loading...
Marsad Majles

Plénière

02 février 2021

Examen du : 

  • Projet de loi n°138/2020 portant approbation de l’accord cadre de ligne de crédit et l’accord de prêt conclus le 22 octobre 2020 entre la République tunisienne et l’Agence française de développement pour la contribution au financement du programme d’appui aux réformes pour favoriser la résilience de l’économie tunisienne
  • Projet de loi n° 106/2020 portant approbation du contrat de prêt conclu à Tunis le 3 juin 2020 entre la République tunisienne et la Banque Allemande pour la Reconstruction pour le financement du programme d’appui aux réformes dans le secteur bancaire et financier -phase II-
  • Projet de loi n° 114/2020 portant approbation du contrat de prêt conclu le 13 juillet 2020, entre le la République tunisienne et l'Institut Allemand de Crédit pour la Reconstruction pour le financement du programme d’appui aux réformes dans le secteur public -phase I-
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:15
Fin de la session 18:13
Heures de retards 2h 54mn
Taux de présence 79.72%

 عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 02  فيفري 2021 بداية من الساعة  09:15 صباحا للنظر في:

  1. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق اطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض المبرمان بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي. عدد 138/2020.
  2. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 03 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي - مرحلة ثانية –عدد106/2020.
  3. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 13 جويلية 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي – مرحلة أولى.عدد 114/2020.

في مفتتح الجلسة، أعلنت سميرة الشواشي (قلب تونس) بأن هذه الجلسة تعقد وفقا لتدابير ضمان إستمرارية عمل مجلس نواب الشعب إثر تفشي وباء كوفيد 19، ثمّ قامت بالترحّم على كلّ من والد النائب محمد العفاس (إئتلاف الكرامة)، والدة النائبة كنزة عجّالة (حركة النهضة) والأستاذ المحامي والمفكّر حسن الغضباني وتقدّمت بأحرّ التعازي لعائلاتهم.

تجدر الإشارة إلى أنّه تزامنا مع إلقاء سميرة الشواشي لكلمتها، سادت قاعة الجلسات العامة حالة من الفوضى والضجيج وذلك نتيجة إحتجاج نواب كتلة الحزب الدستوري الحرّ الذين إستعملوا مكبّرات صوتية ورفعوا شعارات ضدّ رئاسة المجلس بسبب عدم تنديدها بالعنف الممارس ضدّهم من قبل كتلة إئتلاف الكرامة، كما إتهموا الحكومة، ممثّلة في شخص وزير المالية والإقتصاد الحاضر في الجلسة، بالتواطئ مع العنف نظرا إلى أنها مسنودة من قبل كتل نيابية تمارس العنف وتبرره.

94 Pour 6 Contre 4 Abstenu.e
101 Pour 05 Contre 02 Abstenu.e

تمّ رفع الجلسة للتشاور لمدة 30 دقيقة.

Président

Taux de présence

79.72%

liste des présents

087 Pour 07 Contre 2 Abstenu.e
086 Pour 0 Contre 7 Abstenu.e

رفع الجلسة  لمدة 60 دقيقة.

إستأنفت الجلسة أشغالها على الساعة 14:05، وتجدر الإشارة إلى أن النائبة عبير موسي (الحزب الدستوري الحر) واصلت في رفع شعاراتها بواسطة المكبرات الصوتية كما حاولت منع وزير المالية والإقتصاد من الإلتحاق بمقعده مما إضطرّ أعوان الإدارة للتدخل لفسح المجال له.

تمّ المرور إثر ذلك إلى تلاوة تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع القانون عدد 2020/106 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 03 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي - مرحلة ثانية –

أثناء تلاوة التقرير من قبل السيّد فيصل دربال مقرّر لجنة المالية والتخطيط والتنمية، تجمع نواب كتلة الحزب الدستوري الحرّ حوله رافعين شعاراتهم بواسطة الأبواق في مسافة قريبة جدا منه وهو ما أدّى إلى تعكّر حالته الصحيّة مما إضطرّ النائبة الأولى لرئيس المجلس لرفع الجلسة لمدّة 5 دقائق من أجل معاينة حالته الصحيّة قبل طبيب المجلس.

105 Pour 4 Contre 3 Abstenu.e
100 Pour 1 Contre 4 Abstenu.e
98 Pour 2 Contre 5 Abstenu.e
98 Pour 1 Contre 5 Abstenu.e
98 Pour 1 Contre 5 Abstenu.e
92 Pour 2 Contre 3 Abstenu.e
96 Pour 0 Contre 3 Abstenu.e
106 Pour 1 Contre 3 Abstenu.e
97 Pour 2 Contre 2 Abstenu.e