loading...
Marsad Majles

Plénière

29 novembre 2020

Examen et discussion de : 

  • La mission spéciale de l'assemblée des représentants du peuple
  • La mission du président de la république 
  • La mission du chef du gouvernement 
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:30
Fin de la session 22:10
Heures de retards 34mn
Taux de présence 78.34%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الأحد 29 نوفمبر 2020 لعرض ومناقشة والتصويت على المهمة الخاصة لمجلس نواب الشعب، مهمة رئاسة الجمهورية ومهمة رئاسة الحكومة وذلك على الساعة 09:30. 

يمكنكم متابعة أشغال الجلسة العامة عبر الرابط التالي: https://bws.la/Hhh5qk3

اثر ذلك تم المرور لتلاوة تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول المهمة الخاصة بمجلس نواب الشعب في اطار ميزانية الدولة لسنة 2021.

بامكانكم الاطلاع على تقرير اللجنة عبر هذا الرابط: https://bws.la/Bhh6Z6S

تم المرور اثر ذلك الى النقاش العام.

Président

Taux de présence

78.34%

liste des présents

أعلن راشد الغنوشي في تفاعله مع طلب رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بأنه تم بالاتفاق بين رؤساء الكتل على أن يتم الاقتصار على مناقشة المهمات وارجاء التصويت عليها الى حين الانتهاء من مناقشة كل المهمات وذلك بهدف ترك المجال لادخال بعض التعديلات ولعدم المساس من التوازنات المالية في حال تعديل مهمة ما.

Discussion générale5min
Discussion générale5min
Discussion générale12min
Discussion générale12min
Discussion générale6min
Discussion générale6min
Discussion générale4min
Discussion générale4min
Discussion générale5min
Discussion générale6min
Discussion générale4min
Discussion générale7min
Discussion générale6min
Discussion générale10min
Discussion générale7min
Discussion générale8min

اجابة حافظ لزواري مساعد الرئيس المكلف بالتصرف العام:

  • البارحة عمل المجلس 16 ساعة وكان هناك 80 عاملا وموظفا حاضرا الى نهاية الجلسة
  • بما أنني مكلف بالتصرف في المال العام أتسائل أين هم باقي عمال المجلس الذي يتجاوز عددهم ال 400
  • تبلغ ميزانية المجلس 40 مليون دينار و 70 بالمائة منها هي أجوراذا لا يمكنها الاستجابة لطلبات النواب
  • يجب أن تكون ميزانية المجلس في الظروف العادية 100 مليون دينار ولئن كان من الجيد الحد من النفقات الا أن ذلك يحد من عمل المجلس
  • رغم الموارد الضعيفة الموجودة في المجلس الا أنها لا تستغل برمتها 
  • سأعرض على المجلس فكرة اعادة هيكلة الموارد البشرية الموجودة في المجلس
  • قامت الادارة بعديد التحسينات للفضاءات رغم ضعف الميزانية
  • تم التطرق لى الترفيع في عدد المساعدين البرلمانيين وأنا ضد هذه الفكرة وأنا مع فكرة تحسين وضع المستشارين الموجودين وتأهيلهم
  • في انتظار تمويل مشريع التوسعة من الممكن التفكير في برمجته في السنة المقبلة
  • لا يمكن من الناحية التقنية اللجوء الى الانتداب عبر الالحاق

اجابة نوفل الجمالي مساعد الرئيس المكلف بالرقابة على الميزانية:

  • أود أن أشكر الادارة والاداريين وجماع أعوان المجلس
  • لا يوجد أوامر غير منشورة تصدر عن هذا المجلس بما في ذلك الاوامر المتعلقة بالسيارات الادارية
  • هناك مداخلات كان فيها نوع من المغالطات منها أن المجلس يعمل حسب نظام اساسي يعود لسنة 2012 في حين أنه يعود الى سنة 1983
  • يجب التفكير في ارساء نظام أساسي خاص بالوظيفة العمومية للعمل البرلماني وأحث السادة النواب أن يدعموا هذا المشروع 
  • قيل الكثير حول النشاط الخارجي للمجلس وتنشيط لجان الصدلقة وقد تمت المصادقة على ضرورة تفعيل لجان الصداقة خلال اجتماع لمكتب المجلس مؤخرا
  • بالنسبة لمساهمات النواب في جملة من لمؤسسات الدولية أريد أن أذكر أن وجودنا مهم في هذه المؤسسات وهو أمر مرتبط بالتزامات الدولة
  • أريد أن أؤكد على أن كل برلمانات العالم لهم صورة سيئة لدى شعوبهم نظرا لقربهم من المواطنين وان غضب الشعب التونسي على هذه المؤسسة فان ذلك يعود لكونه قريبا منه

تم المرور لقراءة تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مهمة رئاسة الجمهورية.

بامكانكم الاطلاع على تقرير اللجنة عبر هذا الرابط:

Discussion générale5min
Discussion générale3min
Discussion générale5min
Discussion générale12min
Discussion générale3min
Discussion générale6min
Discussion générale4min
Discussion générale4min
Discussion générale7min
Discussion générale3min
Discussion générale4min
Discussion générale3min
Discussion générale4min
Discussion générale10min
Discussion générale4min
Discussion générale5min

اجابة مديرة ديوان رئيس الجمهورية:

  • أتقدم بجزيل الشكر لكل النواب الذين تشرفت بتقبل أسئلتهم واستفساراتهم خلال جلسة الاستماع صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية
  • كنت انتظر أكثر تساؤلات حول الانفاق العمومي صلب مؤسسة رئاسة الجمهورية لأن هذا هو الدور الرقابي الذي يضطلع به النواب
  • أود أن أوضح وأذكر أن حضوري اليوم بينكم يأتي في إطار مناقشة ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2021 وأننا لسنا في جلسة مساءلة حيث أنه بمقتضى دستور 2014 رئيس الجمهورية غير مسؤول أما البرلمان وهو مسؤول فقط أمام الشعب الذي انتخبه
  • اعتمدت رئاسة الجمهورية على جملة الأحكام الواردة في القانون الأساسي للميزانية مراعاة في ذلك لوضعية البلاد وقد حرص السيد الرئيس على اعتماد الضغط على المصاريف وترشيد النفقات والاكتفاء بالضروري منها
  • تتضمن الميزانية ثلاث برنامج وهي الأمن القومي والعلاقات الخارجية والأنشطة الرئاسية، الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية والقيادة والمساندة وقد تطلبت هذه البرامج اعتمادات دفع جملية حددت بقيمة 169 مليون دينار وتتقسم هذه الاعتمادات كالآتي
  • 124،6 مليون دينار نفقات تأجير أي بمقدار 74% من جملة ميزانية رئاسة الجمهورية 25،6 مليون دينار نفقات تسيير، 3،2 مليون دينار نفقات تدخل و7،1 مليون دينار نفقات استثمار
  • تضمنت ميزانية 2021 تخصيص وزارة المالية لمبلغ 8،5 مليون دينار كتسبقة لتغطية مصاريف تنظيم القمة الفرنكوفونية لسنة 2021 حيث تم تسجيل هذا المبلغ بحساب خاص مفتوح لدى وزارة المالية مع العلم أنه ستقع تغطية باقي المصاريف في شكل هبات وموارد أخرى طبقا للتشريع لجاري به العمل وأود التذكير بأن هذا التخصيص جاء دون أن تطلب رئاسة الجمهورية ذلك
  • بالمقارنة مع سنة 2021، نسبة التطور ب 11% والرقم الذي يتم تداوله غير صحيح اذا قارنا بين ميزانية 2021 وميزانية 2020 مثل ما تم تعديلها بقانون المالية التعديلي
  • بحسب النسب تتوزع ميزانية 2021 حسب الأقسام كالتالي
  • 74% لنفقات التأجير، 17% لنفقات التسيير والتدخلات و4% لنفقات الاستثمار
  • وتتوزع الميزانية حسب الرامج كالتالي:
  • 8% من الميزانية مخصصة لبرنامج الأمن القومي والعلاقات الخارجية أي مبلغ 13،9 مليون دينار
  • 73% من الميزانية مخصصة لبرنامج الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية أي بمبلغ 23،3 مليون دينار
  • 19% من الميزانية مخصصة لبرنامج القيادة والمساندة أي بمبلغ 31،8 مليون دينار
  • مقارنة بسنة 2021 فان أهم الزيادات كانت في قسم نفقات التأجير حيث ارتفعت من 111،3 مليون دينار سنة 2020 الى 124،6 مليون دينار سنة 2021 ويفسر هذا الارتفاع المقدر ب 13،3 مليون دينار بتطبيق مقتضيات أوامر حكومية صادرة منذ سنة 2016 وفي سنة 2019 تتعلق بالزيادة في الأجور وبمنح العمل الليلي وتأجير ساعات العمل الإضافية وبعض منح التخصص لفائدة أعوان الأمن
  • أما نفقات التسيير والتدخلات فقد ارتفعت بمبلغ 2،3 مليون دينار وتفسر بزيادة مصاريف اكساء أعوان الأمن الرئاسي، مصاريف الصيانة، مصاريف التغذية المخصصة لأعوان الأمن الرئاسي، مصاريف نفقات الاقامات، سداد التعويضات الناتجة عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن عن حوادث الشغل والأمراض المهنية المسجلة منذ سنة 2013
  • وتمثل نفقات الاستثمار 7،1 مليون دينار أي بزيادة 9 بالمائة مقارنة بسنة 2020 وتتمثل هذه الزيادة في اقتناء تجهيزات أمنية، تهيئة البنايات الإدارية والاقامات الرئاسية، تنفيذ برامج مقاومة الإرهاب حيث تم رصد مبلغ 1،4 مليون دينار لاقتناء معدات أمنية خاصة كذخيرة وأسلحة ومعدات اعلامية وأمنية
  • السياسة الخارجية هي في أعلى سلم اهتمامات رئيس الجمهورية في سنة 2021 لا فقط من منطلق أنها من الصلاحيات الأصيلة التي يخولها الدستور بل أيضا في سياق قناعة راسخة بضرورة مزيد تدعيم صورة تونس بين الأمم وتفعيل دورها في محيطها المباشر وتوسيع شراكتها وعلاقات التنوع الاستراتيجية في فضاءات الانتماء التقليدية والجديدة في اطار ثنائي أو في ظل العمل المتعدد الأطراف خاصة في ظل عضوية بلادنا غير الدائمة في مجلس الأمن في الفترة الممتدة من 2020 الى 2021
  • تقوم ثوابت السياسة الخارجية لتونس على ديبلوماسية الفعل والاقتراح في اطار مقاربة تراوح بين تعزيز سنة التشاور والحوار وتوطيد علاقات الشراكة الشاملة والمتضامنة والمتوازنة والدفع بمسارات الاندماج الاقتصادي من أجل بناء فضاءات تعاون مستقرة سياسيا وأمنيا ومزدهرة اقتصاديا ومتنوعة ثقافيا في اطار مبادئ حسن الجوار والثقة المتبادلة والمنفعة المشتركة من جهة والسعي نحو مزيد الانفتاح على الاقتصاديات الصاعدة في الجوار البعيد ودعم علاقات الشراكة معها في مجالات وقطاعات حيوية وواعدة وذات قيمة مضافة من جهة أخرى
  • في هذا الاطار فان المبادئ العامة للسياسة الخارجية تقوم اليوم حول أهمية الشراكة في إقليم تونس المباشر لا سيما منه المغاربي، الافريقي والمتوسطي وتعمل الديبلوماسية التونسية بتوجيهات من لسيد رئيس الجمهورية على المساهمة في رفع التحديات المتشعبة ومعالجة الأزمات المعقدة في هذه الفضاءات وعلى بلورة رؤى واضحة تمكن من تجاوز الصعوبات القائمة وتدعم أطر التعاون والشراكة في سياق مقاربة أكثر شمولية وتكاملا والتخطيط لإحكام مستقبل العلاقات بين الدول ومضامينها وأولوياتها وحشد الإمكانيات لتنفيذها واثراء الحوار وتعزيز التفاهم
  • يعمل رئيس الجمهورية منذ توليه مهامه مع قادة الدول الشركاء والأصدقاء على تأسيس مناخ إقليمي مناسب يرتقي بعلاقات دول المنطقة ويضع ضمن أولوياته تحقيق الأمن والاستقرار والمعالجة السريعة لقضايانا الملحة وفي مقدمتها المديونية والتنمية والفقر والبطالة وما ينجر عنها من تهميش وتفشي لمظاهر الجريمة المنظمة كالهجرة غير النظامية والتطرف والإرهاب
  • حرص سيادة الرئيس على استثمار عضوية بلادنا في مجلس الأمن وذلك من خلال المساهمة في إيجاد مناخ إقليمي وعالمي يسوده الأمن والاستقرار مع التأسيس لمنظومة جديدة للعلاقات الدولية مبنية على آليات العمل متعدد الأطراف ودفع مسارات التسوية السلمية للأزمات والوقوف الى جانب قضايا الحق
  • يجدر التذكير بكل فخر اعتماد مجلس الأمن بالإجماع للقرار عدد 2532 المؤرخ في في 1 جويلية 2020 حول جائحة كوفيد 19، وهذا الإنجاز يحسب لتونس وللديبلوماسية التونسية حيث وسّع من مفهوم الأمن الشامل ومكّن المجموعة الدولية من آلية للتدخل الناجع والسريع مع الأزمات والتهديدات للأمن والسلم الدوليين
  • تستعد تونس لرئاسة مجلس الأمن طيلة شهر جانفي 2021 وستنظم مبادرات وأنشطة متنوعة بالمناسبة
  • هذا ونؤكد على أن تونس حرصت على أن تكون صوتا للعرب والأفارقة في مجلس الأمن من خلال دفاعها عن قضاياهم العادلة
  • يولي رئيس الجمهورية أهمية كبرى لملف التونسيين والمرأة والشباب ومكونات المجتمع المدني بالخارج باعتبارهم رافدا من روافد التنمية المتضامنة والاستقرار الاجتماعي والتقارب الثقافي والاندماج الاقتصادي
  • تم تداول موضوع تسليط عقوبة على تونس من قبل الاتحاد الافريقي وتمت معالجة الموضوع حيث ستشارك تونس في القمتين الاستثنائيتين للاتحاد الافريقي يوم 5 و6 ديسمبر 2020 وسيتم القاء كلمتين بالمناسبة وهو ما يدحض الاشاعات التي تروج
  • بخصوص المبادرات التشريعية لسيادة رئيس الجمهورية فقد تم الانتهاء من صياغة نص مشروع مؤسسة فداء وهي مؤسسة حرص رئيس الجمهورية أن تكون أول مبادراته التشريعية باعتبار وأن المنافع التي تخولها الأنظمة القانونية الجاري بها العمل لفائدة ضحايا الاعتداءات الإرهابية تعتبر منقوصة ولا تلبي حاجيات الضحايا أو أولي الحق منهم كما لا ترقى الى درجة الاعتراف لهم بالجميل لما قدموه للبلاد من تضحيات وأن الإجراءات المتعلقة بالتعهد لضحايا العمليات الإرهابية تتمثل حاليا في الإحاطة الصحية بالضحية مع تمكين أولي الحق منه من مبالغ تعويض نعتبرها غير مجزية وفي كل الحالات فان هذه الإجراءات محدودة في الزمن اذ سرعان ما تنسى الضحية وأولي الحق منها بمجرد مرور مدة قصيرة بعد الشفاء أو الموت
  • في هذا الإطار تتنزل مبادرة رئيس الجمهورية في تقديم مشروع قانون يتعلق بالإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية وبأولي حق الشهداء منهم وتعزيز الحقوق والمنافع المخولة لهم وبإحداث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية يعهد لها الإحاطة بجميع الجوانب المالية والصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية ذات العلاقة بضحايا الاعتداءات الإرهابية وبأولي حق الشهداء منهم
  • كما تم الانتهاء من صياغة نص مشروع قانون يتعلق بالصلح الجزائي ذلك أن التجربة قد أثبتت أن عملية التثبت في الأموال التي تم اكتسابها بطريقة غير شرعية شهدت بطء مرده الإجراءات العادية للتقاضي ومتابعة كل من ثبتت ضده قضايا الاعتداء على المال العام لذلك جاءت هذه المبادرة لسن اجراء يهدف الى سرعة البت في إجراءات استرجاع هذه الأموال
  • يتمتع بهذا الصلح الجزائي كل من كان محل تتبع قضائي او صدرت ضده أحكام باتة أو غيابية
  • ويمكن أن يستفيد من هذا القانون كل من يعبر عن رغبته بإبرام الصلح مع الدولة وبموجب مشروع القانون تتولى لجنة وطنية تحت اشراف رئاسة الجمهورية ابرام الصلح الجزائي مع المعنيين بالأمر الغاية منها سرعة استرجاع الأموال وانتهاج إجراءات خاصة لضخ الأموال في المعتمديات الفقيرة لإنعاش الاقتصاد الوطني
  •  يتم كذلك اعداد مبادرة تشريعية تهم المجلس الأعلى للتعليم والتربية والتكوين بما من شأنه أن يؤسس لأجيال جديدة لها من الكفاءة أن تساير التغيرات العالمية المتسارعة ولمنظومة متكاملة مسايرة لمتطلبات العصر وحاجياته وأن يكون قاطرة للرقي الاجتماعي والاقتصادي بعيدا عن كل أشكال التجاذب والحسابات السياسية والأجندات الضيقة
  • بادر رئيس الجمهورية على الإعلان عن مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان والتي أفضت الدراسات الأولية الى تحديد مكوناتها الوظيفية بحيث ستشمل قطبا استشفائيا يضم 13 اختصاصا وعديد المكونات الأخرى التكوينية والتعليمية والصناعية المرتبطة بالنشاط الطبي والصيدلي هذا ويجري الآن تعميق الدراسات الفنية التفصيلية المتعلقة بهذه المدينة المتكاملة التي ستوفر قرابة 50 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر وستطور من جودة الخدمات الصحية بولاية القيروان والولايات المجاورة لها
  • كما حرص رئيس الجمهورية أن يجعل من منصة الإنتاج بسيدي بوزيد قطبا تنمويا مشعا على ولاية سيدي بوزيد والمناطق المجاورة لها وذلك بأن جعله من أولوياته وسعى لتوفير التمويلات المالية اللازمة خاصة وأن هذا المشروع ظل حلما لأهالينا في سيدي بوزيد منذ سنة 2012
  • فيما يتعلق بما أثير من مغالطات واشاعات وأكاذيب وافتراءات أردت فقط القول بأننا نترفع عن الإجابة عنها أو ايلائها أية أهمية كما أننا لا نتحدث في الأروقة
  • كان ديدننا دائما العمل في صمت والصفح عن الجاهل الذي يتكلم دون أن يتحرى
  • نحترم مؤسسات الدولة بنسائها ورجالها ولا يهمنا الا التقدم والعمل على تجاوز الأزمة التي تمر بها بلادنا وعملنا هذا أردناه صامتا جادا يتعالى عن كل ما يثبت عزمنا واصرارنا على المضي قدما في تحقيق استحقاقات الشعب التونسي 

تم المرور لقراءة تقرير لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول مهمة رئاسة الحكومة في اطار ميزانية 2021.

Discussion générale7min
Discussion générale4min
Discussion générale7min
Discussion générale7min
Discussion générale4min
Discussion générale3min
Discussion générale6min
Discussion générale4min
Discussion générale4min
Discussion générale5min
Discussion générale4min
Discussion générale9min
Discussion générale8min

اجابة الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني:

  • بالنسبة لعقود الطاقة فقد تم نشر التقارير الرقابية مع احترام المعطيات الشخصية والتجارية الحساسة
  • القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني نعمل على صياغة الاوامر التي ستساهم في تطبيق هذه المقاربة التنموية الجديدة
  • هذه الوزارة لها دور مهم جدا خصوصا فيما بتعلق بمجال حقوق الانسان من خلال الايفاء بتعهدات تونس في مستوى دولي
  • تعمل الوزارة لحماية المجتمع المدني ودعمه أكثر حتى يكون له دور تضامني يعاضد دور الدولة في اطار الازمة الصحية
  • تفعيل الهيئات الدستورية واجب دستوري على الحكومة وعلى وزارتنا باعتبار اهميتها في مستوى سلم السلط
  • أداء الهيئات المستقلة متعلق بالمرافقة التي تقوم بها الحكومة في مستوى توفير الامكانات اللازمة من أجل ان تقوم الهيئات بدورها
  • نقوم باعداد مشرةع قانون اساسي للمجتمع المدني ومشروع قانون اساسي لانتصاب المنظمات الدولية الغير حكومية بتونس
  • نعمل على صياغة مشروع قانون اساسي جديد ينظم الاحزاب السياسية في تونس حتى يكون في تناسق تام مع أحكام الدستور
  • نسعى لعصرنة الاحزاب من خلال مشروع القانون الاساسي الجديد للاحزاب ودعم مكانة النساء في الاحزاب
  • مراجعة قانون الجمعيات هو دعم للمجتمع المدني أكثر ولاضفاء صبغة تحررية أكثر
  • وضع قانون لمؤسسات النفع العام لتمييزها على بقية المؤسسات الاقتصادية
  • سنقوم باحداث منصة للمنظمات على الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة
  • خرق الاحزاب للقانون يؤدي حتما لتطبيق اجراء اداري متمثل في التنبيه ومن ثم اللجوء للحل القضائي
  • أنا استقبلت العديد من المنظمات الوطنية للعمل على ايجاد حلول في مستوى التمويلات العمومية حتى تستمر هذه المنظمات في نشاطها
  • قمنا بوضع استراتيجية وطنية للوقابة من فيروس كورونا بالتعاون مع المجتمع المدني من خلال توفير المعدات اللازمة
  • التحسيس مهم للغاية باعتبار ان الوقاية من الفيروس يساهم في تخفيف العبئ على المستشفيات
  • نعمل على تحسين مبادرة "بالعزيمة" حتى يكون مجالا لتطوير العديد من المؤهلات 
  • صندوق الكرامة سيفتح قريبا وهناك رئيس تم تعيينه على رأس الهيئة من أجل التعويض لكل ضحايا الاستبداد والارهاب 

إجابة الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية:

  •  نحن بصدد تحيين موقع الوزارة ونحن على ذمتكم لكل أسئلة لاحقة
  • سأحاول أن أجمع مختلف التدخلات في 5 محاور كبرى وهي إعادة هيكلة رئاسة الحكومة، الإصلاحات في الوظيفة العمومية، الملفات التقنية المرتبطة بالوظيفة العمومية، الخدمات الإدارية والتبسيط والمحور الخامس سيكون الحوكمة
  • في خصوص إعادة الهيكلة تم القيام بدراسات منذ 2015 في اطار المراجعة الوظيفية لمختلف المصالح ومنها مصالح رئاسة الحكومة لكن هناك فعلا بطء وعدم تحقيق لعدد من التوصيات الهامة التي تمكن من المرور من نظام سياسي ونظام حكم معين كان موجودا قبل دستور 2014 ونظام آخر بعد 2014 يقتضي مراجعات هيكلية خاصة على مستوى السلط ورئاسة الحكومة حتى نمر من وزارة أولى الى رئاسة حكومة
  • نعمل على هذه المراجعة الحكومية لرئاسة الحكومة وهناك عديد الاقتراحات منها ما يذهب في اطار اعداد السياسات ومتابعتها حتى يكون هناك بلورة لهاته السياسات ونشر لها مما يمكن العمل عليها من قبل مختلف السلط
  • يجب أن تتحقق الإصلاحات الكبرى الا أنه لا يمكن لذلك أن يحدث اذا لم يكن هناك حوار وتوافق وذهاب مباشر للإصلاح خصوصا وأن الإصلاحات ذكرت سابقا ربما في عرض قوانين مالية وميزانيات سابقة والمطروح علينا اليوم في هذه الحكومة أن نذهب الى إنجازات سريعة وفعلية يجب أن نراها على أرض الواقع
  • من الإنجازات المطلوبة هو اصلاح الوظيفة العمومية وهو اصلاح كبير وكبير جدا وأنتم تعلمون ذلك لأن الوظيفة العمومية هي هيكلة الدولة، هيكلة لمصالحها، علاقة بين السلط، انجاز، جهاز تنفيذي للسلطة التنفيذية، ولكن هي أيضا خدمات للمواطن وللمستثمرين وهي محرك للاقتصاد
  • تم الحديث مرارا عن الحراك الوظيفي وتعلمون أنه مسألة تهم حياة الموظفين فلها جانب اجتماعي وهو ما يضع عبئا على كل من سيمس هذا الملف ويضع عليه مسؤولية تقوم على وضع المعايير والمقاييس التي تضمن الشفافية لهذا الحراك والتي فيها ضمانات لهذا الموظف عندما ينتقل من موقع الى آخر في جهات أخرى ومؤسسات أخرى حتى يكون لنا الاستغلال الأمثل للموارد العمومية  
  • مطروح علينا اليوم قانون الوظيفة العمومية في الهيئات الدستورية والمستقلة، الوظيفة العمومية في الجماعات المحلية، في قطاعات خصوصية ترى بأن لها خصوصية معينة وأنتم تشهدون منذ سنوات ما لاحظناه من تفتت قانون الوظيفة العمومية نظرا الى أن عديد القطاعات لم تعد ترى نفسها في هذا القانون المشترك الجامد الذي تم التعبير عليه خلال مداخلاتكم بالقانون البائد لسنة 1983  
  • شرعنا في صياغة ما تم التوصل اليه من اتفاقيات حول اصلاح قانون الوظيفة العمومية حتى يكون موضوع حوار مجتمعي لأن هذا القانون ليس تقنيا بل يهيكل الدولة ويمس من حياة الموظفين العموميين بالحجم الذي عليه الوظيفة العمومية في تونس
  • هناك أوامر إصلاحية يمكن أن تستبق حتى لا ننتظر كل هذا المسار للقوانين  
  • التفاوت في أنظمة التأجير هو عائق أساسي أمام الإصلاح يجب أن نتجاوزه لأنه يطرح علينا إشكاليات مرتبطة بمبادئ المساواة والانصاف من ناحية ومبادئ الكفاءة من ناحية أخرى
  • في ظل هذا الاطار للإصلاح نحن نرعى ونرى كل ما عشناه منذ 2011 خاصة من تراكمات لملفات أصبحت تطرح على الوظيفة العمومية كل يوم في اطار التسوية
  • التسوية أصبحت تتداول في الوظيفة العمومية أكثر من الأداء، من النجاعة، من المرفق العمومي وأكثر من الاستمرارية ومن كل المبادئ التي تحكم الوظيفة العمومية
  • القانون عدد 38/2020 الذي صادقتم عليه كان من أولى الملفات التي طرحت على طاولة الوزارة في شهر سبتمبر ولم يمر يوم الا وسألت عن التأخر في تفعيله وذلك مرتبط بآلام وجراح العاطلين عن العمل لمدة سنوات
  • المطروح اليوم هو وضع النصوص والمنصة الرقمية لتفعيل القانون وقد التزمت بذلك مرارا وتكرارا لأنه من دور ووظيفة السلطة التنفيذية وليس لها أن تتفصي بموجب الدستور من تنفيذ القوانين وتطبيقها كما يطرحها عليها مجلس نواب الشعب
  • أعددنا نسخة ما قبل أولية لمشاريع الأوامر ونرحب بالجميع للتفاعل مع هاته الأفكار
  • المنصة الرقمية لا يمكن أن توجد اذا لم نضع القواعد القانونية التي ستكون بمثابة المرجع لها وقواعد فنية للمنصة  
  • مطروح عليا أكثر من ثلاثين سؤال كتابي لم تتم الإجابة عليها سابقا وسأبحث فيما لم يتم الرد عليه للإجابة عليه في اطار استمرارية الدولة
  • هل يمكن اليوم أن نعد ميزانية في بند يتعلق بصيغة الانتداب؟  
  • سيتم العمل على هذه الموارد عندما نتعرف على من هم المعنيون بهذا القانون، عددهم، اختصاصاتهم، وعددهم حسب اختصاصاتهم  
  • المطلوب من الميزانية أن توافق الاحتياجات مع الطلبات التي يمكن أن نرقمنها ولا يمكن ترقيم المبالغ المتعلقة بهذا القانون اذا لم توفر لنا هذه المنصة الاختصاصات والمعطيات الدقيقة
  • نحن نعمل على تجميع كل المعلومات ونأمل أن تكون اجابتنا ابجابية لكل من فاقت بطالتهم الا انه يجب تفهم أن الإدارة ليس لها أي ملف حول هذا المشروع لأنه مقترح من قبل النواب ونحن الآن بصدد تجميع المعطيات اللازمة
  • طرح السؤال بخصوص ملف التقاعد في وزارة التربية لأن هناك عديد الملفات الا أن المعطى المرقمن هو أنه في شهر أكتوبر فقط جاءتنا دفعة واحدة 3000 إحالة على التقاعد من وزارة التربية، خصصنا الرصيد البشري للفريق حتى يتم التعهد بالملفات وتم التعهد بها وانجازها بصورة كاملة لكن ربما تصل المعلومة بصفة متأخرة الى النواب في حين نكون تجاوزنا ذلك الاشكال
  • نحن اليوم نريد أن نعمل بجدية حول تنظيم أكثر رصانة من الناحية المؤسستية في الوظيفة العمومية
  • اعتمدنا على آليات للتوقي لمجابهة الفيروس مع المحافظة على استمرارية المرفق العام الا أننا لم نتوصل بعد بالآراء الاستشارية حول الأمر المتعلق بالعمل عن بعد والذي تمت احالته منذ شهر جوان 2020
  • المواطن الرقيب هي مؤسسة موجودة وتعمل وتعطينا نتائج مراقبة ومطروح علينا اليوم إعادة النظر فيه  
  • تقدمنا في الاستشارة حول التوقيت الإداري لكن الدراسة التي تخول لنا الذهاب في منهج معين لاتزال في اطار الدرس
  • بالنسبة لجودة الخدمات والتبسيط هناك الأمر الحكومي عدد 605 لسنة 2020 المؤرخ في 7 أوت 2020 تتم المواصلة على العمل عليه في اطار استمرارية الدولة
  • نعمل على تبسيط الإجراءات وحتى على تبسيط بعض النصوص المبسطة للإجراءات التي لاحظنا بأن مقروئيتها صعبة ولم تصل الى الجهات المعنية كما يجب
  • هناك تطبيق للقانون عدد 47 لسنة 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وبالتحديد الفصل الثاني منه الذي على أساسه صدر الأمر عدد 310 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية وهناك عمل يجب أن يعطي أكله
  • دور الخدمات هي منظومة يراد منها تقريب الخدمات الى المواطنين بالنسبة للحوكمة والتوقي من الفساد
  • يجب أن نراكم على ما تم العمل عليه الى حد الآن لكن يجب أيضا أن نعمل على الاستدامة والمأسسة حيث أنهمن المفروض أن نوجد قاعدة بيانات لما تم إنجازه ومساره حتى نتمكن من استكمال الحلقة التي تمكننا من الإصلاح
  • الأمر المتعلق بسلك الرقابة في الوظيفة العمومية جاهز لكن تم وضعه في اطار تصور كامل في اطار الهيئة العامة للوظيفة العمومية وتمت إحالة هذا الأمر على الاستشارة