loading...
Marsad Majles

Plénière

05 décembre 2020

Examen et discussion de la mission et des mission spéciales suivantes :

  • Mission spéciale du conseil supérieur de la magistrature
  • Mission spéciale de la cour constitutionnelle 
  • Mission spéciale de la cour des comptes
  • Mission spéciale de l'instance supérieure indépendante pour les élections
  • Mission des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l'étranger 
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:25
Fin de la session 01:10
Heures de retards 24mn
Taux de présence 83.41%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم السبت 05 ديسمبر 2020 وذلك للنظر في المهمة الخاصة للمجلس الأعلى للقضاء، المهمة الخاصة للمحكمة الدستورية، المهمة الخاصة لمحكمة المحاسبات، المهمة الخاصة للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ومهمة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وذاك على الساعة 09:25.

انطلقت الجلسة العامة بتلاوة لجنة التشريع العام لتقريرها حول المهمة الخاصة للمجلس الأعلى للقضاء من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، وتم المرور بعدها الى النقاش العام حول هذه المهمة.

Discussion générale8min
Discussion générale4min
Discussion générale3min
Discussion générale10min
Discussion générale7min
Discussion générale3min
Discussion générale5min
Discussion générale4min
Discussion générale3min
Discussion générale12min
Discussion générale10min

اجابة رئيس المجلس الأعلى للقضاء:

  • تنفيذ ميزانية المجلس تخضع لمبادئ مجلة المحاسبة العمومية وخيرنا المواصلة مع مراقب المصاريف العمومية
  • هناك اشكال حقيقي يهدد وجود هذا المجلس وهو عدم تمكننا من انتداب الأعوان ولذلك نقول بأن المجلس لم يتم تركيزه بصفة تامة
  • تحدثنا مرارا مع الحكومات المتعاقبة في هذا الموضوع ولم نلقى الاجابات رغم أن الأمر لا يستدعي ترسيم أموال جديدة ولا أفهم التأخير في اصدار هذه الأوامر الترتيبية
  • المجلس الأعلى للقضاء يتمتع حسب الفصل الأول بالاستقلالية الادارية والمالية الا أن بالصلاحيات المسندة للمجلس لا توجد آليات لتنفيذ الصلاحيات المسندة
  • أنا أقول بأن المجلس يتأسف لما آل اليه وضع المحاكم وأن يصبح تعقيم المحاكم مطلبا من مطالب القضاة وأن يصبح تفعيل المؤسسات القانونية والقوانين الأساسية الأخرى للقضاء مطلبا من هياكل القضاة
  • نتأسف أن تكون التغطية الصحية مطابل صحية في حين أنه لا توجد أي مساهمانت مثل مساهمات القضاة
  • قانون المجلس ينص على احداث تفقدية عامة للشؤون القضائية الا أنه لم يتم احداثها منذ 4 سنوات وهو سبب غياب مجالس التأديب
  • قمنا بعديد الاجتماعات في اطار لجنة الاصلاحات بالمجلس وقدمنا مقترحا مجلسكم لمعرفة موقفكم من اقتراحات المجلس الأعلى للقضاء للاصلاحات ورفض شكلا على أساس انه مقترح قانون في حين أننا قدمناه على أنه مقترح اصلاح
  • بودنا أن يقول لنا مجلسكم طريقة تقديم هذه الاصلاحات لأنه لا يمكن أن تطالبونا بتقديم مقترحاتنا للحكومة لتقديمها أو أن نبحث على عشرة نواب لتبنيه
  • هناك مشروع قانون يتعلق بالوظائف لقضائية السامية وآخر يتعلق باحداث التفقدية ونبحث عن كيفية تفعيل صلاحية مجلس في اقتراح الاصلاحات
  • رحبنا عن ترحيبنا بالحوار لكن يجب أن ينخرط الجميع فيه ونتلمس طريقة ليكون الحوار مثمرا حول وضعية القضاء حتى لا يؤول الأمر الى نفس الفشل الذي وصلت اليه الحكومة في التعامل مع الهياكل القضائية
  • المجلس الأعلى للقضاء لا يتدخل في عمل النيابة العمومية ولكن نسهر على حسن سير القضاء
  • النيابة العمومية تتعهد بالتشكيات والاعلامات ولا يمكنها أن تتوجه لفتح تحقيقات والاكيد أن القضاء سيتدخل عندما تستكمل الأبحاث
  • نحن لا نحبذ انخراط القضاة في تقلد المناصب السياسية لكن بمقتضى القانون الأساسي للقضاة تبقى الامكانية متاحة ومجلسكم هو الذي يمنح الثقة للوزراء اذا كان هناك اشكال حقيقي في هذا الأمر
  • ماهو موقفكم اذا رفض المجلس الأعلى للقضاء الحاق وزير بعد أن صادقتم عليه
  • في العادة من يعود من خطة سياسية لا نمنحه خطة لكن من حقه الرجوع الى ممارسة عمله
  • مسألة التتبعات الجزائية في قضايا الفساد المالي أثارها المجلس الأعلى للقضاء وطلب من وكيل الجمهورية بتتبعها وتم رفع الحصانة عن البعض وهذا ما يمكن أن نقوم به في ظل وجود التفقدية 
  • مجلة القضاء الاداري في مراحلها الأخيرة وهي التي ستمكن من مطابقة أحكام الدستور
  • بالنسبة للدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية ليس هناك خروقات تتعلق بالفصل 8 واذا كان لأحد خلاف ذلك بودنا أن يعلمنا
  • استئناف العدالة الانتقالية تحدثنا فيه كثيرا لأن القانون ينص على احداث مراكز جنائية الا أنها اليوم ينقصها الدوائر الجنائية الاستئنافية
  • برمجنا استشارة عن بعد في خصوص مدونة عمل القاضي والمهم هو استبطانها من الجميع واحترامه
  • عديد الأسباب تقف وراء بطء محاربة الفساد لكن يوجد أيضا معوقات مادية وموضوعية منها عدم نركيز القسم الفني بالقطب القضائي والمالي وصعوبة التحري خصوصا في علاقة باسترجاع الأموال المنهوبة وتونس لم تقم بمجهود في ضبط الأموال المهربة

Président

Taux de présence

83.41%

liste des présents

تم المرور اثر ذلك الى تلاوة لجنة التشريع العام حول مهمة المحكمة الدستورية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021.

بصفة استثنائية قررت سميرة الشواشي (قلب تونس) منح الكلمة لممثلي الكتل لابداء رايهم حول هذه الميزانية.

Discussion générale3min
Discussion générale3min
Discussion générale3min
Discussion générale3min
Discussion générale3min
Discussion générale3min

تم المرور اثر ذلك لتلاوة لجنة التشريع العام حول المهمة الخاصة بمحكمة المحاسبات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021.

Discussion générale9min
Discussion générale6min
Discussion générale4min
Discussion générale9min
Discussion générale4min
Discussion générale12min
Discussion générale10min
Discussion générale6min
Discussion générale11min

اجابة الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات:

  • تفاعل محكمة المحاسبات مع مجلس نواب الشعب هو مكسب لكل التونسيين وللديمقراطية في البلاد
  • مشروع الميزانية تم اعدادها باحترام كل الاجراءات القانونية
  • نحن قدمنا مشروعنا في الآجال مع اتصالنا بوزارة المالية ولكن لم نتحصل على الميزانية الا في ظرف قصير جدا
  • الاستقلالية الادارية للمحكمة مسألة مضمونة وليست قابلة للنقاش
  • تقرير محكمة المحاسبات هي من التقاليد العريقة للمحكمة ولكن لم نستمع من قبل للتشويه والتشكيك الذي طالنا هذه المرة
  • نحن تعمل في استقلالية تامة عن كل الاطراف الاجنبية ونقدم تقريرنا باعتماد اجهزتنا الرقابية
  • هذا التقرير مبني على منهجية كاملة أساسها الحياد،الاستقلالية والدقة التامة
  • نحن طبقنا القانون بالعودة للقانون المنظم للعملية الانتخابية وفي صورة عدم قبولكم بالتقرير بامكانكم تغيير القانون كمشرعين
  • نحن كسلطة نراقب السلطة التنفيذية عن طريق اصدار التقارير
  • التمويلات الاجنبية تتم في الشفافية التامة وتقارير الشراكة منشورة للعموم وبامكانكم الاطلاع عليه
  • نعاني من اشكالات عديدة منها ضعف الامكانات المادية واللوجستية
  • نحن مستقلين والقضاء الاداري والعدلي هم المخولين للبت في النزاع الانتخابي
  • نحن هنا لا نخضع لاي ضغط من أي جهة كانت وسنعمل على تطبيق القانون على الجميع
  • كان بودنا أن يكون الحضور أكبر حتى يتسنى للجميع معرفة كل التفاصيل 

تم المرور لتلاوة تقريرلجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية حول مهمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021.

Discussion générale9min
Discussion générale7min
Discussion générale9min
Discussion générale4min
Discussion générale9min
Discussion générale2min
Discussion générale15min
Discussion générale12min

اجابة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات:

  • القانون الانتخابي وجد لمحاربة المال الفاسد المتمثل في المال الاجنبي والمال مجهول الهوية كما تمت صياغته لمحاربة العروشية
  • ليس هناك تدليس في المسار الانتخابي لسنة 2019
  • نحن في علم بكل الشبهات والتجاوزات في المسار الانتخابي ولكن نحتفظ بالمعلومات لحدود الاعلان عن النتائج حتى نتمكن من فرض العقوبات
  • العقوبات تخضع للعديد من التدقيق من قبل اجهزة الهيئة حتى نتمكن من البت في القرار كقرارحذف القائمة أو اسقاطها
  • نحن نطالب بمراجعة القانون الانتخابي من خلال تحديد أركان جريمة الاشهار السياسي
  • نطالب بفتح حساب قابلة للتحويل للدينار التونسي حتى يتمكن الاحزاب في الدوائر الخارجية من القيام بالحملات الانتخابية
  • غير قادرين على فرض العقوبات الانتخابية في الدول الاجنبية باعتبار ان مبدأ اقليمية المادة الجزائية يمنعنا من ذلك
  • السجل الانتخابي في الخارج يحتوي على العديد من الاشكاليات ويعود هذا للمقاطعة ما بين رقم بطاقة التعريف ورقم جواز السفر
  • مطلوب من مجلس نواب الشعب اعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية
  • التصويت عن بعد يستحق تدعيم الثقة في المنظومة وتأمين المراسلات أكثر
  • الودادية متعهدة بحماية حقوق العمال والموظفين صلب الهيئة وتأمين صكوك الاكل والتغطية الاجتماعية
  • العديد من الاتهامات الذي شملت رئيس الهيئة ومجلسها لم تكن لها اي مستندات قانونية او قرارات قضائية
  • الانتخابات في اطاركوفيد ممكنة وذلك باحترام البروتوكول الصحي الذي قمنا بوضعه
  • عملية الفرز تتم بصفة شفافة وامام كل المنظمات والاحزاب وبمراقبة القضاء المالي والادراي
  • هيئة الانتخابات هي الضامن للسلم الاجتماعي وللانتقال السياسي السلس ولها تأثير على مناخ العلاقات الديبلوماسية والاقتصادية دوليا
  • الدستور هو الرافعة القانونية والسياسية في البلاد وهو القادر على فرض منطق المؤسسات

تم المرور لقراءة تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مهمة وزارة شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في اطار ميزانية الدولة لسنة 2021.

Discussion générale10min
Discussion générale7min
Discussion générale7min
Discussion générale7min
Discussion générale7min
Discussion générale4min
Discussion générale8min
Discussion générale3min
Discussion générale5min
Discussion générale12min

اجابة كاتب الدولة للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج:

  • التقرير كان ضافيا وشافيا في علاقة بمهمة الوزارة ولكن العديد من المداخلات لم تكن لها علاقة بمهمتنا 
  • سنحاول الايجابة على كل التسائلات باعتبار ان وزارتنا تتعامل بطريقة افقية مع العديد من القضايا 
  • الجائحة زادت من تدعيم دور القنصليات والسفارات في اطار مجابهة فيروس كورونا وذلك بالتعامل مع العديد من الفاعلين الاجتماعيين على غرار مكونات المجتمع المدني 
  • وزارة الخارجية تعمل تحت اشراف رئيس الجمهورية باعتباره المسؤول على رسم السياسات الخارجية للدولة التونسية 
  • الديبلوماسية التونسية تعمل على تحسين صورة تونسي في الخارج بالتوازي مع المتغيرات في العلاقات الدولية 
  • نعمل على تطوير آليات العمل الديبلوماسي من خلال التواصل عن بعد مع شركائنا ومع أصدقائنا في كل العالم 
  • العمليات الديبلوماسية مكنت تونس من الصمود في مواجهتها لفيروس كورونا من خلال المساعدات الدولية 
  • هناك جهود للمساهمة في ايجاد حل سلمي في ليبيا لخلق تسوية سياسية مستدامة 
  • الانتماء العربي والافريفي نعمل على تدعيمه باعتبار ان رئيس الجمهورية سيشارك غدا في القمة التي سينظمها الاتحاد الافريفي 
  • نسعى لتحسين علاقاتنا مع شركائنا المتوسطيين من خلال مشاركتنا الدائمة اقليميا تحت مظلة اتفاقية برشلونة 
  • نعمل على تدعيم منظموتنا الامنية والخارجية في علاقة بمقاومة الارهاب من خلال التنسيق مع محيطنا الخارجي 
  • في علاقة بالاموال المنهوبة، تعمل هذه الحكومة بالتنسيق مع رئيس الجمهورية على هذا الملف البالغ الاهمية 
  • الدولة التونسية تعمل على تحسين الاحاطة بالتونسيين بالخارج من خلال وضع خطة بالتعاون مع وزارة التكنولوجيا لرقمنة الخدمات بالتدرج 
  • تفعيل جمعية الصداقة البرلمانية يساعد على دعم الديبلوماسية الرسمية للدولة التونسية 
  • نحن متشبثون بمقومات الديبلوماسية التونسية وبموقف تونس من القضية الفلسطينية 
  • علاقة تونس مع محيطها الافريقي والاسيوي خيار تدعمه اغلب الجهات المانحة الدولية 
  • تمثيلنا الديبلوماسي الافريقي ضعيف ويتمثل في 10 سفارات فقط على مجموع 54 دولة ولكن نعمل على تعزيز الامكانات أكثر مع قيامنا بفتح مراكز تجارية في العديد من الدول 
  • تونس بنت اقتصادها منذ الاستقلال على الديبلوماسية الاقتصادية من خلال جلبها للعديد من الاستثمارات في السابق 
  • نحن فخورين بالتطور المهم في مستوى العلاقات التي تطورت مابين تونس والصين واليابان في مستوى ديبلوماسي 
  • كل تونسي يخرج عن حدود البلاد هو مواطن محمي من قبل دولته وحقوقه محفوظة كاملة