loading...
Marsad Majles

Plénière

21 mai 2021
  • Séance de dialogue avec le gouverneur de la banque centrale de Tunisie
  • Séance de dialogue avec le ministre de l'Economie des Finances et de l'Appui à l'Investissement
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:15
Fin de la session 19:19
Heures de retards 15mn
Taux de présence 58.33%
  • إفتتحت رئيسة الجلسة سميرة الشواشي الإجتماع معلنة عن جدول الاعمال و مرحبتا بالضيوف
  • تقديم محافظ البنك المركزي مروان العباسي:
  • نحن مطالبون حسب القانون  كل ستة أشهر بتقديم بسط لنشاط البنك المركزي، لكن الظروف الصحية والإقتصادية حالت دون ذلك
  • التقييم الإقتصادي لتونس مرتبط بالتقييم السياسي
  • العرض المقدم سيكون حول أهم المؤشرات السلبية والإيجابية
  • منذ 1968 هذه المرة الأولى التي نسجل مؤشر تدهور في الناتج المحلي ب 12%
  • جراء هذه الجائحة تدهور الإقتصاد الحقيقي والموازي مما تسبب في عديد الإشكاليات
  • على الدولة أن تجد حلولا في مدة قصيرة لعودة الإستثمار والتنمية
  • هذه الفترة هي الأصعب إقتصاديا التي تعيشها البلاد منذ سنوات
  • للأسف ليس هناك تعامل مسؤول تجاه الإقتصاد من طرف المؤسسات
  • المؤشرات الإيجابية: منذ 2018 إتخذنا قرارات صعبة في سياسات الصرف
  • هناك إنخفاض ب 5 % في نسبة التضخم و كذلك بالنسبة للتضخم الأساسي 
  • لمدة سنتين من أفريل 2019 لأفريل 2021  قيمة الدينار لم تتغير تقريبا
  • تدهور السياحة  في الفترة الأخيرة بسبب الكورونا مثلت عائقا أمام الإقتصاد
  • إذا لم يتم الإنتاج والتصدير لن نتمكن من تخطي المشاكل الإقتصادية
  • التوريد يجب أن يكون متساوي مع التصدير لبلوغ الإنتعاش الإقتصادي
  • أكبر خطر في البلاد هو déficit courant والذي بلغ 11% ولا أحد يحرك ساكنا، ولكننا الان بلغنا 6،8 %
  • déficit énergetique تحسن في 2020 ولكن الإشكال في 2021 فعلينا العمل على ذلك
  • لسنا متداينين في علاقة بالتوريد لكن علينا العمل على تقليص التوريد و تطوير التصدير
  • دون استثمار لن نتمكن من تخطي الأزمة
  •  مستوى الإستثمار اليوم أقل من 13% مقارنة ب 2011 
  • الإستثمار الأجنبي كان مرتغعا سابقا واليوم أصبح 13% مقابل 30% في المغرب
  • ليس لدينا آليات تشجع الأشخاص على العمل بمبدأ الخطر الإقتصادي
  • لدينا 2 أهداف كبرى: الأول هو التضخم والهدف الثاني الإستقرار المالي
  • في فترة 2021 إتخذنا عديد القرارات الأساسية كتشجيع مصدري زيت الزيتون وهو ما ساهم في تمويل العملة الصعبة
  • التضخم يمثل الإشكال الرئيسي، نحن نتعامل مع وزارة المالية بصفة تشاركية يومية
  • عند نزول التضخم قمنا بتقليص 150 نقطة لكن ليس بامكاننا تقليص أكثر من ذلك
  • لدينا إمكانيات في الفسفاط والغاز ، في علاقة بليبيا و الجزائر لسنا بصدد العمل عليها
  • في علاقة بنسبة الفائدة و النسبة المتغيرة  لنتمك من تقليص نسبة الفائدة يجب أن ترتفع نسبة الإستثمار
  • نحن بصدد العمل مع وزارة المالية و بنوك القروض الصغرى  لتمكين الشركات من الدفاع عن نفسها وحتى لا تندثر منها الشركات الخاصة والعمومية والتي لطالما كانت مساهمة في ميزانية الدولة
  • البنك المركزي التونسي هو بنك كل التونسيين، هناك إشكال صحيح قانوني لكن ليس هذا الحل فحتى بتغيير القانون قد ترتفع نسبة التضخم كما حدث في فنزولا
  • نحن هنا للإستماع والتشاور والبحث عن الحلول معا
  • بالنسبة لصندوق النقد الدولي طلب منا مؤخر هذا الشهر إعداد برنامجنا لجلسة حوار  مع أحد المسؤولين ولكننا طلبنا تأجيل ذلك لآخر جوان
  • الشهرين القادمين هما أساسيين لإرجاع الثقة لمصداقية تونس داخل وخارج الوطن
  • على مستوى الإستراتيجية نحن نعمل مع صندوق النقد الدولي و نقاشنا سيكون بناءا و نحن من سنطالب  حسب برنامجنا و ليس هم من سيقدمون لنا برنامجا
  • إذا لن يكون لنا برنامج مع صندوق النقد الدولي لن نتمكن من الحصول على التمويل و تخطي الأزمة
  • نحن بصدد النقاش تقنيا مع صندوق النقد الدولي إعدادا لبرنامج كامل ينهض بالإقتصاد
  • من يطلب منا عدم العمل مع صندوق النقد الدولي فليقدم لنا البدبل ومن ينادون بذلك سيتسببون في كارثة في علاقة بالتضخم كما يحدث في فنزولا و حدث سابقا في روسيا
  • الأساس اليوم هو الهدنة السياسية والإقتصادية
  • علينا العمل على الإنتاج الداخلي و التصدير والتعويل على التضامن الإقتصادي الداخلي
  • رفعت الجلسة لأداء صلاة الجمعة 
  • مناوشات داخل الجلسة لمعارضة النواب والنائبات هذا القرار في إطار الإجراءات الإستثنائية
09:15
Début de la session
14:00
13:10
Fin de la session
  • أعلنت رئيسة الجلسة عن سحب ما ذكره النائب سيف الدين مخلوف في حق المسئولين بالإتحاد التونسي للشغل و رئيس الجمهورية
  • مناوشاة بين النائبة سامية عبو و رئيسة الجلسة سميرة الشواشي تسببت في فوضى داخل المجلس

Président

Taux de présence

58.33%

liste des présents

  • ردود محافظ البنك المركزي:
  • أثمن كل ما قيل من طرف النائبات والنواب حول عمل البنك المركزي
  • عديد المداخلات كانت حول الوضعية الإقتصادية المالية و علاقتها بالقوانين و المشرعات و خاصة مهام البنك المركزي
  • البنك المركزي قام بدوره في علاقة بالإستقرار المالي و في علاقة بتأجيل خلاص القروض لم نبين في أي وقت مستوى الفائدة
  • دورنا في علاقة بسياسات الحكومة هي تشاورية و نحن في إتصال دائم مع وزارة التجارة والمالية
  • مهما كانت الحكومة فهي ستواجه نفس الإشكاليات المتوارثة لكنني لم ألحظ التخوف المهم من خطورة الوضع
  • في واشنطن بلغتهم أنه سنقدم  فليس هناك إحساس باستعجالية الحالة
  • حين رفعنا من نسبة الفائدة المديرية الذي لاقاه غضب برزت نتائجه الإيجابية الآن باستقرار نسبة التضخم
  • كبنك مركزي و بنوك أنه إذا لم نساند المؤسسات في هذه الفترة و في الفترة القادمة فهي ستفلس و بالتالي إفلاس البنوك
  • ما تحصلنا عليه اليوم من مؤشرات إيجابية يعود للقرارات المؤلمة التي إتخذناها في السنوات القادمة
  • الفترة المقبلة ستكون فترة انتعاش اقتصادي
  • بالنسبة للبنوك المحلية عليها تغيير طريقة تعاملها مع حرفائها كما قمنا به في البنك المركزي تجاه مصدري زيت الزيتون
  • بالنسبة لمجلة الصرف يجب أن يتماشى مع وضعية البلاد، نحن نفكر في الرقمنة ولكن يلزم الإستعداد لها لوجستيكيا و بتكوين الموارد البشرية
  • بالنسبة للسياحة خاصة من الدول الشقيقة كانت تنعش البلاد و تزودها بالعملة الصعبة حيث كان يزور تونس أكثر من 3 ملايين سائح من ليبيا والجزائر و هم يعتبرون من السياح النشيطين
  • نحن نساند ونرغب أيضا بخلق الأرصدة و البطاقات البنكية  بالعملة الصعبة ولكن مواردنا من العملة لا تسمح بذلك
  • نحن أيضا نرغب في إستغلال المبادلات التجارية الرقمية و لكن تنقص التشريعات 
  • ليس هناك قانون في تونس ينظم التعامل بالعملة المشفرة ونحن بصدد اجراء مشاورات مع عديد الأطراف في هذا الصدد
  • بالنسبة PAYPAL لقد تقدمنا بعديد المطالب التي وجهت بالرفض لأن الشركة تعتبر تونس ليست من أولوياتها و لهذ عملنا على خلق منصات أخرى لتسهيل ذلك
  • بالنسبة  للإدماج المالي inclusion financière للسوق الموازية والسوق السوداء  قمنا بتقييم جديد  حول ما يسمى بمقاومة الإرهاب والتهرب ونحن بصدد العمل على تفعيل الخلاص الرقمي وتعميمه من أجل إلغاء الخلاص النقدي المباشر(التعامل بالسيولة) تدريجيا
  • كما سبق وفسرنا يجب أن يعود الإستثمار والتصدير والإستهلاك خاصة المحلي منه
  • يجب المزازنة بين السياسة النقدية ، الجبائية والإقتصادية
  • يجب التعويل على التشارك و الهدنة السياسية والتعاون الإجتماعي بين مختلف الهياكل والمؤسسات الوطنية
  • على الجميع الإحساس بخطورة الوضع وتسهيل إجراءات الإستثمار لرجال الأعمال التونسيين و الأجانب
  • أعددنا سياسة إتصالية رقمية جديدة في صيغة ومضات تحسيسية و توضيحية للمواطنين حول الإستثمار من قبل التونسيين و الاجانب من داخل وخارج الوطن في علاقة بالخلاص الرقمي، البطاقة التكنولوجية، القروض
  • رحب رئيس الجلسة بوزير المالية والوفد المصاحب له
  • مداخلة وزير المالية علي الكعلي:
  • أنا أفخر بالثورة التونسية و مكاسبها كالحرية نذكر منها الإنتخابات،حرية التعبير، حرية النشاط ، الحريات الإقتصادية
  • المشاكل الإقتصادية متواجدة منذ 2011 ونحن نعمل على تخطيها
  • نسبة البطالة المقدرة 17 بالمائة هي مؤشر خطير و غير مفرح كذلك نسبة الفقر 20 بالمائة
  • نحن كحكومة نعمل على تخطي الإشكاليات المالية
  • بلجنة المالية سنتدارس قرض قيمتة 30 مليون دولار
  • في زيارتنا لواشنطن قدمنا جملة الإصلاحات التي أعددناها لصندوق النقد الدولي ،البنك العالمي كذلك ممثلين عن الإداراة الأمريكية
  • صندوق النقد هو صديق تونس
  • أول قرض تلقته تونس بعد الإستقلال كان من أجل تعميم التعليم
  • تلقينا عديد الإثناءات من الحاضرين في واشنطن
  • في تقديمنا قمنا قد قسمنا البرنامج لستة محاور منها الإتفاقيات مع إتحاد الشغل والفلاحة لكن هذه الإتفاقيات ليست للتطبيق و إنما للتشاور
  • المحور الأول كان تحرير الإقتصاد من كافة العراقيل
  • المحور الثاني تحسين قدرة الدولة في تحصيل المداخيل عن طريق هيئات جديدة وانطلقنا في تنفيذ ذلكصلب قانون المالية و قانون المالية التكميلي الذي نحن في صدد إعدادها
  • سنعمل على قانون جباية عادل
  • المحور الثالث هو ترشيد منظومة الدعم، ليس هناك اي إرادة لهذه الحكومة لإلغاء الدعم وإنما لمساندة شعبنا و دعم المفقرين فقط وليس الوزار
  • بالنقاش مع النواب و المنظمات الوطنية سنتمكن من الحصول و تنفيذ هذه المخططات
  • النقطة الرابعة تحسين مردود الوظيفة العمومية تقريبا 680000 موظف و التحكم في كتلة الأجور لتتوازى مع قدرة الإنتاج
  • النقطة الخامسة إصلاح المؤسسات العمومية
  • أنا أفتخر بما قدمه محافظ البنك المركزي في واشنطن  و سنعمل معا في زيارتنا في ليبيا و ستكون الزيارة مثمرة
  • النقطة السادسة هي مقاومة التضخم المالي وهو مهم جدا ولكن بالمقابل يجب توفير ما يلزم لتنشيط الإقتصاد وتحريره وهذا هو برنامج الحكومة
  • الوضعية الإقتصادية والإجتماعية حرجة ولكن الإضرابات والديون المتوارثة لا تساعدنا في ذلك
  • في الثلاثي الثاني لنا رؤية واضحة ولكن الإنتقادات والمغالطات كإن البلاد في حالة إفلاس امام صمت الحكومة و وزارة المالية فهو مغالطة و تأثر سلبا على عملنا و على الإستثمار
  • سأعمل أنا وزملائي بمعية رئيس الحكومة على تجاوز كل الصعوبات

رد وزير المالية :

  • ما أجمل تونس وما أجمل  الديمقرطية، وزير يستمع لمدة 3 ساعات ونصف لكامل أعضاء البرلمان
  • نحن هنا لإنقاذ الإقتصاد التونسي، لنسعد ضعفاء الحال، نحن هنا لدعم تونس لتتمكن من الخروج من الأزمة التي تعيشها
  • أنا سأتبنى الكثير مما قاله السيد العجبوني بما فيهم تحسين الجباية تحسين الجباية في بعض الأحيان ليس تخفيف الجباية بل تغير الجباية، في بعض الأحيان أشخاص سيدفعون أكثر و أشخاص يندفعون أقل و أشخاص سيدخلون في المنظومة الجبائية
  • هذه في الوقت الحالي مجرد فكرة في تطور الدراسة لكن فكرة قمنا بتقييمها  أنتم تطالبون بتسهيل الجباية
  • سيكون من الجيد أن تكون لنا فائدة واحدة للمدخول لكن هذا غير ممكن لأن بعض القطاعات تحظى بحماية أو لها الإمكانية أن تحظى برخصة على عكس غيرها  كل ما هو مرخص له رخصة للعمل و لا رخصة للربح
  • مثال في قطاع الإتصالات: لنا 3 شركات لكن واحدة فقط تحق ارباح. لماذا باقي الشركات تسدد 35% على الأرباح مع أنهم لم يحققن أي أرباح منذ سنوات أنا مكنتهم من العمل في مجال معين و لذلك ربما من الأعدل أنهم يسددون على رقم المعاملات ولا على الأرباح فقط
  • حاليا هذه مجرد أفكار و إقتراحات سيتم مناقشتها مع كل النواب و خاصة لجنة المالية
  • بهذه المناسبة أقدم تحية للجنة المالية التي فيها العديد من الكفاءت
  • أريد أن أخاطب كذلك صديقي وزميلي وأستاذي رئيس لجنة المالية،
  • أتمن أن يسحب كلمته خلال نقطة النظام لأنه لم يتدخل كنائب بل كرئيس لجنة المالية حيث ادلى أن وزير المالية يقوم بتسريب الوثائق.
  • وزير المالية لم يسرب اي وثيقة و إن كانت لكم حجة على ما قلتموه فأنا أقدم إعتذاري.
  • أنأ لا أسرب وثائق ولا أسمح بتقديم مغالطات خاصة من طرف هيئة كبرى ومثال في الديمقرطية التونسية التي ترأسها المعارضة.
  • رجاءا لا نقوم بتقديم مغالطات للرأي العام ونقول الحقيقة وإن كان لكم مايثبت انني قمت بتسريب أي شيء فسأتحمل مسؤليتي لكن أؤكد أن ذلك ليس من أساليب عملي ولا من أخلاقي ولا في منهجية العمل خاصتي.
  • وثيقة العمل التي اتبعناها في العديد من الأماكن بما فيهم مع شركائنا مع صندوق النقد ليست إلا وثيقة عمل، يمكن أن نتحدث فيها مع الناس المعنين في مرحلة أولى من العمل ثم نتشارك فيها مع العديد من الأطراف الباقية.
  • أحيانا اتفهم مشكل المعارضة، لكنهم في بعض الأحيان لا يتقاسمون نفس المنطق وأحيانا هناك كذب والعديد من المغالطات
  • مثلما أنا صبرت واستمعت لكل المدخلات منت أرغب أن  يكون هو موجود ليستمع و يعتذر كذلك في حالة تقديم أكاذيب أو مغالطات
  • أنا احترم النواب واحترم كلمات الحق لذلك سأوضح، ليس هناك وزراء في الحكومة الحالية يسمون مستشارين بدون الرجوع إلى مجلس الوزراء وبدون صدور التسميات في الرائد الرسمي وأنا كوزير مالية لم أقوم بتسمية سوى 3 مستشارين وتم صدور هذه التسميات في الرائد الرسمي والسيد" إسحاق الديوان"  الذي تم ذكره من طرف النائب ورئيس الكتلة  هو لبناني الجنسية وهذا من اكبر الاطارات الذين كانوا في صندوق النقد الدولي في الماضي وأنا ليس لي معرفة خاصة له وليس ضمن المستشارين الذين قمت بتسميتهم في الوزارة ولذلك كفى مغالطات وكفانا من المس من سمعة التونسين و غير التونسيين.
  • هل مشكلتنا اليوم هي ديانة الناس؟  يجب أن نكون عقلانيين، وحتى إن كان مستشار؟ وأنا ليس لي مستشارين في الخفاء.
  • لدي تقرير ITES التي لا تتبع وزارة الإقتصاد.
  • يجب أن نحترم غيرنا مثلما نطالب باحترامنا ولا نمس بأعراض الغير.
  • في المجلس، اليوم، يتم ذكر أفراد غير قادرين عن الدفاع عن أنفسهم؟
  • في بعض الأحيان جدول اعمالنا لا يمكننا من التواجد بينكم و أنا أقدر لجنة المالية وأريد أن أكون موجود فيها و أتمنى أن نحقق ذلك بما فيهم العمل على قانون المالية التعديلي لسنة 2021 و بداية العمل على قانون المالية لسنة 2021, العمل على رؤية تونس على 30 عام القادمين والمخطط والكثير من القوانين التي تخص تعبئة المالية العمومية.
  • لقد طرحتم اسئلة حول تعبئة المالية العمومية وقانون المالية و قانون المالية التعديلي و استمعت لمن قالوا أن هذا القانون غير قبل للتطبيق.
  • نحن في شهر ماي فإن كان قانون المالية قابل للتطبيق فكيف يتم تسير الدولة؟
  • لقد تحصلنا على نقود و قروض و سددنا الرواتب ...لذلك لا يمكن إعتبار قانون المالية غير واقعي أو أنه مبني على فرضيات غير واقعية لأن كل فرضية تتغير مع الوقت.
  • ليس من المطلوب منا التكهن بالأسعار.
  • في قانون المالية لسنة 2021, احتسبنا معدل سعر النفط للسنة الفارطة حتى شهر 9 وعبرنا خلال إجتماع لجنة المالية أنه من غير الممكن أن نعرف سعر النفط.
  • كذلك بالنسبة للعملة، احتسبنا الدينار ب 2,8 دولار وإلى الآن لم يتغير لأننا اتبعنا نفس المنهجية وعبرنا أنه من ليس إن دورنا التكهن
  • نحن نعلم تداعيات أن يتكهن وزير المالية.
  • من دورنا العمل على معدلات وحسب المعدل نتعرف عن الفرق إن تغير
  • أتمنى أن لا تجبرنا الظروف على تقديم أكثر من قانون تعديل واحد لكن إن الزم الأمر سنقوم بذلك و هذا ما تقوم به العديد من الدول المتقدمة مثال فرنسا التي قدمت 6 قوانين خلال السنة الفارطة.
  • كان بودي أن أقدم لكم قانون تعديل خلال شهر مارس لكن الظروف أبت غير ذلك،
  • توقف العالم بسب جائحة الكوفيد حدثت الكثير من التغيرات في العالم.
  • لقد حافظنا على مصداقيتنا وتمكننا من العمل
  • أتصور أنه العديد من المؤشرات تغيرت ونحن ملزمون بتقديم قانون مالية تعديلي غير أن الأرقام التي قدمتومها حول المصاريف الاضافية في الميزانية في الحقيقة ليست هي الأرقام التي نعمل عليها في وزارة المالية وهنا فرصة لأحيي كامل الأفراد العاملين في وزارة المالية لعملهم الجبار في كل الميادين بما فيهم من يتابع الميزانية ويعملون على الميزانية التكملية وبدأوا في العمل على مزانية 2022.
  • يجب تقييم ما حدث في الماضي لنتمكن من تقديم مخطط جديد و نحن بصدد القيام بذلك.
  • العديد منكم متواجد في المجالس الجهوية وأنا أتصور أنكم في المجالس الجهوية بدأتم بالعمل على تقييم و على الأفكار الجديدة التي يجب ادراجها في المخطط وهذا يدل على المجهود الذي نقوم به.
  • نحن طالبنا بالعمل على ماهي نظرة تونس في 30 عام القادمين و رؤيتنا هي الرقمنة و الحفاض على البيئة و هذه رؤية طويلة المدى ونحن نعمل على ادراجها ضمن برنامج ال 5 سنوات. و نحن سنستعين بكامل الكفاءت لتعيننا على تحقيق ذلك، كفاءات في المجلس و خارجه وحتى كفاءات دولية.
  • من بين الأسئلة تم ذكر نسبة النمو التي تراجعت كذلك هو الحال بالنسبة للضرائب. نحن نفتخر أنه لنا كوادر ذات قدرات كبيرة جدا وتعمل بكل نجاعة.
  • الرقمنة تمكننا من تحسين خدماتنا ونسهل المعاملات مع المواطن.
  • بالنسبة للقباضة المالية، كفانا من المغالطات. أنا احييهم وأحيي عملهم. طريقة احتساب المنحة لم يتغير منذ تعديلها في 2014. صحيح في بعض الأحيان هناك أخطاء لكن يتم التعديل بعد دراسة الخطأ.
  • ما يحدث اليوم هو أنه في بعض الأحيان طريقة الاحتساب ترك بعض الموظفين العاملين في مناطق معينة التي تأثرت أكثر من التراجع الإقتصادي مما أدى إلى نقص في الضرائب التي سددت.
  • نريد تسهيل حياة المواطن
  • بعض الموظفين تحصلون على منحة أكبر بطلب نقابي.
  • أنا دائماً أتفاعل إجابياً وأكن كل الإحترام للنقابة وللعمل النقابي ونحن نتحاور في نطاق المسؤلية ومن غير الممكن التفاعل مع كل الطلبات.
  • بعض الأعوان منحتهم كانت دون انتظراتهم وأقل من ما تحصلوا عنه السنة الفارطة.
  • قانون ال FCR والشركات الغير مقيمة كل ما هو قوانين أو امتيازات جبائية، الوزير ليس له الإمكانية أن يغيره بنفسه. منذ اسابيع
  • نحن نعمل على مستوى الديوانة. في قانون المالية التعديلي نحن نعمل على بعض المقترحات التي بإمكانها أن تمكنهم من مقاومة وضعيتهم الصعبة ونحن نعمل على تمكين كل من يعيش وضعية صعبة على مجابهتها.
  • لقد قمنا بتقيم، التسهيلات التي كنا ننوي تقديمها للشركات نجاحها كان نسبي لذلك سنقدم لكم أفكار جديدة وأتصور لو تقبل الدولة بتقددم ضمان ب 100% عن القروض سيسهل ذلك تمويل البنوك.
  • تقديم قروض بدون فائدة هي خطوة إجابية للفئات الضعيفة والمتضررة ونحن ندعمها حتى تبقى موجودة وتشارك في إحياء النشاط الإقتصادي.
  • كل شركة تونس تضررت من الكورونا لذلك سنمكها بضمان من الدولة حتى يتمكنون من التمويل من كل البنوك.
  • سأختم بملف برنامج العمل الذي تحدثتم عنه والنقاشات مع ل FMI. هل إنتم علم أنه في 2016 و-2013 الحكومة تناقشت مع صندوق النقد الدولي؟ هل أنتم على علم أنها الحكومة التي تسبقنا هي التي اوقفت النقاشات في شهر 5 2020 وإنه بعد ذلك ليس من السهل العودة إلى العمل. وأنه بعدها صار نقاش وطني إن كان ذلك يمثل خطورة أم لا؟
    توجهنا هو الوضوح و فتح الملفات.
  • فيصل دربال كان مستشار لدى رئيس الحكومة، هل كان له كامل المعطيات، هل ساهم؟
  • من السهل شتم الحكومة التي كانت منذ بداية النقاش قدمته للرأي العام واستمعنا لبيت الحكمة وللعديد من الكفاءت و الأحزاب.
  • أنا أشاطر زميلي الذي قال أنه علينا بالإسراع. يجب أن نجد توازن بين السرعة و التفكير والإقتراحات المنتقية.
  • الFMI شهد أن تونس لها إرادة في الإصلاح وأن الإصلاح لن يكون سهل وأنه علينا العمل مع بعضنا البعض للوصول إلى نتيجة.
    ليس من السهل النقاش مع كل الأطراف في الآن نفسه من احزاب ونواب و منظمات دولية ...
  • بما اننا لم نتوصل إلى نقاش نهائي كل شي ممكن ونحن دئماً جاهزون للنقاش.
  • إنقاذ تونس ليس فقط مهمة الحكومة بل مهمة كل الأطراف.
  • يجب التوقف عن المغالطات ومن الإحباط ...
  • علينا أن نعمل مع بعضنا ونتوقف عل الإضرابات ...
  • يجب أن نكون واقعيين وأن نساند بلدنا وأن نتوقف عن تحطيمها واحباطها.
  • هدفنا اليوم هو الخروج من المأزق حينها سنحد مسؤلية كل من في النجاح و مواجهة الصعوبات.
  • لقد قدمنا رؤية الحكومة خلال كلمتي الإفتتاحية على عكس ما عبر عنه بعض النواب.
  • رؤية الحكومة واضحة وسنناقشها معكم و مع الأحزاب ...ولكن في الأخير ستكون مسؤلية الحكومة عند التنفيذ و سنتمكن من الخروج من كل مأزق.