loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2020/138 يتعلق بالموافقة على اتفاق اطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض المبرمان بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي

مصدر : وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون 2020/138 برمته
86 مع
0 ضد
7 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 45دق
وقت التأخير 1س 14دق
مجموع 2
الحضور 72.72%
في الجلسة العامة
المدة 2س 30دق
وقت التأخير 24دق
مجموع 1
الحضور 79.72%

دورة حياة مشروع القانون

2020-11-12 2020-11-26
الإيداع
2020-11-26 2020-12-01
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/138 يتعلق بالموافقة على اتفاق اطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض المبرمان بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على اتفاق إطاري لتوفير خط تمويل بمبلغ جملي قدره ثلاثمائة وخمسون مليون (350.000.000) أورو يمتدّ على ثلاث أقساط سنوية (2020-2021-2022) وعلى اتفاق القرض المُتعلق بالقسط الأول بعنوان سنة 2020 بمبلغ جملي قدره مائة وخمسون مليون (150.000.000) أورو المُلحقين بهذا القانون والمُبرمين بتونس بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/138 يتعلق بالموافقة على اتفاق اطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض المبرمان بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على اتفاق إطاري لتوفير خط تمويل بمبلغ جملي قدره ثلاثمائة وخمسون مليون (350.000.000) أورو يمتدّ على ثلاث أقساط سنوية (2020-2021-2022) وعلى اتفاق القرض المُتعلق بالقسط الأول بعنوان سنة 2020 بمبلغ جملي قدره مائة وخمسون مليون (150.000.000) أورو المُلحقين بهذا القانون والمُبرمين بتونس بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/138 يتعلق بالموافقة على اتفاق اطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض المبرمان بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي
مقبول
101 مع
5 ضد
2 محتفظ(ة)

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على اتفاق إطاري لتوفير خط تمويل بمبلغ جملي قدره ثلاثمائة وخمسون مليون (350.000.000) أورو يمتدّ على ثلاث أقساط سنوية (2020-2021-2022) وعلى اتفاق القرض المُتعلق بالقسط الأول بعنوان سنة 2020 بمبلغ جملي قدره مائة وخمسون مليون (150.000.000) أورو المُلحقين بهذا القانون والمُبرمين بتونس بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.