loading...
Marsad Majles

Plénière

15 juin 2021

Examen du:

  • Projet de loi n°16/2020 relatif à l'approbation de l'annexe n°5 révisée de l'accord pour le permis d'exploration d'hydrocarbures et ses annexes, dit permis "Zarat"
  • Projet de loi organique N°53/2019 portant approbation d'un accord entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République française concernant l’établissement d'un bureau de l'Agence française de coopération technique internationale Expertise France en Tunisie
  • Projet de loi organique n°127/2020 portant approbation du Protocole à l’accord Euro-Méditerranéen établissant une association entre la République tunisienne, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne
  • Projet de loi n°023/2021 relatif à l’approbation de l’accord de garantie conclu le 29 décembre 2020 entre la République tunisienne et le fonds koweïtien pour le développement économique arabe concernant l’accord de prêt conclu entre la société nationale d’exploitation et de distribution des eaux et le fonds koweïtien pour le développement économique arabe contribueront au financement du projet d’amélioration les réseaux d’eau potable dans les zones urbaines
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:10
Fin de la session 19:20
Heures de retards 35mn
Taux de présence 88.48%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 15 جوان 2021 للنظر في مشروع قانون عدد 2020/16 يتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصّة برخصة البحث عـن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة زارات، مشروع قانون أساسي عدد 2019/53 يتعلّق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهوريّة التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول إقامة مكتب للوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدّولية في تونس، مشروع قانون أساسي عدد 2020/127 يتعلّق بالموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مراعاة لانضمام جمهورية كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي ومشروع قانون عدد 2021/23 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 29 ديسمبر 2020 بين الجمهوريّة التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمتعلّقة باتفاقية القرض المبرمة بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تحسين شبكات مياه الشرب في المناطق الحضرية وذلك على الساعة 09:10  

 

Interventions des députés

108 Pour 2 Contre 3 Abstenu.e
100 Pour 3 Contre 8 Abstenu.e

تتمّ الموافقة على الملحق عدد 5 المنقّح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها والتي تُعرف برخصة "زارات"، المرفق بهذا القانون والمُمضى بتونس بتاريخ ..... بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسيّة للأنشطة البترولية من جهة أخرى.

102 Pour 5 Contre 8 Abstenu.e
112 Pour 6 Contre 11 Abstenu.e

إجابة ممثل وزارة الخارجية:

  • لا نسمح بأن يقع المس من سيادة تونس
  • بدأت علاقتنا مع فرنسا بعد الاستقلال وهي علاقة متميزة
  • الإصلاحات التي تسعى إليها الدولة منبنية على مقاربة تنموية مندمجة
  • تعتبر فرنسا أحد أهم الشركاء الاقتصاديين
  • يعد مكتب الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدّولية الذي سيقام في تونس الأول من نوعه خارج التراب الفرنسي
  • علاقتنا مع ليبيا هي علاقة ثنائية بالأساس ونأمل أن يعود الاستقرار في ليبيا وأن تكون تونس أول المستفيدين من هذا الاستقرار
  • علاقتنا مع ليبيا هي علاقة متينة على امتداد سنوات
  • لا يعد فتح المجال لبلدان أخرى وأنماط جديدة من التعاون الثلاث بدعة وقد جرى الأمر على التعاون الثلاثي
  • أطلب أن نخصص يوما دراسيا حول النتائج التي وقع تحقيقها في مجال التنمية 
  • نحن نحرص على عدم تفويت أي فرصة تمكن تونس من تطوير الخبرات والقدرات 
  • نحن في صلب التنمية المتضامنة 
100 Pour 12 Contre 2 Abstenu.e

Président

Taux de présence

88.48%

liste des présents

إجابة كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج

  • كل اتفاقية فيها نقاط سلبية يمكن مراجعتها مع الشريك
  • نحن بصدد التفاوض مع الجانب الأوروبي في خصوص التعاون المالي
  • نحن على إتصال مستمر مع هياكل الاتحاد الأوروبي من أجل تعميق الشراكة معه في رؤية شاملة ومندمجة تأخذ بعين الإعتبار جميع المجالات الإنسانية
  • المجال لا زال مفتوحا
  • نحن بصدد التحضير للقمة الفرنكفونية بإمكاناتنا الذاتية
  • ستجمعنا هذه القمة مع دول نتشارك معها اللغة والقيم
  • فضاء القمة ليس فقط فضاء فكري وإنما فضاء اقتصادي وحيوي ويعزز السياسة الخارجة التونسية
  • هذه الاتفاقية متكاملة الأبعاد
  • نحن نطرق باب أوروبا ومختلف دول العالم بطرق شرعية
  • أثرت الكورونا على مسألة المعابر نحو الجزائر إلا أن مسألة المعابر هي مسألة طروحة نظرا لمكانتها الحيوية
  • تمكن بعض طلبة الطب التونسيون في المغرب من إجراء الامتحانات ونحن في إتصال مع مختلف الدول الأوروبية ونتفاعل حسب الإمكانيات
106 Pour 3 Contre 3 Abstenu.e
95 Pour 5 Contre 4 Abstenu.e

تتمّ المُوافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مُراعاة لانضمام جمهورية كرواتيا إلى الإتحاد الأوروبي، المُوقّع ببروكسال في 27 جويلية 2020، والمُلحق بهذا القانون الأساسي.

110 Pour 12 Contre 4 Abstenu.e

قدم كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مقترح عنوان جديد: مشروع قانون أساسي عدد 2020/127 يتعلّق بالموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء، إثر إنضمام جمهورية كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي

111 Pour 9 Contre 8 Abstenu.e
113 Pour 10 Contre 8 Abstenu.e
Discussion générale3min
Discussion générale3min
Discussion générale3min
Discussion générale3min
Discussion générale3min

إجابة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة

  • رقم معاملات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه  484 مليون دينار وتبلغ مديونيتها 553 مليون دنيار
  • تفي الشركة كل سنة بالتزاماتها مع مموليها 
  • يقع اللجوء إلى القروض باعتبارها آلية من آليات التمويل 
  • تعريفة المياه غير كفيلة بسداد التكاليف 
  • الوضع صعب وتحدينا في السنوات القادمة هو التحسين في المنظومة 
88 Pour 3 Contre 1 Abstenu.e
92 Pour 2 Contre 4 Abstenu.e

تتمّ المُوافقة على اتفاقية الضمان المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بالكويت بتاريخ 29 ديسمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية والمُتعلقة باتفاقية القرض المُبرمة بالكويت بتاريخ 29 ديسمبر 2020 بين الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ قدره ثلاثون مليون (30.000.000) دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع تحسين شبكات مياه الشرب في المناطق الحضرية.

99 Pour 4 Contre 4 Abstenu.e
95 Pour 3 Contre 4 Abstenu.e