عرض ومناقشة المهمات التالية :
عقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 جلسة عامة خصصت لعرض ومناقشة كل من مهمة الشؤون الدينية، مهمة المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار، مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية ومهمة السياحة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 وذلك على الساعة 09:20.
يمكنكم متابعة أشغال الجلسة عبر الرابط التالي: https://bws.la/VhlELDq
تم المرور اثر ذلك لتلاوة تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مهمة وزارة الشؤون الدينية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021.
اجابة وزير الشؤون الدينية:
تم المرور اثر ذلك الى النقطة الثانية في جدول أعمال الجلسة وهي مناقشة مهمة وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
اثر ذلك تمت احالة الكلمة الى لجنة المالية والاستثمار والتنمية لتلاومة تقريرها حول مهمة المالية.
اجابة وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار:
تم المرور اثر ذلك الى تلاوة تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مهمة أملاك الدولة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021.
اجابة وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية:
تم المرور اثر ذلك الى تلاوة تقرير لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة حول مهمة السياحة والصناعات التقليدية.
اجابة وزير السياحة والصناعات التقليدية: