وكيل للجمهورية وهو من المحسوبين على الفاسدين. وعوض عزله من قبل وزير العدل تمّ التصويت على ترشحه داخل البرلمان. وإن لم تتم عملية إنتخابه إلّا أنه نال عددا مُهما من الأصوات.
  • مجرد وجود إسمه يطرح سؤال، من قام بإختياره ؟
  • الإشكال كذلك يكمن في عقلية التمكين. فاختيار مرشح فاسد يسهل التمكين للطرف السياسي الذي رشّحه.
  • التدخل في القضاء كان سببا في بلاء البلاد. والآن يُحاولون إعادة نفس التمشي بالمحكمة الدستورية.
  • الترشح يجب أن يكون حرّا وليس مُرتبطا بالأحزاب والنواب.
6دق
  • في غياب المحكمة الدستورية نعيش اليوم أزمة مُتعلقة بالدستور وبالممارسات التي تحصل اليوم داخل قبة البرلمان من تعطيل للجلسات وبعض الممارسات المُخلّة بالنظام الداخلي وتضرب السير العادي لعمل المجلس ومُحاولة ترذيل المجلس.
  • المحكمة الدستورية ظرورة قصوى لتعدّد صلاحياتها سواء في تأويل الدستور وفضّ بعض النزاعات السياسية الحاصلة اليوم.
  • نحن لا نُشكّك في أيّ عضو مهما كانت الجهة التي اقترحته، لأن الدستور يفرض الإستقلالية.
  • لم تكن هنالك أي أغلبية في السابق نتيجة للتجاذبات السياسية التي كانت تحصل.
نقاش عام6دق
  • لتيسير إنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية تمّ التدرّج في النزول بالأغلبية من الأغلبية المطلقة إلى الأغلبية البسيطة. لكن لجنة التشريع العام لم تذهب في هذا الإتجاه واقترحت النزول بالأغلبية من الثُلثين إلى 3/5. وهي في تقديري أغلبية مُعزّزة يُمكن على أساسها إنتخاب ما تبقى من الأعضاء.
نقاش عام
  • أقترح حذف عبارة تباعا من الفصل 10 من مشروع القانون لكونها تسبّبت في تعطيل تنصيب أعضاء المحكمة الدستورية.
  • عبارة تباعا صادرت حق المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية في تعيين أعضاء المحكمة الدستورية وحالت دون تطبيق واحترام مقتضيات الفصل 148 من الدستور.
  • استشارة المجلس الأعلى للقضاء الرافض لحذف عبارة تباعا أعتبرها رأي قد جانب القانون والصواب، لعدم إختصاص المجلس الأعلى للقضاء في إبداء الرأي في هذه المسألة وفيما شابهها من المسائل الأخرى.
  • الدستور إعتبر المحكمة الدستورية هيئة قضائية، لكنه لم يعتبرها هيئة تابعة للمجلس الأعلى للقضاء.
  • لا سُلطان على المحكمة الدستورية من قبل الهياكل القضائية الأخرى.
نقاش عام8دق
  • أؤيّد ما قاله الزميل سمير ديلو في أن غياب المحكمة الدستورية أفضل من تركيزها بصيغة مُشوّهة.
  • ما يؤجل العمل اليوم هو إخضاع كل شيء للمحاصصة، قمنا بانتخاب أعضاء الحكومة بالأغلبية في حين عجزنا عن انتخاب الأربع أعضاء المُلزم لإنتخابهم المجلس لعضوية المحكمة الدستورية.
نقطة النظام2دق
  • لم تقم بذكر إسمي عند تذكيرك بقائمة المتدخلين، لذلك قمت بمغادرة قاعة الجلسة، اعتقادا منّي أنّ مُداخلتي مُدرجة ضمن القائمة الثانية للمُتدخلين.
  • أطلب منكم تمكيني من مُداخلتي.
نقاش عام8دق
  • الجدل حول المحكمة الدستورية بدء منذ المجلس الوطني التأسيسي.
  • دور المحكمة الدستورية هو دور في إطار هذا النظام السياسي للعب دور تحكيمي في الخلافات التي قد تحصل بين مكونات هذا النظام.
  • عدد الأصوات في انتخاب الأعضاء وُضع كضمانة لإكساء المحكمة الدستورية بالإجماع السياسي اللازم لتكون أكثر مشروعية.
نقاش عام4دق
  • غياب المحكمة الدستورية أثّر سلبا على المشهد السياسي وأحدث فراغ تحكيمي في فضّ بعض النزاعات التي حصلت بين رأسيْ السلطة التنفيذية.
  • أدعو زملائي إلى التصويت على مشروع هذا القانون
نقاش عام8دق
  • المحكمة الدستورية هي إحدى أهم مُرتكزات الديمقراطية في التجارب المُقارنة.
  • هي استحقاق دستوري و وطني في ظلّ كل هذه التجاذبات والعبث السياسي الحاصل اليوم، والذي أصبح يعصف بالتجربة الديمقراطية التي ضحّى من أجل الشعب التونسي.
  • نحن اليوم نُثبت مدى التزامنا بتحقيق تعهداتنا.
  • المسألة هنا لا تتعلّق فقط بالجوانب الشكلية والإجرائية فقط، بل هي مشكلة سياسية بإمتياز.

رفع الجلسة الصباحية لإستراحة الغداء واجتماع لجنة التوافقات. على أن يتمّ استئناف الجلسة مرّة أخرى على الساعة الرابعة بعد الزوال.

يمكنكم مُتابعة البث المباشر لإجتماع لجنة التوافقات عبر الرابط التالي: https://fb.watch/4rjo1PEPf2/

  • لم يتوصّل المجلس في التوافق لإرساء المحكمة الدستورية رغم أهميتها.
  • لا يُمكن المحافظة على سُموّ وقيمة الدستور دون تركيز الهيئات الدستورية التي تحميه.
  • المحكمة الدستورية ليست مجرّد هيئة قضائية، بل هي لبنة حقيقية في البناء الديمقراطي وفي حماية الحقوق والحريات الفردية والعامة.
  • أقترح حذف عبارة "تباعا" والنزول بالأغلبية المطلوبة لتسهيل عملية ارساء المحكمة الدستورية.
7دق
  • هذا المجلس يتمّ قمع فيه الصوت المُخالف وتُحلّ فيه المشاكل بكثير من العنف والإبتذال، وهو مجلس لا يحظى بثقة المواطنين حسب جلّ نتائج سبر الآراء.
  • هذا المجلس لا يُمثل التونسيين وهو مجلس مُخجل.
  • لقد قضينا على آخر آمال الديمقراطية في البلاد، وهذا الفضاء أصبح فضاء للهدم لا للبناء.
  • يجب اعلان حداد وطني على جلّ مؤسسات الدولة.
  • هذا المجلس لم يعُد الفضاء المناسب للمناقشة والتصويت على القوانين.
5دق
  • هناك جهة واحدة تقوم بتعطيل أعمال المجلس وبالتالي المسؤولية هنا هي مسؤولية أحادية، لا دخل لبقية النواب فيها.
  • مطلب إرساء المحكمة الدستورية لم يعُد مطلبا نُخبويا، بل أصبح المواطن يُطالب بارساءها.
  • القانون الانتخابي أفرز تنوّعا وتعدّدا في تركيبة المجلس، وبالتالي يجب النزول عن الأغلبية المطلقة إلى أغلبية مُعزّزة.
  • المحكمة الدستورية ضامنة لفضّ النزاع الحاصل بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
7دق
  • المحكمة الدستورية ستكون المولود الذي سيحقّق نواعا من الإستقرار على مستوى التشريع وسيحدّ من الصراع الحاصل بين رأسيِ السلطة التنفيذية.
  • المحاصصات السياسية ستضعنا أمام هيئات دستورية ضعيفة جدّا.
  • هذا التنقيح يمس بالأساس من قيمة المحكمة الدستورية، لأنّ الشخصية التي سيتم انتخابها لعضوية المحكمة الدستورية يجب أن تحظى بالأغلبية المطلقة.
  • خلق التوازن بين مختلف السلط في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية سيُساهم في ربح الوقت اللازم لتركيز المحكمة الدستورية.
  • انتخاب رئيسة المحكمة الدستورية بالأغلبية المطلقة ثم النزول بهذه الأغلبية في انتخاب بقية الأعضاء، سيتسبّب في انعدام التكافئ بين المترشحين.
  • التوافقات بين الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية لإعطاءالشخصيات قيمة توافقية، ومكانة خاصة للمحكمة الدستورية في القيام بمهامها وانجاز صلاحياتها.
  • بقاء التعزيز في نسبة التصويت للمترشحين أساسي لضمان حيادية ونزاهة واستقلالية كل من يترشح لعضوية المحكمة الدستورية.
5دق
  • الدستور أعطى آجالا لتركيز المحكمة الدستورية وللمجلس الأعلى للقضاء، تمّ تجاوز هذه الآجال عمدا وبمنطق التمكين.
  • وقع التلاعب بدستور 2014 وهو يُنسج.
  • المحكمة الدستورية ضامنة الحقوق والحريات العامة والفردية، هناك شخص مُرشح لعضوية المحكمة الدستورية ينتمي لجمعية علماء الإخوان المسلمين تمّ اقتراحه من قبل حركة النهضة.
نقاش عام6دق
  • نعتبر أن رئيس الجمهورية من أكثر الجهات التي تسعى لتركيز المحكمة الدستورية، وبالتالي فإن كل من يُشكّك في أن حركة النهضة تُسارع في عملية تركيز المحكمة الدستورية للحدّ من تدخلات وصلاحيات رئيس الجمهورية هو خاطئ.
  • المحكمة الدستورية ظرورة ومصلحة وطنية.
  • كفانا من التجاذبات السياسية والحزبية ولنذهب نحو تركيز المحكمة الدستورية.
  • شرف لهذا المجلس وشرف للمواطنين تركيز هذه المحكمة أول مرّة في تاريخ تونس الحديث.
  • هناك أطراف تحاول تعطيل تركيز هذا المسار.

تبادل للعنف اللفظي والاتهامات بين النائبين المنجي الرحوي (مستقل) ونور الدين البحيري (حركة النهضة) من خلال نقاط نظام لكل واحد، نظرا لأن كل نائب ذكر الآخر بالإسم.

قرّر رئيس الجلسة (طارق الفتيتي) رفع الجلسة لمدّة عشر دقائق نتيجة للفوضى الحاصلة.

(استعمال لعبارات القذف والسبّ والعنف اللفظي على غرار: مُسيلمة الكذاب، فاسد، إرهابي، جيفة...)

نقاش عام12دق
  • من يسمع المداخلات السابقة يُخيّل له أن المجلس يقوم بإستكمال إنتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية، في حين أنّنا نقوم بمناقشة مشروع الحكومة في تنقيح القانون المُتعلق بالمحكمة الدستورية للنزول بالأغلبية المطلوبة، ومقترح بعض النواب الذي جاء فيه حذف لعبارة "تباعا".
  • السبب الرئيسي في عدم نجاح استكمال إنتخاب بقية الأعضاء هو تكليف الكتل البرلمانية في إختيار المُترشحين، وهو ما يتنافى مع شرط الحياد والإستقلالية ويزجّ بالمحكمة الدستورية في الصراع السياسي الحاصل داخل البرلمان.
  • في صنف عدم المختصين في القانون لماذا تمّ تجاوز الإختصاصات الموجودة في البلاد والإقتصار فقط على مُختصّ في الشريعة وعلوم الدين، وهذا ما يُحدث جدلا.
  • التنقيحات المعروضة اليوم لم تلمس موطن الداء في المشاكل الموجودة في القانون المُنظّم للمحكمة الدستورية، بل هي مُجرّد تنقيحات اجرائية.
  • أطلب دمج مشروع القانون والمقترح في وثيقة واحدة، لأنه من غير المعقول أن نقوم بمناقشة والتصويت على مبادرتين تشريعيتين مُتعلقتان بنفس الموضوع.
نقاش عام
  • نحن لم نُقيّم المنهجية التي إعتمدناها في تركيز الهيئات الدستورية السابقة، لذلك حصلت العديد من المشاكل.
  • هيئة الحقيقة والكرامة مثلا قامت بالعديد من الخروقات والتجاوزات والمحاصصة التي كلّفت الدولة خسائر مالية عديدة.
  • تغافلنا عن تقرير محكمة المحاسبات في خصوص نشاط بعض الهيئات.
  • يجب مُعالجة منطق أن الكتل هي التي تُقدّم المترشحين.
  • المحكمة الدستورية لن تكون الملاك الذي سيُخرجنا من هذا المستنقع الذي وقعنا فيه.
نقاش عام
  • المشكل في القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية يتجاوز مشكل إختيار الأعضاء لعضويتها.
  • لا أفهم كيف أن يقوم القانون بإسناد الرقابة اللاحقة لرئيس الجمهورية عبر اصدار الأمر لتعيين الأعضاء المنتخبين من قبل مجلس نواب الشعب.
  • أعطينا تصوّرا سياسيا لإنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية عبر إعطاء التكليف للكتل.
  • التأجير في الهيئات الدستورية ضعيف مُقارنة بأجور القضاة.
نقاش عام
  • المُعضلة الحقيقية لتركيز المحكمة الدستورية وعدم الاتفاق، يعود لرغبة البعض في إختيار أشخاص تابعين ومُوالين لهم. 
  • كان لدينا أكثر من 160 صوت ولم تُمرّر المحكمة الدستورية بسبب أنانية البعض.
  • الإستقواء بالتصويت من أكبر الأخطاء الديمقراطية. لو تمّت عملية الإختيار حسب معيار الكفاءة لما كُنّا اليوم في مثل هاته الوضعية.
  • التقليص في عدد الأصوات ليس الحل المناسب، بل سيخلق إشكاليات أخرى.
  • ليست هنالك ثقة لدى القضاء الدولي في خصوص القضاء الوطني.
  • للأسف هناك مناضلين لم يتم الإحتفال بهم في ذكرى 20 مارس.
  • نرى عديد المظالم في حق هذا الشعب، المظالم تُولّد الإنفجارات وهذه المرّة ستضُرّ بنا جميعا.
  • كلمة "تباعا" هي كلمة غير دستورية، تسبّبت في تعطيل اختيار بقية أعضاء المحكمة الدستورية من قبل رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء.
  • رئيس الجمهورية ليس المسؤول على التعديل في نسبة النساء.
  • القانون هو من يُلزم المجلس الأعلى للقضاء في إنتخاب الأربعة أعضاء.
  • قدمنا مقترح مع مجموعة من الكتل في علاقة بتنقيح الفصل 11 من مشروع القانون الأساسي لتنقيح القانون عدد 50 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
  • أغلبيّة الثلثين تم إستعمالها في إنتخاب الهيئة العليا للإنتخابات
  • الإشكال هو رغبة الجميع في إختيار مُرشحيهم.
  • الإشكال هو في الترشيح من طرف الأحزاب وهو عائق أمام العديد من الكفاءات الوطنية الذين يرغبون في الحفاض على إستقلاليتهم.
  • ثقافة التمكين هي ثقافة مُكرسة لدى العديد من الذين يُعيقون تركيز المحكمة الدستورية لعدم التوافق حول مُرشحيهم.
  • الدستور مليئ بالألغام.
  • من بين المترشحين من لا يؤمن بعلوية الدستور الضّامن للحقوق والحريات.
  • أتفق مع منجي الرحوي حول وجود مرشحين دواعش في أفكارهم.
  • تقرير محكمة المحاسبات نصّ على عديد التجاوزات المُرتكبة من قبل بعض الأحزاب، وعلى عدم شرعية تواجدهم بالمجلس.
  • النظام الداخلي خرق الدستور في علاقة بالتحوير الوزاري
  • هناك من يعتقدون أنهم قادرين على عزل رئيس الجمهورية
نقاش عام
  • رئيس الجمهورية فوق كل تجاذبات سياسية وهو في نفس المسافة مع الجميع، سوى عند من يعتقد أن رئيس الجمهورية في صفه وداعم لحزبه.
  • رأينا وضوحا في "التسريبات" الأخيرة في توجهات البعض للمحكمة الدستورية التي يريدونها.
  • الحرج واضح في التجربة البسيطة في الحكم عند البعض، حتى أصبحوا يحاولون الضغط على مؤسسات الدولة
  • محكمة المحاسبات وتقريرها شملت كل الأطراف، حتى رئيس الجمهورية
  • أولوية أولويات حركة النهضة هي المحكمة الدستورية وهي ليست ضد أي طرف بل لتعزيز مكاسب الدولة التونسية، دولة القانون والمؤسسات، وقد ضحى من أجلها بأرواحهم شهداء 9 أفريل والثورة التونسية
  • رأينا محطات بعد الثورة لا يمكن لأحد تأويلها سوى المحكمة الدستورية
  • نحن مع التنقيح في الحط من أغلبية الأصوات لعضوية المحكمة من الثلثين إلى الأغلبية
  • أحد أسباب عجز المجلس سابقا عن إرساء المحكمة هو الشرط التعجيزي بالثلثين
  • حسب أغلب القوانين المقارنة، يقع إنزال هذا الشرط من الثلثين إلى الأغلبية
  • نسعى في حركة النهضة لإنجاح الجلسة الإنتخابية لأعضاء المحكمة لرمزية تاريخ 9 أفريل 1938
  • توافقوا حول الأسماء التي تُريدونها و"تعالوا إلى كلمة سواء" لننتخبهم.
  • أستغرب من نائب يستغل هذا الفضاء لتسليط قوله وأحكامه على الناس والشرفاء المترشحين للمحكمة الدستورية
  • موضوع القانونين المعروضين اليوم: نحن نقدر بأنه من الذوق التشريعي، دمج المقترحين وتضمين كلمة "تباعا"
  • نحن مع إنزال الأغلبية لثلاث أخماس وحذف شرط التباع لإرساء المحكمة الدستورية

رئيس الجلسة: 

  • أتممنا تدخلات النواب ونمرّ الآن لسماع ردود وزيرة العدل بالنيابة.
  • عملية الدمج التي طالبت بها عديد الكتل البرلمانية بخصوص مشروع ومقترح قانون التعديل، نترُكه لمكتب اللجنة لأخذ القرار الذي تراه صالحا في خصوصه.
نقطة النظام2دق
  • أنت رئيس المجلس ولست رئيس الجهاز السري، ولست رئيس من كذب على التونسيين، لست من انتدب "العميل" محمد الغرياني، لست المسؤول عن خراب البلاد.
  • أنت رئيس برلمان تونسي لكل التوانسة

ردود حسناء بن سليمان وزيرة العدل بالنيابة:

  • حتى في غياب ارساء المحكمة الدستورية، هناك من يعمل اليوم على تطوير ونقد فقه القضاء الدستوري.
  • الانتقال الديمقراطي وتركيز مؤسسات الدولة يقتضي تركيز المحكمة الدستورية.
  • هذا المشروع قُدّم في سنة 2018 مع وثيقة شرح أسباب تُفسّر أسباب هذا التنقيح الذي يدفع لتجاوز العديد من المشاكل لدفع عملية تركيز المحكمة الدستورية.
  • كل النزاعات في الدول الديمقراطية لها جهة مُخوّلة للبتّ فيها وفضّها.
  • التقليص من الأغلبية المطلوبة هدفه ليس التقليل من قيمة الأعضاء أو المسّ من استقلاليتهم، وإنّما لضمان تركيز أعضاء المحكمة الدستورية.
  • كل القوانين والتشاريع هي جهد وعمل بشري يحتمل أحيانا الخطأ، لذلك نقوم دائما بمحاولات تنقيحها لتلافي العديد من النقائص الواردة فيها.
  • مثلما تنظر المحكمة الدستورية في المسائل القضائية، فهي أيضا تُبدي رأيها الإستشاري الوجوبي بخصوص النظام الداخلي.
  • نرجو تحقيق الإستقلالية اللازمة للمحكمة الدستورية حتى تُصدر لنا فقه قضاء دستوري هام.
نقطة النظام2دق
  • نطلب تمكيننا من نصف ساعة للتشاور بين أعضاء الكتلة.

تم رفع الجلسة لمدّة نصف ساعة للتشاور بناء على مطلب كتلة ائتلاف الكرامة.

التصويت على الإنتقال من النقاش العام إلى التصويت على الفصول
125 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على العنوان
130 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

منع النائبة عبير موسي (كتلة الدستوري الحرّ) بقرار من مكتب المجلس (الذي يقضي بمنعها من التدخّل في ثلاث جلسات عامّة) من الدفاع عن مقترح التعديل للفصل الأوّل من مشروع القانون.

لكنها قامت بقراءة نصّ المقترح بإتسعمال مُضخّم الصوت.

التصويت على مقترح التعديل عدد 1 للفصل الأوّل من مشروع القانون
54 مع 83 ضد 2 محتفظ(ة)
نقطة النظام
  • أسجل تضامني مع رئيس لجنة التشريع العام إثر الإعتداء اللفضي الذي توجه له من قبل رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ.
نقطة النظام
  • الجلسة العامة أصبحت فضاء للفوضى. أطالب تمكين كافة النواب من مُضخمات صوت.
  • قامت كتلة ائتلاف الكرامة بسحب مقترحات التعديل التي تقدمت بها.
  • المرور للنظر في مقترحات الحكومة.
نقطة النظام2دق
  • هناك عبث حاصل تحت قبة البرلمان، ليس من المنطقي تقديم مقترحات تعديل والدفاع عنها ثم سحبها.
  • المقترحات التي تم سحبها، ساقطة شكلا لمخالفتها لأحكام الدستور.
التصويت على مقترح تعديل الفصل الأول من مشروع القانون.
119 مع 2 ضد 8 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الأول مُعدّلا
110 مع 0 ضد 9 محتفظ(ة)

تمّ تلاوة مقترح التعديل المُقدّم من طرف جهة المبادرة (الحكومة) دون توزيعه في نسخ ورقية على النواب أو عرضه على شاشة الجلسة العامة.

احتجاج أعضاء كتلة الدستوري الحرّ عند عرض مقترح تعديل الفصل الأوّل على التصويت ومطالبتهم بالإطلّاع عليه. واعتبرت رئيسة الكتلة (عبير موسي) أنّ ماحصل هو خرق لإجراءات عمل الجلسة العامة وتحايل على النواب والشعب. وقد أيّد العديد من النوّاب من خلال نقاط النظام هذا الخرق مُطالبين بضرورة تمكينهم من نسخ ورقية تحمل فحوى مقترح التعديل.

قرّرت رئيسة الجلسة مُواصلة عملية التصويت على بقيّة الفصول إلى حين توزيع مقترح التعديل على النواب في نسخ ورقية.

التصويت على الفصل 2
113 مع 0 ضد 8 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 3
114 مع 0 ضد 4 محتفظ(ة)

تم رفع الجلسة لمدّة خمسة عشرة دقيقة.

التصويت على مقترح الحكومة في إضافة فصل يُدرج بعد الفصل 3
119 مع 0 ضد 3 محتفظ(ة)
التصويت على مقترح تعديل الفصل 4 (المُقدّم من طرف كتلة الدستوري الحرّ)
20 مع 87 ضد 1 محتفظ(ة)
التصويت على مقترح تعديل الفصل 4 (المُقدّم من طرف الحكومة)
113 مع 0 ضد 2 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 4 مُعدّلا
115 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
  • تمّ عرض مقترح تعديل الفصل الأوّل المقترح من طرف الحكومة والمُصوّت عليه، على الشاشة لإبداء الملاحظات حوله من قبل النواب.
  • لم يقع تسجيل أي مُلاحظات.
التصويت على مشروع القانون برمّته.
111 مع 0 ضد 8 محتفظ(ة)

قرار الجلسة العامة:

تمت المصادقة على مشروع القانون الأساسي عدد 2018/39 المُتعلّق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية. والإنتقال للتصويت على مقترح القانون الأساسي عدد 44/2020 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية. (المُتكوّن من فصل وحيد تبنته الحكومة في إحدى مقترحات التعديل التي قدّمتها.)

التصويت على الإنتقال إلى التصويت على مقترح القانون الأساسي عدد 2020/44
107 مع 7 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على عنوان مقترح القانون
27 مع 75 ضد 1 محتفظ(ة)
التصويت على مقترح تعديل الفصل الوحيد (المقدّم من طرف كتلة الدستوري الحرّ)
33 مع 56 ضد 1 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الوحيد من مقترح القانون
0 مع 63 ضد 0 محتفظ(ة)