loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

25 ماي 2021
  • النظر في مقترح قانون عدد 2020/134  يتعلّق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:35
نهاية الجلسة 14:35
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 86.57%
  • إفتتح رئيس الجلسة طارق الفتيتي الجلسة مرحبا بالضيوف و معلنا جدول الأعمال 
  • تلاوة تقرير لجنة النظام الداخلي وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول  مقترح قانون عدد 134/2020  المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية و يمكنكم الإطلاع على التقرير من خلال هذا الرابط majles.marsad.tn
  • أترحم أولا على أرواح شهداء فلسطين و تونس
  • الجهات المهمشة كسيدي بوزيد والقصرين هم من أكثر الجهات التي ضحت في الثورة ولازالت لليوم تعاني
  • عمال و عملة الحضائر أغلبهم من الجهات المهمشة التي قدمت ولا زالت تقدم الكثير لهذا البلد 
4دق
  • من المؤسف أن الدولة المتمثلة في وزارائها عمقت الفوارق الإجتماعية والتشغيل الهش عوض أن تكون مثالا للقطاع الخاص الذي يتهرب لحد اليوم من خلاص
  • داخل اللجنة طلبنا من وزيرة الوظيفة العمومية إصدار أمر حكومي في علاقة بملف عمال و عاملات الحضائر إلا أن الوزارة رفضت ذلك مما ومن هنا تقدمت جهة المبادرة بمقترح التعديل خاصة وأن الإتفاقية المبرمة مع الإتحاد التونسي للشغل شمل فئة فقط من عمال الحضائر ممن لم يتجاوز سنهم 45 سنة
  • هذه المبادرة هدفها إنصاف هذه الفئة
6دق
  • هذا القانون مهم جدا للأشخاص الذين تهمشوا لعقود و ٌاموا بالثورة من أجل العدالة الإجتماعية لكنهم لليوم يعيشون التفقير والتهميش
  • إتفاقية الحكومة مع إتحاد الشغل 20 أكتوبر 2020 لم ينصف من تجاوز سنهم 45 سنة
  • في القصرين هناك العديد من عمال الحضائر الذين يشغلون عديد المهام بوزارات مختلفة بأجر لا يتجاوز 500 دينار
  • اليوم تقوم هذه الفئة بعديد الإضرابات و الإحتجاجات 
  • متى سيتم إدماج الفئات الهشة؟
  • متى سنصلح الإقتصاد لنتمكن من توفير مواطن الشغل لكل المواطنين؟
5دق
  • كنت قد تابعت المبادرة منذ إمضاء الإتفاق بين الإتحاد و الحكومة
  • هذا الإتفاق كان ظالما و لم ينصف الجميع فقد شمل مجكوعة فقط من عمال وعاملات الحضائر
  • هذه المبادرة التشريعية هدفها إنصاف بقية المجموعة
  • المبادرة كانت من حركة الشعب و تم صياغتها في نوفمبر 2020 وكنا قد قمنا داخل لجنة تنظيم الإدارة وبإعاز من أساتذة في علم الإجتماع تمت الصياغة النهائية
  • عملنا داخل اللجنة بنسق متسارع وبصفة تشاركية بين عديد الأحزاب الكرامة، النهضة، حركة الشعب، التيار الديمقراطي و كتلة الإصلاح لرفع هذه المضلمة على الشعب التونسي
  • أدعو كل الكتل العمل بنفس العقلية التشاركية جون حساسبات ضيقة في كل المواضيع التي تخص الشعب التونسي
3دق
  • أشكر أولا جهة المبادرة ولجنة تنظيم الإدارة
  • لو قام إتحاد الشغل بواجبه بإنصاف كل العمال والعاملات لما أضعنا كل هذا الوقت والطاقة
  • البعض من المعنيين بالأمر يشتغلون منذ 2004 و قد ظلمتهم هذه الإتفاقية
  • هذه المظلمة لم تمس فقط من هذه الفئة من عمال الحضائر لكن مظلمة لعديد المؤسسات والدولة فلو يختار أغلب العمال الحصول على المنحة والإستقالة فستفلس هذه المؤسسات من الناحية البشرية
4دق
  • أود أن أوضح أن الإتفاقية بين إتحاد الشغل والحكومة لم يكن الهدف منه تسليط مظلمة لمن سنهم تجاوز 45
  •  ليس هناك تقصيرا أو تواطئا من الإتحاد وإنما بسبب قانون الوظيفة العمومية الذي لا يسمح بالإنتداب لمن فاق عمرهم 45 سنة ولهذا تقدمت حركة الشعب بمبادرة تنقيح قانون الوظيفة العمومية 
  • عدم تنفيذ الإتفاقية من طرف الحكومة لا يعود لهذه المبادرة كما تم ترويجه لتشويه حركة الشعب
3دق
  • أتسائل هل حصل تدقيق فعلي وفرز لكل الملفات خاصة في علاقة بالمنحة
  • العمال الذين يتحصلون على جرايات من الصناديق الإجتماعية؟ هل فكرتم داخل اللجنة في هذا ؟ والذي سمثلا نوعا من الفساد
  • كيف سيتم تسوية الإنتداب بدفعات؟ ماهي المعايير؟
  • أعتبر أن 20 مليون قليل جدا لا يكفل العيش الكريم للعمال والعاملات
3دق
  • كان على المجلس إيقاف مهزلة إتفاقية إتحاد الشغل والحكومة
  • سلطت على هذه المجموعة مظلمة كبيرة 
  • أظطررنا لهذه المبادرة والتخوف من عدم تنفيذها فيما بعد
  • مجموعة مهمة من عمال الحضائر يشتغلون لأكثر من 20 سنة دون ترسيم
  • هل قدمنا في القانون كيف سيتم الإنتداب بدفعات؟ كم سنكون الفترات؟
4دق
  • هناك تمييز سلبي وعدم المساواة بين المواطنين في علاقة بهذا الملف
  • الإتفاق المبرم بين إتحاد الشغل و الحكومة كان في إتجاه الإنصاف ولكنه لم يشمل كامل الفئات العمرية
  • هذا الإتفاق رغم ماذكرته من نقص إلا أنه يعتبر نجاحا نسبيا لاتحاد الشغل الذي عمل على هذا الملف منذ 2014 لكن التفاوض لم يمكن الإتحاد من تحقيق كل المطالب نظرا لقانون الوظيفة العمومية
  • أؤكد على أحقية هذه الفئة وأنه قد حان الوقت من أجل القطع من أشكال التشغيل الهش في الوظيفة العمومية وخاصة في القطاع الخاص 
4دق
  • تتم اليوم محاكمة من قتلو كمال المطماطي منذ 30 سنة من قبل النظام السابق
  • مطلب عائلة الشهيد هو فقط دفن الفقيد فالى متى ستتحقق العدالة الإنتقالية؟
  • متى تتحقق المصالحة الوطنية؟
  • نحن اليوم امام مبادرة لتسوية عمال الحضائر من سنهم بين 45 و55 سنة، نحن نساند كل القوانين التي تهدف لتحقيق الكرامة
  • معضلة التشغيل الهش والبطالة يجب أن تكون أولوية الحكومة وكل الجهات
  • الحل الحقيقي هو في الإنتاج والإنتاجية يخلق مواطن شغل للجميع
4دق
  • هذه المبادرة ستنصف اكثر فئة مهمشة و هشة في البلاد
  • منذ 2011 ومطالب الشعب هو التشغيل والكرامة
  • للأسف إتفاقية إتحاد الشغل والحكومة لم تنصف المجموعة كاملة ولم تنطلق الحكومة في تطبيق الإتفاقية
  • أغلب هؤلاء العمال يشتغلون فب إجارات حساسة كالصحة والتعليم، التخلي عنهم سيكلف الدولة كثيرا
  • نتمنى أن لا تعطل الحكومة فيما بعد هذا القانون كما عطلت قانون 38 ولم تصدر لليوم الأوامر الحكومية
  • لابد على المجلس في مواصلة دوره الرقابي ومتابعة الحكومة من أجل غصدار الأوامر الحكومية
4دق
  • إتفاقية أكتوبر كانت منقوصة ولكن الحكومة لم تطبقها لحد هذه اللحظة
  • من أجل ضمان المساواة تم إصدار هذه المبادرة
  • السن أصبح عائقا في عديد القوانين والمشاريع كالمتعلق بالأراضي الدولية
  • من غير المعقول عدم إصدار الحكومة للأوامر الحكومية في تعطيل لعديد القوانين
  • أطلب من الجميع المصادقة على هذا القانون
  • العديد من العمال والعاملات يحملون شهائد عليا و يشتغلون من قبل الثورة
  • نحن اليوم نحاول من خلال هذه المبادرة إنصاف هذه الفئة التي قدمت الكثير للدولة 
  • هذه الفئة تشغل بإدارات مهمة جدا و بأجور هزيلة
  • أتقدم بالشكر لجهة المبادرة ولجنة تنظيم الإدارة التي عملت على هذا القانون حتى يكون قابل للتطبيق من الناحية المالية والقانونية
  • يجب إصدار الاوامر الحكومية لتطبيق القانون
4دق
  • إتفاق 2020 غير قانوني لأنه يخالف النص 18 من قانون الشغل
  • حسب القانون الإنتداب يجب أن يكون عن طريق 
  • كان من الأجدر تغيير القانون ولا إبرام الإتفاقيات 
  • أطلب من زملائي تغيير الفصل 18 لتصحيح المسار 
4دق
  • أشكر جهة المبادرة وأثمن عمل اللجنة
  • في القصرين هناك 6300 من عمال الحضائر والإتفاقية المبرمة بين الإتحاد والحكومة لم تشمل 4400 منهم
  • هذا الإتفاق  كان مظلمة في حق عائلات العمال وجهة القصرين
  • هؤلاء العملة يشتغلون بكل إدارات الجهة
  • أطلبوا من الجميع التصويت على هذه المبادرة وخاصة إصدار الأوامر الحكومية من قبل الحكومة
6دق
  • في حديثنا عن عملة الحضائر جزء مهم منه يشتغل من قبل الثورة، منهم من يحمل شهائد عليا وهم يشتغلون بمناصب إدارية وفنية
  • الفصل 17 من قانون الوظيفة العمومية تحدث على السن الأدنى ولم يذكر السن الاقصى ولهذا كان على الجهات المعنية إصدار أوامر كما قامت به في علاقة بملف الآلية 16 و 20
  • كنت أفضل أن تحضر جهة من الحكومة لنعلم مدى إستعداد الحكومة بتوفير الموارد المالية وباصدار الأوامر الحكومية وحتى لا تعطل هذا القانون
  • كان من المفروض تسوية هذه الوضعيات منذ مدة وعدم خلق الإشكال خاصة وأن العملة عند إنطلاقهم في العمل لم يتجاوزو سن 45 سنة
4دق
  • اطلب من كافة الزملاء التصويت لأنصاف هذه الفئة
  • اتفاقية أكتوبر 2020 كانت ظالمة لفئة ما بين 45 و55 سنة والتي أغلبهم من أصحاب العائلات
  • تجاوز هذه المظلمة لن يتم إلا بالتصويت على هذه المبادرة لإسناد كل حق حقه
  •  تسريح هؤلاء العملة سيخلق فراغا مهما بالإدارات التي كونت العملة لسنين 
  • في ولاية قفصة هناك حوالي 2100 من هذه الفئة منهم من هم من ذوي الإحتياجات الخصوصية و أرامل
11دق
  • موضوع الحضائر هو موضوع حاد ويكاد يكون من المواضيع القلائل التي تحضى بإجماع كل التونسيين والتونسيات
  • هذا الملف الحارق الذي يكاد يختص بالفئة الأكثر تهميشا في البلاد، لا نفهم كيف تم تجاوز المجموعة مابين 45 و55 سنة لكن الإتفاق يعتبر إنجازا لمن سنهم أقل من 45 سنة
  • أنا لا أتفهم المنح  المقدرة ب 20 مليون لأن هذه الفئة ليس لها الإمكانية العمرية لخلق مشاريع خاصة وسط الوضع الغقتصادي الصعب
  • هذه المنح ستخلق إشكاليات أخرى فيما بعد
  • أكثر المضحين من المواطنين بعديد الإدارات هم عمال الحضائر لما يقدمونه من أعمال بأجور زهيدة
  • الترسيم حق كل عامل وعاملة بالبلاد
  • هذه المبادرة هي مكملة ومصححة لإتفاق الحكومة مع الإتحاد
  • هذه المبادرة من أولويات مطالب الشعب
  • قدم عمال الحضائر  عديد التضحيات لهذا الوطن
  • أغلب عمال الحضائر هم من الحالات الإجتماعية ومن واجبات الدولة إيجاد الحلول للحالات الإجتماعية وتوفير العيش الكريم لكل المواطنين وليس تفقير الجهة الأكثر فقرا
  • أنا لا اسمح أن يكون مواطن تونسي عالة على المجتمع
  • علينا كنواب إنصاف هؤلاء المواطنين بالتصويت على هذا القانون الذي ترك لهم مجال الإختيار بين الترسيم أو الحصول على منحة 20 مليون
  • في كتلة قلب تونس سنصوت على هذا المشروع
5دق
  • هذه الجلسة تعتبر إستثنائية بامتياز
  • ستساهم هذه الجلسة في تحسين صورة المجلس
  • هذه المبادرة ستنصف فئة مهمشة لطالما ظلمت من قبل الحكومات ماليا ومعنويا
  • لطالما تم تشويه عملة الحضائر
  • هذه المبادرة ستصلح وتتمم إتفاقية أكتوبر و ستحقق الإنصاف والعدالة للجميع
  • أتوجه للحكومة ووزارة الشؤون الإجتماعية في خصوص من تجاوز سنهم 55 سنة وإشتغلوا أقل من 10 سنوات يجب أن يسمح لهم بالعمل لغاية 65 سنة
  • بالنسبة لعمال الحضائر بالغابات والإنجراف الذين لم يشملهم هذا القانون يجب تسوية وضعياتهم في أقرب الآجال وعدم إقصائهم
  • أقترح العمل على مبادرة لتنقيخ القانون 38 لإنصاف من فاق عمرهم 45 سنة
4دق
  • نحتفل اليوم بيوم إفريقيا وكذلك باليوم العالمي للأطفال المفقودين
  • أشكر لجنة تنظيم الإدارة وجهة المبادرة
  • تقرير اللجنة كان مفصلا ودقيقا
  • أؤكد اننا في كتلة حركة النهضة سنصوت على هذا المقترح لإنصاف هذه الفئة
  • أتوجه لزميلاتي وزملائي: كفانا اتهامات بالشعبوية فهناك من صوت على القانون 38 ومن ثم إعتبره شعبويا
  • تم تعنيف عمال الحضائر المحتجين من قبل الأمن، أعلن مساندتي لهم
  • أؤكد على ضرورة إصدار الاوامر الحكومية التابعة لهذا القانون
6دق

 

  • هذه الآلية أستعملت كسياسة دولة في إطار منوال تنمية قائم على إستعاب نسبة من العاطلين عن العمل وامتصاص غضب المواطنين منذ الثمانينات و خاصة في فترة المخلوع
  • الدولة وقعت في تناقض بين المواثيق الدولية والشروط الضرورية للانتداب بالوظيفة العمومية
  • الدولة تعيش تناقضا مع نفسها، إملائات صندوق النقد الدولي تفرض عدم الإنتداب و في المقابل الدولة مطالبة بتحقيق الكرامة للشعب و خاصة هذه الفئات الفقيرة
  • من غير المعقول أن تشغل الدولة عمالا دون الأجر الأجنى ودون خلاص الصناديق الإجتماعية وهي التي تعاقب الشركات والمؤسسات ممن يقومون بهذه التجاوزات
  • عدد الموظفين بالوظيفة العمومية أقل بكثير من الدول الاخرى لكن الإشكال يقبع في النمو
  • يجب تحكيم توزيع الموارد البشرية
  • لم نعتبر القانون 38 شعبويا لكن طريقة الترويج المغالط هو الذي نعتبره شعبويا
  • يجب إصدار الأمر الحكومي في أقرب الآجال والإنطلاق في تطبيق القانون
4دق
  • إتفاقية اكتوبر هضمت حق نسبة مهمة من عمال الحضائر
  • أدعو كل الزملاء للتصويت إنصافا لهذه الفئات المهمشة
  • الحكومة تمضي على عديد الإتقاقيات مع اتحاد الشغل بموارد مالية مهمة
  • لو تم التنسيق بين الحكومة ، الإتحاد والنواب لكانت إتفاقية أكتوبر تشمل الجميع
  • هؤلاء العمال هم أسس عديد الإدارات الجهوية
  • على الحكومة إصدار الأوامر في ما يخص هذا القانون وكذلك الإقتصاد الإجتماعي والتضامني
4دق
  • اتقدم بالشكر لجهة المبادرة ولجنة تنظيم الإدارة
  • عمال الحضائر تعرضوا لمظلمة كبرى جراء إتفاقية الإتحاد والحكومة
  • هذه المبادرة ليست منية منا وانما إرجاع لحقوق المواطنين
  • الحكومة انتهجت التعطيل لعدة قوانين ،ليس الإشكال في التشريعات وإنما في  إصدار الأوامر الحكومية
  • يجب على الحكومة العمل على مكافحة الفساد واستغلال الموارد الوطنية لخلق الثروة
10دق

 

  • أدعو رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤوليته في حل ملف عمال الحضائر جذريا وأؤكد على ضرورة التسريع في تنزيل القانونأدعو رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤوليته في حل ملف عمال الحضائر جذريا وأؤكد على ضرورة التسريع في تنزيل القانوننحن نساند هذه المبادرة وكذلك نطالب بتطبيق الإتفاقية المبرمة مع إتحاد الشغل
  • غيرنا في اللجنة محتوى المبادرة من الفصل 17 للفصل 18 لأن رد الحكومة كان حول المساس من هيكلة الوظيفة العمومية
  • إستأنسنا بمقترحات العمال وإختصاصيين في القانون و علم الإجتماع
  • أطالب الحكومة وبالأساس وزيرة الوظيفة العمومية في إصدار الأوامر الترتيبية
  • أجدد مطالبتي بتطبيق الإتفاقية التي شملت من سنهم أقل من 45 سنة حتى لا نظطر لتقديم مبادرة تشريعية لانصافهم
4دق
  • إتفاقية أكتوبر كرست التمييز بين من قدموا العديد من التضحيات للوطن 
  • هذه الإتفاقية لم تنصف من سنهم تجاوز 45 سنة وهذه المبادرة سنكون مهمة من أجل حفظ كرامتهم
  • بالنسبة لصكوك المغادرة فهي تشمل كل العمال باختلاف أعمارهم
  • المؤسف ان هذه المبادرة لم تشمل حضائر الغابات والإنجراف وشملت فقط الحضائر الجهوية
  • عمال حضائر الغابات لهم دور مهم وعملهم صعب 
  • أغلب هؤلاء  العمال هم من الطبقات المفقرة
4دق
  • اشكر جهة المبادرة ولجنة التنظيم حول هذه المبادرة 
  • مجلس النواب يجب أن يتحمل مسؤوليته الرقابية في تفعيل القانون 38 و هذا القانون
  • الإحصائيات تدل أن النظام السابق إرتكز على التشغيل الهش كآليات 16 و20 وعلى العمل  بالنيابة
  • بعد 2011 تمت تسوية عديد الملفات وتكفلت الدولة بعديد الإنتدابات
  • بالنسبة لإتفاقية الحكومة مع الإتحاد فقد أنصفت جزء من هذه الشريحة فقط
  • على الحكومة دراسة الميزانية والملفات قبل إمضاء الإتفاقيات و تشريك النواب
8دق
  • من الناحية المبدئية من المؤكد أن هناك أعباء  على الدولة منذ الثورة ولكن هذه المبادرات جاءت لتسوية وضعيات وليست إنتداب
  • من الناحية القانونية والتعلة التي إرتكزت عليها إتفاقية الحكومة مع إتحاد الشغل فالقانون لم يضبط السن القصوى وإنما الأواملر الحكومية السابقة والمعمول بها هي التي تنص على السن القصوى
  • الحكومة تشبثت بعدم تنقيح الفصل 112
  • صياغة القانون تستحق التعديل، في الفقرة الأولى لم يتم التنصيص على شريحة عمرية بين 45 و 55 سنة كما ان القانون بالصيغة القانونية الحالية والتي تنص على خصم سنوات العمل من السن لن تنصف العديد
  • يجب ايضا التعديل في علاقة بخصم سنوات العمل المتتالية
  • من سيحدد الأشخاص المشمولين بهذا القانون؟ حتى لا يقع الفساد الذي شاهدناه مع ملف عمال المناولة
  • في الأمر الحكومي يجب التنصيص على العمل و توزيع الموارد البشرية لذلك
  • كنت أتمنى أن تتبنا الحكومة هذه المبادرة
4دق
  • في مثل هذه المشاريع لا يمكن ان نتحدث بكل صراحة 
  • هذه الوضعية تعود للزمن البائد من إستغلال الفئات الفقيرة في إطار تشغيل هش و فتحت باب الفساد أمام من كانوا موالون لذلك النظام
  • تمت تسوية ملفات الآلية 16 و 20 التي تسببت بطريقة غير مباشرة في إرتفاع كتلة الأجور
  • إرتفاع كتلة الاجور يعود لعدم الإنتاجية و فرض واجب العمل
  • ندعو كل المتداخلين بمراجعة منظومة العمل والإنتاج
10دق
  • هذا القانون ينطبق عليه قانون الميز العنصري
  • هذا القانون لم يشمل عمال حضائر الغابات وكذلك العمال الموسميين
  • نحن سنصوت على هذا القانون ولكن هل الجهات الحكومية ستطبقه أولا؟
  • الحكومة لم تبلي إستعدادها لتوفير متطلبات تطبيق القانون
  • هذه المبادرة ليست من أجل الإنتداب وإنما تسوية وضعية من يشتغلون دون حقوق في ضل سياسة التهميش والتفقير التي إنتهجتها الجولة
  • أطالب بتسوية ملف الآلية 20 و على عكس ما صرح به أحد النواب تمت تسوية فقط ملف الآلية 16
  • يجب القضاء على التشغيل الهش كالمعلمين والأساتذة النواب، البحارة...
  • الإشكال الحقيقي هو في تقسيم الموارد البشرية والفساد
6دق
  • لا إعتراض على التسوية فهي حقهم ولكن يخلق عديد التساؤلات
  • النظام السابق إنتهج سياسة ليبرالية التي تتناقض مع القانون الدولي للشغل
  • الآلية 16، 20 وعمال الحضائر كان من المفروض حلها بصفة جذرية لتناقضها مع دستور 2014
  • حراس الغابات الذين يقومون بدور مهم هل يشمبهم هذا القانون؟
  • كم هي الكلفة المالية لهذه التسوية؟
  • المزعج هو صمت الحكومة التي كان من المفروض أن تدلي برأيها حتى لا يبقى القانون على الرف فيما بعد
  • من الناحية النظرية هذه خطوة للأمام لكن كيف سيتم التفعيل حتى لا يعاد سيناريو القانون 38/ 2020
  • أنا أحيي هذه المبادرة القيمة
6دق
  • أثمن هذه المبادرة لإعطاء حق وواجل العمل وكرامة المواطنون
  • هذه المبادرة ستنصف شريحة عمرية تم إقصائها
  • من المفروضعامل العمر يجب أن لا يكون محددا في التشغيل
  • أغلب عمال الحضائر يقومون بعديد الانشطة المختلفة 
  • ما يكلفه عمال الحضائر على الدولة هي نسبة ضئيلة لو تم إحتساب عدد العائلات الذي فاق 64000 عائلة 
  • من واجب الدولة توفير الشغل والحد من الفقر و هذه الآليات والمناولة كانت متنفسا للحكومات والمواطنين
  • نطالب الحكومة بتقديم إحصائيات شاملة للعمال بآليات التشغيل الهش والمعطلين منذ أكثر من 10 سنوات
  • يجب إعادة توزيع الموارد البشرية فهناك جهات وإدارات بها عدد ضئيل من العمال رغم إحتياجها والعكس بجهات أخرى
11دق
  • أتوجه بعبارات التقدير والتهنئة لإخوتنا بليبيا بعودة الوحدة والعمل 
  • هذا القانون له بعد إجتماعي تمس الشريحة الأقرب لقلوبنا، الشريحة المهمشة والمفقرة
  • نحن لا نمارس ما يقوم به بقية الكتل من تصويت ومشاركة حسب جهة المبادرة
  • من يقول أن هذا القانون جاء تحت الضغط الشعبي و يصفه بالشعبوية ونحن لنا الشرف بالتعامل مع مطالب الشعب المفقر وتحت ضغطهم 
  • نحن نساند من قدموا التضحيات وليس النقابات و المافيات ممن يعطلون دواليب الدولة
  • هذه الدولة مطالبة بممارسة دورها الإجتماعي
  • هناك معضلة عدم إصدار الأوامر الترتيبية كقانون الإفتصاد الغجتماعي التضامني
  • هذه الحكومة هجينة إلتفت حتى على حزامها السياسي
  • كان من الاجدر تشكيل حكومة متكونة من الأحزاب الرابحة في الإنتخابات
  • هذه الحكومة لن تحاسب لأنها غير منتخبة
  • رئيس الجمهورية إختار رئيس حكومة مجهول الهوية وضعيف التجربة
  •  الوثيقة المسربة حول الإنقلاب وجهت للقضاء للفصل فيها 
10دق
  • أحيي أصحاب المبادرة
  • في قلب تونس نساند هذه التسوية و سنصوت إيجابيا
  • سنقدم بعض المقترحات العملية للزملاء
  • الإشكاليات لست في التصويت وإنما في التفعيل
  • كان على الحكومة الحضور لتتعهد و تنسق مع جهة المبادرة على كيفية تطبيق القانون حتى لا نخضع لنفس إشكاليات القانون 38 و قانون الإقتصاد الإجتماعي التضامني
  • نحن واعون بوضعية البلاد وكذلك بوضعية هته الفئة وكنا قد إستمعنا لهم و لاتحاد الشغل
  • اليوم سيتم التصويت على هذا المقترح على أن يتم تتبعه للتطبيق
  • من الجانب الإجتماعي يجب البحث في حلول للوضعيات الهشة كالآليات 16 و 20
  • يجب البحث عن حلول جذرية وليست ترقيعية شعبوية لا تضمن الكرامة
  • من غير المقبول خلاص أجور مواطنين بقيمة 350 أو 400 دينار لا تتماشى مع مستوى المعيشة
  • يجب غرس ثقافة العمل والإنتاجية
10دق
  • هذه المبادرة هي إعتراف بفئة بنت تونس تاريخيا بعد الإستقلال: بناء المؤسسات، الفلاحة...
  • نحن الآن نسوي الضلم المسلط على هذه الفئة
  • إذا تخلت السلطة التنفيذية عن واجبها فعلى السلطة التشريعية القيام بذلك
  • أرى أننا في وضع لا توجد فيه الحكومة حتى نواجهها
  • متى كانت آخر زيارة لرئيس الحكومة للمجلس؟ من المفروض على رئيس الحكومة الحضور مرة شهريا
  • مكتب المجلس مقصر من ناحية التعامل مع رئيس الحكومة 
  • رئيس الحكومة لا يرتقي لمستوى هذه الدولة لا من الهيبة لا من العقل ولا من الخبرة والإحترام
  • هذه الحكومة إنتهجت سياسة الهروب مع كل الإشكاليات كإضراب المهندسين، إضراب موظفي وزارة المالية...
  • حسب المنتدى الإقتصادي الإجتماعي 60 بالمائة من الإضرابات هي عشوائية 
  • تونس تغرق في الديون اليوم، في أقل من يومين تمت إضافة أكثر من 70 مليون دينار ديون
  •  إنتدابمن شملهم العفو  1500 مليار على الدولة
  • على المعطلين و المهمشين التوجه للحكومة وتوجيه مطالبها وإضرابتها هناك
10دق
  • اتوجه بالشكر لنائبات ونواب النهضة الذين ساهموا في صياغة هذا القانون
  • كما صرحنا في حملاتنا الإنتخابية نحن سنساند دوما المطالب الإجتماعية
  • نحن سنصوت على هذا القانون مع التأكيد على ضرورة المتابعة والتنسيق مع الحكومة من أجل تطبيق هذا القانون
  • الإتفاقية بين إتحاد الشغل والحكومة شملت نسبة مهمة من هذه الفئة المفقرة و هذا القانون سيشمل بقية الفئة
  • مؤسسة البرلمان يجل أن تحرص على إيجاد حلول مالية وإجتماعية من خلال القوانين الإجتماعية الباحثة عن إيجاد إصلاحات هيكلية ترتقي بالثورة والإنتاج كقانون الإقتصاد الإجتماعي التضامني و القانون 38
  • حكومة هشام المشيشي تبذل جهدا في إطار ديبلوماسية مشتركة مع أشقائنا العرب من أجل إيجاد موارد مالية للدولة نرى دعوات لا وطنية تدعو دون حياء على الإنقلاب على المؤسسات الشرعية، تدعو لتجميع كل السلط لدى شخص واحد
  • هذه الدعوات الشاذة تدعو للإنقلاب على الديمقراطية التي جائت بدماء الشهداء
  • الوثيقة المسربة الخطيرة تشجع وتدفع بالمؤسسات للإنقلاب على الدولة وعلى الثورة 
  • محن نطالب بتحقيق برلماني حول هذه الوثيقة
  • كنا قد وجهنا دعوتنا للحوار  وأجدد هذه الدعوة
  • أوجه دعوة لرئيس الجمهورية الذي كان رئيسا منتخب بفضل إرادة شعبية بعدم الإستماع للاصوات الذي تريد منه الإنقلاب
  • ردود جهة المبادرة:
  • أتوجه بالشكر لكل عمال وعاملات الحضائر الذين يعتصمون اليوم أمام مجلس النواب
  • هذه المبادرة ناضل من أجلها حركة الشعب حين كنا في الحكم و اليوم ونحن في المعارضة
  • قدمنا هده المبادرة أنها ستشمل ليس فقط 15000 عامل وإنما 15000 عائلة
  • كان بامكان الحكومة إنصاف هذه الفئة الشريحة العمرية 45و 55 سنة
  • بالنسبة لعدم تطبيق إتفاقية الإتحاد و الحكومة فهو يعود فقط للحكومة ولا دخل لحركة الشعب وهذه المبادرة في ذلك
  • هذه الحكومة تحاول دوما إخفاء فشلها بتشويه الآخرون فهي أيضا ترجح عدم إصدار الأوامر الترتيبية في علاقة بالقانون 38 لزميلنا رئيس اللجنة
  • بالنسبة لعمال الغابات تم إدراجهم في الإتفاقية وكذلك بمشروع هذا القانون تحت إسم عمال الفلاحة
  • في خصوص المواردة المالية كنا قد قدمنا تقريرنا المالي بطلب من اللجنة والذي نص على عدم خلاص الدولة للصناديق الإجتماعية وإنما سيكون عن طريق أجورهم
  • حركة الشعب كانت منفتحة بخصوص هذا القانون وكنا قد طالبمنا جلسة عمل مع الحكومة للعمل على الإتفاقية قبل حتى صياغة المبادرة التشريعية
  • كنا قد صرحنا أننا مستعدون لسحب هذا القانون في حال أن تقوم الحكومة بإدراج هذه الفئة باتفاقية أكتوبر لكن الحكومة رفضت ذلك
  • كان من الأجدر إستعمال كلمة تسوية وضعية عول إنتداب حتى تشمل الإتفاقية الجميع
  • بخصوص الفساد وما يتعلق بهذه الملفات، هناك جرد لعدد العمال منذ 2015 ل 2020 من العاملين الفعليين والمقدر ب45633
  • أجدد شكري للجنة تنظيم الإدارة التي تولت النظر في المبادرة،تنظيم جلسات إستماع و تشاور و إعادة الصياغة 
  •  كما أجدد حرصنا على المتابعة فيما بعد حتى إصدار الأوامر الترتيبية و إنطلاق التطبيق
  • هذه المبادرة لقيت تفاعلا من كل الكتل وحتى المستقلين 
التصويت على الإنتقال من النقاش العام لمناقشة الفصول
145 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على العنوان
125 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الوحيد
144 مع 0 ضد 4 محتفظ(ة)
التصويت على مشروع القانون عدد 134/ 2020 برمته
148 مع 0 ضد 3 محتفظ(ة)

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

86.57%

قائمة الحضور