loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قرار من الجلسة العامة يتعلق باقرار تدابير لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب

مصدر : الجلسة العامة

المدة

في الجلسة العامة
المدة 1س 25دق
وقت التأخير 1س 40دق
مجموع 1
الحضور 74.19%

دورة حياة مشروع القانون

2020-10-02 2020-10-02
الإيداع
2020-10-02 2020-10-07
2020-10-02
المناقشة في الجلسة العامة
2025-07-07 2025-07-07
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قرار من الجلسة العامة يتعلق باقرار تدابير لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب

الفصل 1

تعتمد إجراءات استثنائية لعمل مجلس نواب الشعب وذلك كالآتي:

1) إذا تعلّق الأمر بمبادرات تشريعية مُرتبطة بالحالة الوبائية ومواجهتها أو الحدّ من مُضاعفاتها فيجوز لمكتب المجلس إقرار آجال دنيا استثنائية نسمح بسرعة النظر في اللجنة أو في الجلسة العامة. ولرئيس المجلس بناء على قرار مكتب المجلس اختصار آجال الدعوة للجلسات العامة.

2) تنطلق الجلسات العامة في موعدها دون توقف على توفر نصاب مُحدّد.

3) يُمكن لمكتب المجلس السماح بأن يكون انعقاد الجلسة العامة عن بعد، بما في ذلك إمكانية التصويت عن بعد، باعتماد التطبيقات الإلكترونية، وبما يسمح بالجزم باختيار كل مُصوّت.

4) لمكتب المجلس أن يُقرّر مدّة وصيغة مُختصرة للنقاش بالنسبة للجلسات العامة المحكومة بهذه الإجراءات الاستثنائيّة.

5) تُحدث خليّة أزمة بمجلس نواب الشعب لمُتابعة تطوّر الحالة الوبائية العامة بالبلاد ومُساهمة البرلمان في مُجابهة تداعياتها. وتتركب من أعضاء المكتب ورؤساء الكتل النيابيّة ورئيس لجنة الصحّة والشؤون الاجتماعية. وتبقى في حالة انعقاد دائم.

6) تُفوّض الجلسة العامة خليّة الأزمة لتتولى المهمة الرقابيّة تُجاه الحكومة في أيام عدم انعقاد الجلسات العامة.

7) يُمكن عقد اجتماعات مكتب المجلس وندوة الرؤساء ورؤساء الكتل واللجان البرلمانية عن بُعد.

الفصل 2

تدخل الإجراءات الاستثنائية المُشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار حيّز النفاذ بعد المُصادقة عليها من خليّة الأزمة بناء على تقرير مُشترك بين إدارة المجلس ومصالح وزارة الصحّة.

الفصل 3

تُستثنى الجلسات العامة المُتعلقة بانتخاب المحكمة الدستورية والهيئات المُستقلة من اعتماد الإجراءات الاستثنائيّة.

الفصل 4

يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.

العنوان

مشروع قرار من الجلسة العامة يتعلق باقرار تدابير لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب

الفصل 1

تعتمد إجراءات استثنائية لعمل مجلس نواب الشعب وذلك كالآتي:

1) إذا تعلّق الأمر بمبادرات تشريعية مُرتبطة بالحالة الوبائية ومواجهتها أو الحدّ من مُضاعفاتها فيجوز لمكتب المجلس إقرار آجال دنيا استثنائية نسمح بسرعة النظر في اللجنة أو في الجلسة العامة. ولرئيس المجلس بناء على قرار مكتب المجلس اختصار آجال الدعوة للجلسات العامة.

2) تنطلق الجلسات العامة في موعدها دون توقف على توفر نصاب مُحدّد.

3) يُمكن لمكتب المجلس السماح بأن يكون انعقاد الجلسة العامة عن بعد، بما في ذلك إمكانية التصويت عن بعد، باعتماد التطبيقات الإلكترونية، وبما يسمح بالجزم باختيار كل مُصوّت.

4) لمكتب المجلس أن يُقرّر مدّة وصيغة مُختصرة للنقاش بالنسبة للجلسات العامة المحكومة بهذه الإجراءات الاستثنائيّة.

5) تُحدث خليّة أزمة بمجلس نواب الشعب لمُتابعة تطوّر الحالة الوبائية العامة بالبلاد ومُساهمة البرلمان في مُجابهة تداعياتها. وتتركب من أعضاء المكتب ورؤساء الكتل النيابيّة ورئيس لجنة الصحّة والشؤون الاجتماعية. وتبقى في حالة انعقاد دائم.

6) تُفوّض الجلسة العامة خليّة الأزمة لتتولى المهمة الرقابيّة تُجاه الحكومة في أيام عدم انعقاد الجلسات العامة.

7) يُمكن عقد اجتماعات مكتب المجلس وندوة الرؤساء ورؤساء الكتل واللجان البرلمانية عن بُعد.

الفصل 2

تدخل الإجراءات الاستثنائية المُشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار حيّز النفاذ بعد المُصادقة عليها من خليّة الأزمة بناء على تقرير مُشترك بين إدارة المجلس ومصالح وزارة الصحّة.

الفصل 3

تُستثنى الجلسات العامة المُتعلقة بانتخاب المحكمة الدستورية والهيئات المُستقلة من اعتماد الإجراءات الاستثنائيّة.

الفصل 4

يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.

العنوان

مشروع قرار من الجلسة العامة يتعلق باقرار تدابير لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب

الفصل 1

تعتمد تدابير لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب لمدّة شهر قابل للتجديد مرّة واحدة.

وتتولي لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية إدراج أحكام دائمة تتعلّق بالتدابير المذكورة لتنقيح النظام الداخلي للمجلس تُعرض على الجلسة العامة للمُصادقة عليها خلال الفترة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 2

تُحدث خلية أزمة بمجلس نواب الشعب لمتابعة تطوّر الحالة الوبائية العامة بالبلاد ومُساهمة البرلمان في مجابهة تداعياتها. وتتركّب من أعضاء المكتب ورؤساء الكتل النيابيّة ورئيس لجنة الصحّة والشؤون الإجتماعية. وتبقى في حالة انعقاد دائم.

الفصل 3

تدخل التدابير المُشار إليها بالفصل الأوّل أعلاه حيّز النفاذ بعد قرار تتخذه خليّة الأزمة بأغلبيّة ثلثي الأعضاء الحاضرين بناء على تقرير مشترك بين إدارة المجلس ومصالح وزارة الصحّة وتُجدّد وتُعلّق عند الاقتضاء وفقا لنفس الإجراءات.

الفصل 4

تُستثنى الجلسات العامة المُتعلقة بانتخاب المحكمة الدستوريّة والهيئات المستقلة من اعتماد التدابير المذكورة.

الفصل 5

تضبط تدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب وذلك كالآتي:

1) إذا تعلّق الأمر بمبادرات تشريعيّة مُرتبطة بالحالة الوبائيّة ومُواجهتها أو الحدّ من مُضاعفاتها فيجوز لمكتب المجلس إقرار آجال دنيا استثنائيّة تسمح بسرعة النظر في اللجنة أو في الجلسة العامة. ولرئيس المجلس بناء على قرار مكتب المجلس اختصار آجال الدعوة للجلسات العامة.

2) تنطلق الجلسات العامة في موعدها دون توقّف على توفر نصاب محدّد.

3) يمكن لمكتب المجلس السماح بأن يكون انعقاد الجلسة العامة عن بُعد، بما في ذلك إمكانية التصويت عن بعد، باعتماد التطبيقات الإلكترونيّة، وبما يسمح بالجزم باختيار كل مُصوّت.

4) لمكتب المجلس أن يُقرّر مدّة وصيغة مُختصرة للنقاش بالنسبة للجلسات العامّة المحكومة بهذه التدابير.

5) يُمكن عقد اجتماعات مكتب المجلس وندوة الرؤساء ورؤساء الكتل واللجان البرلمانية وخليّة الأزمة عن بُعد.

تُفعّل التدابير المُقرّرة بهذا الفصل بقرار من ثلثي أعضاء المكتب الحاضرين.

الفصل 6

يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة.