عرض ومناقشة المهمات التالية:
عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الخميس 03 ديسمبر 2020 لعرض ومناقشة مهمة التجهيز والاسكان والبنية التحتية، مهمة النقل واللوجستيك، مهمة الشؤون الثقافية، مهمة الشباب والرياضة والادماج المهني ومهمة المرأة والاسرة وكبار السن من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 وذلك على الساعة 09:15.
تم الشروع في أشغال الجلسة عبر تلاوة تقرير لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة حول مهمة التجهيز والاسكان والبنية التحتية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021.
اجابة وزير التجهيز والاسكان والبنية التحتية:
تم المرور اثر ذلك الى تلاوة تقرير لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة حول مهمة النقل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021.
اجابة وزير النقل واللوجيستيك:
تم المرور اثر ذلك الى تلاوة تقرير لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي حول مهمة الشؤون الثقافية.
اجابة وزير الثقافة بالنيابة:
تم المرور اثر ذلك الى تلاوة تقرير لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي حول مهمة الشباب والرياضة والادماج المهني.
اجابة وزير الشباب والرياضة والادماج المهني:
تم المرور اثر ذلك الى تلاوة تقرير لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية حول المرأة والاسرة وكبار السن من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021.
اجابة وزيرة المرأة والاسرة وكبار السن: