إفتتح رئيس الجلسة طارق الفتيتي الجلسة مرحبا بالضيوف و معلنا جدول الأعمال
تلاوة تقرير لجنة النظام الداخلي وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول مقترح قانون عدد 134/2020 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية و يمكنكم الإطلاع على التقرير من خلال هذا الرابط majles.marsad.tn