loading...
Marsad Majles

Plénière

01 décembre 2020

Examen et discussion des missions suivantes :

  • Mission des affaires religieuses
  • Mission de l'économie, des finances et du soutien de l'investissement
  • Mission des domaines de l'Etat et des affaires foncières
  • Mission du tourisme
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:20
Fin de la session 01:25
Heures de retards 29mn
Taux de présence 81.57%

عقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 جلسة عامة خصصت لعرض ومناقشة كل من مهمة الشؤون الدينية، مهمة المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار، مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية ومهمة السياحة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 وذلك على الساعة 09:20.

يمكنكم متابعة أشغال الجلسة عبر الرابط التالي: https://bws.la/VhlELDq

تم المرور اثر ذلك لتلاوة تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مهمة وزارة الشؤون الدينية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021.

Interventions des députés

Discussion générale4min
Discussion générale12min
Discussion générale7min
Discussion générale3min
Discussion générale3min
Discussion générale5min
Discussion générale4min
Discussion générale3min
Discussion générale10min
Discussion générale12min

اجابة وزير الشؤون الدينية:

  • أسسنا لتحييد الساجد بالشأن الصحيح ولا يمكن لأي اما أن ينتمي الى أي حزب سياسي كان
  • كا من ترشح من الائمة منع من اعتلاء المنصة كما قمنا باصدار ميثاق للامام الخطيب
  • كان من المبرمج أن يتم تنظيم يوم دراسي بكل ولاية خلال سنة 2020 حول ميثاق الامام الخطيب
  • تعاوننا مع عديد الجمعيات منها الرابطة الوطنية للقرآن الكريم وحتى مع الرشيدية لتكوين الأئمة في تأدية الآذان
  • تم عقد اتفاقية مع مركز الاسلام والديمقراطية خلال السنوات الفارطة ثم انهاء العمل بهذه الاتفاقية منذ سنة 2017 لضمان انتخابات نزيهة
  • نحن منفتحون على الجميع ونحن مكلفون بتنفيذ سياسة الدولة في المجال الديني
  • أن لا أعلن موقفي الا في مجلس الوزراء أو عند تعاملي مع الوزراء
  • الدولة تكافح الارهاب من خلال العمل على الارتقاء بالخطاب الديني
  • صحيح بأنه بامكان القيام ببعض الاصلاحات دون تكلفة مالية وهو أمر صحيح الا أنه علينا التوافق حولها قبل كل شيء
  • الكتاتيب هي صمام من الصمامات ضد الارهاب وقدمنا منذ أكثر من سنة دليل عصري للكتاتيب
  • صحيح بأن المجهود شتت وتعدد واضطرينا أحيانا الى حل الاحتجاجات الا أننا انكببنا على حل الاشكاليات القانونية وقمنا باصدار عديد الأوامر الحكومية المهمة
  • السياحة الدينية تم طرحها مع وزراء السياحة والثقافة منذ سنة 2018 الا أن تعاقب الحكومات حال دون ذلك
  • عندما أجد بأن هناك سياسات تطبق تختلف مع مبادئي وأفكاري فانني أستقيل وليس صحيحا بأنني بقيت في منصبي لأنني لا أقول لا
  • الدولة عندما قررت غلق المساجد لا نية لها لا في ضرب الدين ولا في محاربته وانما كان هدفها الوحيد هو الحفاظ على صحة كل المواطنين وحماية النفس البشرية الذي يمثل مقصدا من مقاصد الاسلام
  • لا نستطيع أن نطبق الا ما يمليه علينا القانون والواجب
  • البروتوكول الصحي في المساجد كان من أشد البروتوكولات ومن أشدها احتراما
  • قرارات الفتح والغلق هي قرارات دولة ونحن مجبورون على تطبيقها رغم وعينا بأهمية هذا القطاع الروحي

Président

Taux de présence

81.57%

liste des présents

تم المرور اثر ذلك الى النقطة الثانية في جدول أعمال الجلسة وهي مناقشة مهمة وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

اثر ذلك تمت احالة الكلمة الى لجنة المالية والاستثمار والتنمية لتلاومة تقريرها حول مهمة المالية.

Discussion générale3min
Discussion générale6min
Discussion générale9min
Discussion générale4min
Discussion générale7min
Discussion générale10min
Discussion générale2min
Discussion générale5min
Discussion générale6min
Discussion générale7min
Discussion générale7min
Discussion générale9min

اجابة وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار:

  • أشكر لجنة المالية التي قبلت المصادقة على ثلاثة قروض في خضم مناقشتها لقانون المالية لسنة 2021 وأدعو الجلسة العامة للمصادقة عليهم في أقرب وقت
  • هناك عديد التساؤلات حول قانون المالية لسنة 2021 الا أنني سأركز على ميزانية وزارة الاقتصاد لأننا سيكون لنا جلسات أخرى حول قانون المالية
  • دمج الوزارات هو شيء طبيعي يحدث في جل دول العالم وهو أمر ليس له تأثير على ميزانية وزارتنا لأنها مبنية على برامج
  • سنعمل في المستقبل على تقديم كل المعلومات المالية بطريقة رقمية
  • جزء من الميزانية يتم اعداده على برنامج أمد وهناك برنامج كبير لاصلاح المنظومة المعلوماتية حيث لدينا هدف أن يكون في سنة 2023 نظام معلوماتي جديد
  • سنحتفل يوم الأحد بعيد ميلاد الديوانة وبهذه المناسبة أود أن أحيي كل أعوان الديوانة على تضحياتهم التي تعتبر أكبر بكثير من اخلالاتهم
  • أنا من الناس التي تأمن بالتكوين حتى في أجهزة الدولة ومن حسن حظنا أن لنا مدرسة للمالية وأخرى للديوانة كما نعمل على احداث أكاديمية
  • تم التطرق للبنية التحتية لمصالح الوزارة وأنا موافق على ضرورة تحسين ظروف عمل كل الأعوان وتحسين عمل أعوان القباضات الذي توفر لهم الوزارة منزلا
  • صحيح بأننا لا نقوم بصرف كل الأموال المرصودة للاستثمارات وهذا الموضوع هو على رأس أولوياتنا
  • نثمن الملاحظات التي قدمتموها لأننا نعمل على الاصلاح
  • نسب المديونية ليس لها قيمة في الاطلاق ونحن والحمدلله نملك عديد العقارات والممتلكات كما يمكننا أن ننهض ببلادنا عبر العودة الى العمل
  • الخوف في تونس ليس في المديونية التي يمكن قبولها لكن التحدي يتمثل في العمل على تحسينها في الوقت
  • من دورنا كوزارة أن نغير طريقة عملنا وأن نحسن ونبسط في النصوص التشريعية اضافة الى العمل على التقليص في الرخص
  • تحدث العديد من النواب على الاستثمار العمومي الذي لا يمثل الا جزء من الاستثمار ومن دورنا أيضا ترويج الاستثمار الخاص
  • يمكن أن يكون ما نفوم به في البنوك غير كافي الا أن الأموال التي يتم منحها للتمويل لم تتراجع
  • أنا من داعمي فكرة بنك الجهات ووأتمنى أن يتم ارساء بنوك جديدة توزع على كافة مناطق الجمهورية
  • لا يمكن أن تكون كل المسؤولية على الدولة حيث يجب على المستثمرين الخواص أيضا أن يقوموا بدورهم
  • الهيئة العامة للتأمين هي هيئة تابعة للوزارة الا أنه لا يمكن أن نفرض عليهم قراراتنا بل نحن نتشاور ونتحاورمعهم في كل المواضيع

تم المرور اثر ذلك الى تلاوة تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مهمة أملاك الدولة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021.

Discussion générale10min
Discussion générale6min
Discussion générale5min
Discussion générale7min
Discussion générale6min
Discussion générale5min
Discussion générale6min
Discussion générale7min
Discussion générale5min
Discussion générale3min
Discussion générale5min

اجابة وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية:

  • انطلقت سلطة الاشراف في مهامها على رأس هذه الوزارة منذ 90 يوما وقد قامت بدراسة لفاعلية المشاريع الموجودة
  • تتميز الوزارة باختصاصها الأفقي بالمقارنة بالوزارات الأخرى الى أن تضخم الهياكل لم يسايره تطور في الوزارة 
  • على الرغم من هذا الضعف الا أن الوزارة وضعت برامج على المستوى القصير من أهمها اعادة توظيف الأراضي الفلاحية، تحويز العاطلين عن العمل بالمقاطع الممكنة
  • بالنسبة لعمارة الوطن التي هي في تصرف الوزارة لوحدها وذلك لوجوب ترشيد وحوكمة النفقات بالاضافة الى الرمزية في ذلك
  • بالنسبة لمجلة أملاك الدولة عرضت على مجلس وزاري ولم يقع تخلي عن المشروع حيث من المنتظر اجراء قراءة جديدة لها قريبا
  • تم اصدار مذكرة عمل تتعلق بتبسيط اجراءات التفويت في الأملاك المصادرة ونحن بصدد اعداد أمر حكومي حول كيفية التفويت في هذه المنقولات
  • تم تغيير صبغة الديوان الوطني للملكية العقارية وقد صدر الأمر في الرائد الرسمي
  • في خصوص مشروع رقمنة خدمات الديوان الوطني للملكية العقارية فانه تم الانطلاق فيه ونحن نعمل على استكماله في مستقبل القريب
  • يبلغ عدد عقارات الأجانب في تونس 12305 عقار منها 7645 عقار عادت الى الدولة وتم التفويت في 45 بالمائة منها
  • تمت المصادقة على 406 قرار مصادرة والخلايا الفنية بصدد التقصي 124 ملف حاليا وتبين بأنه لا يمكن حاليا تحديد قائمة في الأشخاص المتعلقة بالفرع الثاني اضافة الى عدة اشكاليات أخرى
  • تلقت لجنة المصادرة ما يقترب 700 مطلب يتعلق بمراجعة قرار المصادرة وتم البت في أغلبها والرجوع في 16 خطأ منها لوجود خطأ بيّن
  • في خصوص مساعدة البلديات المحدثة تقرر تخصيص العقارات المطلوبة بصفة استثنائية لفائدة البلديات الى حين توفر الامكانيات للبلديات ثم التفويت فيها لهم
  • بالنسبة للأراضي الاشتراكي والمسح العقاري فان هذا الأمر من أنظار المحكمة العقارية وليس من أنظارنا
  • أصبح ملف الأراضي الاشتراكية من أنظار الولاة ولم يعد من أنظارنا

تم المرور اثر ذلك الى تلاوة تقرير لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة حول مهمة السياحة والصناعات التقليدية.

Discussion générale5min
Discussion générale4min
Discussion générale6min
Discussion générale12min
Discussion générale6min
Discussion générale7min
Discussion générale10min
Discussion générale6min
Discussion générale10min
Discussion générale6min
Discussion générale5min
Discussion générale7min
Discussion générale4min
Discussion générale8min

اجابة وزير السياحة والصناعات التقليدية:

  • أريد أن أعبر عن اعتزازي بحضوري معكم اليوم للحديث عن مشاكل القطاع
  • من خلال لقاءاتي العديدة مع النواب لاحظت اهتمام دقيق بكل مشاغل القطاع وهذا أمر مهم بالنسبة لي كمسؤول
  • هذا القطاع يوفر 400 ألف موطن شغل أي أن هناك 2 مليون تونسي يعيش بصفة مباشرة أو غير مباشرة من القطاع
  • هذا القطاع يؤثر على الفلاحة والثحة والصناعة وعديد القطاعات الأخرى
  • نحتاج لتنمية كل القطاعات في نفس الوقت ووضع القطاع متوقف تماما في كل العالم
  • بالنسبة للثماني أشهر انخفض مستوى السياح العالمي ب 80 بالمائة 
  • 700 مليون سائح نقص على المستوى العالمي وحسب توقعات المنظمة العالمية للسياحة فاننا سنعود لمستوى 2019 خلال سنتين أو أربع سنوات
  • 61،7 بالمائة نقص في الموارد السياحية رغم الحجر الصحي الذي اشتغلت فيه النزل ولعبت فيه دورا كبيرا
  • بالنسبة للثلاث أشهر الأهم في سنة أي الموسم الصيفي تراجعت العائدات بنسبة 71 بالمائة
  • بعد الصائفة شهدنا الموجة الثانية من الوباء وهو أمر متوقع ما أدى الى غلق البلاد نتيجة القيود المفروضة وهو ما جعل أمامنا مسؤولية 400 ألف شغل حققناهم على مدي 60 سنة
  • في هذا الظرف يجب أن ننقض كل هذا في سنة وليس لنا عديد الحلول ويجب علينا أن نقف مع أهل القطاع
  • المجلس الوزاري الأخير اتخذ قرارات هامة منها تكفل الدولة بمساهمة الأعراف لمدة 9 أشهر، تمكين عمال المؤسسات والأدلاء السياحيين من منحة، ارجاء دفع الأقساط الاحتياطية للمؤسسات المتضررة وغيرها من القرارات الغير موجودة في هذا المشروع لكن سيتم ادماجهم عند مناقشة المشروع
  • كل هذه القرارات هي ظرفية بهدف الوصول لشهر جوان الذي بودنا أن نتحصل عليه في أقرب وقت بهدف انقاذ كل القطاعات وعلى رأسها السياحة والصناعات التقليدية والثقافة
  • يجب أن نتجهز لما بعد الكورونا وأن نحمي المؤسسات السياحية كي يتمكنوا من استقبال السياح بعد مدة
  • لا يجب أن ننسى بأن القطاع يمر بصعوبات هيكلية منذ سنوات الألفين رغم الأرقام الهامة التي حققها
  • قطاع السياحة الشاطئية عرف بتونس ووفر العملة الصعبة لكن بحكم المنافسة الشرسة بالبحر الأبيض المتوسط وعديد الأسباب الأخرى تراجع دور القطاع
  • كل الوجهات الكبرى تتوفر على شرطين وهي أن كل مناطقها سياحية كما أن لها سيحة داخلية متطورة وهي نقاط الضعف على مستوى السياحة التونسية
  • يجب تأهيل قطاع السياحة الشاطئية التي يبقى من أهم المقومات
  • يجب أن نوفر جميع أنماط الايواء التي تتماشى مع القدرة الشرائية للتونسي ومع طبيعة عيشه
  • يجب أن نعيد هيكلة السياحة الداخلية وأننحدث وكالات أسفار مختصة في السياحة الداخلية
  • نفس مقومات السياحة الداخلية يجب أن تطبق أيضا على السياح الجزائريين والليبيين
  • تنويع المنتوج هو الرهان الكبير لقطاعنا وهو ما سيعطي المردودية المطلوبة ويمكن أن يقع ادخال السياحة في كل المدن التونسية 
  • قررنا أن يكون تاريخ 26 سبتمبر من كل سنة تاريخا للاحتفال بالسياحة الريفية
  • بالنسبة للسياحة الثقافية نعرف بأن تزخر بمخزون كبير لم يتم استغلاله بالشكل اللازم لكن المقومات موجودة وتنقصنا الامكانيات
  • لا يمكن أن نطلب من الدولة أن توفر كل شيء وبالنيبة لتنمية مشاريع السياحة الثقافية يمكن أن تعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص
  • السياحة الصحراوية هو منتوج سياحي خاص بتونس وهو مفخرة لنا الا أنه يمر بأزمة منذ أكثر من 10 سنوات
  • بالنسبة للسياحة الصحية فان تونس أصبحت معروفة في المجال ونرتكز على كفاءاتنا ولا نعتمد على الاشهار لها
  • تنويع الأسواق هو محور أساسي ويمكن تطوير الانفتاح على الأسواق الآسيوية حتى وان لم يكن لنا الربط الجوي معهم
  • صحيح بأن الطريقة التقليدية للتسويق يجب أن تتغير 
  • صحيح وأن ميزانية التسويق ضعيفة للغاية الا أن ذلك ما يمكننا توفيره حاليا ونعمل على توجيهه الى المنصات الرقمية أكثر من أي شيء آخر
  • بالنسبة للصناعات التقليدية فقد تقرر رصد خط تمويل بقيمة 10 مليون دينار مقدم من بنك التضامن وهذا القطاع في حاجة لمجلس وزاري خاص به
  • ادارتنا مفتوحة للاجابة على كل تساؤلاتكم