Article 1
تعتمد إجراءات استثنائية لعمل مجلس نواب الشعب وذلك كالآتي:
1) إذا تعلّق الأمر بمبادرات تشريعية مُرتبطة بالحالة الوبائية ومواجهتها أو الحدّ من مُضاعفاتها فيجوز لمكتب المجلس إقرار آجال دنيا استثنائية نسمح بسرعة النظر في اللجنة أو في الجلسة العامة. ولرئيس المجلس بناء على قرار مكتب المجلس اختصار آجال الدعوة للجلسات العامة.
2) تنطلق الجلسات العامة في موعدها دون توقف على توفر نصاب مُحدّد.
3) يُمكن لمكتب المجلس السماح بأن يكون انعقاد الجلسة العامة عن بعد، بما في ذلك إمكانية التصويت عن بعد، باعتماد التطبيقات الإلكترونية، وبما يسمح بالجزم باختيار كل مُصوّت.
4) لمكتب المجلس أن يُقرّر مدّة وصيغة مُختصرة للنقاش بالنسبة للجلسات العامة المحكومة بهذه الإجراءات الاستثنائيّة.
5) تُحدث خليّة أزمة بمجلس نواب الشعب لمُتابعة تطوّر الحالة الوبائية العامة بالبلاد ومُساهمة البرلمان في مُجابهة تداعياتها. وتتركب من أعضاء المكتب ورؤساء الكتل النيابيّة ورئيس لجنة الصحّة والشؤون الاجتماعية. وتبقى في حالة انعقاد دائم.
6) تُفوّض الجلسة العامة خليّة الأزمة لتتولى المهمة الرقابيّة تُجاه الحكومة في أيام عدم انعقاد الجلسات العامة.
7) يُمكن عقد اجتماعات مكتب المجلس وندوة الرؤساء ورؤساء الكتل واللجان البرلمانية عن بُعد.