النظر في مقترح قانون عدد 2020/134 يتعلّق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية
إفتتح رئيس الجلسة طارق الفتيتي الجلسة مرحبا بالضيوف و معلنا جدول الأعمال
تلاوة تقرير لجنة النظام الداخلي وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول مقترح قانون عدد 134/2020 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية و يمكنكم الإطلاع على التقرير من خلال هذا الرابط majles.marsad.tn
من المؤسف أن الدولة المتمثلة في وزارائها عمقت الفوارق الإجتماعية والتشغيل الهش عوض أن تكون مثالا للقطاع الخاص الذي يتهرب لحد اليوم من خلاص
داخل اللجنة طلبنا من وزيرة الوظيفة العمومية إصدار أمر حكومي في علاقة بملف عمال و عاملات الحضائر إلا أن الوزارة رفضت ذلك مما ومن هنا تقدمت جهة المبادرة بمقترح التعديل خاصة وأن الإتفاقية المبرمة مع الإتحاد التونسي للشغل شمل فئة فقط من عمال الحضائر ممن لم يتجاوز سنهم 45 سنة
كنت قد تابعت المبادرة منذ إمضاء الإتفاق بين الإتحاد و الحكومة
هذا الإتفاق كان ظالما و لم ينصف الجميع فقد شمل مجكوعة فقط من عمال وعاملات الحضائر
هذه المبادرة التشريعية هدفها إنصاف بقية المجموعة
المبادرة كانت من حركة الشعب و تم صياغتها في نوفمبر 2020 وكنا قد قمنا داخل لجنة تنظيم الإدارة وبإعاز من أساتذة في علم الإجتماع تمت الصياغة النهائية
عملنا داخل اللجنة بنسق متسارع وبصفة تشاركية بين عديد الأحزاب الكرامة، النهضة، حركة الشعب، التيار الديمقراطي و كتلة الإصلاح لرفع هذه المضلمة على الشعب التونسي
أدعو كل الكتل العمل بنفس العقلية التشاركية جون حساسبات ضيقة في كل المواضيع التي تخص الشعب التونسي
لو قام إتحاد الشغل بواجبه بإنصاف كل العمال والعاملات لما أضعنا كل هذا الوقت والطاقة
البعض من المعنيين بالأمر يشتغلون منذ 2004 و قد ظلمتهم هذه الإتفاقية
هذه المظلمة لم تمس فقط من هذه الفئة من عمال الحضائر لكن مظلمة لعديد المؤسسات والدولة فلو يختار أغلب العمال الحصول على المنحة والإستقالة فستفلس هذه المؤسسات من الناحية البشرية
أود أن أوضح أن الإتفاقية بين إتحاد الشغل والحكومة لم يكن الهدف منه تسليط مظلمة لمن سنهم تجاوز 45
ليس هناك تقصيرا أو تواطئا من الإتحاد وإنما بسبب قانون الوظيفة العمومية الذي لا يسمح بالإنتداب لمن فاق عمرهم 45 سنة ولهذا تقدمت حركة الشعب بمبادرة تنقيح قانون الوظيفة العمومية
عدم تنفيذ الإتفاقية من طرف الحكومة لا يعود لهذه المبادرة كما تم ترويجه لتشويه حركة الشعب
هناك تمييز سلبي وعدم المساواة بين المواطنين في علاقة بهذا الملف
الإتفاق المبرم بين إتحاد الشغل و الحكومة كان في إتجاه الإنصاف ولكنه لم يشمل كامل الفئات العمرية
هذا الإتفاق رغم ماذكرته من نقص إلا أنه يعتبر نجاحا نسبيا لاتحاد الشغل الذي عمل على هذا الملف منذ 2014 لكن التفاوض لم يمكن الإتحاد من تحقيق كل المطالب نظرا لقانون الوظيفة العمومية
أؤكد على أحقية هذه الفئة وأنه قد حان الوقت من أجل القطع من أشكال التشغيل الهش في الوظيفة العمومية وخاصة في القطاع الخاص
في حديثنا عن عملة الحضائر جزء مهم منه يشتغل من قبل الثورة، منهم من يحمل شهائد عليا وهم يشتغلون بمناصب إدارية وفنية
الفصل 17 من قانون الوظيفة العمومية تحدث على السن الأدنى ولم يذكر السن الاقصى ولهذا كان على الجهات المعنية إصدار أوامر كما قامت به في علاقة بملف الآلية 16 و 20
كنت أفضل أن تحضر جهة من الحكومة لنعلم مدى إستعداد الحكومة بتوفير الموارد المالية وباصدار الأوامر الحكومية وحتى لا تعطل هذا القانون
كان من المفروض تسوية هذه الوضعيات منذ مدة وعدم خلق الإشكال خاصة وأن العملة عند إنطلاقهم في العمل لم يتجاوزو سن 45 سنة
موضوع الحضائر هو موضوع حاد ويكاد يكون من المواضيع القلائل التي تحضى بإجماع كل التونسيين والتونسيات
هذا الملف الحارق الذي يكاد يختص بالفئة الأكثر تهميشا في البلاد، لا نفهم كيف تم تجاوز المجموعة مابين 45 و55 سنة لكن الإتفاق يعتبر إنجازا لمن سنهم أقل من 45 سنة
أنا لا أتفهم المنح المقدرة ب 20 مليون لأن هذه الفئة ليس لها الإمكانية العمرية لخلق مشاريع خاصة وسط الوضع الغقتصادي الصعب
هذه المنح ستخلق إشكاليات أخرى فيما بعد
أكثر المضحين من المواطنين بعديد الإدارات هم عمال الحضائر لما يقدمونه من أعمال بأجور زهيدة
الترسيم حق كل عامل وعاملة بالبلاد
هذه المبادرة هي مكملة ومصححة لإتفاق الحكومة مع الإتحاد
هذه المبادرة من أولويات مطالب الشعب
قدم عمال الحضائر عديد التضحيات لهذا الوطن
أغلب عمال الحضائر هم من الحالات الإجتماعية ومن واجبات الدولة إيجاد الحلول للحالات الإجتماعية وتوفير العيش الكريم لكل المواطنين وليس تفقير الجهة الأكثر فقرا
أنا لا اسمح أن يكون مواطن تونسي عالة على المجتمع
علينا كنواب إنصاف هؤلاء المواطنين بالتصويت على هذا القانون الذي ترك لهم مجال الإختيار بين الترسيم أو الحصول على منحة 20 مليون
هذه الآلية أستعملت كسياسة دولة في إطار منوال تنمية قائم على إستعاب نسبة من العاطلين عن العمل وامتصاص غضب المواطنين منذ الثمانينات و خاصة في فترة المخلوع
الدولة وقعت في تناقض بين المواثيق الدولية والشروط الضرورية للانتداب بالوظيفة العمومية
الدولة تعيش تناقضا مع نفسها، إملائات صندوق النقد الدولي تفرض عدم الإنتداب و في المقابل الدولة مطالبة بتحقيق الكرامة للشعب و خاصة هذه الفئات الفقيرة
من غير المعقول أن تشغل الدولة عمالا دون الأجر الأجنى ودون خلاص الصناديق الإجتماعية وهي التي تعاقب الشركات والمؤسسات ممن يقومون بهذه التجاوزات
عدد الموظفين بالوظيفة العمومية أقل بكثير من الدول الاخرى لكن الإشكال يقبع في النمو
يجب تحكيم توزيع الموارد البشرية
لم نعتبر القانون 38 شعبويا لكن طريقة الترويج المغالط هو الذي نعتبره شعبويا
يجب إصدار الأمر الحكومي في أقرب الآجال والإنطلاق في تطبيق القانون
أدعو رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤوليته في حل ملف عمال الحضائر جذريا وأؤكد على ضرورة التسريع في تنزيل القانونأدعو رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤوليته في حل ملف عمال الحضائر جذريا وأؤكد على ضرورة التسريع في تنزيل القانوننحن نساند هذه المبادرة وكذلك نطالب بتطبيق الإتفاقية المبرمة مع إتحاد الشغل
غيرنا في اللجنة محتوى المبادرة من الفصل 17 للفصل 18 لأن رد الحكومة كان حول المساس من هيكلة الوظيفة العمومية
إستأنسنا بمقترحات العمال وإختصاصيين في القانون و علم الإجتماع
أطالب الحكومة وبالأساس وزيرة الوظيفة العمومية في إصدار الأوامر الترتيبية
أجدد مطالبتي بتطبيق الإتفاقية التي شملت من سنهم أقل من 45 سنة حتى لا نظطر لتقديم مبادرة تشريعية لانصافهم
من الناحية المبدئية من المؤكد أن هناك أعباء على الدولة منذ الثورة ولكن هذه المبادرات جاءت لتسوية وضعيات وليست إنتداب
من الناحية القانونية والتعلة التي إرتكزت عليها إتفاقية الحكومة مع إتحاد الشغل فالقانون لم يضبط السن القصوى وإنما الأواملر الحكومية السابقة والمعمول بها هي التي تنص على السن القصوى
الحكومة تشبثت بعدم تنقيح الفصل 112
صياغة القانون تستحق التعديل، في الفقرة الأولى لم يتم التنصيص على شريحة عمرية بين 45 و 55 سنة كما ان القانون بالصيغة القانونية الحالية والتي تنص على خصم سنوات العمل من السن لن تنصف العديد
يجب ايضا التعديل في علاقة بخصم سنوات العمل المتتالية
من سيحدد الأشخاص المشمولين بهذا القانون؟ حتى لا يقع الفساد الذي شاهدناه مع ملف عمال المناولة
في الأمر الحكومي يجب التنصيص على العمل و توزيع الموارد البشرية لذلك
اتوجه بالشكر لنائبات ونواب النهضة الذين ساهموا في صياغة هذا القانون
كما صرحنا في حملاتنا الإنتخابية نحن سنساند دوما المطالب الإجتماعية
نحن سنصوت على هذا القانون مع التأكيد على ضرورة المتابعة والتنسيق مع الحكومة من أجل تطبيق هذا القانون
الإتفاقية بين إتحاد الشغل والحكومة شملت نسبة مهمة من هذه الفئة المفقرة و هذا القانون سيشمل بقية الفئة
مؤسسة البرلمان يجل أن تحرص على إيجاد حلول مالية وإجتماعية من خلال القوانين الإجتماعية الباحثة عن إيجاد إصلاحات هيكلية ترتقي بالثورة والإنتاج كقانون الإقتصاد الإجتماعي التضامني و القانون 38
حكومة هشام المشيشي تبذل جهدا في إطار ديبلوماسية مشتركة مع أشقائنا العرب من أجل إيجاد موارد مالية للدولة نرى دعوات لا وطنية تدعو دون حياء على الإنقلاب على المؤسسات الشرعية، تدعو لتجميع كل السلط لدى شخص واحد
هذه الدعوات الشاذة تدعو للإنقلاب على الديمقراطية التي جائت بدماء الشهداء
الوثيقة المسربة الخطيرة تشجع وتدفع بالمؤسسات للإنقلاب على الدولة وعلى الثورة
محن نطالب بتحقيق برلماني حول هذه الوثيقة
كنا قد وجهنا دعوتنا للحوار وأجدد هذه الدعوة
أوجه دعوة لرئيس الجمهورية الذي كان رئيسا منتخب بفضل إرادة شعبية بعدم الإستماع للاصوات الذي تريد منه الإنقلاب
ردود جهة المبادرة:
أتوجه بالشكر لكل عمال وعاملات الحضائر الذين يعتصمون اليوم أمام مجلس النواب
هذه المبادرة ناضل من أجلها حركة الشعب حين كنا في الحكم و اليوم ونحن في المعارضة
قدمنا هده المبادرة أنها ستشمل ليس فقط 15000 عامل وإنما 15000 عائلة
كان بامكان الحكومة إنصاف هذه الفئة الشريحة العمرية 45و 55 سنة
بالنسبة لعدم تطبيق إتفاقية الإتحاد و الحكومة فهو يعود فقط للحكومة ولا دخل لحركة الشعب وهذه المبادرة في ذلك
هذه الحكومة تحاول دوما إخفاء فشلها بتشويه الآخرون فهي أيضا ترجح عدم إصدار الأوامر الترتيبية في علاقة بالقانون 38 لزميلنا رئيس اللجنة
بالنسبة لعمال الغابات تم إدراجهم في الإتفاقية وكذلك بمشروع هذا القانون تحت إسم عمال الفلاحة
في خصوص المواردة المالية كنا قد قدمنا تقريرنا المالي بطلب من اللجنة والذي نص على عدم خلاص الدولة للصناديق الإجتماعية وإنما سيكون عن طريق أجورهم
حركة الشعب كانت منفتحة بخصوص هذا القانون وكنا قد طالبمنا جلسة عمل مع الحكومة للعمل على الإتفاقية قبل حتى صياغة المبادرة التشريعية
كنا قد صرحنا أننا مستعدون لسحب هذا القانون في حال أن تقوم الحكومة بإدراج هذه الفئة باتفاقية أكتوبر لكن الحكومة رفضت ذلك
كان من الأجدر إستعمال كلمة تسوية وضعية عول إنتداب حتى تشمل الإتفاقية الجميع
بخصوص الفساد وما يتعلق بهذه الملفات، هناك جرد لعدد العمال منذ 2015 ل 2020 من العاملين الفعليين والمقدر ب45633
أجدد شكري للجنة تنظيم الإدارة التي تولت النظر في المبادرة،تنظيم جلسات إستماع و تشاور و إعادة الصياغة
كما أجدد حرصنا على المتابعة فيما بعد حتى إصدار الأوامر الترتيبية و إنطلاق التطبيق
هذه المبادرة لقيت تفاعلا من كل الكتل وحتى المستقلين
التصويت على الإنتقال من النقاش العام لمناقشة الفصول