loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2020/112 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 15 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بعنوان التمويل الأول لسياسة التنمية الطارئة من أجل الصمود والإنعاش

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون 2020/112 برمته
114 مع
2 ضد
4 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 3س 37دق
وقت التأخير 2س 15دق
مجموع 2
الحضور 61.9%
في الجلسة العامة
المدة 5س 2دق
وقت التأخير 30دق
مجموع 1
الحضور 87.55%

دورة حياة مشروع القانون

2020-08-11 2020-09-25
الإيداع
2020-09-25 2020-09-28
2020-09-28
المناقشة في اللجنة
2020-10-27 2020-10-27
2020-10-27
المناقشة في الجلسة العامة

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/112 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 15 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بعنوان التمويل الأول لسياسة التنمية الطارئة من أجل الصمود والإنعاش

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على اتفاق القرض، المُلحق بهذا القانون، والمُبرم بتونس بتاريخ 15 جوان 2020 بين الجمهورية التونسيّة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ قدره مائة وواحد وستون مليون (161.000.000) أورو، بعنوان التمويل الأوّل لسياسة التنمية الطارئة من أجل الصُمود والإنعاش.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/112 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 15 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بعنوان التمويل الأول لسياسة التنمية الطارئة من أجل الصمود والإنعاش

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على اتفاق القرض، المُلحق بهذا القانون، والمُبرم بتونس بتاريخ 15 جوان 2020 بين الجمهورية التونسيّة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ قدره مائة وواحد وستون مليون (161.000.000) أورو، بعنوان التمويل الأوّل لسياسة التنمية الطارئة من أجل الصُمود والإنعاش.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/112 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 15 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بعنوان التمويل الأول لسياسة التنمية الطارئة من أجل الصمود والإنعاش
مقبول
113 مع
1 ضد
2 محتفظ(ة)

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على اتفاق القرض، المُلحق بهذا القانون، والمُبرم بتونس بتاريخ 15 جوان 2020 بين الجمهورية التونسيّة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ قدره مائة وواحد وستون مليون (161.000.000) أورو، بعنوان التمويل الأوّل لسياسة التنمية الطارئة من أجل الصُمود والإنعاش.