loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

02 فيفري 2021

النظر في : 

  • مشروع قانون عدد 2020/138 يتعلق بالموافقة على اتفاق اطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض المبرمان بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي
  • مشروع قانون عدد 2020/106 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 03 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي - مرحلة ثانية -
  • مشروع قانون عدد 2020/114 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 13 جويلية 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي – مرحلة أولى– 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:15
نهاية الجلسة 18:13
ساعات التاخير 2س 54دق
معدلات الحضور 79.72%

 عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 02  فيفري 2021 بداية من الساعة  09:15 صباحا للنظر في:

  1. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق اطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض المبرمان بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي. عدد 138/2020.
  2. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 03 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي - مرحلة ثانية –عدد106/2020.
  3. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 13 جويلية 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي – مرحلة أولى.عدد 114/2020.

في مفتتح الجلسة، أعلنت سميرة الشواشي (قلب تونس) بأن هذه الجلسة تعقد وفقا لتدابير ضمان إستمرارية عمل مجلس نواب الشعب إثر تفشي وباء كوفيد 19، ثمّ قامت بالترحّم على كلّ من والد النائب محمد العفاس (إئتلاف الكرامة)، والدة النائبة كنزة عجّالة (حركة النهضة) والأستاذ المحامي والمفكّر حسن الغضباني وتقدّمت بأحرّ التعازي لعائلاتهم.

تجدر الإشارة إلى أنّه تزامنا مع إلقاء سميرة الشواشي لكلمتها، سادت قاعة الجلسات العامة حالة من الفوضى والضجيج وذلك نتيجة إحتجاج نواب كتلة الحزب الدستوري الحرّ الذين إستعملوا مكبّرات صوتية ورفعوا شعارات ضدّ رئاسة المجلس بسبب عدم تنديدها بالعنف الممارس ضدّهم من قبل كتلة إئتلاف الكرامة، كما إتهموا الحكومة، ممثّلة في شخص وزير المالية والإقتصاد الحاضر في الجلسة، بالتواطئ مع العنف نظرا إلى أنها مسنودة من قبل كتل نيابية تمارس العنف وتبرره.

التصويت للمرور إلى النقاش العام حول مشروع القانون 138/2020.
94 مع 6 ضد 4 محتفظ(ة)
نقطة النظام
  • تمرير مشاريع قوانين بهاته الأهمية في ظروف مماثلة غير مقبول.
نقطة النظام
  • يجب رفع الجلسة العامة ردا على احتجاجات كتلة الدستوري الحر و إدانة العنف المسلط على المرأة في السياسة.
نقطة النظام
  • كيف لنا أن نصوت على المرور إلى النقاش العام حول مشروع القانون 138/2020 في هذه الظروف ؟
  • سجلت طلب مداخلة ب 10 دقائق ولم أحصل عليها.
نقطة النظام
  • عدم التعرض وادانة ما حصل في المجلس، يشرع للعنف.
  • التصويت على الاجراءت الاستثنائية بدون مداولة وبدون الإدلاء بالرأي والرأي المعارض يدل على إنتهاء المجلس.
  • ما حدث اليوم يفتح الباب أمام العنف ويفرض قانون الغلبة.
نقطة النظام
  • أحمل المسؤولية لرئاسات المجلس.
  • يجب التنديد بما يحدث من عنف تحت قبة البرلمان.
التصويت على عنوان مشروع القانون 138/2020
101 مع 05 ضد 02 محتفظ(ة)
  • أطالب برفع الجلسة لمدّة 30 دقيقة للتشاور مع الكتلة

تمّ رفع الجلسة للتشاور لمدة 30 دقيقة.

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

79.72%

قائمة الحضور

التصويت على الفصل الوحيد من مشروع القانون 138/2020
087 مع 07 ضد 2 محتفظ(ة)
التصويت على مشروع القانون برمته 138/2020
086 مع 0 ضد 7 محتفظ(ة)

رفع الجلسة  لمدة 60 دقيقة.

إستأنفت الجلسة أشغالها على الساعة 14:05، وتجدر الإشارة إلى أن النائبة عبير موسي (الحزب الدستوري الحر) واصلت في رفع شعاراتها بواسطة المكبرات الصوتية كما حاولت منع وزير المالية والإقتصاد من الإلتحاق بمقعده مما إضطرّ أعوان الإدارة للتدخل لفسح المجال له.

تمّ المرور إثر ذلك إلى تلاوة تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع القانون عدد 2020/106 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 03 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي - مرحلة ثانية –

أثناء تلاوة التقرير من قبل السيّد فيصل دربال مقرّر لجنة المالية والتخطيط والتنمية، تجمع نواب كتلة الحزب الدستوري الحرّ حوله رافعين شعاراتهم بواسطة الأبواق في مسافة قريبة جدا منه وهو ما أدّى إلى تعكّر حالته الصحيّة مما إضطرّ النائبة الأولى لرئيس المجلس لرفع الجلسة لمدّة 5 دقائق من أجل معاينة حالته الصحيّة قبل طبيب المجلس.

التصويت على المرور إلى مناقشة الفصول ( 20 دقيقة )
105 مع 4 ضد 3 محتفظ(ة)
التصويت على العنوان ( 15 دق )
100 مع 1 ضد 4 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الوحيد (15 دقيقة)
98 مع 2 ضد 5 محتفظ(ة)
التصويت على القانون برمته
98 مع 1 ضد 5 محتفظ(ة)
التصويت على القانون برمته (15 دقيقة)
98 مع 1 ضد 5 محتفظ(ة)
المرور من النقاش العام إلى الفصول ( 10 دقائق )
92 مع 2 ضد 3 محتفظ(ة)
عرض العنوان على التصويت ( 10 دقائق)
96 مع 0 ضد 3 محتفظ(ة)
الفصل الوحيد ( 10 دقائق )
106 مع 1 ضد 3 محتفظ(ة)
القانون برمته
97 مع 2 ضد 2 محتفظ(ة)