loading...
Marsad Majles

Plénière

23 avril 2021
  • Dialogue avec l'Instance Supérieure Indépendante des Elections.
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:08
Fin de la session 12:53
Heures de retards 8mn
Taux de présence 23.96%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة حوار مع الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات يوم الجمعة 23 أفريل2021 على الساعة 09:08.

إفتتح الجلسة رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي (كتلة حركة النهضة) مرحبا بأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومذكرا بالإطار العام لجلسة الحوار.

Interventions des députés

جواب رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات نبيل بفون :

  • مجلس الهيئة لا يضم نساء وهناك عملية تجديد قريبا ويجب إثراء الهيئة بالعنصر النسائي أما مغادرة السيدة حسناء بن سليمان فكان نحو حكومة مستقلة ولبالتالي فهذا لم يؤثر البتة على إستقلاليتها
  • بالنسبة للتسجيل فإن القانون كان واضحا فالتسجيل اليوم هو إرادي وإذا أراد مجلس النواب التغيير فله ذلك مع العلم أن هذا لن يعطينا الأريحية اللوجيستية ولا يمكننا من معرفة نسبة المشاركة
  • في كل أنحاء العالم هناك أسماء لأشخاص متوفين موجودة في السجلات وهو خطأ يمكن أن تقع فيه الهيئة 
  • عملية التسجيل مستمرة ومكاتبنا مفتوحة للتسجيل أو لتحيين المعلومات الخاصة بالتسجيل
  • في خصوص الترشحات القانون الإنتخابي لا يمنع أحدا من الترشح وهذا لا يمنع من وضع شروط إضافية أخرى على غرار السجل العدلي وطلبنا كذلك أن  يتخلى المترشح للإنتخابات التشريعية عن تسيير الجمعيات سواء كانت رياضية أو غيره 
  • في خصوص الحملة الإنتخابية والإشهار السياسي والتمويل فالهيئة قامت بدورها كما يجب خاصة أننا نقوم بمهمامنا على كامل التراب الوطني وفي الخارج 
  • اللإشكالية في التمويل هوإشكال تقع فيه اليوم أعتى الديمقراطيات 
  • قمنا بإنشاء لجنة تضم محكمة المحاسبات والديوانة ورئاسة الحكومة والبنك المركزي والجمعية المهنية لمتابعة أموال الحملات الإنتخابية ولمن النتيجة لم تكن كما أردنا وذلك لشح المعلومة
  • نحن نرصد كل الأنشطة ونقدم قائمة في الموارد التي وضعت في النشاط ونقوم بحساب الكلفة العامة ولا يمكننا معرفة موارد الأحزاب فقط البنك المركزي ووزارة المالية يمكنهم معرفة المصادر والمعلومات التي تحصلنا عليها حول التقصي الذي قامنا لم تمكننا بالقيام بشيء 
  • هناك أشياء محمولة على البرلمان من ذلك مشروع سبر الآراء الذي هو في أدراج المجلس منذ 2014 ونفس الشيء بالنسبة للحياة الحزبية وتمويل الأحزاب ولا دخل للهيئة فيها
  • الهيئة تقوم بمجهود جبار لمراقبة الإنتخابات بالخارج خاصة أنه لا يمكن القيام بمحضر رسمي في بلاد أجنبية ولابد من إعادة النظر في هذه الحملات 
  • الحملات على وسائل التواصل الإجتماعي لا ينظمها القانون الإنتخابي 
  • اليوم هناك فرصة جديدة وقد قدمنا مشروع لتنقيح النظام الانتخابي وألينا فيه جانيا خاصا للحملة الإنتخابية 
  • في خصوص مسالة ألمانيا كل الصناديق تم نقلها بطريقة مؤمنة فقط 3 صناديق (في بالرمو إيطاليا وقع نقله بالقطار الصندوق الثاني في بالي تم نقل الصندوق في سيارة عضوة من المكتب تقطن هناك أما صندوق ألمانيا فرانكفورت فقد نقله عضو من المكتب بحضور ممثل القنصلية (القنصل العام) وتم إجراء قرعة لإختيار مراقبين مرافقين ) وبالتالي لم يكن الأمر شائكا كما ذكرتم 
  • خريطة مكاتب الإقتراع لم نقم بإنشاءها بل حافظنا على الخريطة السابقة ولكن نحن في حاجة اليوم إلى تحيينها
  • يجب إعادة تقسيم الدوائر بالخارج بشكل ناجع أكثر وقد أثرنا هذه النقطة في مخططنا الإستراتيجي للفترة المقبلة من ذلك غعادة التثبت من سجل الناخبين في الخارج وهناك عمل مع وزارة الخارجية ومع ديوان التونسيين بالخارج حول هذه المسالة 
  • إقترحنا أيضا التصويت عن بعد بالنسبة للتونسيين بالخارج ونتعمد القول عن بعد وليس الإلكتروني الذي لنا مؤاخذات عليه 
  • لازلنا غير جاهزين في تونس للقيام بعملية الإلكتروني على كامل تراب الجمهورية ولكن بالنسبة للخارج فنحن نعلم حجم الصعوبات التي يعانيها مواطنون في الخارج للوصول لمركز الإقتراع 
  • هيئة الإنتخابات مكسب وأنا أقول لكم اليوم أنها ضمانة يجب أن نحفظ عليها مهما قيل حولها 
  • نحن في إطار دولة القانون والمؤسسات وعندما يتم إستخدام هذه المصطلحات التي من ثبيل التدليس يجب معرفة إطارها القانوني فإن كمنا نتحدث عن وعي المواطن فإن هذه المسألة تتجاوز بكثير الهيئة 

Président

Taux de présence

23.96%

liste des présents