Article 1
تتمّ المُوافقة على اتفاقية القرض المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بتونس بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره أربعة عشر مليون (14.000.000) أورو للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشرب.