loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2020/143 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشرب

مصدر : وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة

المدة

في اللجان
المدة 25دق
وقت التأخير 5دق
مجموع 2
الحضور 66.66%
في الجلسة العامة
المدة 55دق
وقت التأخير 59دق
مجموع 1
الحضور 70.96%

دورة حياة مشروع القانون

2020-11-27 2021-02-18
الإيداع
2021-02-18 2021-03-04
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/143 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشرب

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على اتفاقية القرض المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بتونس بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره أربعة عشر مليون (14.000.000) أورو للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشرب.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/143 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشرب

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على اتفاقية القرض المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بتونس بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره أربعة عشر مليون (14.000.000) أورو للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشرب.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/143 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشرب

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على اتفاقية القرض المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بتونس بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره أربعة عشر مليون (14.000.000) أورو للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشرب.