loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

23 أفريل 2021
  • حوار مع الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:08
نهاية الجلسة 12:53
ساعات التاخير 8دق
معدلات الحضور 23.96%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة حوار مع الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات يوم الجمعة 23 أفريل2021 على الساعة 09:08.

إفتتح الجلسة رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي (كتلة حركة النهضة) مرحبا بأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومذكرا بالإطار العام لجلسة الحوار.

عرض رئيس الهية العليا المستقلة للإنتخابات نبيل بفون:

  • أثمن مبادرة جلسة الحوار مع الهيئة
  • تعتبر الهيئة من أهم إستحقاقات الثورة وهي الجهة الوحيدة المخول لها تنظيم الانتخابات
  • تعتبر الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 كانت فريدة من نوعها بالرجوع للتحديات التي واجهاتها الهيئة خاصة بالانتخابات
  • خلال هذه الترة قمنا بإنتخابات لسدالشغورالحاصل في القضاء المالي في المجلس الأعلى للقضاء كما قمنا ب26 إنتخابات بلدية في إطار إنتخابات خلال سنة 2020 وحرصت الهيئة على ضمان الاجال القانونية من جهة وعلى المحافظة على الصحة العامة من جهة أخرى
  • قامت الهيئة بمساعدة وزارة الصحة في حملة تسجيل طالبي التلقيح بمنصة كوفاكس
  • قمنا بإعداد المخطط الاستراتيجي للهيئة 2021 إلى 2024
  • قمنا بنشر نشرالقوائم المالية الوقتية والتقرير المالي
  • كما قمنا بإطلاق مشروع حقيبة اليقظة الديمقراطية ومتحف الديمقراطية
  • شرعت الهيئة منذ الآن في العمل على الاعداد للانتخابات القادمة خاصة منها البلدية وإنتخابات المجلس الأعلى للقضاء
20دق
  • في خصوص موضوع بطاقة الجلب الموجهة ضد راشد الخياري نحن لانتهم أي أحد مسبقا ولانبررلأحد ونحن نعتبر ذلك من مشمولات القضاء
  • أنا أتحدث عن الإجراءات وعن طريقة رفع الحصانة والنواب اليوم يستهدفون في حصانتهم
  • إذا كانت السلطة الأولى لا يقع إحترامها من طرف رئيس الجمهورية فكيف يمكن أن يكون شكل الحكم في تونس؟
  • النائب عبرعن موافقته لرفع الحصانة بالطريقة القانونية
  • البرلمان هو الضامن الحقيقي للديمقراطية
  • نحن لا نرى موجب في أن يقدم زميلنا إلى القضاء العسكري وهي بدعة تونسية لا دستورية
  • لا يوجد أي مبرر يجعل من رئيس الجمهورية حكما دستوريا
  • أركد على الدور الكبير والمهام الجسيمة الذي تقوم به الهيئة ونحن نقدم لكم الشكر لما قمتم به
  • دوركم كبير وقدمتم الكثير خلال الانتخابات التي مرت بها تونس منذ 2011
  • غياب المحكمة الدستورية نشعر به اليوم تماما ونرى أنها أصبحت مسألة حيوية أساسية إنقاذية للدستور وللنظام السياسي وسنقوم بكل جهدنا لإنتخابها
  • هناك إتهامات تقال عن الإنتخابات آخرها من طرف رئيس الجمهورية الذي إتهم الهيئة بتزوير العقول
  • نطالبكم إما بتفنيد الاتهامات التي تقول بأن الإنتخابات مزورة أو أن تفضحوا مثل هذه الممارسات إن وجدت
  • نطالب بفضح وكشف كل أمر له علاقة بالمال السياسي الفاسد
  • هناك قضايا مؤثرة نطالب الهيئة بالتدخل فيها معنا من ذلك موضوع سبر الآراء والإعلام  وكل ما له علاقة بالتقييم
  • نطالبكم بالتدخل معنا في موضوع القانون الانتخابي الذي نعتقد أنه في حاجة ملحة للمراجعة
  • لا أحد له الحق في تغيير النظام السياسي في تونس إلا عبرالقانون
  • نرى اليوم نتائج تشتت المشهد وبالنسبة لنا العتبة ليست للإقصاء
  • من المهم أيضا مراجعة قانون الأحزاب خاصة في علاقة بتمويل الأحزاب ونعتقد أن التمويل العمومي للأحزاب هو حق دستوري
13دق
  • المرأة غير ممثلة في مجلس الهيئة وهذا أمر واضح
  • لدي الكثير من الإنتقادات للهيئة ولن أكون مجاملا
  • نحن نتسائل حول خيار تركيز الهيئة علما وأن الكثير من الديمقراطيات العتيدة لازالت إلى اليوم تديرها وزارة الداخلية على غرار فرنسا
  • في تقييم لكل الإنتخابات التي خضناها نلاحظ أننا لم نقم بالكثير في ظل وجود الهيئة
  • العملية الإنتخابية ليست أيام معدودة تقوم بها هيئتكم
  • أنا متهم بمعاداة الفايسبوك ولكنني مع تنظيمه على غرار ماقام به ماكرون في فرنسا
  • الناس توجه وتشحن في اتجاهات معينة فكيف لا نقول أن هناك تزييف للوعي؟
  • الكثير من التونسيبون الذين تحمسو لانتخابات 2019 هم أنفسهم من يقومون بترذيلنا اليوم حقيقة هناك زيف في الوعي ناتج عن موروث ثقافي وتوجيه للعقول
  • انا متمسك بمقترح القانون الذي أرى أنه سيحمي وعي التونسيين
  • المخالفات التي ترفعونها محدودة في الزمن ونحن ليس لنا آليات الرقابة على التأثير
  • محكمة المحاسبات ذكرت أنه تم التلاعب بالانتخابات عبرالمال السياسي
  • ماهو الشكل الديمقراطي الذي تتحدثون عنه؟ الانتخابات في تونس مدلسة ولابد أن تحمي الدولة عقول المواطنين
  • إداراتكم محدودة وهناك أحزاب مندسة في الهيئة وهناك أحزاب تحاول التأثير على قرارات الهيئة
  • في مدنين لم تكن إنتخابات لانزيهة ولاشفافة رئيس المكتب الجهوي متنتمي لحركة النهضة
  • إداراتكم في العمق فيها توجيه سياسي خطير على إرادة الناخب وبالتالي يصبح من الأهون وجود إدارة مستقلة لا تنتمي لأي طرف وتتبع جهاز الداخلية
  • يجب توفير الضمانات الحقيقة لحماية عقول الناخبين ولكن العملية ليست شكلانية
  • نحن في مرحلة الإستبداد الديمقراطي الذي يسيطر على المشهد السياسي في تونس
8دق
  • العديد من الدول العربية تنظر لتجربتنا بنظرة إيجابية جدا
  • تونس لازالت تعاني في مسارها الإنتقالي من عديد الشوائب ولذلك لازلنا نستطيع العمل على أن تصبح الإنتخابات هي الأداة الوحيدة لرسم الخارطة السياسية في تونس
  • نخشى أن يزيد التراجع والعزوف عن الإنتخابات خاصة من طرف الشباب وهو عزوف خطير على المسار الديمقراطي
  • لديكم واجب محمول في دعم وسائل التواصل التي يمكن أن تساهم في إعادة بناء الثقة خاصة مع الشباب
  • لاحظنا في إنتخابات 2019 خاصة بعد صدور تقرير محكمة المحاسبات في خصوص التمويل الأجنبي وهو دليل قاطع على وجود تقصير من طرفكم
  • المال السياسي الفاسد أصبح الوجهة الأولى في الانتخابات والهيئة مقصرة من هذا الجانب
  • ليس هناك إنسجام بينكم وبين الهايكا من ذلك مثلا أن الطعون الموجهة في المحاكم لم تقم الهيئة بالجهد اللازم تجاهها حتى تربحها 
  • لم تكن الأحكام التي أصدرتها الهيئة بالشكل الذي يضع حدا لمثل هذه التجاوزات
  • التشتت الموجود اليوم في البرلمان أحد مآخذه هو دخول المال الفاسد في اللعبة الديمقراطية
  • يجب تغيير النصوص القانونية ليصبح مطابقا لما نشاهده اليوم من خلال وسائل التواصل الإجتماعي وغيره
11دق
  • اليوم القضية الأبرز هي إتهام نائب لرئيس الجمهورية بإتهامات دون دليل ولكن القضاء هو الطرف الوحيد المخول له النظر
  • غياب العنصر النسائي هو موجه لنا كمجلس ويمكننا تدارك ذلك لأن المجلس مطالب بإنتخاب 3 أعضاء
  • نحن مصابون بكثرة الأقوال وقلة الأفعال نحن نلاحظ أن هناك إلحاح على ضرورة تغيير المنظومة الإنتخابية ولكن ماذا فعلنا كهياكل دولة للقيام بمبادرات تشريعية ؟ لا أحد تقدم بمبادرات
  • في لجنة النظام الداخلي بادرنا أمام هذا الفراغ و تواصلنا مع الهيئات الدستورية ذات البصلة بالموضوع وبمحكمة المحاسبات والمجتمع المدني الذي له علاقة بالشأن الإنتخابي لتقديم مبادرة قانونية وقد قامو بعمل ممتاز وأدمجت مختلف هذه المقترحات في مبادرة تشريعية هي الآن تحت أنظار اللجنة وأنتظر من الكتل البرلمانية أن يسرعوا بالمصادقة على القانون من أجل أن يكون قانون ملبيا لإنتظارات الشعب
  • اللجنة عازمة على الإنطلاق في النظر في المقترح الذي نعتبره شاملا في أسرع وقت
  • لماذا لم نسارع إلى تغيير القانون المحدث للهيئة الذي جاء في 2012؟ الأقدر بالقيام بهذه المهمة هي رئاسة الحكومة لأن ذلك سيكون له إستتباعات مالية وأعباء إضافية على ميزانية الدولة ولكن رئاسة الحكومة لم تقم بذلك
  • أدعو رئيس الهيئة ومجلسها أن يقومو بأنفسهم بالتعاون مع الخبراء بتقديم تعديل شامل لقانون الهيئة ومن ثم يمررونه لرؤساء الكتل حتى نسرع في إنتخابه
  • هل لكم تعاون مع نظرائكم في ليبيا خاصة أنهم مقبلون على إنتخابات؟
11دق
  • أثمن مبادرة مكتب المجلس في إتجاه إقامة جلسات حوار مع الهيئات الدستورية
  • جلسات الحوار هي من أحد الضمانات التي ستكرس الديمقراطية اليوم
  • هذا النظام السياسي تتوزع فيه السلطات بالشكل الذي لا يمكن فيه لسلطة أن تتغول على بقية السلط
  • الإنتخابات كانت تدار بنية مسبقة للتزوير ولتزييف إرادة الناخبين
  • اليوم كل التونسيون لا يقبلون مطلقا بتزوير الإنتخابات
  • كل التقارير الدولية تسعد بنزاهة وشفافية الإنتخابات والخروقات لا ترتقي لأن تكون تزويرا متعمدا ومبرمجا
  • هناك مشاكل عديدة للهيئة دورفيها خاصة أن للهيئة إستقلالية مالية وإدارية
  • يجب التسريع في سن قانون سبر الآراء وندعو لمزيد تدعيم الإعلام
  • ليس هناك توازن في علاقة بالدوائر الإنتخابية وهناك دوائر تمثيليتهم لا ترتقي لحجمهم وكخاصة من حيث كثافة السكان
  • نتسائل هل أن السجل الإنتخابي محين أم لا؟ خاصة ان هناك ناخبين يتعرضون لبعض الإشكاليات في علاقة بالتسجيل
8دق
  • في خصوص الإشهار السياسي من خلال توظيف الإعلام السياسي سأطرح عديد النقاط التي أتمنى أن تلقى الإجابة من طرفكم
  • في خصوص الجمعيات الخيرية والإنسانية  أثرت كثيرا على الإنتخابات وكيف يمكن للهيئة معالجة هذا الأمر؟
  • تقرير دائرة المحاسبات واضح في خصوص مسألة المال السياسي من ذلك مسألة اللوبينغ وتأثير المال على الإنتخابات واضح والقضاء هو الوحيد المخول له البت في هذه المسألة خاصة أن العقوبات تصل إلى إسقاط القائمة ولكن القضاء بطيىء فما هي الحلول التي يمكن أن تقترحها الهيئة؟ 
  • الأموال المرصودة للإنتخابات هي أمول من خارج الإطار القانوني ولها أساليب أخرة وطرق ملتوية ولا يمكن كشفها بسهولة فكيف تتعاملون مع هذا الإشكال؟
  • البرلمان يتحمل المسؤولية في عدم الإسراع بسن قوانين تساهم في تعصير تجويد الإنتخابات 
  • يجب أن تنشر الهيئة توصياتها إلى الرأي العام ولا تقتصرفقط على الغرف المغلقة في البرلمان وفي رئاسة الحكومة 
  • ما الذي يمنع الهيئة من إسقاط قائمات قامت بجرائم إنتخابية؟ ولماذا تقتصر فقط على عقوبات مالية ضعيفة؟
  • الإنتخابات البلدية الفارطة كان فيها تأثير كبير على الناخب مع العلم أننا نعلم أنه يصعب كثيرا على الهيئة مراقبة كال البلديات فكيف يمكن للهيئة أن يكون لها وسائل فعالة لمجابهة مثل هذه المسائل؟
8دق
  • الهيئة وللأسف تنسى بين إنتخابات وإنتخابات أخرى
  • الإنتخابات التشريعية في ألمانيا التي تم خلالها رصد تجاوز خطير يتمثل في مغادرة عضو من المكتب والعودة بصندوق الإقتراع معه إلى منزله وهي حادثة أريد منكم إجابتي حولها؟
  • في المجلس اليوم نواب هم رؤساء جمعيات رياضية ونحن نعلم تأثير ذلك على الرأي العام
  • في الحقيقة لا أرى النزاهة في الإنتخابات
  • بالنسبة للمال السياسي فقد شاهدنا من يقوم بحفلة عشاء تفوق السقف الإنتخابي في ليلة واحدة ولا من رقيب
  • بالنسبة للإعلام فهذا واضح جدا كل حزب له أذرعه من إعلام سمعي وبصري
  • الخروقات واضحة جدا تجعل من الديمقراطية شكلية
  • أتسائل ما هو دوركم مهع أحترامي لجهدكم؟
11دق
  • الإشكال كله حول الإنتخابات ولا علاقة له بكم بالموضوع
  • هناك من يريد العودة بنا إلى ماقبل 2011 تشرف وزارة الداخلية على الإنتخابات 
  • الإنتخابات هي روح الديمقراطية
  • هناك من لا يمكنه الإعتراف بنتائج الإنتخابات ويفعل كل ما بوسعه لكي لا يعترف بها
  • أنتم منتخبون وقمتم بعمل جبار ولم ترتعش أيديكم
  • الهيئة في حاجة إلى مضاعفة ميزانياتها لأنها لا يمكن لها أن تصمد أمام من يريد العودة بنا إلى الديكتاتورية إلا يالتجهيز الجيد 
10دق

توقيت مميز لهذا الحوار ونحن على مشارف تغيير طريقة الحكم التي يرى البعض أن تكون في شكل 

رئاسة الجمهورية تتطاول على البرلمان وأعلن عن تضامني اللامشروط مع النائب الخياري الذي تم إصدار بطاقة جلب في حقه 

المشهد اليوم أصبح أكثر وضوحا رئيس جمهورية منتخب يريد أن يجمع كل السلطات في يده

العتبة أصبحت ملحة حتى تغيب بعض الفقايع عن المشهد

سبر الآراء الذي زيف المشهد السياسي وهناك أحزاب صدقت نتائجه 

3دق
  • هذه جلسة حوار مع هيئة الانتخابات وليست جلسة محاسبة لرئيس الجمهورية ويكفي تطاولا على رموز الدولة
  • نرى الكثير من المال المتدفق من كل الجهات وخاصة من الأحزاب الكبرى وأنا عشت 2 تجارب إنتخابية كمستقل
  • هل لكم الإمكانيات اللازمة لمراقبة الإنتخابات؟
  • الهيئة مسؤولة على المشهد الموجوج اليوم وخاصة على ترذيل المجلس
15دق
  • لماذا لا يتم رقمنة الشجل الوطني؟
  • متى ستكون الإنتخابات الجهوية؟ خاصة أن النواب هم من يقومون بدور أعضاء المجلس الجهوي
  • متى سيكون هناك إقتراع آلي؟ حتى نعرف النتيجة في نفس الوقت
  • متى سيتم تنظيم سبر الآراء؟ 
5دق
  • ما هو تقييمكم للمسار ككل خاصة بالنسبة للإنتخابات التشريعية 2019؟
  • نعتبر أن حزب قلب تونس هو من المتضررين من الإنتخابات التشريعية الأخيرة خاصة في علاقة بإستقلالية المراقبين داخل مكاتب الإقتراع
  • هناك عزوف يجب أن نفكر في إيجاد بعض الحلول له حتى وان كلفنا ذلك التفكير في إجبارية الإنتخاب
  • ضروروي أن نفكر في خطوط حمراء توضع في القانون الإنتخابي حتى يكون المترشح على بينة بهذه القواعد من ذلك السبونسورينغ أو الإشهار في غير محله
  • هناك مواطنون يصوتون وهم خائفون من ردة الفعل وبالتالي يجب التفكير في تأمين محيط مركز الإقتراع
نقطة النظام
  • على معنى الفصل 114 الفقرة 3 منه من واجب رئاسة الجلسة إيقاف المتدخل الذي يخرج عن موضوع الجلسة
20دق
  • أعتبر أن ما يحصل اليوم في تونس من إنهيار على جميع المستويات يبدأ بالإنتخابات ومنها 
  • صندوق الإنتخابات على أهميته وخطورته هو ما سيفرز النتيجة
  • الإنتخابات ليست لانزيهة ولاشفافة يمكن مستقلة بقدر معين لأن ماحصل في إنتخابات ألمانيا يدنى له الجبين
  • تقرير محكمة المحاسبات فضحت المستور والمحكمة أصدرت قرارات بموجبات إسقاط قائمات وذلك على خلفية وجود أموال مشبوهة فاسدة 
  • كان هناك شراء للذمم خلال الحملة وهو أمر معروف ومكشوف للجميع ولكنكم كنت غائبون تماما شأنكم شأن بقية هياكل الدولة
  • الإنتخابات هي المواطنة وهي الدولة المدنية والشرعية والمشروعية وهي حق وواجب وفي نقاش المجلس الوطني التأسيسي كخضنا هذا النقاش عندما أردنا أن توضع الإنتخابات كواجب وكحق لكن الأغلبية الموجودة وقتها بأجندتها لم تكن تريد ذلك
  • نفس الشيء بالنسبة للتسجيل الإرادي الذي كان أيضا ضمن أجندة الأغلبية التي تريد ذلك لضمان أغلبيتها وحتى تترك المواطن العادي غير معني بالإنتخابات
  • أعتبر أن مهمتكم خطيرجدا وإتعكاساتها خطيرة والتي للأسف فشلتم فشلا ذريعا في ذلك لأنكم مطالبون بتحقيق نتيجة  
  • هناك من له قضايا جزائية اليوم في البرلمان في حين أن أي عمل يشترط المطالبة ببطاقة عدد3
22دق
  • البلاد تمر بفترة حساسة للغاية خاصة في علاقة بالوضع الوبائي بينما نسمع خطابات لا مسرولة ولاوطنية ومليئة بالكذب
  • هل هناك ملف حصانة لا يعرفها العموم؟ 
  • نحن نشاهد اليوم ترذيل للأحزاب وإستحواذ للسلطة بكل مكوناتها
  • تبقى التجربة التونسية ناجحة لأنها جمعت كل الأطياف وهي نموذج يصدر ويدرس
  • نحن إزاء سياسة ممنهجة للترذيل وللإستيلاء على السلطة وهو ما يذهب بنا نحو منعرج خطير وهو مايؤدي للفتنة وللتقاتل 
  • بعض النخب يقودها المنطق الديكارتي الإنتهازي وهناك من هو مستعد لإرجاع بن علي فقط حتى يتخلص من النهضة
  • لسنا ناطقين رسميين بإسم الإسلام 
نقاش عام
  • إتصل رئيس المجلس بوزير الدفاع الوطني وإستفسر عن بطاقة الجلب التي في حق النائب الخياري خاصة أنه إعتصم كتابيا بالحصانة وكان جواب وزير الدفاع كالتالي : الإحراءات التي إعتمدها القضاء العسكري تستند على حالة التلبس وأن النائب لم يستجب لطلب القضاء للإستماع إليه وأن القانون يقتضي أن يستمع إلى النائب فإن إعتصم يتم إستشارة مجلس النواب
  • أثيرت المسألة البارحة في مكتب المجلس وطالب المكتب النائب بمده بكل المستجدات 

جواب رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات نبيل بفون :

  • مجلس الهيئة لا يضم نساء وهناك عملية تجديد قريبا ويجب إثراء الهيئة بالعنصر النسائي أما مغادرة السيدة حسناء بن سليمان فكان نحو حكومة مستقلة ولبالتالي فهذا لم يؤثر البتة على إستقلاليتها
  • بالنسبة للتسجيل فإن القانون كان واضحا فالتسجيل اليوم هو إرادي وإذا أراد مجلس النواب التغيير فله ذلك مع العلم أن هذا لن يعطينا الأريحية اللوجيستية ولا يمكننا من معرفة نسبة المشاركة
  • في كل أنحاء العالم هناك أسماء لأشخاص متوفين موجودة في السجلات وهو خطأ يمكن أن تقع فيه الهيئة 
  • عملية التسجيل مستمرة ومكاتبنا مفتوحة للتسجيل أو لتحيين المعلومات الخاصة بالتسجيل
  • في خصوص الترشحات القانون الإنتخابي لا يمنع أحدا من الترشح وهذا لا يمنع من وضع شروط إضافية أخرى على غرار السجل العدلي وطلبنا كذلك أن  يتخلى المترشح للإنتخابات التشريعية عن تسيير الجمعيات سواء كانت رياضية أو غيره 
  • في خصوص الحملة الإنتخابية والإشهار السياسي والتمويل فالهيئة قامت بدورها كما يجب خاصة أننا نقوم بمهمامنا على كامل التراب الوطني وفي الخارج 
  • اللإشكالية في التمويل هوإشكال تقع فيه اليوم أعتى الديمقراطيات 
  • قمنا بإنشاء لجنة تضم محكمة المحاسبات والديوانة ورئاسة الحكومة والبنك المركزي والجمعية المهنية لمتابعة أموال الحملات الإنتخابية ولمن النتيجة لم تكن كما أردنا وذلك لشح المعلومة
  • نحن نرصد كل الأنشطة ونقدم قائمة في الموارد التي وضعت في النشاط ونقوم بحساب الكلفة العامة ولا يمكننا معرفة موارد الأحزاب فقط البنك المركزي ووزارة المالية يمكنهم معرفة المصادر والمعلومات التي تحصلنا عليها حول التقصي الذي قامنا لم تمكننا بالقيام بشيء 
  • هناك أشياء محمولة على البرلمان من ذلك مشروع سبر الآراء الذي هو في أدراج المجلس منذ 2014 ونفس الشيء بالنسبة للحياة الحزبية وتمويل الأحزاب ولا دخل للهيئة فيها
  • الهيئة تقوم بمجهود جبار لمراقبة الإنتخابات بالخارج خاصة أنه لا يمكن القيام بمحضر رسمي في بلاد أجنبية ولابد من إعادة النظر في هذه الحملات 
  • الحملات على وسائل التواصل الإجتماعي لا ينظمها القانون الإنتخابي 
  • اليوم هناك فرصة جديدة وقد قدمنا مشروع لتنقيح النظام الانتخابي وألينا فيه جانيا خاصا للحملة الإنتخابية 
  • في خصوص مسالة ألمانيا كل الصناديق تم نقلها بطريقة مؤمنة فقط 3 صناديق (في بالرمو إيطاليا وقع نقله بالقطار الصندوق الثاني في بالي تم نقل الصندوق في سيارة عضوة من المكتب تقطن هناك أما صندوق ألمانيا فرانكفورت فقد نقله عضو من المكتب بحضور ممثل القنصلية (القنصل العام) وتم إجراء قرعة لإختيار مراقبين مرافقين ) وبالتالي لم يكن الأمر شائكا كما ذكرتم 
  • خريطة مكاتب الإقتراع لم نقم بإنشاءها بل حافظنا على الخريطة السابقة ولكن نحن في حاجة اليوم إلى تحيينها
  • يجب إعادة تقسيم الدوائر بالخارج بشكل ناجع أكثر وقد أثرنا هذه النقطة في مخططنا الإستراتيجي للفترة المقبلة من ذلك غعادة التثبت من سجل الناخبين في الخارج وهناك عمل مع وزارة الخارجية ومع ديوان التونسيين بالخارج حول هذه المسالة 
  • إقترحنا أيضا التصويت عن بعد بالنسبة للتونسيين بالخارج ونتعمد القول عن بعد وليس الإلكتروني الذي لنا مؤاخذات عليه 
  • لازلنا غير جاهزين في تونس للقيام بعملية الإلكتروني على كامل تراب الجمهورية ولكن بالنسبة للخارج فنحن نعلم حجم الصعوبات التي يعانيها مواطنون في الخارج للوصول لمركز الإقتراع 
  • هيئة الإنتخابات مكسب وأنا أقول لكم اليوم أنها ضمانة يجب أن نحفظ عليها مهما قيل حولها 
  • نحن في إطار دولة القانون والمؤسسات وعندما يتم إستخدام هذه المصطلحات التي من ثبيل التدليس يجب معرفة إطارها القانوني فإن كمنا نتحدث عن وعي المواطن فإن هذه المسألة تتجاوز بكثير الهيئة 

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

23.96%

قائمة الحضور