أشكر السادة والسيدات النواب على تفاعلهم الإيجابي معنا ومع القطاع عامة
نطلب من النواب الضغط على رئاسة الحكومة في إتجاه تفعيل القرارات المتخذة سابقة
رئيس الحكومة وبعد مفاوضات وافق على الزيادة المقررة ولم يكن هناك ضغط عليه وهو كان مقتنعا بذلك وأعطى إشارة العمل على التفاصيل ضمن لجنة خاصة
بالنسبة للتوقيت نحن وخاصة بعد الثورة إشتغلنا على تشغيل المرافق ولم نقم بالإضرابات ولا طالبنا بأي زيادة على غرار بقية القطاعات وكنا متفهمين تماما
بالنسبة لمقاومة الفساد فإنه من الأجدى أن يعطي للمهندسين أجورمتميزة حتى لا يتم جلبهم لهذا المضمارونحن لنا ثقة تامة في وطنية مهندسينا
صحيح أن المؤسسات العمومية أفرغت من المهندسين الذين أصبحوا على العمل في القطاع الخاص أو الخروج من الوطن وأصبحنا نرى في ذلك شبه سياسة ممنهجة لتفريغ هذه المؤسسات في أتجاه خوصصتها
المهندسون في القطاع الخاص وخاصة المبتدئين منهم يعتبرون في وضعية هشة جدا والحديث عن أجر أدنى هو شيء يدنى له الجبين ولكن هي الآلية الوحيدة التي تبقت لنا حتى نضمن لهم أجرا أدنى
بالنسبة للمهندسين غير الحقيقيين ونحن في الإصلاحات التي إقترحناها لتنقيح القانون ومنح صفة مهندس ليست فقط بشهادة التخرج ولكنها تخضع أيضا للترسيم بجدول المهندسين
طلبنا من وزيرة التعليم العالي عدم إنتظار التوجيه الجامعي
ستكون لنا فاعلية أكثر للعمادة وبالنسبة للمهندسين المستشارين قمنا بالعمل على وضعة تعريفة دنيا ودورنا سيكون كبيرا من هذه الناحية ونتمنى أن يصبح حال هذا المجال أفضل
نحن نسعى أن تكون الأمور الحيوية واضحة
كلمة عميد المهندسين المعماريين الصحبي القرجي :
دون مهندس معماري لا يوجد عمران
دولة الإستقلال أعطتنا ثقتها وأعطتنا الفرصة لنبني الدولة والفرصة لتقنين وتنظيم مهنتنا
نعيش اليوم حالة إحتقان كبرى ونحن نخوض اليوم إشكاليات جمة تتفاقم من سنة إلى أخرى
هناك 6000 مهندس معماري اليوم من بينهم 600 في الوظيفة العمومية و400 في المنشآت العمومية واليوم هذه المهنة أصبحت عشوائية
هناك إعتداء مباشر على القانون المنظم للمهنة وعلى رأسهم الإدارة
هناك دخلاء وسماسرة على الميدان سمحت لهم الدولة بالقيام بالمهنة دون سند قانوني
مجلة التعمير التي تقوم الإدارة اليوم بالعمل عليها لم يتم تشريك المعماريين فيها
نحن مغيبون تماما من اللجان الخاصة التي لها علاقة بالمعمار
يتم تصنيفنا بغير رتبنا في الوظيفة العمومية وهي فضيحة إذ أن هناك خطأ في القانون هناك 25 مهندس معماري في وزارة التربية لا يستطيعون الحصول على ترقيتهم جراء هذا الخطأ
المهندس المعماري يشتغل اليوم دون عقد وأحيانا دون أجر
الدولة تعطي في رخص التعليم العالي الخاص دون رقابة ولا إستشارة
اليوم القانون المنظم للمهنة عمره 40 سنة أما قانون الأتعاب في البنايات العمومية عمره 44 سنة
اليوم نحن أمام فرصة للتغيير الجذري وللرفع بالقطاع ونحن واعين باللحظة الحالية وتونس أمانىة بين أيدينا