عرض ومناقشة المهمة والمهمات الخاصة التالية :
عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم السبت 05 ديسمبر 2020 وذلك للنظر في المهمة الخاصة للمجلس الأعلى للقضاء، المهمة الخاصة للمحكمة الدستورية، المهمة الخاصة لمحكمة المحاسبات، المهمة الخاصة للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ومهمة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وذاك على الساعة 09:25.
انطلقت الجلسة العامة بتلاوة لجنة التشريع العام لتقريرها حول المهمة الخاصة للمجلس الأعلى للقضاء من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، وتم المرور بعدها الى النقاش العام حول هذه المهمة.
اجابة رئيس المجلس الأعلى للقضاء:
تم المرور اثر ذلك الى تلاوة لجنة التشريع العام حول مهمة المحكمة الدستورية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021.
بصفة استثنائية قررت سميرة الشواشي (قلب تونس) منح الكلمة لممثلي الكتل لابداء رايهم حول هذه الميزانية.
تم المرور اثر ذلك لتلاوة لجنة التشريع العام حول المهمة الخاصة بمحكمة المحاسبات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021.
اجابة الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات:
تم المرور لتلاوة تقريرلجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية حول مهمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021.
اجابة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات:
تم المرور لقراءة تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مهمة وزارة شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في اطار ميزانية الدولة لسنة 2021.
اجابة كاتب الدولة للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج: