جلسة حوار مع وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
ساعة بداية الجلسة المتوقع :09:00
بداية الجلسة
09:15
نهاية الجلسة
19:19
ساعات التاخير
15دق
معدلات الحضور
58.33%
إفتتحت رئيسة الجلسة سميرة الشواشي الإجتماع معلنة عن جدول الاعمال و مرحبتا بالضيوف
تقديم محافظ البنك المركزي مروان العباسي:
نحن مطالبون حسب القانون كل ستة أشهر بتقديم بسط لنشاط البنك المركزي، لكن الظروف الصحية والإقتصادية حالت دون ذلك
التقييم الإقتصادي لتونس مرتبط بالتقييم السياسي
العرض المقدم سيكون حول أهم المؤشرات السلبية والإيجابية
منذ 1968 هذه المرة الأولى التي نسجل مؤشر تدهور في الناتج المحلي ب 12%
جراء هذه الجائحة تدهور الإقتصاد الحقيقي والموازي مما تسبب في عديد الإشكاليات
على الدولة أن تجد حلولا في مدة قصيرة لعودة الإستثمار والتنمية
هذه الفترة هي الأصعب إقتصاديا التي تعيشها البلاد منذ سنوات
للأسف ليس هناك تعامل مسؤول تجاه الإقتصاد من طرف المؤسسات
المؤشرات الإيجابية: منذ 2018 إتخذنا قرارات صعبة في سياسات الصرف
هناك إنخفاض ب 5 % في نسبة التضخم و كذلك بالنسبة للتضخم الأساسي
لمدة سنتين من أفريل 2019 لأفريل 2021 قيمة الدينار لم تتغير تقريبا
تدهور السياحة في الفترة الأخيرة بسبب الكورونا مثلت عائقا أمام الإقتصاد
إذا لم يتم الإنتاج والتصدير لن نتمكن من تخطي المشاكل الإقتصادية
التوريد يجب أن يكون متساوي مع التصدير لبلوغ الإنتعاش الإقتصادي
أكبر خطر في البلاد هو déficit courant والذي بلغ 11% ولا أحد يحرك ساكنا، ولكننا الان بلغنا 6،8 %
déficit énergetique تحسن في 2020 ولكن الإشكال في 2021 فعلينا العمل على ذلك
لسنا متداينين في علاقة بالتوريد لكن علينا العمل على تقليص التوريد و تطوير التصدير
دون استثمار لن نتمكن من تخطي الأزمة
مستوى الإستثمار اليوم أقل من 13% مقارنة ب 2011
الإستثمار الأجنبي كان مرتغعا سابقا واليوم أصبح 13% مقابل 30% في المغرب
ليس لدينا آليات تشجع الأشخاص على العمل بمبدأ الخطر الإقتصادي
لدينا 2 أهداف كبرى: الأول هو التضخم والهدف الثاني الإستقرار المالي
في فترة 2021 إتخذنا عديد القرارات الأساسية كتشجيع مصدري زيت الزيتون وهو ما ساهم في تمويل العملة الصعبة
التضخم يمثل الإشكال الرئيسي، نحن نتعامل مع وزارة المالية بصفة تشاركية يومية
عند نزول التضخم قمنا بتقليص 150 نقطة لكن ليس بامكاننا تقليص أكثر من ذلك
لدينا إمكانيات في الفسفاط والغاز ، في علاقة بليبيا و الجزائر لسنا بصدد العمل عليها
في علاقة بنسبة الفائدة و النسبة المتغيرة لنتمك من تقليص نسبة الفائدة يجب أن ترتفع نسبة الإستثمار
نحن بصدد العمل مع وزارة المالية و بنوك القروض الصغرى لتمكين الشركات من الدفاع عن نفسها وحتى لا تندثر منها الشركات الخاصة والعمومية والتي لطالما كانت مساهمة في ميزانية الدولة
البنك المركزي التونسي هو بنك كل التونسيين، هناك إشكال صحيح قانوني لكن ليس هذا الحل فحتى بتغيير القانون قد ترتفع نسبة التضخم كما حدث في فنزولا
نحن هنا للإستماع والتشاور والبحث عن الحلول معا
بالنسبة لصندوق النقد الدولي طلب منا مؤخر هذا الشهر إعداد برنامجنا لجلسة حوار مع أحد المسؤولين ولكننا طلبنا تأجيل ذلك لآخر جوان
الشهرين القادمين هما أساسيين لإرجاع الثقة لمصداقية تونس داخل وخارج الوطن
على مستوى الإستراتيجية نحن نعمل مع صندوق النقد الدولي و نقاشنا سيكون بناءا و نحن من سنطالب حسب برنامجنا و ليس هم من سيقدمون لنا برنامجا
إذا لن يكون لنا برنامج مع صندوق النقد الدولي لن نتمكن من الحصول على التمويل و تخطي الأزمة
نحن بصدد النقاش تقنيا مع صندوق النقد الدولي إعدادا لبرنامج كامل ينهض بالإقتصاد
من يطلب منا عدم العمل مع صندوق النقد الدولي فليقدم لنا البدبل ومن ينادون بذلك سيتسببون في كارثة في علاقة بالتضخم كما يحدث في فنزولا و حدث سابقا في روسيا
الأساس اليوم هو الهدنة السياسية والإقتصادية
علينا العمل على الإنتاج الداخلي و التصدير والتعويل على التضامن الإقتصادي الداخلي
بالنسبة لتعبئة المواردالضرورية والتي منها 900 مليون دينار موارد أجنبية ، علينا البحث عن موارد لبلوغ 18،5 مليون دينار ولككنا بحاجة للحصول على أكثر من 22 مليون دينار
كيف سنقوم بتخطي ثغرة 3،3 مليون دينار؟
في علاقة بصندوق النقد الدولي، حسب الفصل الرابع لا يمكن للبنك المركزي من التمويل فكيف ستتجاوزون ذلك
لدينا 2 أنواع من البنوك منهم من يقوم بنتائج جيدة ولكن هناك من هم في حالة صعبة و نتائجهم سلبية وإفلاسهم سيخلق إشكالا
المشرع قدم قوانين في علاقة بالمؤسسات المالية في حالة التعثر، إذا الخسائر تجاوزت 15 بالمائة من رأس المال
التحكم في نسبة الفائدة وسعر الدينار أحييكم على حسن التصرف ولكن الإستثمار له قيمة مهمة، الإستثمار نزل لأكثر من 30 بالمائة مقارنة بين نفس الثلاثية في 2021
صحيح أنه ليس هناك تشجيع على الإستثمار لكن ثقتنا في البنك المركزي في لعب دور مهم في ذلك وأعتقد أنه بامكاننا تقليص نسبة الفائدة المديرية
بالنسبة fond de retournement في وضعية أن مؤسساتنا خسرت العديد جراء ضيق السوق و جراء الكورونا على البنك المركزي العمل على ذلك
علينا ترشيد التوريد في علاقة بالمنتوجات الغير لازمة كمنتوجات الخاصة برفاهية بالحيوانات
أقدم تحيتي وتقديري لكل أعوان البنك المركزي لأنك كنت واضحا في منهجية عملك في إتجاه القانون والبلاد
أحييك ايضا لتحذيرك منذ نقاش الميزانية لعديد المطبات والتي تعاني منها البلاد منها الآن
مشكور في تحكمك بنسبة التضخم لكن إلى متى؟ خاصة وأن الأزمة تتعمق بسبب الأزمة السياسية ونحمل الحكومة الحالية نسبة مهمة في هذه الأزمة ويعود هذا لعدم تمكنها من مجابهة الأزمة الوبائية وحتى أنها تنفي أحيانا وجود أزمة إقتصادية كبرى
النجاح الحقيقي هو إنعكاس الأرقام على حياة ونعيشة المواطن التونسي لما يعيشه من معاناة في غلاء الاسعار حيث هناك تناقض كبير بين أرقام التحكم في التضخم و الأسعار
نسبة النمو في تراجع
البنوك التي نقترض منها داخليالما لا نطلب منها عدم الإقتراض بفوائض أو بتأخير في سنوات الخلاص و عدم فوائض التأخير
بالنسبة للقروض الاخيرة التي تمت المصادقة عليها بنسب فائدة كبيرو ز مشطة نطلب منكم التفسير في ضل غياب وزير المالية و تمنعه عن الحضور
موضوع صندوق النقد الدولي هناك عديد المغالطات في الإعلام، نحن لسنا ضد التفاوض ولكننا في لجنة المالية طالبنا بحضور وزارة المالية للإستماع والتشاور للبحث عن حلول في الإستثمار
علينا تغيير منوال التنمية، نحن مع تشاوركم مع صندوق النقد الدولي لكن بعد التشاور و البحث عن حلول تهم خاصة المفقرين وليس أصحاب الأموال
اليوم أنقذتم ما يمكن إنقاذهم و ما قلتم الشهرين القادمين مهمين جدا
بالنسبة لموضوع صندوق النقد الدولي والتقرير الذي قدم للصندوق، هل شاركتم في إعداد تصورات التقرير؟ أريد أن أعلم مدى إنخراط البنك المركزي في ما قدم نظرا لأهمية ذلك
الدور السياسي الحقيقي للبنك المركزي، من جملة نقاط التي ذكرها صندوق النقد الدولي
على الجميع أن يعلم أنه في علاقة بالمجامع الكبرى، إذا تعرضت أحد المؤسسات للإفلاس سيتسبب في ضرر للبنوك نفسها
هناك حرب إقتصادية مهمة بين الصين وأمريكا وقد يتم تقسيم العالم على هذا الأساس
ماهو دور البنك المركزي في علاقة بإيجاد التلاقيح؟
الإصابة بالكورونا تكلف الدولة أكثر من 500 دينار للشخص بالغضافة للخسائر البشرية والإقتصادية خاصة في علاقة بالمؤسسات الصغرى
الحل هو في التعاون والتجند لتوفير التلقيح للجميع
نسبة الغستثمار والإدخار تتأخر سنويا لكن اليوم نحن مع البنوك وأنتم من يشرف على البنوك، الحكومة القادمة أخذت إجراء تأجيل دفع القروض لكن البنوك حولت التأجيل إلى تأجيل ملزم وإلى قروض جديدة بنسبة فائدة مشطة
تحصلت تونس على قروض بنسبة 70 مليار دينار مع خروج قائمات مؤسسات لا تقوم بدفع متخلداتها 12،6 مليون دينار جباية غير مستخلصة
قبل طلب المساعدة والتداين من الخارج علينا التوجه للداخل
ترشيد التوريد و و دعم التصدير والإنتاج هو أساس تخطي هذه الأزمة
هذه الحكومة ضعيفة جديدة عليها أن ترحل حتى تتمكنوا من العمل خاصة وزير المالية الذي قدم نسبة نمو ب 10% وهي غير معقولة حتى بالصين
فلسطين واجهت القمع بالعزيمة وتونس بقدرتها أن تتجاوز المشاكل الغقتصادية بالعزيمة و حب الوطن والتشارك
حوكمة الملف الإقتصادي نطلب التوضيح حول المنهجية المنهجية كالمفاوضات التي حدثت في باريس؟زيارة الرئيس لليبا وعودة رئيس الحكومة لليبيا بعد يوم هل كانت نفس المطالب؟
أول مرة في تاريخ البشرية الازمة شملت كل العالم لكن حين سينطلق بقية العالم في نحن سنبقى
الفصل السابع بالقانون المتعلق بالبنك المركزي ينص على أن من مسؤولياته تحجيج الاسعار
نسبة الفائدة 6،25% نسبة التضخم 6،8 % هل من المعقول التقليص في نسبة الفائدة المديرية؟
هل صحيح أن paypal هي من رفضت إنضمام تونس لها بسبب التشريعات المتخلفة والوضع السياسي والإقتصادي؟
أشاطر زملائي فرحتنا بانتصار المقاومة الفلسطينية و نعبر عن مساندتنا اللا مشروطة
تقرير المحاسبات 32 في علاقة بإشراف البنك المركزي على البنوك حيث بين عدم تفعيل لجنة العقوبات، عدم إتخاذ البنك الإجراءات العقوبية كمخالفات الفائدة المشطة، الحوكمة
قدرت محكمة المحاسبات أن نسبة العقوبات تفوق 7 مليار دينار
لو كان لنا قدرة على الحوكمة لما إقترضنا بهذا الشكل و لا وصلنا لنسبة العجز هذه
الشعب التونسي بحاجة لجرعة أمل
لاحظنا عديد التناقضات في خطابات وزير المالية والذي مس من مصداقيته و ثقتنا فيه
أكبر المستفيدين من الكوفيد هي البنوك والتي رفضوا مساندة الدولة كمساندة البنك الفلاحي لصغار الفلاحين ومساندة بنك الإسكان
بعدم معاقبتكم للبنوك المخلة فتحتم المجال لمزيد من التجاوزات
تغيب البنك المركزي عن دوره الرقابي في علاقة بالطرود التعسفية إثر العمل النقابي بالبنوك كالبنك التونسي العربي
عند التصريح بقرار تأجيل الإقتطاع بالنسبة للقروض في فترة الكوفيد فوجأ المواطنين و رجال الأعمال بتسليط فوائض تأخير مع العلم أن كل المبادلات التجارية إنقطعت في تلك الفترة
كل الفوائض المؤخؤة التي كانت على الاصل أصبحت
الحكومة هي من إتخذت قرار غلق الحدود و الحجر الصحي الشامل و على الحكومة والبنك المركزي إتخاذ و تطبيق الإجراءات الموازية
ملف رجل الأعمال التي جمدت أمواله و سجنه دون موجب حق يؤثر أيضا على الإستثمار خاصة وأن له شركات في ليبيا و هو ما يؤثر على إستثمار الليبيين بتونس خوفا من هذه الإجراءات الظالمة
الفائدة المديرية تخلق إشكالا كبيرا خاصة مع إرتفاع نسبة الفوائض نطلب منكم العمل على ذلك
الشعب التونسي مل من الخطابات العامة التي تبرر الفشل
يجب التقييم والبحث عن الأسباب الحقيقية
قانون 35/ 2016 تونس في فصليه 7 و 8 أوضح دور البنك المركزي كالتالي:
الفصــل 7 ـ يتمثل الهدف الأساسي للبنك المركزي في الحفاظ على استقرار الأسعار.
ويساهم البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار المالي بما يدعم تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة بما في ذلك في مجالي النمو والتشغيل، ويعمل من أجل تنسيق أمثل بين السياسة النقدية والسياسة الاقتصادية للدولة.
الفصــل 8 ـ يتولى البنك المركزي خاصة:
. ضبط السياسة النقدية وتطبيقها،
. تطبيق القوانين والتراتيب المتعلقة بالصرف،
. مسك احتياطيات الصرف والذهب والتصرّف فيها،
. العمل على ضمان استقرار أنظمة الدفع ونجاعتها وسلامتها مع مراعاة خصوصيات الصيرفة الإسلامية،
. الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية وتعديل النشاط البنكي،
. إصدار العملة وتعهّدها وتسهيل تداولها بالبلاد التونسية،
. الاضطلاع بدور وكيل الخزينة والوكيل المالي للدولة،
. الاضطلاع بدور المستشار المالي للحكومة وإبداء الرأي في المسائل الاقتصادية والمالية إذا طلب منه ذلك،
. تجميع كل المعطيات التي لها علاقة بمباشرة مهامه والتصرف فيها،
. المساهمة في ضبط وتنفيذ السياسة الاحترازية الكلية بغرض التوقي من الخطر النظامي والحد منه،
. العمل على حماية مستعملي الخدمات المصرفية
وما لاحظناه بالأرقام هو زيادة الأسعار و تراجع إستهلاك المواطن جراء ذلك
القطاعات التي تضررت بالكوفيد إنطلق تضررها منذ 10 سنوات
في الحديث عن العجز لا نسمع حديثا عن إيجاد حلول للفسفاط، عدم إعادة النظر في الإتفاقيات القديمة
هل قمنا بسياسة في علاقة بتحريك الإقتصاد؟
القروض بالعملة الصعبة تساهم
الأحداث خدمت الأرقام و الحكومة وليس الإصلاحات والسياسات المتخذة وبالتالي فهذه الأرقام هي غير صحيحة ولكن لا يوم
إرتفاع العجز الميزاني الغذائي هو خطر طبير بارتفاع التوريد و تقليص التصدير في أهم المنتوجات المحلية كزيت الزيتون، التمور، القمح
هناك إنتشار في ظاهرة التطبيع مع الأرقام
بالنسبة لدوركم في علاقة بالتنسيق مع الحكومة هل من الممكن إيجاد سياسة ميزانية في تونس؟ بناءا على ماذا؟ في ظل حكومات غير مستقرة
حسب الفصل 40 الحكومة من المفروض تحيل السياسات الكبرى للميزانية لمجلس النواب في جويلية وهذا كان غائبا
اين الميزانية التكميلية؟
من واجبكم العمل على ذلك والتنسيق مع الحكومة وهذا مقنن وعليكم التدخل في ذلك
سياسة المديونية المنتهجة في ظل غياب سياسة إنتاجية وإستثمار
أين الطاقات البديلة؟ أين التجارة الإلكترونية
اليوم أصبحنا ننفذ إملاءات البنك الألماني
ليس هناك شفافية في ميزانية الدولة و هذا ما رصده الأجانب حين طالبنا تمويلات
ميزانية 2017 و 2018 لم تغلق بعد في خرق تام للقوانين
الإشكال الحقيقي هو الإقتصاد الموازي، حاولنا عن طريق قانون المصالحة
القانون لا يتماشى مع الوضع الحالي
ما يطلبه الشباب التونسي اليوم موجود ببقية الدول الإفريقية السمراء مما جعلهم يهاجرون ويعملون عن طريق الانتنات ويتلقون أجورهم بالنقد الإلكتروني والأجنبي
نحن السبب في فتح المجال للسوق السوداء
العديد من المواطنين بالخارج يستثمرون بدول أخرى لعدم توفر تسهيلات مالية بتونس
يجب تفعيل المصالحة المالية والجبائية
أغلب البنوك رضخت اليوم لتأجيل خلاص قروض الشركات و المواطنين لإقتطاع فيما بعد قروض بنسب فائدة أعلى
الشباب المصدر لخدمات للخارج يتلقون أموالا بالعملة الرقمية مما تسبب في سجن البعض منهم و جعلهم يعملون بطرق غير شرعية فلما لا يتم تغيير القانون لخلق إطار قانوني سيوفر بالتالي مزاطن شغل
الفلاحة في تونس لا زالت متخلفة وعلينا العمل على الفلاحة البيولوجية
إنفتاح إقتصادنا في إطار العولمة متخلف و متخوف لازلنا اليوم نعامل شبابنا على أساس مجرمين بسبب التشريعات المتخلفة في علاقة بالتجارة الإلكترونية والتعامل بالعملة الإلكترونية
وسائل المعاملات البنكية التونسية بدائية في علاقة بالخارج
تونس اصبحت مصنفة كبلد غير مستقر سياسيا مما يؤثر على صورة البلاد داخليا و عالميا
العقلية المدمرة التي تتهم كل رجل أعمال إستثمر في تونس للسجن هي التي تخلق حالة من الخوف لدى رجال الأعمال و يجعلهم يصدرون أموالهم للخرج بطرق غير شرعية
من العادي أن يتأخر بعض رجال الأعمال في خلاص الضرائب وإنما الحلول موجودة ليقوم بالدفع وليس سجنه و تجميد أمواله و تصنيفه كفساد
من غير المعقول الترويج لتونس علة أساس أنها دولة ليست للإستثمار
هذه المنهجية المدمرة أدت لنتائج جد سلبية في عديد التجارب
البلد أصابه التوحد بإنغلقه على نفسه
تنقيح مجلة الصرف من المهام المستعجلة لتشجيع المستثمرين التونسيين والأجانب
ما يمز توجهات النقدية للبنك المركزي لاحظنا إختلاف بين البنك و الحكومة حيث أن الحكومة تبحث عن زيادة الموارد والبنك المركزي يبحث عن الحفاظ على نسبة التضخم و العمل عليها فكيف مانت الزيارة لواشنطن و هل تم الإتفاق بين البنك و الحكومة
طلبتم السنة الفارطة بطريقة إستثنائية من البرلمان الترخيص لتزويد الميزانية فهل ستقومون بتزويد الميزانية
المفاهيم والأولويات تغيرت إلا التركيز على التضخم من قبل البنك المركزي
في ظل البيروقراطية و القوانين البالية وغياب الثقة بين مؤسسات الدولة، سوء حوكمة البلاد..، كيف سيتم الحد من هذه الأزمة
فكرة التحكم في نسبة التضخم هي فكرة إيجابية ولكن هل ستتمكنون من ذلك علما وأن الترفيع في الفائدة المديرية يعود سلبا على الإستثمار و كنتم قد اشرتم أن أهم أسباب النجاح هو ضرورة عودة الإستثمار فكيف ستسيطرون على نسبة التضخم
هل تةنس متهيأة لتحرير العملة المالية؟
التحرير الكلي فيه خطر على العملة التونسية فماهي الحلول المقدمة؟
كيف سيتم الموازنة بين الحفاظ على الدينار التونسي والإنفتاح و تغيير القوانين البالية
رغم سيطرتكم الحالية على نسبة التضخم فهو لا ينعكس على أسعار الإنتاج و الإستهلاك
رفع الدعم الذي ستنتهجه الحكومة كيف سينعكس على سعر الدينار؟
ماهي توقعاتكم حول نسبة التضخم؟ نسبة الفائدة المديرية؟
هل تم التشاور معكم في علاقة بالسياسات الإقتصادية؟
ماذا أعددتم لتفادي نزول الترفيم السيادي لتونس؟
ماذا أعددتم كخطة بديلة في حال رفض صندوق النقد الدولي إسنادنا القرض؟
ماهي توجهاتكم والغجراءات المتخذة في علاقة بالبنوك المحلية التي رفضت المساندة الإجتماعية للدولة و على العكس قدمت قروض بنسب فائدة مشطة؟
نحن نحيي مناسبة انتصار فلسطين وانتصار المقاومة والمجد للمقاومة
توجد العديد من الأطراف والنخب والجهات السياسية في إطار التوظيف السياسي للواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد
نحن نرغب في التشخيص الموضوعي للوضع الاقتصادي من أجل وجود آليات الخروج من الأزمة الحالية دون حسابات سياسية ضيقة
كم من النخب والأطراف السياسية اجتهدوا ليكونوا ديمقراطيين ولكن سقطوا بعد أسابيع قليلة من ممارسة الحكم أو ممارسة المعارضة
تولد عن هذه العشرية عدم استقرار سياسي وعدم استقرار حكومات ولا تعد الحكومة الحالية هي المسؤولة عما آلت إليه إلى البلاد لأنها ورثت تبعات لحكومات الفارطة
لو نقارن كتلة الأجور التي كانت عليها البلاد في سنة 2010 بكتلة الأجور الحالية سنجد أن هذه الأخيرة تضاعفت كثيرا دون انتاج
كل الحكومات السياسية ترددت في القيام بالإصلاحات الكبرى وتعطلت في المقابل آلات الإنتاج
لماذا لا نتسائل عن سبب تعطل الإنتاج
تعطلت آلة الإنتاج لأسباب سياسية وأسباب اجتماعية
نحتاج أن نصارح بعضنا البعض في إطار موضوعي
للحكومة ورئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب واجبات تجاه البلاد ويجب القيام بها
علينا التحرك من أجل تحقيق استقرار المناخ السياسي والاجتماعي
تقدمت كتلة حركة النهضة بمجموعة من المقترحات للنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي من بينها إصدار الأوامر التطبيقية لقانون الاقتصاد التضامني والاجتماعي، إعادة هيكلة البنوك، إعادة هيكلة صناديق الاستثمار الجهوية...
يجب أن نتفق على معالجة الملفات المهمة كالدعم وإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي
يجب ألا يقتصر دور البنك المركزي على مقاومة التضخم وانما يجب أن يشمل البحث عن محركات التضخم
إعادة الأموال المنهوبة سيحقق التوازنات المالية دون اللجوء إلى التداين
أثمن كل ما قيل من طرف النائبات والنواب حول عمل البنك المركزي
عديد المداخلات كانت حول الوضعية الإقتصادية المالية و علاقتها بالقوانين و المشرعات و خاصة مهام البنك المركزي
البنك المركزي قام بدوره في علاقة بالإستقرار المالي و في علاقة بتأجيل خلاص القروض لم نبين في أي وقت مستوى الفائدة
دورنا في علاقة بسياسات الحكومة هي تشاورية و نحن في إتصال دائم مع وزارة التجارة والمالية
مهما كانت الحكومة فهي ستواجه نفس الإشكاليات المتوارثة لكنني لم ألحظ التخوف المهم من خطورة الوضع
في واشنطن بلغتهم أنه سنقدم فليس هناك إحساس باستعجالية الحالة
حين رفعنا من نسبة الفائدة المديرية الذي لاقاه غضب برزت نتائجه الإيجابية الآن باستقرار نسبة التضخم
كبنك مركزي و بنوك أنه إذا لم نساند المؤسسات في هذه الفترة و في الفترة القادمة فهي ستفلس و بالتالي إفلاس البنوك
ما تحصلنا عليه اليوم من مؤشرات إيجابية يعود للقرارات المؤلمة التي إتخذناها في السنوات القادمة
الفترة المقبلة ستكون فترة انتعاش اقتصادي
بالنسبة للبنوك المحلية عليها تغيير طريقة تعاملها مع حرفائها كما قمنا به في البنك المركزي تجاه مصدري زيت الزيتون
بالنسبة لمجلة الصرف يجب أن يتماشى مع وضعية البلاد، نحن نفكر في الرقمنة ولكن يلزم الإستعداد لها لوجستيكيا و بتكوين الموارد البشرية
بالنسبة للسياحة خاصة من الدول الشقيقة كانت تنعش البلاد و تزودها بالعملة الصعبة حيث كان يزور تونس أكثر من 3 ملايين سائح من ليبيا والجزائر و هم يعتبرون من السياح النشيطين
نحن نساند ونرغب أيضا بخلق الأرصدة و البطاقات البنكية بالعملة الصعبة ولكن مواردنا من العملة لا تسمح بذلك
نحن أيضا نرغب في إستغلال المبادلات التجارية الرقمية و لكن تنقص التشريعات
ليس هناك قانون في تونس ينظم التعامل بالعملة المشفرة ونحن بصدد اجراء مشاورات مع عديد الأطراف في هذا الصدد
بالنسبة PAYPAL لقد تقدمنا بعديد المطالب التي وجهت بالرفض لأن الشركة تعتبر تونس ليست من أولوياتها و لهذ عملنا على خلق منصات أخرى لتسهيل ذلك
بالنسبة للإدماج المالي inclusion financière للسوق الموازية والسوق السوداء قمنا بتقييم جديد حول ما يسمى بمقاومة الإرهاب والتهرب ونحن بصدد العمل على تفعيل الخلاص الرقمي وتعميمه من أجل إلغاء الخلاص النقدي المباشر(التعامل بالسيولة) تدريجيا
كما سبق وفسرنا يجب أن يعود الإستثمار والتصدير والإستهلاك خاصة المحلي منه
يجب المزازنة بين السياسة النقدية ، الجبائية والإقتصادية
يجب التعويل على التشارك و الهدنة السياسية والتعاون الإجتماعي بين مختلف الهياكل والمؤسسات الوطنية
على الجميع الإحساس بخطورة الوضع وتسهيل إجراءات الإستثمار لرجال الأعمال التونسيين و الأجانب
أعددنا سياسة إتصالية رقمية جديدة في صيغة ومضات تحسيسية و توضيحية للمواطنين حول الإستثمار من قبل التونسيين و الاجانب من داخل وخارج الوطن في علاقة بالخلاص الرقمي، البطاقة التكنولوجية، القروض
أنا أفخر بالثورة التونسية و مكاسبها كالحرية نذكر منها الإنتخابات،حرية التعبير، حرية النشاط ، الحريات الإقتصادية
المشاكل الإقتصادية متواجدة منذ 2011 ونحن نعمل على تخطيها
نسبة البطالة المقدرة 17 بالمائة هي مؤشر خطير و غير مفرح كذلك نسبة الفقر 20 بالمائة
نحن كحكومة نعمل على تخطي الإشكاليات المالية
بلجنة المالية سنتدارس قرض قيمتة 30 مليون دولار
في زيارتنا لواشنطن قدمنا جملة الإصلاحات التي أعددناها لصندوق النقد الدولي ،البنك العالمي كذلك ممثلين عن الإداراة الأمريكية
صندوق النقد هو صديق تونس
أول قرض تلقته تونس بعد الإستقلال كان من أجل تعميم التعليم
تلقينا عديد الإثناءات من الحاضرين في واشنطن
في تقديمنا قمنا قد قسمنا البرنامج لستة محاور منها الإتفاقيات مع إتحاد الشغل والفلاحة لكن هذه الإتفاقيات ليست للتطبيق و إنما للتشاور
المحور الأول كان تحرير الإقتصاد من كافة العراقيل
المحور الثاني تحسين قدرة الدولة في تحصيل المداخيل عن طريق هيئات جديدة وانطلقنا في تنفيذ ذلكصلب قانون المالية و قانون المالية التكميلي الذي نحن في صدد إعدادها
سنعمل على قانون جباية عادل
المحور الثالث هو ترشيد منظومة الدعم، ليس هناك اي إرادة لهذه الحكومة لإلغاء الدعم وإنما لمساندة شعبنا و دعم المفقرين فقط وليس الوزار
بالنقاش مع النواب و المنظمات الوطنية سنتمكن من الحصول و تنفيذ هذه المخططات
النقطة الرابعة تحسين مردود الوظيفة العمومية تقريبا 680000 موظف و التحكم في كتلة الأجور لتتوازى مع قدرة الإنتاج
النقطة الخامسة إصلاح المؤسسات العمومية
أنا أفتخر بما قدمه محافظ البنك المركزي في واشنطن و سنعمل معا في زيارتنا في ليبيا و ستكون الزيارة مثمرة
النقطة السادسة هي مقاومة التضخم المالي وهو مهم جدا ولكن بالمقابل يجب توفير ما يلزم لتنشيط الإقتصاد وتحريره وهذا هو برنامج الحكومة
الوضعية الإقتصادية والإجتماعية حرجة ولكن الإضرابات والديون المتوارثة لا تساعدنا في ذلك
في الثلاثي الثاني لنا رؤية واضحة ولكن الإنتقادات والمغالطات كإن البلاد في حالة إفلاس امام صمت الحكومة و وزارة المالية فهو مغالطة و تأثر سلبا على عملنا و على الإستثمار
سأعمل أنا وزملائي بمعية رئيس الحكومة على تجاوز كل الصعوبات
توجد وضعيات جعلت فيها الوزارة نفسها عرضة لهذا القصف
أولا كثر الحديث عن التوقف عن الدفع في أوت وتواترت أحداث عن الإفلاس، قمت ب assimilation وإذا لم نوفر un credit altérnatif سنصل إلى مرحلة توقف عن الدفع في غضون شهر
ثانيا حسب المعهد الوطني للإحصاء وقع تسجيل نسبة نمو سلبية ب3% في موفى مارس في المقابل ارتفعت المداخيل الناتجة عن الأداء عن القيمة المضافة ب 21.5% وهذا الأمر يثير التساؤل والاستغراب
وقع تسريب وثيقة تبين في الصفحة 14 أنه سيقع إلغاء الدعم في السداسي الثاني من هذه السنة
رفع الدعم سيتسبب في ارتفاع مشط في الأسعار
هناك مقترح لتوحيد الضريبة على الشركات ب 15% وهو ما سيتسبب في نقص في الموارد الجبائية
أخبرتم صندوق النقد الدولي عم بعث وكالة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص في حين أن هذه الوكالة موجودة من 2018
بالنسبة لقانون المالية التعديلي، تم توضيح في شهر مارس أنه سيقع وضع قانون المالية التعديلي بعنوان سنة 2021 إلا أنه لم يحدث
يجب وضع قانون المالية التكميلي في أقرب الآجال إذ لا يمكن أخذ قرار إلا بعد دراسته نتائجه على المالية العمومية
في واشنطن حضر مستشارين لا يتبعون الوزارة و عدة مستشارين ولا نفهم لما ذلك؟
لما قمتم بتوظيف مستشار يهودي؟
وزير المالية لا يحضر في اللجان إلا حين يتعلق الأمر بالقروض
أين تقديمكم للإنتاجية و الإستثمارية؟
في الوظيفة العمومية صرحتم ب 680000 بينما في قانون المالية كانوا 640000؟
قمتم بزيادة في المحروقات
في ترشيد منظومة الدعم هناك دعم للزيت النباتي علما و كما صرح محافظ البنك المركزي أن بالإستثمار و تصدير زيت الزيتون السنة الفارطة تمكنا من توفير أكثر من 4 مليون جولار
هذه الصائفة سينقطع الماء والضوء عن المواطنين بعد إخلالكم كحكومة بالإتفاقية مع المهندسين و في المقابل قمت أنت شخصيا بإمضاء إتفاقية زيادة للقضاة دون موجب حق
السبب وراء إتهام الإتحاد التونسي للشغل هو سياساتكم المرتجلة
يجب الموازنة بين كتلة الأجور والإستثمار مع مراعاة المقدرة الشرائية للمواطن
كان الاجدر من طرفكم إيجاد حلول لإضراب القباضات و ما يخلفه من تقليص في مداخيل الدولة
نطالبك بإيضاح الرؤية التي تتحدثون عنها
العجز الإقتصادي يعود لهذه الحكومة و منها المتوارث ولكن هذه الحكومة لا تصارح شعبها
بالنسبة للهبة المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 500 مليون دولار ، لسنا بحاجة لهذا النوع من الدعم
الولايات المتحدة دعمت كوريا الجنوبية بالتكنولوجيا والذكاء الصناعي والذي خلقي به كوريا في ما بعد ثورة وطنية
بالنسبة لترشيد الدعم هناك لوبيات فساد فكيف يتم تصدير المواد المدعمة كالكسكسي لنيجريا؟
كنا ندعم أثيوبيا في التسعينات و الآن أصبحت هي القادرة على دعمنا الآن بعد ما تحولنا لدولة فقيرة
هناك إشكال كبير و عليكم إيجاد حلول و مراجعة التشريعات البالية
تونس الدولة الوجيدة التي تنتج الدخان و في نفس الوقت المؤسسة خاسرة
إنتهى وقت قانون الإستثمار البالي الذي يسجن رجال الأعمال و يحد من الإستثمار الأجنبي
الأصل هو أن الدولة يجب أن تشجع الإستثمار على غرار المغرب ، دبي و مصر
حسب ما تم الإتفاق عليه القانون التعديلي سيتم إنتداب المعطلين من تجاوزوا 10 سنوات بطالة حسب قانون 38 والدكاترة المعطلين عن العمل وفي المقابل هناك وثيقة مسربة حول التقليص في الاجور
تطالبون الشباب بالبحث عن آفاق تشغيلية خارج الوظيفة العمومية و في نفس الوقت ليس هناك مجال للإستثمار
إضراب القباضات يعتبر من أخطر الإضرابات التي عاشتها البلاد، فمن أجل بعض المليمات ضحى الموظفون بالبلاد
كنا نأمل أن يكون هذا الحوار يكون ذي جدوى بما كان ليطرح رؤية الحكومة واستراتيجيتها المفقودة في الميدان المالي، في إجداث جباية عادلة وفي الحد من إهدار المال العام
كان يجدر أن يقع نشر الوثيقة المقدمة لكافة الشعب إلا أن هذا التكتم جعل من التفاوضات محل نقد وسخرية شديدة ووقعت تسميتها بمفاوضات خلسة
كان بودي أن نجد رؤية وبرنامجا وهو ما يتطلع إليه الشعب التونسي
يعاني الشعب من الفقر والنية التحتية المهترئة ومن أنصاف الحلول وإهدار المال العام
يستأثر رئيس مجلس نواب الشعب لنفسه بحماية رئاسية من المال العام تاركا البقية في حالة خصاصة
يروج تعرض المرأة للعنف في قاعة مجلس نواب الشعب صورة سيئة عن تونس
تعرضنا إلى انهيار القيم إلى جانب انهيار المالية العمومية
لم تضع الحكومة أي برنامج مالي لفترة ما بعد الكوفيد
ديمقراطيتنا لاتزال منقوصة في تونس ويقع الاعتداء والتعسف على المعارضة
يجب تحقيق تنمية جهوية عادلة إلى جانب السعي إلى الترفيع في نسب النمو
كنا قد عبرنا أثناء المصادقة على قانون المالية لسنة 2021 أن هذه الميزانية غير قابلة للتطبيق لعدة أسباب أهمها أن هذه الميزانية هي مجردعملية محاسبية تسعى إلى البحث عن التوازن المحاسبي دون إدراج أي آلية لتحفيز الإقتصاد أو لتحسين المردودية الاقتصادية
لم تخضع الفرضيات التي بنيت عليها هذه الميزانية إلى أي دراسة
كنتم وعدتم هذا المجلس بتقديمميزاني تعديلية في شهر مارس إلا أنكم لم تفو بهذا الوعد حتى الآن
يقدر الخبراء أن النفقات سترتفع مابين 2.5 إلى 3.5 مليار دينار بسبب الظروف الحالية
هذا المبلغ ضخم ولن تتمكن الدولة من توفيره من السوق الداخلية فما بالك السوق الخارجية
تسللت الحكومة تحت جنح الظلام وتقدمت بجملة من الإلتزامات وراسلتم صندوق النقد الدولي دون إطلاع المجلس على الوثيقة
من أهم ما جاءفي هذه الوثيقة سد باب الانتداب ومراجعة بعض الحقوق المكتسبة للموظفين في وقت تدهورت فيه قدرتهم الشرائية
أتوجه إليكم بالسؤال حول قدرتكم على تنفيذ القانون المتعلق بالانتداب الاستثنائي في الوظيفة العمومية
هل أن الحكومة قادرة على مواجهة الشارع بمجرد إمضاءكم على الاتفاق مع صندوق التقد الدولي
رفع الاتحاد العام التونسي الورقة الحمراء أمام هذ الخيار بسبب عدم استشارته
التعديل المستمر في ثمن المواد الطاقية هو تمشي تضخمي يسحب وراءه كل مكونات السوق
إصلاح المؤساسات العمومية من أصعب المسائل وأؤكد أن الحكومة غير قادرة على إصلاح هذه المؤسسات
كيف ستسطيع الحكومة توفير 21 مليار دولار ؟
ماذا إن عجزت نونس عن سداد الأقساط وهو أمر حتمي
يقع تداول أن الحكومة وفاقت على تخفيض قيمة الدولار بنسبة 17% من قيمته وهذا الأمر سيتسبب في ارتفاع الأسعار
لقد تحصلت وزارة المالية على إعانة ماليةمن USAID للقيام بدراسة للمنظومة المعلوماتية والنظام الجبائي ومنظوة الدعم والمطلوب مدنا بالتوضيحات المتعلقة بهذه المسألة وكيف ولمن؟
تبادر إلى مسمعنا أنه وقع تسلم هذا المبلغ بالمراكنة والمال العام لا يمنح بالمراكنة
وقع تحميل لجنة المالية مسؤولة جميع المشاكل وأرغب في التذكير بأن لجنة المالية ليست لجنة موافقة على قروض وإنما هي لجنة تخطيط وتنمية وستقاوم اقتصاد الرعي
أرغب أن أعلم رئيس الجمهورية بأن تصريحاته في فرانس 24 هي خروج عن الوطنية ولا يمكن قبول عدم استثماره في الديمقراطية وعدم سعيه لتوفير موارد مالية للدولة
يتمثل الحل في حوار وطني اقتصادي واجتماعي يقع تتوجيه ببرنامج إصلاح اقتصادي دقيق وواضح مع الالتزام بتقديم مخرجات هذا الحوار
يجب أن تلتزم هذه المخرجات بانجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي
يجب أن ينتج هذا الحوار حكومة وطنية ذات حزام برلماني واسع
لن تفيدنا تبادل التهم والتفصي من المسؤولية بشيء
يرغب المواطنون في تقديم الحكومةلصورة واضحة حول وضعية البلاد
رد وزير المالية :
ما أجمل تونس وما أجمل الديمقرطية، وزير يستمع لمدة 3 ساعات ونصف لكامل أعضاء البرلمان
نحن هنا لإنقاذ الإقتصاد التونسي، لنسعد ضعفاء الحال، نحن هنا لدعم تونس لتتمكن من الخروج من الأزمة التي تعيشها
أنا سأتبنى الكثير مما قاله السيد العجبوني بما فيهم تحسين الجباية تحسين الجباية في بعض الأحيان ليس تخفيف الجباية بل تغير الجباية، في بعض الأحيان أشخاص سيدفعون أكثر و أشخاص يندفعون أقل و أشخاص سيدخلون في المنظومة الجبائية
هذه في الوقت الحالي مجرد فكرة في تطور الدراسة لكن فكرة قمنا بتقييمها أنتم تطالبون بتسهيل الجباية
سيكون من الجيد أن تكون لنا فائدة واحدة للمدخول لكن هذا غير ممكن لأن بعض القطاعات تحظى بحماية أو لها الإمكانية أن تحظى برخصة على عكس غيرها كل ما هو مرخص له رخصة للعمل و لا رخصة للربح
مثال في قطاع الإتصالات: لنا 3 شركات لكن واحدة فقط تحق ارباح. لماذا باقي الشركات تسدد 35% على الأرباح مع أنهم لم يحققن أي أرباح منذ سنوات أنا مكنتهم من العمل في مجال معين و لذلك ربما من الأعدل أنهم يسددون على رقم المعاملات ولا على الأرباح فقط
حاليا هذه مجرد أفكار و إقتراحات سيتم مناقشتها مع كل النواب و خاصة لجنة المالية
بهذه المناسبة أقدم تحية للجنة المالية التي فيها العديد من الكفاءت
أريد أن أخاطب كذلك صديقي وزميلي وأستاذي رئيس لجنة المالية،
أتمن أن يسحب كلمته خلال نقطة النظام لأنه لم يتدخل كنائب بل كرئيس لجنة المالية حيث ادلى أن وزير المالية يقوم بتسريب الوثائق.
وزير المالية لم يسرب اي وثيقة و إن كانت لكم حجة على ما قلتموه فأنا أقدم إعتذاري.
أنأ لا أسرب وثائق ولا أسمح بتقديم مغالطات خاصة من طرف هيئة كبرى ومثال في الديمقرطية التونسية التي ترأسها المعارضة.
رجاءا لا نقوم بتقديم مغالطات للرأي العام ونقول الحقيقة وإن كان لكم مايثبت انني قمت بتسريب أي شيء فسأتحمل مسؤليتي لكن أؤكد أن ذلك ليس من أساليب عملي ولا من أخلاقي ولا في منهجية العمل خاصتي.
وثيقة العمل التي اتبعناها في العديد من الأماكن بما فيهم مع شركائنا مع صندوق النقد ليست إلا وثيقة عمل، يمكن أن نتحدث فيها مع الناس المعنين في مرحلة أولى من العمل ثم نتشارك فيها مع العديد من الأطراف الباقية.
أحيانا اتفهم مشكل المعارضة، لكنهم في بعض الأحيان لا يتقاسمون نفس المنطق وأحيانا هناك كذب والعديد من المغالطات
مثلما أنا صبرت واستمعت لكل المدخلات منت أرغب أن يكون هو موجود ليستمع و يعتذر كذلك في حالة تقديم أكاذيب أو مغالطات
أنا احترم النواب واحترم كلمات الحق لذلك سأوضح، ليس هناك وزراء في الحكومة الحالية يسمون مستشارين بدون الرجوع إلى مجلس الوزراء وبدون صدور التسميات في الرائد الرسمي وأنا كوزير مالية لم أقوم بتسمية سوى 3 مستشارين وتم صدور هذه التسميات في الرائد الرسمي والسيد" إسحاق الديوان" الذي تم ذكره من طرف النائب ورئيس الكتلة هو لبناني الجنسية وهذا من اكبر الاطارات الذين كانوا في صندوق النقد الدولي في الماضي وأنا ليس لي معرفة خاصة له وليس ضمن المستشارين الذين قمت بتسميتهم في الوزارة ولذلك كفى مغالطات وكفانا من المس من سمعة التونسين و غير التونسيين.
هل مشكلتنا اليوم هي ديانة الناس؟ يجب أن نكون عقلانيين، وحتى إن كان مستشار؟ وأنا ليس لي مستشارين في الخفاء.
لدي تقرير ITES التي لا تتبع وزارة الإقتصاد.
يجب أن نحترم غيرنا مثلما نطالب باحترامنا ولا نمس بأعراض الغير.
في المجلس، اليوم، يتم ذكر أفراد غير قادرين عن الدفاع عن أنفسهم؟
في بعض الأحيان جدول اعمالنا لا يمكننا من التواجد بينكم و أنا أقدر لجنة المالية وأريد أن أكون موجود فيها و أتمنى أن نحقق ذلك بما فيهم العمل على قانون المالية التعديلي لسنة 2021 و بداية العمل على قانون المالية لسنة 2021, العمل على رؤية تونس على 30 عام القادمين والمخطط والكثير من القوانين التي تخص تعبئة المالية العمومية.
لقد طرحتم اسئلة حول تعبئة المالية العمومية وقانون المالية و قانون المالية التعديلي و استمعت لمن قالوا أن هذا القانون غير قبل للتطبيق.
نحن في شهر ماي فإن كان قانون المالية قابل للتطبيق فكيف يتم تسير الدولة؟
لقد تحصلنا على نقود و قروض و سددنا الرواتب ...لذلك لا يمكن إعتبار قانون المالية غير واقعي أو أنه مبني على فرضيات غير واقعية لأن كل فرضية تتغير مع الوقت.
ليس من المطلوب منا التكهن بالأسعار.
في قانون المالية لسنة 2021, احتسبنا معدل سعر النفط للسنة الفارطة حتى شهر 9 وعبرنا خلال إجتماع لجنة المالية أنه من غير الممكن أن نعرف سعر النفط.
كذلك بالنسبة للعملة، احتسبنا الدينار ب 2,8 دولار وإلى الآن لم يتغير لأننا اتبعنا نفس المنهجية وعبرنا أنه من ليس إن دورنا التكهن
نحن نعلم تداعيات أن يتكهن وزير المالية.
من دورنا العمل على معدلات وحسب المعدل نتعرف عن الفرق إن تغير
أتمنى أن لا تجبرنا الظروف على تقديم أكثر من قانون تعديل واحد لكن إن الزم الأمر سنقوم بذلك و هذا ما تقوم به العديد من الدول المتقدمة مثال فرنسا التي قدمت 6 قوانين خلال السنة الفارطة.
كان بودي أن أقدم لكم قانون تعديل خلال شهر مارس لكن الظروف أبت غير ذلك،
توقف العالم بسب جائحة الكوفيد حدثت الكثير من التغيرات في العالم.
لقد حافظنا على مصداقيتنا وتمكننا من العمل
أتصور أنه العديد من المؤشرات تغيرت ونحن ملزمون بتقديم قانون مالية تعديلي غير أن الأرقام التي قدمتومها حول المصاريف الاضافية في الميزانية في الحقيقة ليست هي الأرقام التي نعمل عليها في وزارة المالية وهنا فرصة لأحيي كامل الأفراد العاملين في وزارة المالية لعملهم الجبار في كل الميادين بما فيهم من يتابع الميزانية ويعملون على الميزانية التكملية وبدأوا في العمل على مزانية 2022.
يجب تقييم ما حدث في الماضي لنتمكن من تقديم مخطط جديد و نحن بصدد القيام بذلك.
العديد منكم متواجد في المجالس الجهوية وأنا أتصور أنكم في المجالس الجهوية بدأتم بالعمل على تقييم و على الأفكار الجديدة التي يجب ادراجها في المخطط وهذا يدل على المجهود الذي نقوم به.
نحن طالبنا بالعمل على ماهي نظرة تونس في 30 عام القادمين و رؤيتنا هي الرقمنة و الحفاض على البيئة و هذه رؤية طويلة المدى ونحن نعمل على ادراجها ضمن برنامج ال 5 سنوات. و نحن سنستعين بكامل الكفاءت لتعيننا على تحقيق ذلك، كفاءات في المجلس و خارجه وحتى كفاءات دولية.
من بين الأسئلة تم ذكر نسبة النمو التي تراجعت كذلك هو الحال بالنسبة للضرائب. نحن نفتخر أنه لنا كوادر ذات قدرات كبيرة جدا وتعمل بكل نجاعة.
الرقمنة تمكننا من تحسين خدماتنا ونسهل المعاملات مع المواطن.
بالنسبة للقباضة المالية، كفانا من المغالطات. أنا احييهم وأحيي عملهم. طريقة احتساب المنحة لم يتغير منذ تعديلها في 2014. صحيح في بعض الأحيان هناك أخطاء لكن يتم التعديل بعد دراسة الخطأ.
ما يحدث اليوم هو أنه في بعض الأحيان طريقة الاحتساب ترك بعض الموظفين العاملين في مناطق معينة التي تأثرت أكثر من التراجع الإقتصادي مما أدى إلى نقص في الضرائب التي سددت.
نريد تسهيل حياة المواطن
بعض الموظفين تحصلون على منحة أكبر بطلب نقابي.
أنا دائماً أتفاعل إجابياً وأكن كل الإحترام للنقابة وللعمل النقابي ونحن نتحاور في نطاق المسؤلية ومن غير الممكن التفاعل مع كل الطلبات.
بعض الأعوان منحتهم كانت دون انتظراتهم وأقل من ما تحصلوا عنه السنة الفارطة.
قانون ال FCR والشركات الغير مقيمة كل ما هو قوانين أو امتيازات جبائية، الوزير ليس له الإمكانية أن يغيره بنفسه. منذ اسابيع
نحن نعمل على مستوى الديوانة. في قانون المالية التعديلي نحن نعمل على بعض المقترحات التي بإمكانها أن تمكنهم من مقاومة وضعيتهم الصعبة ونحن نعمل على تمكين كل من يعيش وضعية صعبة على مجابهتها.
لقد قمنا بتقيم، التسهيلات التي كنا ننوي تقديمها للشركات نجاحها كان نسبي لذلك سنقدم لكم أفكار جديدة وأتصور لو تقبل الدولة بتقددم ضمان ب 100% عن القروض سيسهل ذلك تمويل البنوك.
تقديم قروض بدون فائدة هي خطوة إجابية للفئات الضعيفة والمتضررة ونحن ندعمها حتى تبقى موجودة وتشارك في إحياء النشاط الإقتصادي.
كل شركة تونس تضررت من الكورونا لذلك سنمكها بضمان من الدولة حتى يتمكنون من التمويل من كل البنوك.
سأختم بملف برنامج العمل الذي تحدثتم عنه والنقاشات مع ل FMI. هل إنتم علم أنه في 2016 و-2013 الحكومة تناقشت مع صندوق النقد الدولي؟ هل أنتم على علم أنها الحكومة التي تسبقنا هي التي اوقفت النقاشات في شهر 5 2020 وإنه بعد ذلك ليس من السهل العودة إلى العمل. وأنه بعدها صار نقاش وطني إن كان ذلك يمثل خطورة أم لا؟ توجهنا هو الوضوح و فتح الملفات.
فيصل دربال كان مستشار لدى رئيس الحكومة، هل كان له كامل المعطيات، هل ساهم؟
من السهل شتم الحكومة التي كانت منذ بداية النقاش قدمته للرأي العام واستمعنا لبيت الحكمة وللعديد من الكفاءت و الأحزاب.
أنا أشاطر زميلي الذي قال أنه علينا بالإسراع. يجب أن نجد توازن بين السرعة و التفكير والإقتراحات المنتقية.
الFMI شهد أن تونس لها إرادة في الإصلاح وأن الإصلاح لن يكون سهل وأنه علينا العمل مع بعضنا البعض للوصول إلى نتيجة. ليس من السهل النقاش مع كل الأطراف في الآن نفسه من احزاب ونواب و منظمات دولية ...
بما اننا لم نتوصل إلى نقاش نهائي كل شي ممكن ونحن دئماً جاهزون للنقاش.
إنقاذ تونس ليس فقط مهمة الحكومة بل مهمة كل الأطراف.
يجب التوقف عن المغالطات ومن الإحباط ...
علينا أن نعمل مع بعضنا ونتوقف عل الإضرابات ...
يجب أن نكون واقعيين وأن نساند بلدنا وأن نتوقف عن تحطيمها واحباطها.
هدفنا اليوم هو الخروج من المأزق حينها سنحد مسؤلية كل من في النجاح و مواجهة الصعوبات.
لقد قدمنا رؤية الحكومة خلال كلمتي الإفتتاحية على عكس ما عبر عنه بعض النواب.
رؤية الحكومة واضحة وسنناقشها معكم و مع الأحزاب ...ولكن في الأخير ستكون مسؤلية الحكومة عند التنفيذ و سنتمكن من الخروج من كل مأزق.