loading...
Marsad Majles

Plénière

26 avril 2021
  • Dialogue avec l'ordre des ingénieurs Tunisiens autour de la situation des ingénieurs à la lumière des récentes protestations de ces derniers
L'heure prévue pour la début de session : 12:00
Début de la session 12:05
Fin de la session 15:05
Heures de retards 4mn
Taux de présence 16.59%

Interventions de l'auditionné

Interventions des députés

رد عميد المهندسين كمال سحنون:

  • أشكر السادة والسيدات النواب على تفاعلهم الإيجابي معنا ومع القطاع عامة
  • نطلب من النواب الضغط على رئاسة الحكومة في إتجاه تفعيل القرارات المتخذة سابقة
  • رئيس الحكومة وبعد مفاوضات وافق على الزيادة المقررة ولم يكن هناك ضغط عليه وهو كان مقتنعا بذلك  وأعطى إشارة العمل على التفاصيل ضمن لجنة خاصة
  • بالنسبة للتوقيت نحن وخاصة بعد الثورة إشتغلنا على تشغيل المرافق ولم نقم بالإضرابات ولا طالبنا بأي زيادة على غرار بقية القطاعات وكنا متفهمين تماما 
  • بالنسبة لمقاومة الفساد فإنه من الأجدى أن يعطي للمهندسين أجورمتميزة حتى لا يتم جلبهم لهذا المضمارونحن لنا ثقة تامة في وطنية مهندسينا 
  • صحيح أن المؤسسات العمومية أفرغت من المهندسين الذين أصبحوا على العمل في القطاع الخاص أو الخروج من الوطن وأصبحنا نرى في ذلك شبه سياسة ممنهجة لتفريغ هذه المؤسسات في أتجاه خوصصتها
  • المهندسون في القطاع الخاص وخاصة المبتدئين منهم يعتبرون في وضعية هشة جدا والحديث عن أجر أدنى هو شيء يدنى له الجبين ولكن هي الآلية الوحيدة التي تبقت لنا حتى نضمن لهم أجرا أدنى 
  • بالنسبة للمهندسين غير الحقيقيين ونحن في الإصلاحات التي إقترحناها لتنقيح القانون ومنح صفة مهندس ليست فقط بشهادة التخرج ولكنها تخضع أيضا للترسيم بجدول المهندسين 
  • طلبنا من وزيرة التعليم العالي عدم إنتظار التوجيه الجامعي 
  • ستكون لنا فاعلية أكثر للعمادة وبالنسبة للمهندسين المستشارين قمنا بالعمل على وضعة تعريفة دنيا ودورنا سيكون كبيرا من هذه الناحية ونتمنى أن يصبح حال هذا المجال أفضل
  • نحن نسعى أن تكون الأمور الحيوية واضحة 

كلمة عميد المهندسين المعماريين الصحبي القرجي :

  • دون مهندس معماري لا يوجد عمران 
  • دولة الإستقلال أعطتنا ثقتها وأعطتنا الفرصة لنبني الدولة والفرصة لتقنين وتنظيم مهنتنا
  • نعيش اليوم حالة إحتقان كبرى ونحن نخوض اليوم إشكاليات جمة تتفاقم من سنة إلى أخرى
  • هناك 6000 مهندس معماري اليوم من بينهم 600 في الوظيفة العمومية و400 في المنشآت العمومية واليوم هذه المهنة أصبحت عشوائية 
  • هناك إعتداء مباشر على القانون المنظم للمهنة وعلى رأسهم الإدارة 
  • هناك دخلاء وسماسرة على الميدان سمحت لهم الدولة بالقيام بالمهنة دون سند قانوني
  • مجلة التعمير التي تقوم الإدارة اليوم بالعمل عليها لم يتم تشريك المعماريين فيها 
  • نحن مغيبون تماما من اللجان الخاصة التي لها علاقة بالمعمار 
  • يتم تصنيفنا بغير رتبنا في الوظيفة العمومية وهي فضيحة إذ أن هناك خطأ في القانون هناك 25 مهندس معماري في وزارة التربية لا يستطيعون الحصول على ترقيتهم جراء هذا الخطأ
  • المهندس المعماري يشتغل اليوم دون عقد وأحيانا دون أجر
  • الدولة تعطي في رخص التعليم العالي الخاص دون رقابة ولا إستشارة 
  • اليوم القانون المنظم للمهنة عمره 40 سنة أما قانون الأتعاب في البنايات العمومية عمره 44 سنة 
  • اليوم نحن أمام فرصة للتغيير الجذري وللرفع بالقطاع ونحن واعين باللحظة الحالية وتونس أمانىة بين أيدينا

Président

Taux de présence

16.59%

liste des présents