Article 1
تتمّ المُوافقة على اتفاق إطاري لتوفير خط تمويل بمبلغ جملي قدره ثلاثمائة وخمسون مليون (350.000.000) أورو يمتدّ على ثلاث أقساط سنوية (2020-2021-2022) وعلى اتفاق القرض المُتعلق بالقسط الأول بعنوان سنة 2020 بمبلغ جملي قدره مائة وخمسون مليون (150.000.000) أورو المُلحقين بهذا القانون والمُبرمين بتونس بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.