loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

29 نوفمبر 2020

عرض ومناقشة  :

  • المهمة الخاصة لمجلس نواب الشعب
  • مهمة رئاسة الجمهورية
  • مهمة رئاسة الحكومة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:30
نهاية الجلسة 22:10
ساعات التاخير 34دق
معدلات الحضور 78.34%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الأحد 29 نوفمبر 2020 لعرض ومناقشة والتصويت على المهمة الخاصة لمجلس نواب الشعب، مهمة رئاسة الجمهورية ومهمة رئاسة الحكومة وذلك على الساعة 09:30. 

يمكنكم متابعة أشغال الجلسة العامة عبر الرابط التالي: https://bws.la/Hhh5qk3

اثر ذلك تم المرور لتلاوة تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول المهمة الخاصة بمجلس نواب الشعب في اطار ميزانية الدولة لسنة 2021.

بامكانكم الاطلاع على تقرير اللجنة عبر هذا الرابط: https://bws.la/Bhh6Z6S

تم المرور اثر ذلك الى النقاش العام.

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

78.34%

قائمة الحضور

أعلن راشد الغنوشي في تفاعله مع طلب رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بأنه تم بالاتفاق بين رؤساء الكتل على أن يتم الاقتصار على مناقشة المهمات وارجاء التصويت عليها الى حين الانتهاء من مناقشة كل المهمات وذلك بهدف ترك المجال لادخال بعض التعديلات ولعدم المساس من التوازنات المالية في حال تعديل مهمة ما.

نقاش عام5دق
  • أتوجه بالشكر لكل موظفي المجلس ولمؤسسة التلفزة التونسية التي تجعل هذا المجلس تحت الأنظار
  • هذا المجلس هو المؤسسة الوحيدة التي يمكن للجميع الولوج اليها 
  • هل أن هذه الميزانية تعدلت بعد المكانة الجديدة لمجلس نواب الشعب بعد دستور 2014 أم لا
  • ميزانيتنا تبلغ 0،07 بالألف من الميزانية العامة رغم أننا نظامنا السياسي هو برلماني معدل
  • المنوط بمهام مجلس نواب الشعب يدفعني للقول بأن هذه الميزانية لا تصلح لأن تكون حتى ميزانية هيئة من الهيئات
  • هناك تطور في الأعمال التي قام بها المجلس الا أن الظروف العامة التي يشتغل فيها النواب والموظفين تحتاج المراجعة في أقرب وقت
نقاش عام5دق
  • اليوم صورة المجلس والنواب في الحضيض وهذا أصبح يهدد الانتقال الديمقراطي
  • مجلس النواب هو جزء من السلطات الثلاث ولا يمكنه العمل اذا لم تتوفر له الامكانيات اللازمة
  • من واجب المجلس أن يقوم بعمل اعلامي وبيداغوجي يذكر بدور النواب والمجلس
  • النائب لا يحل محال القضاء ولا يكون واسطة للانتداب الا أنه يراقب ويحاسب الادارة بما له من صلاحيات
  • هناك امكانية استشارات تعاقدية يمكن أن نلجأ اليها ورغم وعينا بصعوبة الدولة الا أنه يجب تحقيق ظروف أحسن للمجلس خاصة في المجال الاستشاري
  • يمكن أن نتخلى على امتيازات البنزين والأكل وأن توجه عوض ذلك الى انتداب المساعدين والمستشارين
نقاش عام3دق
  • من العجيب أن نجد أنه في نظام برلماني تكون ميزانية الدولة أقل من 1% من ميزانية الدولة
  • أكبر مكتب كتلة لا يمكن ان يتسع الى أكثر من 6 نواب علاوة على أنه يتم منح مستشار لكل 10 نواب
  • البناية كبيرة ويمكن توفير مكتب لكل نائب لتيسيرعمله وأدعو الى توفير مستشار لكل 5 نواب على الأقل
نقاش عام12دق
  • الاستقلالية الادارية والمالية بقيت على الرفوف منذ سنوات وتبين أنه من أصعب القوانين المعروضة على المجلس
  • لم يتم أي هيكل تم الاستماع له لهذا القانون الا أننا قدمنا في السنة الفارطة مشروع قانون في هذا الاتجاه نتمنى أن تنطلق لجنة النظام الداخلي في مناقشته بعد الانتهاء من مناقشة النظام الداخلي للمجلس
  • ظروف العمل في المجلس كارثية ولا يتم توفير أبسط المستلزمات
  • أفقر مؤسسة برلمانية في العالم هي مجلس نواب الشعب التونسي  وهذا لا يخفى على أحد
  • لم نرى اطارات عليا اليوم في خطط مستشارين برلمانيين بل هم أقرب الى المتربصين
  • يمكن الالتجاء الى الحاق اطارات عليا لتحقيق استفادة حقيقية للنائب
  • ماذا فعلنا على المستوى الديبلوماسي، وحتى جمعيات الصداقة البرلمانية فيها عديد الاشكاليات منها توزيع لعضويات
  • كل المشاركات في المؤتمرات الدولية والتمثيليات في الخارج تسند بالتمثيل النسبي ولا يتم فيها التنسيق بين النواب بعد وقبل كل زيارة ومع وزارة الخارجية كذلك
  • يجب أن يقوم المجلس العلمي للأكاديمية البرلمانية بتحديد شروط تكوينه وبرامجه
نقاش عام12دق
  • من الناحية أعلم الرأي العام أن من الناحية الاجرئية لم يحترم تمرير هذه الميزانية أحكام النظام الداخلي التي لم تعرض على ندوة الرؤساء
  • النظام الداخلي تمت المصادقة عليه في فيفري 2015 وينص على أنه يتم سن قانون الاستقلالية المالية الادارية وها نحن الى اليوم بدون نظام أساسي للوظيفة العمومية البرلمانية
  • هناك من يفتخر بالتقليص في ميزانية البرلمان الا أن ما تم تأجيله هو نفقات موجهة لتجهيز قاعة الجلسات العامة للمبنى الفرعي بالتجهيزات الرقمية، تأجيل ترميم الواجهات واعادة صيانة واجهة هذا المعلم الأثري، تأجيل القسط الأول من مشروع تأمين مقر المجلس وجزء من الانتدابات وترفيع المنح للموظفين
  • يشتكي كل النواب من قلة المكاتب المخصصة للنواب ومن غياب فضاء مخصص لاستقبال الضيوف
  • هناك برنامج وظيفي لتوسعة مجلس نواب الشعب فيه 230 مكتب فردي لفائدة النواب ومساعديهم كما  برمج بعث قاعات لجان وقاعات اجتماعات ومكتب متعددة الوسائط وقاعتي مؤتمرات ويجب عليكم ايجاد التمويلات اللازمة لهذا المشروع
  • المساعدين البرلمانيين ليس لهم نظام قانوني واضح يكفل حقوقهو ونظام تأجيرهم غير واضح في خرق تام لقانون الشغل
  • المساعدين البرلمانيين يتم خلاصهم من قبل منظمة أجنبية وهذا استعمار مقنع
  • التعيينات التي يقوم بها رئيس المجلس هي تأسيس للادارة وخدمة لمصالحه السياسية
  • ليس لرئيس المجلس صلاحية النظر في المصالحة لأن المصالحة أمر سياسي في حين أن منصبه اداري بامتياز
  • سأتقدم بشكاية لأنه ليس لكم حق تعيين محمد الغرياني كمستشار في مجلس نواب الشعب ولن نتصالح مع الاخوان
نقاش عام6دق
  • مجلس نواب الشعب لا تتجاوز ميزانيته ال1% من الميزانية وهي أقل ميزانية
  • النائب يتقاضى 3340 ألف دينار تتضمن كل المنح الممكنة الا أننا نريد أن نوضح بأن النائب ليس له أي صلاحية كالولاة والمعتمدين حيث لا يمكنه حتى أن يعطي شهادة فقر
  • 385 رئيس بلدية له سيارة وأجر في حين لا يحظى نواب الشعب بأي من هذه الامتيازات
  • يجب تطبيق الفصل 163 من القانون الانتخابي بناء على تقرير محكمة المحاسبات وأدعو هيئة الانتخابات الى أن تتجهز لاعادة انتخابات جزئية بهدف تعويض المخالفين وعلى رأسهم رئيس المجلس ونائبه
  • كيف يمكن أن يكون رئيس المجلس ثوري و يناضل ضد بن علي ثم يعين أمين عام لتجمع كمستشار له
  • اليوم رئيس مجلس نواب الشعب غير قادر على تسيير المجلس وأدعوه الى تقديم شهادة طبية لحالته العقلية التي تبين بأنه لم يعد بامكانه تسيير المجلس
نقاش عام6دق
  • أحيي كل مستشاري المجلس وموظفيه وعماله
  • أين وصل مسار تجسيد الاستقلالية الادارية والمالية للمجلس حتى يعبر عن وجوده كسلطة أصلية
  • هناك امكانيات محدودة متاحة للنواب من مساعدين برلمانيين ومن فضاءات
  • المطلوب من النائب أن يمثل جهته ويجب أن يكون له مساعد برلماني في الجهة حتى يقوم النائب بدوره في المجلس ويحافظ على علاقته مع ناخبيه
  • يجب حوكمة الجلسة العامة وأدعو رئاسة المجلس الى تحييد رئاسة المجلس عن الرهانات السياسية فيما يتعلق بالتعيينات
نقاش عام4دق
  • مؤسسة البرلمان هي المؤسسة الأكثر ديمقراطية وشفافية وعمل في بلادنا لكن للأسف يتعرض المجلس الى ترذيل كبير وحملة تشويهية ورائها ارادة سياسية لضرب التجرية الديمقراطية
  • للنائب العديد من المهمات منها التشريعي والرقابي والتمثيلي والانتخابي والديبلوماسي ويمكن أن لا يكون ذلك واضحا لدى كل المواطنين
  • الفصل 52 من الدستور ينص على وضع الدولة للوسائل المادية والمعنوية اللازمة للمجلس للقيام بأعماله الا أننا لم نوفر للنائب أي من هذه الوسائل ومجلسنا هو من أفقر مجالس لعالم
  • نحن لا نطلب منح بل نطلب توفير ظروف عمل ملائمة
نقاش عام4دق
  • أشكر كل الاداريين والموظفين الذين ساهموا في أن نحقق أرقاما قياسية في العمل خلال الدورة الفارطة
  • زمن الناس المستقوية بالنقابة بهدف تلقي جراية دون عمل ولى وانتهى
  • أطالب رئاسة المجلس أن توضح لنا موقفها من الاداريين الذين ليس لهم أي حياد
  • نريد ان تتم معاملة كل النواب على قدم المساواة وأن توفر الحماية لنواب ائتلاف الكرامة مثل غيرها من الكتل
  • ليس هناك وضوح في الصفقات التي يقوم بها المجلس وهناك معطيات يمكن أن ترتقي الى جرائم
  • لم نرى أي ما حصل لما حدث في قاعة الانقلابات يوم 7 نوفمبر
نقاش عام4دق
  • هناك نقلة في الدستور الحالي في النظام السياسي لم نلمح لها أثرا في ميزانية المجلس
  • المجلس لازال مهمشا رغم الصلاحيات التي أعطاها اياه الدستور
  • يجب ارساء المحكمة الدستورية واستكمال ارساء الهيئات الأخرى
  • أدعو كل الزملاء الى أن يحتل هذا المجلس دوره في الرقابة
  • القانون الأساسي للأعوان تم سنه سنة 1983 من قبل بورقيبة ولم يأتي به المجلس التأسيسي كما تم ترويجه
  • استمعت الى ابليس ينهى عن المنكر وهذا شيء مؤسف
  • رئيس المجلس منتخب وأتى بارادة الجماهية ولم يأتي على ظهر دبابة
  • المصالحة هي جوهر فكر الاسلام الديمقراطي
نقاش عام5دق
  • أين تعهدكم بتوفير ترجمة للجلسات العامة للمواطنين بلغة الاشارة
  • انطباع رسخ عندي بأنه ليس لنا مجلس نواب بل لدينا نواب وموظفين في ظل غياب رؤيا واستراتيجية للعمل
  • النائب لم يعد بامكانه برمجة أي زيارات لجهته لأن اجتماعات المجلس أصبحت كالقضاء والقدر لا تبرمج مسبقا
  • أي معنى لسلطة تشريعية لقوانين تتم المصادقة عليها في اللجان بثلاث وأربع نواب فقط
  • كل نائب له متر ونصف فقط بامكانه العمل فيه ولا نطالب الا بظروف عمل لمن يريد أن يكون نائبا جديا
  • نحن نكرس العمل الهش حيث لم نجد صيغة قانونية للمساعدين البرلمانيين
  • الحمد لله بأن لنا هذه الجلسة كي تجمّع الرئاسات الثلاثة
نقاش عام6دق
  • تم تخصيص 530 ألف دينار للبرلمان العربي تقدم سنويا وأنا لا أرى لها ضرورة
  • يتم تقديم أيضا 137 ألف دينار لاتحاد البرلمانات العربية في حين لا نرى أي أثر لهذه الأنشطة
  • يمكن أن نقوم بصرف مبلغ في سنة واحدة لفائدة مشروع العمل بالطاقة الشمسية حتى نوفر فيما بعد الأموال المرصودة للكهرباء سنويا
  • تم رصد مبلغ 90 ألف دينار لفائدة الصحف في عصر الانترنيت والرقمنة وهي معيبة
  • أريد أن أسأل وأنا معارض لهذه الميزانية عن مبلغ 601 ألف دينار المرصودة للوقود في حين أن نفقات رئاسة الجمهورية ترصد 1،5 مليون دينار في حين أن لها آلاف السيارات
نقاش عام4دق
  • أريد أن أؤكد على مجلس نواب الشعب يستمد مكانته من الدستور 
  • أؤكد على أهمية تعزيز الدور البرقابي لنواب الشعب جهويا ومركزيا وأدعو ادارة المجلس الى توفير متطلبات عمل النواب
  • أرجو أن يقع الحفاظ وتطوير اشعاع مجلس نواب الشعب التونسي المنتخب بعد الثورة على المستوى الاقليمي والدولي
  • ليس من باب الدفاع عن رئيس المجلس بل من باب الرد من يتطاول على رئيس مجلسنا أدعو الى أن يكون هناك قدر من الاحترام لهذا المنصب بغض النظر عن المكانة الكبيرة للأستاذ راشد الغنوشي ولنضالاته عبر السنين
نقاش عام7دق
  • هذا المجلس لا ينوي تطوير ظروف عمله وهو ما تعكسه هذه الميزانية
  • ما نطالب به هو ليس منحا أو امتيازات بل أن تتجهز فضاءات الكتل بوسائل العمل المطلوبة
  • لا يمكن أن نعزل أنفسنا لكن لا بد من تقييم مردودية انخراطنا في بعض المنظمات والأموال المرصودة لها
  • التعامل مع المنظمات لا يمس من استقلالية لمجلس الا أنه يجب تنظيم أعمال ورزنامة الأكاديمية
  • يجب الأخذ بعين الاعتبار الكفاءة في تعييناتكم بالديوان بهدف تحسين المردودية والانتاج
  • يجب تفعيل دور مساعدي الرئيس 
  • من العيب أن يتعامل المجلس بصيغة العمل الهش 
  • يجب حماية كرامة النائب في علاقة بآرائهم ومواقفهمو نحن لا تخيفنا الضغوطات والتهديدات 
نقاش عام6دق
  • أحيي اطارات المجلس على عطائهم من أجل تونس
  • نحن مقصرون في حق أنفسنا حيث نتعامل مع المجلس على أننا مؤسسة تابعة ولا دور لها في حين أننا في نظام شبه برلماني 
  • ماكان أن نرضى بهذه الميزانية التي لا تتجاوز ميزانية احدة الهيئات الدستورية المستقلة خصوصا اذا أردنا أن نكون السلطة الأصلية وأن نقوم بأدوارنا كما يجب
  • آن الأوان أن يحظى هذا المجلس بدوره الطبيعي ومن غير المعقول أن يصبح العمل في المجلس نقمة
  • كيف لنائب متخب في اطار دستور دولة أن يتجرأ ويقول بأنه ضد المصالحة وبالتالي أنه مع الحرب الأهلية والتباغض والكره
  • رئيسة الحزب الفاشي هي محرضة على التباغض وعلى الحرب الأهلية وهو أمر تبين بأننا لم نكن مخطئين فيه
نقاش عام10دق
  • كنت قد أشرفت على التصرف في الميزانية وفي السنة الفارطة واحيي طاقم الادارة العامل بهذا المجلس
  • ماذا نريد من هذه المؤسسة وماهو دورها
  • ارتكبنا خطئا بالتقليص في هذه الميزانية وأوصي زملائي في مكتب المجلس أن يرفعوا فيها مستقبلا
  • تم التقليص في هذه الميزانية في اطار التقليص من نفقات الدولة دون المس من الأجور وهي سياسة الدولة لكن أعتقد بأنه أمر خاطئ
  • لم يعد المجلس يلعب دوره الحقيقي المتمثل في التشريع والرقابة والتمثيل والانتخاب
  • من الأخطاء التي تمت هي النقل المباشر لأعمال المجلس وهو أمر فيه افراط يجب مراجعته
  • يجب الابتعاد على العروض التي تقدم في المجلس والتي أصبحت قوتنا اليومي
  • يجب أن نشرع في الاصلاح انطلاقا من وقوفنا على شكل المجلس الذي نريده للأجيال القادمة
  • الادارة هم زملائنا واخوتنا لكن أن يوظف الأحزاب والكتل مطالب الادارة لتصبح شعارات سياسية هو أمر لا يمكن قبوله ونحذر منه
  • اخترنا أن نذهب في تجه تلبية طلبات الشعب التونسي ويجب ايقاف هذا التخوين
نقاش عام7دق
  • يجب تنظيم عمل المجلس في علاقة بالنواب غير المنتمين 
  • هناك توجه نحو اضافة موظفين وهو أمر مرفوض ويجب بدل ذلك أن يتم توزيع المهام على الموظفين الجودين وتنظيمها
  • كنت قد نددت في مكتب المجلس بتأثيث عمل حزبي للحزب الدستوري الحر بمقرات المجلس ويجب الوعي بخطورة تداخل الحزب والدولة
  • التشويه وقذف النواب هو أمر لا يمكن قبوله وكذلك الكذب المفضوح
  • كلما اختلط الدين بالسياسة الا وانعدم الدين واختفى الايمان
  • يجب أخذ اجراءات صارمة ضد التجسس الذي تقوم به رئيسة الحزب الدستوري الحروتسجيلها لمداولات مكتب المجلس
  • يجب القيام بثورة على الامتيازات غير المستحقة وعلى افساد المال العام
  • مرفوض وجود محمد الغرياني في هذه المؤسسة ولا أهلا ولا سهلة به والنهضة والتجمع وجهان لعملة واحدة
نقاش عام8دق
  • بعض الأطراف في هذا المجلس شعارهم الكذب الى أن يتم تصديقه
  • رئيسة الحزب الدستوري الحر كانت تتقلد وظيفة وهمية برتبة وامتيازات كاتب دولة في سنة 2010 وهي تحاول اعطائنا الدروس اليوم
  • كانت رئيسة كتلة الدستوري الحر تقوم بكل المهام القذرة ضد المحامين الذي نالها شرف الانتماء لهم الا أنها تحولت اليوم الى داعية للحفاظ على المال العام
  • الثورة التونسية هي ثورة سلمية وهؤلاء يمثلون أسوء ما وجد في النظام القديم
  • دعوة رئيس المجلس للمصالحة الوطنية فيها شرف وهناك من ليس له القدرة على تجاوز الماضي
  • هؤلاء يذكروننا بالقولة الشهيرة لزعيم الفاشية الايطالي الذي قال بأن هؤلاء سيتسلّلون الى البرلمان كما يتسلل الذئب الى زريبة الشياه
  • التجارب التي نعتمد عليه التي حققت مصالحات والتي مرت بأحداث شبيهة بالأحداث التي عشناها
  • المجلس يجب أن يسعى الى الاستقلالية الادارية والمالية كي يكون لنا دور حقيقي ولا نطلب امتيازات
  • النائبة هالة الحامي هي التي كانت راعية لأشغال توسعة المجلس وأحييها على ذلك

اجابة حافظ لزواري مساعد الرئيس المكلف بالتصرف العام:

  • البارحة عمل المجلس 16 ساعة وكان هناك 80 عاملا وموظفا حاضرا الى نهاية الجلسة
  • بما أنني مكلف بالتصرف في المال العام أتسائل أين هم باقي عمال المجلس الذي يتجاوز عددهم ال 400
  • تبلغ ميزانية المجلس 40 مليون دينار و 70 بالمائة منها هي أجوراذا لا يمكنها الاستجابة لطلبات النواب
  • يجب أن تكون ميزانية المجلس في الظروف العادية 100 مليون دينار ولئن كان من الجيد الحد من النفقات الا أن ذلك يحد من عمل المجلس
  • رغم الموارد الضعيفة الموجودة في المجلس الا أنها لا تستغل برمتها 
  • سأعرض على المجلس فكرة اعادة هيكلة الموارد البشرية الموجودة في المجلس
  • قامت الادارة بعديد التحسينات للفضاءات رغم ضعف الميزانية
  • تم التطرق لى الترفيع في عدد المساعدين البرلمانيين وأنا ضد هذه الفكرة وأنا مع فكرة تحسين وضع المستشارين الموجودين وتأهيلهم
  • في انتظار تمويل مشريع التوسعة من الممكن التفكير في برمجته في السنة المقبلة
  • لا يمكن من الناحية التقنية اللجوء الى الانتداب عبر الالحاق

اجابة نوفل الجمالي مساعد الرئيس المكلف بالرقابة على الميزانية:

  • أود أن أشكر الادارة والاداريين وجماع أعوان المجلس
  • لا يوجد أوامر غير منشورة تصدر عن هذا المجلس بما في ذلك الاوامر المتعلقة بالسيارات الادارية
  • هناك مداخلات كان فيها نوع من المغالطات منها أن المجلس يعمل حسب نظام اساسي يعود لسنة 2012 في حين أنه يعود الى سنة 1983
  • يجب التفكير في ارساء نظام أساسي خاص بالوظيفة العمومية للعمل البرلماني وأحث السادة النواب أن يدعموا هذا المشروع 
  • قيل الكثير حول النشاط الخارجي للمجلس وتنشيط لجان الصدلقة وقد تمت المصادقة على ضرورة تفعيل لجان الصداقة خلال اجتماع لمكتب المجلس مؤخرا
  • بالنسبة لمساهمات النواب في جملة من لمؤسسات الدولية أريد أن أذكر أن وجودنا مهم في هذه المؤسسات وهو أمر مرتبط بالتزامات الدولة
  • أريد أن أؤكد على أن كل برلمانات العالم لهم صورة سيئة لدى شعوبهم نظرا لقربهم من المواطنين وان غضب الشعب التونسي على هذه المؤسسة فان ذلك يعود لكونه قريبا منه

تم المرور لقراءة تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مهمة رئاسة الجمهورية.

بامكانكم الاطلاع على تقرير اللجنة عبر هذا الرابط:

نقاش عام5دق
  • أطلب من رئاسة الجمهورية التواصل مع الطلبة الفلسطنيين لتمكينهم من ظروف اقامة افضل في تونس
  • اطلب من رئاسة الجمهورية تقديم موقف واضح من القضية الفلسطينية العادلة ونصرتها على الدوام
  • ميزانية رئاسة الجمهورية ازدادت بنسبة 19% وهذا ما لم اتمكن من فهمه مطلقا خصوصا بالعودة للوضع الراهن 
نقاش عام4دق
  • لم نستوعب بعد ان تونس انتقلت من نظام رئاسي الى نظام برلماني معدل وان تونس اليوم محكومة بثلاثة رئاسات 
  • رئاسة الجمهورية تعمل في عزلة تامة عن بقية المؤسسات الدستورية وهذا غير مقبول بالمرة 
  • السياسة الاتصالية لرئاسة الجمهورية كارثية للغاية 
  • رئاسة الجمهورية تتعامل مع النواب بطريقة غير مقبولة بالمرة
نقاش عام3دق
  • رئاسة الجمهورية تشهد نقصا كبيرا في مستوى تواصلها مع النواب 
  • الشعب التونسي في انتظار خطاب طمأنة من رئيس الجمهورية خصوصا في هذا الظرف المتشنج والصعب 
  • القمة الفرنكفونية ليس لها اي جدوى 
نقاش عام5دق
  • كنت انتظر موقفا واضحا من رئيس الجمهورية موقفا واضحا في علاقة بالقضية الفلسطينية
  • اطلب منك احترام الدستور باعتبارك استاذا للقانون الدستوري خصوصا ان النظام السياسي الحالي مرتكز على البرلمان 
  • كنت أنتظر منك العمل على تقديم مقترحات القوانين حتى نتمكن من تجاوز الازمة الحالية
  • رئيس الجمهورية عمل على تقسيم التونسيين وتهميش العلاقات الخارجية للدولة التونسية 
نقاش عام12دق
  • لم يتم الى حد الآن التكيف مع النظام السياسي البرلماني خصوصا ان العديد من الهياكل لازالت تابعة لرئاسة الجمهورية كخطة الموفق الاداري والهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية 
  • المعهد الديبلوماسي لا يقوم بتكوين للنواب باعتبار انهم سفراء تونس في الخارج 
  • الجوازات الديبلوماسية ينتفع بها اعضاء الحكومة،السفراء،العاملين في مؤسسة رئاسة الجمهورية 
  • حالة الطوارئ لا يتم احترامها في تونس نظرا لوجود تظاهرات وتجمعات كبرى في هذا الظرف 
نقاش عام3دق
  • الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية تقوم بدورمركزي في مستوى الاصلاحات وارتباطها برئاسة الجمهورية يعطيها استقلالية اكبر في علاقة بالحكومة
نقاش عام6دق
  • العلاقة ما بين البرلمان ورئاسة الجمهورية لن تحسم فقط في اطارهذه الجلسة بل في حاجة للتنسيق اكثر والنقاش مطولا في هذا الموضوع
  • مؤسسة رئاسة الجمهورية هي المؤسسة القادرة على خلق الاستقرار خصوصا عن طريق مؤسساتها منها مؤسسة الدراسات الاستراتيجية
  • بامكانكم العمل بالتنسيق مع مؤسسة الاكاديمية البرلمانية ومع رئاسة الحكومة من أجل تثبيت تصورات واضحة 
نقاش عام3دق
  • الوضعية الاجتماعية للمهمشين تزداد سوءا مع ازدياد لميزانية مؤسسة رئاسة الجمهورية 
  • مؤسسة رئاسة الجمهورية تعمل على تجييش العديد من الحسابات الافتراضية من أجل مهاجمة خصومهم 
  • مؤسسة الجمهورية عملت على تقسيم التونسيين 
نقاش عام4دق
  • رئيس الجمهورية دوره المحوري هو تجميع كل التونسيين دون السقوط في الاصطفافات السياسية 
  • رئيس الجمهورية ضروري ان يعمل على وضع السياسات الامنية للبلاد 
نقاش عام4دق
  • أغلب الكتل البرلمانية في المجلس اهملت قضايا الشعب التونسي وتعمل على حماية مصالحها ومصالح لوبيات متنفذة 
نقاش عام7دق
  • البرلمان اصبح منصة لسب الرموز الوطنية ولتصفية الحسابات السياسية
  • نحن ندعم رئيس الجمهورية وندعوه للعمل على تنويع العلاقات الخارجية نظرا لوجود قوى صاعدة قادرة على مساعدة تونس كثيرا
  • الموقف من القضية الفلسطينية ثابت ولكن السقوط في المواقف العاطفية لن تغير من المعادلات الدولية 
نقاش عام3دق
  • كان على رئيس الجمهورية ان يضطلع بدور اكبر في اطار هذه الازمة الاجتماعية والاقتصادية الخانقة 
  • أعبر عن سعادتي باستقبال رئيس الجمهورية لعائلات الشهداء والجرحى وعن دعمه لهذا الملف المهم 
نقاش عام4دق
  • هل من توضيح لعدم تقديم تونس لترشحها في اطار الاتحاد الافريقي
  • مهم جدا ان تعمل تونس على تعميق علاقتها افريقيا خصوصا اننا صادقنا في اطار هذا المجلس على اتفاقية التبادل الحر
نقاش عام3دق
  • هل من توضيح في علاقة بالتسجيل الصوتي الذي يتمحور حول مهاجمتك لنائب من نواب ائتلاف الكرامة
  • لم توفروا للنائب أخمد موحى الحماية الامنية اللازمة حتى بعد تعرضه لعملية ارهابية 
نقاش عام4دق
  • ما نعيشه اليوم هو تواصل لسياسة توتير الأجواء بين رئلسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب وهو أمر مؤسف
  • نحن في حاجة لانتعاش اقتصادي حقيقي ةأتسائل عن مدى استيعابنا للدسبلوماسية الاقتادية
  • لا بد من تفعيل الديبلوماسية في هذه الفترة بالذات 
  • غابت علينا البديهة الاقتصادية وأتسائللماذا لا نحدث خطة للسفير الاقتصادي ولا نعزز المسألة الاقتصادية في الزيارات الدولية
  • لماذا لا يقع استحداث وزارة مخصصة لدعم المنشآت والشؤون الاقتصادية لدى وزارة الخارجية
نقاش عام10دق
  • من المؤسف أن نقيم أداء رئيس الجمهورية في جلسة مناقشة ميزانية رئاسة الجمهورية
  • من منطق لمسؤولية لا نريد الخوض في هذه المعارك
  • كنا قدمنا تساؤلات تمت اجابتنا عليها لكن هل هناك اتجاه في سياستكم لتطوير الادارات التابعة للرئاسة والتي تمثل عبئا على عمل الرئاسة
  • بالنسبة للميزانية المرصودة لتنقل رئيس الجمهورية هل سيتم الترفيع فيها وهل تعتقدون بأن هذه الميزانية كافية خصوصا في ظل ضرورة تعبئة الموارد عبر العلاقات الديبلوماسية
  • الممولين الأجانب ليس لهم اشكال في اعادة جدولة الديون فهل تنوي مؤسسة الرئاسة خوض محادثات في هذا الاطار
  • في اعتقادي أن رئيس الجمهورية هو رئيس كل التونسيين وطوينا صفحة الحملة الانتخابية ونحترم رئيس الجمهورية كمؤسسة
  •  
نقاش عام4دق
  • اليوم نشهد محاكمة لرئيس الجمهورية وأتحدى أن يكون النواب قد اطلعوا على هذه الميزانية
  • أطالب رئيس الجمهورية بثفته رئيسا لمجلس الأمن القومي أن يطبق القانون على السياسيين الذين أجرموا في حق البلاد خلال السنوات الأخيرة
  • 73،8 بالمائة من الميزانية هي أجور وهناك تعويضات لعائلات الشهداء وأموال أخرى مرصودة لقمة الفرنكفونية
  • لا يمكن أن يحاسب رئيس الجمهورية الا الشعب وكل المساندة له في الافتراءات التي تعرض لها دون أن يكون له حق الرد
  • نحن ممثلوا الشعب وسنبقى مثلنا مثل الشعب ولا حاجة لنا لجواز السفر الديبلوماسي
نقاش عام5دق
  • أجدد باسم حركة النهضة احترامنا الكامل لرئيس لجمهورية المنتخب انتخابا مباشرا من قبل الشعب التونسي ولنا أن نفخر أن يتم انتخاب الرئيس بطريقة مباشرة في تونس
  • لنا أن نفخر أن تكون امرأة مثقفة على رأس ديوان رئلسة الجمهورية وهو أمر يحسب للرئيس
  • يجب ممارسة خطاب التهدئة والتعطل بين كل مكونات الدولة ولا يمكن أن يفكر أي طرف منا في أن يلقي بطرف خارج مركب تونس
  • الرجال على رأس مؤسسات الدولة هم أكبر بكثير من كل المحولات التي تريد أن تبث الفتنة
  • الرئيس هو ضامن للوحدة الوطنية ومن دوره أن يجمّع ويلم الشمل
  • يجب أن يسعى الرئيس الى حل المشكلات الاقتصادية عبر الديبلوماسية التي يشرف عليها الرئيس حيث أن جزء من اشكالياتنا لا يمكن أن تحل الا في اطار الاقليم

اجابة مديرة ديوان رئيس الجمهورية:

  • أتقدم بجزيل الشكر لكل النواب الذين تشرفت بتقبل أسئلتهم واستفساراتهم خلال جلسة الاستماع صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية
  • كنت انتظر أكثر تساؤلات حول الانفاق العمومي صلب مؤسسة رئاسة الجمهورية لأن هذا هو الدور الرقابي الذي يضطلع به النواب
  • أود أن أوضح وأذكر أن حضوري اليوم بينكم يأتي في إطار مناقشة ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2021 وأننا لسنا في جلسة مساءلة حيث أنه بمقتضى دستور 2014 رئيس الجمهورية غير مسؤول أما البرلمان وهو مسؤول فقط أمام الشعب الذي انتخبه
  • اعتمدت رئاسة الجمهورية على جملة الأحكام الواردة في القانون الأساسي للميزانية مراعاة في ذلك لوضعية البلاد وقد حرص السيد الرئيس على اعتماد الضغط على المصاريف وترشيد النفقات والاكتفاء بالضروري منها
  • تتضمن الميزانية ثلاث برنامج وهي الأمن القومي والعلاقات الخارجية والأنشطة الرئاسية، الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية والقيادة والمساندة وقد تطلبت هذه البرامج اعتمادات دفع جملية حددت بقيمة 169 مليون دينار وتتقسم هذه الاعتمادات كالآتي
  • 124،6 مليون دينار نفقات تأجير أي بمقدار 74% من جملة ميزانية رئاسة الجمهورية 25،6 مليون دينار نفقات تسيير، 3،2 مليون دينار نفقات تدخل و7،1 مليون دينار نفقات استثمار
  • تضمنت ميزانية 2021 تخصيص وزارة المالية لمبلغ 8،5 مليون دينار كتسبقة لتغطية مصاريف تنظيم القمة الفرنكوفونية لسنة 2021 حيث تم تسجيل هذا المبلغ بحساب خاص مفتوح لدى وزارة المالية مع العلم أنه ستقع تغطية باقي المصاريف في شكل هبات وموارد أخرى طبقا للتشريع لجاري به العمل وأود التذكير بأن هذا التخصيص جاء دون أن تطلب رئاسة الجمهورية ذلك
  • بالمقارنة مع سنة 2021، نسبة التطور ب 11% والرقم الذي يتم تداوله غير صحيح اذا قارنا بين ميزانية 2021 وميزانية 2020 مثل ما تم تعديلها بقانون المالية التعديلي
  • بحسب النسب تتوزع ميزانية 2021 حسب الأقسام كالتالي
  • 74% لنفقات التأجير، 17% لنفقات التسيير والتدخلات و4% لنفقات الاستثمار
  • وتتوزع الميزانية حسب الرامج كالتالي:
  • 8% من الميزانية مخصصة لبرنامج الأمن القومي والعلاقات الخارجية أي مبلغ 13،9 مليون دينار
  • 73% من الميزانية مخصصة لبرنامج الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية أي بمبلغ 23،3 مليون دينار
  • 19% من الميزانية مخصصة لبرنامج القيادة والمساندة أي بمبلغ 31،8 مليون دينار
  • مقارنة بسنة 2021 فان أهم الزيادات كانت في قسم نفقات التأجير حيث ارتفعت من 111،3 مليون دينار سنة 2020 الى 124،6 مليون دينار سنة 2021 ويفسر هذا الارتفاع المقدر ب 13،3 مليون دينار بتطبيق مقتضيات أوامر حكومية صادرة منذ سنة 2016 وفي سنة 2019 تتعلق بالزيادة في الأجور وبمنح العمل الليلي وتأجير ساعات العمل الإضافية وبعض منح التخصص لفائدة أعوان الأمن
  • أما نفقات التسيير والتدخلات فقد ارتفعت بمبلغ 2،3 مليون دينار وتفسر بزيادة مصاريف اكساء أعوان الأمن الرئاسي، مصاريف الصيانة، مصاريف التغذية المخصصة لأعوان الأمن الرئاسي، مصاريف نفقات الاقامات، سداد التعويضات الناتجة عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن عن حوادث الشغل والأمراض المهنية المسجلة منذ سنة 2013
  • وتمثل نفقات الاستثمار 7،1 مليون دينار أي بزيادة 9 بالمائة مقارنة بسنة 2020 وتتمثل هذه الزيادة في اقتناء تجهيزات أمنية، تهيئة البنايات الإدارية والاقامات الرئاسية، تنفيذ برامج مقاومة الإرهاب حيث تم رصد مبلغ 1،4 مليون دينار لاقتناء معدات أمنية خاصة كذخيرة وأسلحة ومعدات اعلامية وأمنية
  • السياسة الخارجية هي في أعلى سلم اهتمامات رئيس الجمهورية في سنة 2021 لا فقط من منطلق أنها من الصلاحيات الأصيلة التي يخولها الدستور بل أيضا في سياق قناعة راسخة بضرورة مزيد تدعيم صورة تونس بين الأمم وتفعيل دورها في محيطها المباشر وتوسيع شراكتها وعلاقات التنوع الاستراتيجية في فضاءات الانتماء التقليدية والجديدة في اطار ثنائي أو في ظل العمل المتعدد الأطراف خاصة في ظل عضوية بلادنا غير الدائمة في مجلس الأمن في الفترة الممتدة من 2020 الى 2021
  • تقوم ثوابت السياسة الخارجية لتونس على ديبلوماسية الفعل والاقتراح في اطار مقاربة تراوح بين تعزيز سنة التشاور والحوار وتوطيد علاقات الشراكة الشاملة والمتضامنة والمتوازنة والدفع بمسارات الاندماج الاقتصادي من أجل بناء فضاءات تعاون مستقرة سياسيا وأمنيا ومزدهرة اقتصاديا ومتنوعة ثقافيا في اطار مبادئ حسن الجوار والثقة المتبادلة والمنفعة المشتركة من جهة والسعي نحو مزيد الانفتاح على الاقتصاديات الصاعدة في الجوار البعيد ودعم علاقات الشراكة معها في مجالات وقطاعات حيوية وواعدة وذات قيمة مضافة من جهة أخرى
  • في هذا الاطار فان المبادئ العامة للسياسة الخارجية تقوم اليوم حول أهمية الشراكة في إقليم تونس المباشر لا سيما منه المغاربي، الافريقي والمتوسطي وتعمل الديبلوماسية التونسية بتوجيهات من لسيد رئيس الجمهورية على المساهمة في رفع التحديات المتشعبة ومعالجة الأزمات المعقدة في هذه الفضاءات وعلى بلورة رؤى واضحة تمكن من تجاوز الصعوبات القائمة وتدعم أطر التعاون والشراكة في سياق مقاربة أكثر شمولية وتكاملا والتخطيط لإحكام مستقبل العلاقات بين الدول ومضامينها وأولوياتها وحشد الإمكانيات لتنفيذها واثراء الحوار وتعزيز التفاهم
  • يعمل رئيس الجمهورية منذ توليه مهامه مع قادة الدول الشركاء والأصدقاء على تأسيس مناخ إقليمي مناسب يرتقي بعلاقات دول المنطقة ويضع ضمن أولوياته تحقيق الأمن والاستقرار والمعالجة السريعة لقضايانا الملحة وفي مقدمتها المديونية والتنمية والفقر والبطالة وما ينجر عنها من تهميش وتفشي لمظاهر الجريمة المنظمة كالهجرة غير النظامية والتطرف والإرهاب
  • حرص سيادة الرئيس على استثمار عضوية بلادنا في مجلس الأمن وذلك من خلال المساهمة في إيجاد مناخ إقليمي وعالمي يسوده الأمن والاستقرار مع التأسيس لمنظومة جديدة للعلاقات الدولية مبنية على آليات العمل متعدد الأطراف ودفع مسارات التسوية السلمية للأزمات والوقوف الى جانب قضايا الحق
  • يجدر التذكير بكل فخر اعتماد مجلس الأمن بالإجماع للقرار عدد 2532 المؤرخ في في 1 جويلية 2020 حول جائحة كوفيد 19، وهذا الإنجاز يحسب لتونس وللديبلوماسية التونسية حيث وسّع من مفهوم الأمن الشامل ومكّن المجموعة الدولية من آلية للتدخل الناجع والسريع مع الأزمات والتهديدات للأمن والسلم الدوليين
  • تستعد تونس لرئاسة مجلس الأمن طيلة شهر جانفي 2021 وستنظم مبادرات وأنشطة متنوعة بالمناسبة
  • هذا ونؤكد على أن تونس حرصت على أن تكون صوتا للعرب والأفارقة في مجلس الأمن من خلال دفاعها عن قضاياهم العادلة
  • يولي رئيس الجمهورية أهمية كبرى لملف التونسيين والمرأة والشباب ومكونات المجتمع المدني بالخارج باعتبارهم رافدا من روافد التنمية المتضامنة والاستقرار الاجتماعي والتقارب الثقافي والاندماج الاقتصادي
  • تم تداول موضوع تسليط عقوبة على تونس من قبل الاتحاد الافريقي وتمت معالجة الموضوع حيث ستشارك تونس في القمتين الاستثنائيتين للاتحاد الافريقي يوم 5 و6 ديسمبر 2020 وسيتم القاء كلمتين بالمناسبة وهو ما يدحض الاشاعات التي تروج
  • بخصوص المبادرات التشريعية لسيادة رئيس الجمهورية فقد تم الانتهاء من صياغة نص مشروع مؤسسة فداء وهي مؤسسة حرص رئيس الجمهورية أن تكون أول مبادراته التشريعية باعتبار وأن المنافع التي تخولها الأنظمة القانونية الجاري بها العمل لفائدة ضحايا الاعتداءات الإرهابية تعتبر منقوصة ولا تلبي حاجيات الضحايا أو أولي الحق منهم كما لا ترقى الى درجة الاعتراف لهم بالجميل لما قدموه للبلاد من تضحيات وأن الإجراءات المتعلقة بالتعهد لضحايا العمليات الإرهابية تتمثل حاليا في الإحاطة الصحية بالضحية مع تمكين أولي الحق منه من مبالغ تعويض نعتبرها غير مجزية وفي كل الحالات فان هذه الإجراءات محدودة في الزمن اذ سرعان ما تنسى الضحية وأولي الحق منها بمجرد مرور مدة قصيرة بعد الشفاء أو الموت
  • في هذا الإطار تتنزل مبادرة رئيس الجمهورية في تقديم مشروع قانون يتعلق بالإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية وبأولي حق الشهداء منهم وتعزيز الحقوق والمنافع المخولة لهم وبإحداث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية يعهد لها الإحاطة بجميع الجوانب المالية والصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية ذات العلاقة بضحايا الاعتداءات الإرهابية وبأولي حق الشهداء منهم
  • كما تم الانتهاء من صياغة نص مشروع قانون يتعلق بالصلح الجزائي ذلك أن التجربة قد أثبتت أن عملية التثبت في الأموال التي تم اكتسابها بطريقة غير شرعية شهدت بطء مرده الإجراءات العادية للتقاضي ومتابعة كل من ثبتت ضده قضايا الاعتداء على المال العام لذلك جاءت هذه المبادرة لسن اجراء يهدف الى سرعة البت في إجراءات استرجاع هذه الأموال
  • يتمتع بهذا الصلح الجزائي كل من كان محل تتبع قضائي او صدرت ضده أحكام باتة أو غيابية
  • ويمكن أن يستفيد من هذا القانون كل من يعبر عن رغبته بإبرام الصلح مع الدولة وبموجب مشروع القانون تتولى لجنة وطنية تحت اشراف رئاسة الجمهورية ابرام الصلح الجزائي مع المعنيين بالأمر الغاية منها سرعة استرجاع الأموال وانتهاج إجراءات خاصة لضخ الأموال في المعتمديات الفقيرة لإنعاش الاقتصاد الوطني
  •  يتم كذلك اعداد مبادرة تشريعية تهم المجلس الأعلى للتعليم والتربية والتكوين بما من شأنه أن يؤسس لأجيال جديدة لها من الكفاءة أن تساير التغيرات العالمية المتسارعة ولمنظومة متكاملة مسايرة لمتطلبات العصر وحاجياته وأن يكون قاطرة للرقي الاجتماعي والاقتصادي بعيدا عن كل أشكال التجاذب والحسابات السياسية والأجندات الضيقة
  • بادر رئيس الجمهورية على الإعلان عن مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان والتي أفضت الدراسات الأولية الى تحديد مكوناتها الوظيفية بحيث ستشمل قطبا استشفائيا يضم 13 اختصاصا وعديد المكونات الأخرى التكوينية والتعليمية والصناعية المرتبطة بالنشاط الطبي والصيدلي هذا ويجري الآن تعميق الدراسات الفنية التفصيلية المتعلقة بهذه المدينة المتكاملة التي ستوفر قرابة 50 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر وستطور من جودة الخدمات الصحية بولاية القيروان والولايات المجاورة لها
  • كما حرص رئيس الجمهورية أن يجعل من منصة الإنتاج بسيدي بوزيد قطبا تنمويا مشعا على ولاية سيدي بوزيد والمناطق المجاورة لها وذلك بأن جعله من أولوياته وسعى لتوفير التمويلات المالية اللازمة خاصة وأن هذا المشروع ظل حلما لأهالينا في سيدي بوزيد منذ سنة 2012
  • فيما يتعلق بما أثير من مغالطات واشاعات وأكاذيب وافتراءات أردت فقط القول بأننا نترفع عن الإجابة عنها أو ايلائها أية أهمية كما أننا لا نتحدث في الأروقة
  • كان ديدننا دائما العمل في صمت والصفح عن الجاهل الذي يتكلم دون أن يتحرى
  • نحترم مؤسسات الدولة بنسائها ورجالها ولا يهمنا الا التقدم والعمل على تجاوز الأزمة التي تمر بها بلادنا وعملنا هذا أردناه صامتا جادا يتعالى عن كل ما يثبت عزمنا واصرارنا على المضي قدما في تحقيق استحقاقات الشعب التونسي 

تم المرور لقراءة تقرير لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول مهمة رئاسة الحكومة في اطار ميزانية 2021.

نقاش عام7دق
  • دستور 2014 ينص على وضع نظام سياسي جديد قائم على البرلمان وعلى رئاسة الحكومة ولكن هناك العديد من المؤسسات التي لازالت تحت نظر مؤسسة رئاسة الجمهورية 
  • انا اقترح على رئاسة الحكومة بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية على اعادة النظر في قوانين العديد من الهيئات والمصالح الادارية 
  • ضروري اعادة النظر في المنظومة الانتخابية من خلال مناقشة العديد من قوانين الهيئات الدستورية من جديد حتى تكون في تناغم مع احكام الدستور ومع القانون الاطاري للهيئات الدستورية 
  • رئاسة الحكومة ضروري ان تعيد النظر في قانون محكمة المحاسبات خصوصا فيما يتعلق بمسألة الآجال 
نقاش عام4دق
  • أطلب من الحكومة الايفاء بتعهداتها فيما يتعلق بالقانون 38 لسنة 2020 المتعلق بالاشخاص الذي طالت بطالتهم العشر سنوات 
  • نطلب من الحكومة الانصات والنقاش مع المهندسين دون السقوط في الاحتقان 
نقاش عام7دق
  • العديد من المنظمات الوطنية والجمعيات تعاني الامرين خصوصا منها اتحاد المرأة واتحاد المكفوفين 
  • المنظمات الوطنية عاضدت دور الدولة في اطار الموجة الاولى وفي غيابها غياب لمقاربة تقدمية في المجتمع 
  • النساء يمثلن الفئة الاكثر هشاشة في المجتمع خصوصا النساء اللاتي يتعرضن للعنف الجسدي والاقتصادي 
نقاش عام3دق
  • الثورة عجزت ان تمنح حقوق "الصخيرة" خصوصا انها مدينة قدمت الكثير لميزانية الدولة 
  • شباب المنطقة يطالبون فقط بحقوقهم المشروعة حتى يعيشون بأكثر كرامة كبقية التونسيين 
نقاش عام7دق
  • قانون 38 في حاجة للتريث اكثر حتى نتمكن من فهم وضعية كل المعنيين بهذا القانون 
  • وضعية المتقاعدين صعبة خصوصا قيما يتعلق بالصندوق التأمين على المرض
  • هل بالامكان العمل بنظام الحصة الواحدة حتى نتلافى العدوى أكثر 
  • هل هناك تفكير في انشاء دور للخدمات في العديد من الجهات الداخلية 
نقاش عام4دق
  • هناك ميزانية تم رصدها للرقمنة وللخدمة الناجعة ونحن نأمل على تغيير مقاربة الادارة في تعاملها مع المواطنين والمؤسسات 
  • المس من فئة عمال الحضائر هو مس للسلم الاجتماعي في البلاد 
  • نؤكد على ضرورة اصدار الاوامر الترتيبية لقانون 38 مع العمل على صياغته بدقة حتى يتم توضيح المنتفعين
نقاش عام2دق
  • رئيس الحكومة عسير في تواصله مع النواب خصوصا انه اكتفى باجابة موجزة جدا البارحة اثناء ردوده 
  • لم يتعامل رئيس الحكومة مع الاحتجاجات الاجتماعية الشرعية بالصورة المناسبة 
نقاش عام3دق
  • لن أصادق على هذه الميزانية دون التنصيص على حقوق المعطلين على العمل 
  • أطالب بايقاف عمل هيئة الاتصال السمعي البصري المنتهية الآجال باعتبارها بؤرة لأطراف سياسية متطرفة 
  • بالامكان احداث المجلس الاسلامي الاعلى حتى يكون مؤسسة  دينية حامية لدين الاغلبية من التونسيين وبعيد كل البعد عن التوظيف السياسي والحزبي
نقاش عام6دق
  • كيف ستكون النفقات العمومية الموجهة لتركيز دوائر المحاكم الادارية؟
  • الدولة التونسية اشكالها الحقيقي هو الحوكمة والتصرف 
  • صياغة المشاريع وفق منهجية المخطط حسب الاهداف غير دقيق بالمرة ولم يساهم في خلق حلول حقيقية 
نقاش عام4دق
  • الادارة التونسية تزخر بالكفاءات ولكن الاهم اليوم هو العمل على تطوير الخبرات في الوظيفة العمومية 
  • تونس بامكانها تطوير مواردها من خلال الرهان على الثروة البشرية 
نقاش عام4دق
  • لماذا تم الغاء وزارة الاصلاحات الكبرى نظرا لاهميتها الاستراتيجية 
  • المؤسسات العمومية المحتكرة للعديد من القطاعات غير مقبول خصوصا ان وضعيتها المالية صعبة جدا 
نقاش عام5دق
  • كنت انتظر ان تكون للرقابة تمويلات حتى نتمكن من مقاومة كل اشكال العبث بالمال العام 
  • ليس هناك اي ارادة لتسليح المحكمة الادارية بجهاز تنفيذي قادر على فرض قرارت المحكمة 
  • سوء التصرف وانعدام الحوكمة هما السببين الاساسيين لانخرام وضعية العديد من المؤسسات العمومية 
  • الادارة لا تستجب لعديد مطالب النفاذ للمعلومة وضروري ان تعمل الحكومة على تغيير هذا التوجه 
نقاش عام4دق
  • 4خطاب رئيس الحكومة كان خطابا مسؤولا وعقلانيا دون السقوط في المهاترات السياسية
  • الشعب التونسي يعاني كثيرا لذلك نطلب منكم التدخل  سريعا لايجاد الحلول
  • سلك المعتمدين يفتقد لقانون ينظم مهامهم وهو قاطرة للتنمية في الجهات
نقاش عام9دق
  • المهمات الرقابية تقوم بمهامها دون وجود اي نية للمتابعة وتطبيق القوانين 
  • تعبئة الموراد الدولة ينطلق بمحاربة الفساد في العديد من الصفقات العمومية 
  • الحكومة السابقة قامت بالاذن في العديد من المأموريات منها المتعلقة بمروان المبروك ما  أدى مباشرة لاسقاطها 
  • الرقابة اللاحقة تحتاج لتنظيم أكبر ووضوح في مستوى التطبيق 
  • استعمال أجهزة الدولة الاعلامية للصالح الخاص يؤدي حتما لتطبيق عقوبات جزائية 
نقاش عام8دق
  • مهمات مؤسسات الدولة يجب ان تقام على احكام الدستور وان تتمتع كل سلطة باختصاصتها
  • هيكلة رئاسة لحكومة في حاجة لتغيير جذري في مستوى اداري حتى تكون في مستوى التطلعات الشعبية 
  • هناك اشكال اساسي متعلق بعلاقة الحكومة مع السلط الجهوية حتى تتمكن السلط الجهوية من القيام بدورها التنموي 
  • القصبة في حاجة لتغييرات جذرية حتى تكون في مستوى التطلعات 

اجابة الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني:

  • بالنسبة لعقود الطاقة فقد تم نشر التقارير الرقابية مع احترام المعطيات الشخصية والتجارية الحساسة
  • القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني نعمل على صياغة الاوامر التي ستساهم في تطبيق هذه المقاربة التنموية الجديدة
  • هذه الوزارة لها دور مهم جدا خصوصا فيما بتعلق بمجال حقوق الانسان من خلال الايفاء بتعهدات تونس في مستوى دولي
  • تعمل الوزارة لحماية المجتمع المدني ودعمه أكثر حتى يكون له دور تضامني يعاضد دور الدولة في اطار الازمة الصحية
  • تفعيل الهيئات الدستورية واجب دستوري على الحكومة وعلى وزارتنا باعتبار اهميتها في مستوى سلم السلط
  • أداء الهيئات المستقلة متعلق بالمرافقة التي تقوم بها الحكومة في مستوى توفير الامكانات اللازمة من أجل ان تقوم الهيئات بدورها
  • نقوم باعداد مشرةع قانون اساسي للمجتمع المدني ومشروع قانون اساسي لانتصاب المنظمات الدولية الغير حكومية بتونس
  • نعمل على صياغة مشروع قانون اساسي جديد ينظم الاحزاب السياسية في تونس حتى يكون في تناسق تام مع أحكام الدستور
  • نسعى لعصرنة الاحزاب من خلال مشروع القانون الاساسي الجديد للاحزاب ودعم مكانة النساء في الاحزاب
  • مراجعة قانون الجمعيات هو دعم للمجتمع المدني أكثر ولاضفاء صبغة تحررية أكثر
  • وضع قانون لمؤسسات النفع العام لتمييزها على بقية المؤسسات الاقتصادية
  • سنقوم باحداث منصة للمنظمات على الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة
  • خرق الاحزاب للقانون يؤدي حتما لتطبيق اجراء اداري متمثل في التنبيه ومن ثم اللجوء للحل القضائي
  • أنا استقبلت العديد من المنظمات الوطنية للعمل على ايجاد حلول في مستوى التمويلات العمومية حتى تستمر هذه المنظمات في نشاطها
  • قمنا بوضع استراتيجية وطنية للوقابة من فيروس كورونا بالتعاون مع المجتمع المدني من خلال توفير المعدات اللازمة
  • التحسيس مهم للغاية باعتبار ان الوقاية من الفيروس يساهم في تخفيف العبئ على المستشفيات
  • نعمل على تحسين مبادرة "بالعزيمة" حتى يكون مجالا لتطوير العديد من المؤهلات 
  • صندوق الكرامة سيفتح قريبا وهناك رئيس تم تعيينه على رأس الهيئة من أجل التعويض لكل ضحايا الاستبداد والارهاب 

إجابة الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية:

  •  نحن بصدد تحيين موقع الوزارة ونحن على ذمتكم لكل أسئلة لاحقة
  • سأحاول أن أجمع مختلف التدخلات في 5 محاور كبرى وهي إعادة هيكلة رئاسة الحكومة، الإصلاحات في الوظيفة العمومية، الملفات التقنية المرتبطة بالوظيفة العمومية، الخدمات الإدارية والتبسيط والمحور الخامس سيكون الحوكمة
  • في خصوص إعادة الهيكلة تم القيام بدراسات منذ 2015 في اطار المراجعة الوظيفية لمختلف المصالح ومنها مصالح رئاسة الحكومة لكن هناك فعلا بطء وعدم تحقيق لعدد من التوصيات الهامة التي تمكن من المرور من نظام سياسي ونظام حكم معين كان موجودا قبل دستور 2014 ونظام آخر بعد 2014 يقتضي مراجعات هيكلية خاصة على مستوى السلط ورئاسة الحكومة حتى نمر من وزارة أولى الى رئاسة حكومة
  • نعمل على هذه المراجعة الحكومية لرئاسة الحكومة وهناك عديد الاقتراحات منها ما يذهب في اطار اعداد السياسات ومتابعتها حتى يكون هناك بلورة لهاته السياسات ونشر لها مما يمكن العمل عليها من قبل مختلف السلط
  • يجب أن تتحقق الإصلاحات الكبرى الا أنه لا يمكن لذلك أن يحدث اذا لم يكن هناك حوار وتوافق وذهاب مباشر للإصلاح خصوصا وأن الإصلاحات ذكرت سابقا ربما في عرض قوانين مالية وميزانيات سابقة والمطروح علينا اليوم في هذه الحكومة أن نذهب الى إنجازات سريعة وفعلية يجب أن نراها على أرض الواقع
  • من الإنجازات المطلوبة هو اصلاح الوظيفة العمومية وهو اصلاح كبير وكبير جدا وأنتم تعلمون ذلك لأن الوظيفة العمومية هي هيكلة الدولة، هيكلة لمصالحها، علاقة بين السلط، انجاز، جهاز تنفيذي للسلطة التنفيذية، ولكن هي أيضا خدمات للمواطن وللمستثمرين وهي محرك للاقتصاد
  • تم الحديث مرارا عن الحراك الوظيفي وتعلمون أنه مسألة تهم حياة الموظفين فلها جانب اجتماعي وهو ما يضع عبئا على كل من سيمس هذا الملف ويضع عليه مسؤولية تقوم على وضع المعايير والمقاييس التي تضمن الشفافية لهذا الحراك والتي فيها ضمانات لهذا الموظف عندما ينتقل من موقع الى آخر في جهات أخرى ومؤسسات أخرى حتى يكون لنا الاستغلال الأمثل للموارد العمومية  
  • مطروح علينا اليوم قانون الوظيفة العمومية في الهيئات الدستورية والمستقلة، الوظيفة العمومية في الجماعات المحلية، في قطاعات خصوصية ترى بأن لها خصوصية معينة وأنتم تشهدون منذ سنوات ما لاحظناه من تفتت قانون الوظيفة العمومية نظرا الى أن عديد القطاعات لم تعد ترى نفسها في هذا القانون المشترك الجامد الذي تم التعبير عليه خلال مداخلاتكم بالقانون البائد لسنة 1983  
  • شرعنا في صياغة ما تم التوصل اليه من اتفاقيات حول اصلاح قانون الوظيفة العمومية حتى يكون موضوع حوار مجتمعي لأن هذا القانون ليس تقنيا بل يهيكل الدولة ويمس من حياة الموظفين العموميين بالحجم الذي عليه الوظيفة العمومية في تونس
  • هناك أوامر إصلاحية يمكن أن تستبق حتى لا ننتظر كل هذا المسار للقوانين  
  • التفاوت في أنظمة التأجير هو عائق أساسي أمام الإصلاح يجب أن نتجاوزه لأنه يطرح علينا إشكاليات مرتبطة بمبادئ المساواة والانصاف من ناحية ومبادئ الكفاءة من ناحية أخرى
  • في ظل هذا الاطار للإصلاح نحن نرعى ونرى كل ما عشناه منذ 2011 خاصة من تراكمات لملفات أصبحت تطرح على الوظيفة العمومية كل يوم في اطار التسوية
  • التسوية أصبحت تتداول في الوظيفة العمومية أكثر من الأداء، من النجاعة، من المرفق العمومي وأكثر من الاستمرارية ومن كل المبادئ التي تحكم الوظيفة العمومية
  • القانون عدد 38/2020 الذي صادقتم عليه كان من أولى الملفات التي طرحت على طاولة الوزارة في شهر سبتمبر ولم يمر يوم الا وسألت عن التأخر في تفعيله وذلك مرتبط بآلام وجراح العاطلين عن العمل لمدة سنوات
  • المطروح اليوم هو وضع النصوص والمنصة الرقمية لتفعيل القانون وقد التزمت بذلك مرارا وتكرارا لأنه من دور ووظيفة السلطة التنفيذية وليس لها أن تتفصي بموجب الدستور من تنفيذ القوانين وتطبيقها كما يطرحها عليها مجلس نواب الشعب
  • أعددنا نسخة ما قبل أولية لمشاريع الأوامر ونرحب بالجميع للتفاعل مع هاته الأفكار
  • المنصة الرقمية لا يمكن أن توجد اذا لم نضع القواعد القانونية التي ستكون بمثابة المرجع لها وقواعد فنية للمنصة  
  • مطروح عليا أكثر من ثلاثين سؤال كتابي لم تتم الإجابة عليها سابقا وسأبحث فيما لم يتم الرد عليه للإجابة عليه في اطار استمرارية الدولة
  • هل يمكن اليوم أن نعد ميزانية في بند يتعلق بصيغة الانتداب؟  
  • سيتم العمل على هذه الموارد عندما نتعرف على من هم المعنيون بهذا القانون، عددهم، اختصاصاتهم، وعددهم حسب اختصاصاتهم  
  • المطلوب من الميزانية أن توافق الاحتياجات مع الطلبات التي يمكن أن نرقمنها ولا يمكن ترقيم المبالغ المتعلقة بهذا القانون اذا لم توفر لنا هذه المنصة الاختصاصات والمعطيات الدقيقة
  • نحن نعمل على تجميع كل المعلومات ونأمل أن تكون اجابتنا ابجابية لكل من فاقت بطالتهم الا انه يجب تفهم أن الإدارة ليس لها أي ملف حول هذا المشروع لأنه مقترح من قبل النواب ونحن الآن بصدد تجميع المعطيات اللازمة
  • طرح السؤال بخصوص ملف التقاعد في وزارة التربية لأن هناك عديد الملفات الا أن المعطى المرقمن هو أنه في شهر أكتوبر فقط جاءتنا دفعة واحدة 3000 إحالة على التقاعد من وزارة التربية، خصصنا الرصيد البشري للفريق حتى يتم التعهد بالملفات وتم التعهد بها وانجازها بصورة كاملة لكن ربما تصل المعلومة بصفة متأخرة الى النواب في حين نكون تجاوزنا ذلك الاشكال
  • نحن اليوم نريد أن نعمل بجدية حول تنظيم أكثر رصانة من الناحية المؤسستية في الوظيفة العمومية
  • اعتمدنا على آليات للتوقي لمجابهة الفيروس مع المحافظة على استمرارية المرفق العام الا أننا لم نتوصل بعد بالآراء الاستشارية حول الأمر المتعلق بالعمل عن بعد والذي تمت احالته منذ شهر جوان 2020
  • المواطن الرقيب هي مؤسسة موجودة وتعمل وتعطينا نتائج مراقبة ومطروح علينا اليوم إعادة النظر فيه  
  • تقدمنا في الاستشارة حول التوقيت الإداري لكن الدراسة التي تخول لنا الذهاب في منهج معين لاتزال في اطار الدرس
  • بالنسبة لجودة الخدمات والتبسيط هناك الأمر الحكومي عدد 605 لسنة 2020 المؤرخ في 7 أوت 2020 تتم المواصلة على العمل عليه في اطار استمرارية الدولة
  • نعمل على تبسيط الإجراءات وحتى على تبسيط بعض النصوص المبسطة للإجراءات التي لاحظنا بأن مقروئيتها صعبة ولم تصل الى الجهات المعنية كما يجب
  • هناك تطبيق للقانون عدد 47 لسنة 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وبالتحديد الفصل الثاني منه الذي على أساسه صدر الأمر عدد 310 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية وهناك عمل يجب أن يعطي أكله
  • دور الخدمات هي منظومة يراد منها تقريب الخدمات الى المواطنين بالنسبة للحوكمة والتوقي من الفساد
  • يجب أن نراكم على ما تم العمل عليه الى حد الآن لكن يجب أيضا أن نعمل على الاستدامة والمأسسة حيث أنهمن المفروض أن نوجد قاعدة بيانات لما تم إنجازه ومساره حتى نتمكن من استكمال الحلقة التي تمكننا من الإصلاح
  • الأمر المتعلق بسلك الرقابة في الوظيفة العمومية جاهز لكن تم وضعه في اطار تصور كامل في اطار الهيئة العامة للوظيفة العمومية وتمت إحالة هذا الأمر على الاستشارة