Article 1
يُرخّص لوزير المالية، القائم في حق الدولة، في الإكتتاب عينا في رأس مال شركة التصرّف في المركب التكنولوجي بمنوبة بقيمة لا تقلّ عن ثمانية وخمسون مليونا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألفا وثمانمائة وسبعة وستون دينارا (58.393.867.000)
يُرخّص لوزير المالية، القائم في حق الدولة، في الإكتتاب عينا في رأس مال شركة التصرّف في المركب التكنولوجي بمنوبة بقيمة لا تقلّ عن ثمانية وخمسون مليونا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألفا وثمانمائة وسبعة وستون دينارا (58.393.867.000)
يُرخّص لوزير المالية، القائم في حق الدولة، في الإكتتاب عينا في رأس مال شركة التصرّف في المركب التكنولوجي بمنوبة بقيمة لا تقلّ عن ثمانية وخمسون مليونا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألفا وثمانمائة وسبعة وستون دينارا (58.393.867.000)
يُرخّص لوزير المالية، القائم في حق الدولة، في الإكتتاب عينا في رأس مال شركة التصرّف في المركب التكنولوجي بمنوبة بقيمة لا تقلّ عن ثمانية وخمسون مليونا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألفا وثمانمائة وسبعة وستون دينارا (58.393.867.000)