Article 1
تتمّ المُوافقة على اتفاق القرض، المُلحق بهذا القانون، والمُبرم بتونس بتاريخ 15 جوان 2020 بين الجمهورية التونسيّة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ قدره مائة وواحد وستون مليون (161.000.000) أورو، بعنوان التمويل الأوّل لسياسة التنمية الطارئة من أجل الصُمود والإنعاش.