loading...
Marsad Majles

Plénière

03 décembre 2020

Examen et discussion des missions suivantes :

  • Mission de l'équipement, de l’habitat et de l’infrastructure
  • Mission du transport et de la logistique
  • Mission des affaires culturelles
  • Mission de la jeunesse, du sport et de l’intégration professionnelle
  • Mission de de la femme, de la famille et des seniors

L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:15
Fin de la session 02:30
Heures de retards 29mn
Taux de présence 83.87%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الخميس 03 ديسمبر 2020 لعرض ومناقشة مهمة التجهيز والاسكان والبنية التحتية، مهمة النقل واللوجستيك، مهمة الشؤون الثقافية، مهمة الشباب والرياضة والادماج المهني ومهمة المرأة والاسرة وكبار السن من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 وذلك على الساعة 09:15.

تم الشروع في أشغال الجلسة عبر تلاوة تقرير لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة حول مهمة التجهيز والاسكان والبنية التحتية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021.

Discussion générale5min
Discussion générale3min
Discussion générale5min
Discussion générale3min
Discussion générale4min
Discussion générale3min
Discussion générale4min
Discussion générale6min
Discussion générale4min
Discussion générale6min
Discussion générale
Discussion générale4min

Président

Taux de présence

83.87%

liste des présents

Discussion générale5min
Discussion générale4min
Discussion générale5min
Discussion générale5min

اجابة وزير التجهيز والاسكان والبنية التحتية:

  • مشروع ميزانية الوزارة هو في حدود 1735 مليون دينار بزيادة تقدر ب 17،3 بالمائة مقارنة بسنة 2020
  • تمت استعادة الثقة بين الدولة والمقاولين بعد خلاص مستحقاتهم
  • وصلنا الى 93 بالمائة من نسبة الميزانية وهي نسبة عالية 
  • نعمل على تغطية النقص في الموارد البشرية بالادارات الجهوية
  • نأمل أن لا يقطع أي مواطن مسافة تتجاوز 60 كلم دون طريق سيارة في حدود 2030
  • الطريق السيارة الى مدينة الكاف الذي يمتد على طول 600 كلم من المأمل انتهاء الدراسة في كامل مراحلها في شهر جوان 2022
  • بالنسبة لقنطرة بنزرت هناك ثلاثة أقساط ومن المتوقع أن تنطلق الأشغال فس الثلاثي الثالث لسنة 2021
  • بالنسبة للاستعداد لموسم الثلوج لدينا بعض الآلات الموجود على المستوى المركزي لدعم الادارات الجهوية التي تكون فيها كثافة في الثلوج
  • بالنسبة لضمان جودة المشاريع فان المنهجية المعتمدة تقوم على الشراكة مع نكاتب الدراسات لمراقبة حسن تنفيذ المشاريع
  • الأولويات الجهوية هي تحديد المسالك الفلاحية ونعمل على التدخل حسب الأولويات التي تحددها الجهة
  • قانون الصفقات العمومية الذي صدر في سنة 2014 نعمل على تقييمه ونشتغل بالتنسيق مع رئاسة الحكومة لمراجعته
  • بالنسبة لعنصر السلامة في الطرقات غير المراقبة فانه لدينا خطة للتدخل في النقاط السوداء والخطرة وهناك 965 نقطة خطرة قسمناهم الى ثلاثة أقسام ستنطلق الأشغال فيها في أقرب وقت
  • 65 بالمائة من المشاريع التنموية تم التقدم فيها وهذا يهم المشاريع الوطنية
  • نأمل أن يقع تسهيل أكثر ما يمكن من اجراءات الصفقات العمومية
  • فيما يتعلق بمشروع تبرورة فان القسط الأول الذي سيكون نموذجيا 
  • الطريق السيارة الرابطة بين صفاقس ومساكن ستنطلق فيها قريبا وهو نقس الأمر بالنسبة للطريقة السيارة تونس بوسالم وتونس بنزرت
  • مشروع الجسر بين الجرف وأجيم فانه تم ابرام اتفاق في شأنها لانجاز دراسة جدوى اقتصادية في سنة 2018 وكونا لجنة متابعة في هذا المشروع الا أن الممولين كانوا غير مستعدين للقيام بالتنقيحات اللازمة وتم انهاء العمل بهذه الاتفاقية وسندقوم بدراسة جدوى شاملة لهذا المشروع على حساب الدولة في منطلق سنة 2021

تم المرور اثر ذلك الى تلاوة تقرير لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة حول مهمة النقل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021.

Discussion générale3min
Discussion générale3min
Discussion générale3min
Discussion générale1min
Discussion générale6min
Discussion générale3min
Discussion générale4min
Discussion générale4min
Discussion générale7min
Discussion générale4min
Discussion générale4min

اجابة وزير النقل واللوجيستيك:

  • قطاع النقل واللوجيستيك مهم وحيوي الا أنه يعيش أزمات منذ سنوات لغياب التخطيط الاستراتيجي
  • تراجع النشاط في ثلاث شركات في قطاع النقل باستثناء 3 شركات علاوة على ضعف السيولة وعد قدرة المؤسسات على خلاص الأجور وخلال ديونها
  • لذلك طالبنا ب 100 مليون دينار اضافية في ميزانية الدولة التعديلية لسنة 2020
  • الأرقام مفزعة في القطاع السياحي ونحن نؤمن بأن لدينا الوقت والخطط اللازمة لحل اشكاليات الخطوط التونسية
  • اطارات الخطوط التونسية حريصون أولا وقبل كل شيء على سلامة المسافرين ثم اتخاذ القرارات اللازمة في المستوى الاستراتيجي
  • سنعين قريبا رئيسا مديرا عاما للشركة الذي يجب أن يلبي شروطا معينة
  • لا يمكن اعادة اشعاع قطاع النقل دون الحديث عن اعادة الخهيكلة التي نعمل أن تكون بطريقة تشاركية
  • أردت أن أذكر بدور الوزارة وطرق تنظيمها وحوكمتها والعمل متواصل باعادة النظر في أدوار المديرين الجهويين والادارات الجهوية
  • الشحن الجوي يعتبر أولوية لشركة الخطوط التونسية وللوزارة ككل
  • وضعية الشحن الجوي تم فتح ملفات عديدة في علاقة بها بدون اعتبار لللوبيات والفيصل هو القانون
  • قمنا بعديد الأخطاء في السابق وسنقوم بدراسة لاعادة النظر في طرق الشحن الجوي
  • نحن نؤمن بأن مطار قفصة سيمكن من تطوير خدمات الشحن بالشنوب الغربي
  • رغم تأخر استثمارات الدولة في البواخر الا أننا سنسرع خلال السنة المقبلة في التدارك في هذا التأخر
  • ميناء المياه العميقة هو مشروع مهيكل وجدوته موجودة ولديه مخزون لوجيستي، وصحيح بأنه تأخر واذا لم ننفذه يمكن أن نصبح قريبا في تبعبة لاحدى الموانئ المتوسطية وهو ما لانريد أن نصل اليه
  • هناك قانون ينظم رخص النقل العمومي الا أنه لا توجد شروط علمية ونعمل على تنقيح الأمر الحكومي عدد 40 المتعلق بالرخص
  • سيتم انطلاق مشروع السكة السريعة في تونس خلال شهر جويلية القادم وسأحرص شخصيا على ذلك
  • بالنسبة للمناطق اللوجستية وطرق حوكمتها هي من أهم الملفات المطروحة أمامنا
  • نقوم باعداد دراسة حول المطارات الداخلية المعطلة  وهناك بعض الاشكاليات المرتبطة باللزمات والنصوص القانونية
  • توسعة مطار تونس قرطاج في طور الانجاز واذا كانت نتائجه سلبية فاننا سنعيد النظر فيه وكلفة المشروع تقدر ب 350 مليون دينار
  • من ناحية السلامة الجوية ليس لنا اشكاليات ونعمل على الحفاظ على ذلك
  • النقل البحري الساحلي بقي دون المأمول وهناك عديد الخطوط التي يمكن استغلالها منها خط قليبية صفاقس
  • البنية التحتية لمعبر رأس جديرلا تليق به وانطلقت الدراسات في سأنه وستنطلق الأشغال في سنة 2022
  • هناك استراتيجية لاعادة النظر في كامل السكك الحديدية في كامل تراب الجمهورية
  • أولوية الوزارة هو مشروع ميترو صفاقس وسننجز المسالك التي ليس فيها اشكاليات مع التوازي مع حل الاشكاليات الأخرى
  • نعمل على حل اشكاليات ميناء بنزرت وكل المشاريع في الجهة في أقرب وقت

تم المرور اثر ذلك الى تلاوة تقرير لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي حول مهمة الشؤون الثقافية.

Discussion générale8min
Discussion générale10min
Discussion générale6min
Discussion générale6min
Discussion générale4min
Discussion générale4min
Discussion générale9min
Discussion générale7min
Discussion générale
Discussion générale6min
Discussion générale6min
Discussion générale6min
Discussion générale10min

اجابة وزير الثقافة بالنيابة:

  • الثقافة هي مرآة البلاد ومرآة الشعب وهي طريقة لحماية الشعب من عديد الانحرافات وكذلك من الارهاب
  • الثقافة يمكن أن تكون أيضا قطاعا اقتصاديا هاما يمكن أن يخلق مواطن الشغل التي نحن في حاجة لها
  • وضعية المالية العمومية تدفع أحيانا الى ادخال تعديلات على الميزانيات وفي الحقيقة الميزانية لم تتراجع وانما هي ضعيفة بالنسبة لمشمولات ورهانات الوزارة
  • لم يعد ممكنا المواصلة بنفس نمط السياسة الثقافية التي انتهجناها منذ سنوات
  • يجب أن تكون لنا نظرة جديدة حول تمويل الثقافة ووضع أهدا معينة لتوفير حد أدنى من الجودة
  • تونس لها تاريخ يتكلم عليها ونقترح القيام باستراتيجية وطنية وجهوية حول القطاع الثقافي
  • يجب أكثر ترشيد لنفقات ميزانية الدولة حيث لا توجد أي دولة تمول الشأن الثقافي بنسبة 100 بالمائة من ميزانية الدولة
  • قمنا بوضع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يمكن أن يساعد في تمويل المشاريع واحداث قطاعات اقتصادية جديدة
  • هناك تسيب في علاقة بالآثار لأن امكانياتنا لا تمكننا من القيام بهذا الدورة على أحسن ما يرام
  • قانون المهن الفنية الهدف منه تقنين مهنة الفنانة ومكانته الاجتماعته بهدف حمايته وهذا المشروع معروض على المجلس لازال لا سوجد توافق حوله واقترحنا القيام بيود دراسي للأخذ بعين الاعتبار المقترحات المتعددة
  • بالنسبة للتشغيل الهش في القطاع الثقافي تهم 1200 شخص 56 منهم ناشطين بنظام الحصة و 432 من المنشطين الشبابي والبقية يعملون بنظام الساعة وهم في حالة هشاشة كبيرة
  • من أهدافنا الأساسية معالجة هذا الملف وكانت لنا مفاوضات مع مختلف المتدخلين في القطاع وتم التوصل الى اتفاق في شأنهم
  • بالنسبة للديون المتخلدة ايزاء الفنانين كانت تمثل مشكلا كبيرا وذلك يعود الى أسباب ادارية وسوينا جزءا كبيرا منها
  • في المجلس الوزاري المضيق الأخير تم الاتفاق على صرف هذه الديون بعد التدقيق فيها بالطبع
  • ليس لنا علاقة مع البلدان الآسيوية التي تبحث عن السياحة الثقافية والتي لها امكانيات عالية
  • يجب مراجعة طرق دعم المهرجانات ويجب أن يتم الدعم مشروطا بدافع تحفيز المهرجانات على التطور

تم المرور اثر ذلك الى تلاوة تقرير لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي حول مهمة الشباب والرياضة والادماج المهني.

Discussion générale6min
Discussion générale7min
Discussion générale3min
Discussion générale9min
Discussion générale6min
Discussion générale4min
Discussion générale8min

 اجابة وزير الشباب والرياضة والادماج المهني:

  • عديد المسائل تم طرحها والمسألة الحارقة هي مسألة هلال الشابة التي أسالت الكثير من الحبر ووقع اتهام الوزارة بالصمت والتواطئ مع الجامعة التونسية لكرة القدم وهو أمر خاطئ
  • الوزارة تعمل في صمت في حدود القانون وقامت بدورها في مراسلة الجامعة التونسية لكرة القدم وفي توضيح موقفها
  • قدمت الوزارة تصورها لتطبيق القانون واعتبرت بأن الجامعة التونسية لكرة القدم وتعتبر بأن الجامعة قامت بتطبيق خاطئ للفصول 30 و 31 من التراتيب العامة للجامعة ودعونا الجامعة لتطبيق الفصل 15 من النظام الأساسي لكرة القدم
  • الجامعة لم ترد على مراسلة الوزارة ونعتبر بأن الجامعة لا تطبق القانون ولا تلتزم بالقانونونؤكد على أنه لا توجد قدسية لأي شخص والقانون يطبق على الجميع
  • راسلنا الجامعة لتقديم النصوص القانون التي تعتمدها والتراتيب العامة والداخلية
  • المراسلة التي يقال أنها وردت من الفيفا والتي لم يطلع عليها أحد الى اليوم والتي وقعت لها تغطية اعلامية كبيرة في حين أنني لم أتطلع عليها يوما
  • يجب على الجامعة التفاعل معنا لأننا سلطة الاشراف وهي مثلها مثل الجامعات الأخرى
  • عندما نعقد اجتماعات مع الجامعة لحلحلة الموضوع ويتعهد فيها رئيس الجامعة بأنه في صورة طلب استعجال النظر من طرف الفريق فانه سيعترض عليه يدفعنا ذلك للتذكير بأن الرياضة هي أخلاقيات قبل أن تكون قوانين فكيف يمكن حلحلة الموضوع في ظل الناس التي تنكث بتعهداتها
  • الوزارة تقوم بتطبيق القانون وتبحث عن الامكانيات الممكنة لكن للأسف أقول بمرارة بأننا وصلنا الى مرحلة اللاعودة بسبب عدم احترام طرف معين لتعهداته وللقانون
  • بالنسبة لأي جامعة السلطة تعود الى النوادي والفيفا لا تعترض على مطالب النوادي وانما بامكانها التدقيق أو رفض مطالب الوزارة خصوصا في ظل استعمال العلاقات
  • أقترح على النوادي أن تبادر هي بحل هذا المشكل ادا تواصل عدم تطبيق القانون وفي نظري أصبحت اليوم لا تحظى بالمشروعية في ظل عدم تطبيقها للقانون
  • وقع التحدث على قانون 1995 الذي وجدنا في شأنه 8 نسخ مختلفة وكونا لجنة تعنى بصياغة قانون 95 وحددنا آجال
  • النظام الأساسي النموذجي الذي سيهم الجمعيات الراضيات بأكملها سيصدر في شهر جانفي 2021 أما القانون نفسه فقد وضعنا أجلا أقصي لاصداره وهو شهر فيفري 2021
  • نحن في الاتجاه الصحيح والمختصون لهم نظرة شاملة على القانون ونحن منفتحون على كل المقترحات
  • سنحاول أن نعتمد ايجاد شركات تجارية ذات هدف رياضي مثل المعمول به بالدول الأجنبية
  • كان من الأجدى أن تمول شرة النهوض بالرياضة القطاع في تونس وحاولنا الانفتاح على القطاع الخاص الا أننا وجدنا عددا من العوائق القانونية نعمل على تجاوزها

تم المرور اثر ذلك الى تلاوة تقرير لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية حول المرأة والاسرة وكبار السن من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021.

Discussion générale4min
Discussion générale5min
Discussion générale6min
Discussion générale12min
Discussion générale9min
Discussion générale8min

اجابة وزيرة المرأة والاسرة وكبار السن:

  • نتألم لكل فرد يتعرّض للعنف والإعتداء خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال
  • ينبغي أن نعمل على كل المقترحات المطروحة بصفة تشاركية
  • نحن نطمح لمجتمع يؤمن بالمساواة الحقيقية ويكرّسها
  • نعمل على تغيير المناهج التعليمية لملائمتها مع إنتظارات بلادنا
  • كبار السنّ لهم حقوق علينا ونحن نعمل على تثمين كفاءاتهم
  • قمنا بالتقييم ووقفنا على الإيجابيات وأيضا على النقائص المتعلقة ببرنامج "رائدة"
  • أدعو نوّاب الشعب أن يساهموا من موقع متقدّم في كل برامج وزارة المرأة والأسرة وكبار السنّ
  • لابد أن نرتقي بالتمكين الإقتصادي للنساء وأن نقترب أكثر من النساء العاملات في الفلاحة
  • نحن بصدد مراجعة إستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة لمطابقتها مع مقتضيات قانون القضاء على العنف
  • قمنا بندوة حول العنف السياسي وخلصنا إلى العديد من التوصيات
  • أحدثنا تنسيقيّات لمقاومة العنف ضد المرأة
  • المرأة تلعب دورا كبيرا في قطاع الصحة خاصة في ظل أزمة الكوفيد
  • مشروع حماية الأمومة وعطلة الأمومة والأبوّة من أهم المشاريع التي سنعقد فيها جلسات تشاركية
  • نعمل على إنضمام تونس إلى البروتوكول الإفريقي لكبار السنّ
  • لدينا كراس شروط من ضمن فصوله أن يلتزم أصحاب رياض الأطفال بالتكفّل بنسبة معيّنة من أطفال التوحّد كي لا يتمّ إقصاؤهم