loading...
Marsad Majles

Plénière

16 avril 2021
  • Dialogue avec l'Instance Nationale pour la Prévention de la Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:25
Fin de la session 14:40
Heures de retards 24mn
Taux de présence 14.75%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة حوار مع الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يوم الجمعة 16 أفريل 2021 على الساعة  بحضور 

Interventions des députés

الإستماع إلى رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب 

  • نرجو أن يصبح الحوار مع الهيئة شيء دوري في سبيل ضمان حقوق الإنسان 
  • نرجو أن تصبح تونس دولة خالية من التعذيب ومن الممارسات اللاإنسانية 
  • صادقت تونس على الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالوقاية من التعذيب سنة 2013 وكان ذلك حدث هام ولا مسبوق في تونس وفي المنطقة العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
  • أعضاء الهيئة لم ينتخبوا من مجلس نواب الشعب إلا سنة 2016
  • عدد أعضاء الهيئة  يعتبر محدودا رغم تعدّد الأماكن السالبة للحرية
  • الإستقلالية الإدارية والمالية للهيئة منقوصة ولا ترصد الموارد المالية الكافية في القوانين المالية 
  • واجهت الهيئة بعض الصعوبات نظراً لتأخر صدور بعض الأوامر الترتيبية 
  • عملت الهيئة بالشراكة مع الحكومة ومع منظمة الأمم المتحدة للوقاية من التعذيب ولقيام بدورها 
  • عملت الهيئة بالشراكة مع مختلف الوزارات لتقوم بدورها الرقابي خاصةً مع وزارة العدل ومع مراكز الشرطة والإيقاف
  • تعمل الهيئة بالشراكة مع المجتمع المدني على بناء ائتلاف مدني للوقاية من التعذيب ومناهضته  
  • تعتبر الهيئة نفسها جهة مرجعية لتقديم التوصيات لدعم المؤسسات للوقاية من التعذيب 
  • نظمت الهيئة حملات توعوية وتحسيسية واتصالية هامة  وتعمل الهيئة على التعريف بمهامها وعلى توعية الجمهور بمخاطر التعذيب ونشر ثقافة حقوق الانسان
  • لا تحقق الهيئة اهدافها الموكولة دون استقلالية مالية وإدارية كاملة وطالما الأوامر الترتيبية لم تصدر في الرائد الرسمي للجمهورية والتونسية 
  • ميزانية الهيئة ليست مستقلة بل ترصد مع في باب رئاسة الحكومة 
  • يجب تمكين الهيئة من الموارد المالية والبشرية واللوجستية للقيام بدورها كاملة دون عراقيل 
  • قامت الهيئة بعديد من الزيارات الميدانية في السجون ومراكز الإيقاف ومراكز الإصلاح والأقسام الطبية خاصةً وقت الجائحة 
  • عاينت الهيئة انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان والعديد من الممارسات اللاإنسانية 
  • ظروف الايداع والايقاف والبحث غير مطابقة للمعايير الدولية رغم كل الجهود المبذولة
  • ان تفعيل مبدأ مراعاة المصلحة الفضلى للمساجين والمواطنين يمرّ عبر وضع السياسات والخيارات والآليات الكفيلة بحفظ الحقوق لأصحابها وحمايتهم من الانتهاكات ومراقبة الالتزام باحترامها من قبل القائمين على أماكن الاحتجاز
  • نشرت الهيئة تقريرها السنوي بالتعاون مع المنظمات الدولية التي ترصد فيه جملة الإنتهاكات في تونس 
  • تنشر الهيئة ثقافة حقوق الإنسان وثقافة الوقاية من التعذيب وذلك عن طريق وحدات البحث والمنصات الإلكترونية 
  • تعمل الهيئة على إحترام القوانين الوطنية والدولية التي تضمن كرامة الإنسان 
  • قامت الهيئة بزيارات دورية ومنتظمة وتراقب طرق المعاملة مع الأشخاص في الأماكن المغلقة على غرار السجون والمراكز 
  • تعمل الهيئة على رقابة الظروف الصحية في السجون وفي المراكز وعاينت حالات إكتضاض وعدم إحترام لكرامات الذات البشرية 
  • نظرا لخصوصية السياق الصحي قامت الهيئة برصد مدى احترام البروتوكولات الصحيّة الخاصّة برمراكز الإيقاف
  • مراكز الاحتفاظ شهدت خلال شهر جانفي اكتظاظا يفوق ضعف طاقة استيعابها رغم وجوب احترام البروتوكول الصحي الخاص بانتشار جائحة كوفيد-19
  • يجب دعم استقلالية الهيئة والإستفادة برأي الهيئة في كل مشاريع القوانين المعنية بمهامها وتخصيص خط تمويل مستقل 
  • يجب إستعجال النظر في مشروع المجلة الجزائية ومشروع مجلة الإجراءات الجزائية وتنقيح قانون السجون وإعطاء الأولويات للعقوبات البديلة 

تعقيب رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب 

  • نحن نأمل أن تكون تونس دولة خالية من التعذيب 
  • لدينا مسؤولية تاريخية مقارنةً بالدول الأخرى وذلك للوقاية من التعذيب 
  • تونس أرست أول هيكل للوقاية من التعذيب في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا
  • ميزانية الهيئة كانت في حدود مليون دينار في سنة 2017 وبلغت مليوني دينار في السنوات التي تلتها
  • الموارد والإمكانيات للهيئة غير كافية ولا تفي بالغرض لتتمكن من القيام بأنشطتها بكل استقلالية 
  • ميزانية الهيئة تقدّر بــ 2 مليون دينار وهذا المبلغ  يكفي لخلاص الأجور فقط ولا يفي بالغرض على مستوى البرامج والحملات التحسيسية
  • هناك كثير من الأوهام على مستوى مفهوم التعذيب وهناك خلط بين المصطلحات ويمكنكم الاطّلاع على نتائج أبحاثنا في هذا الغرض
  • ينبغي التسريع بالمصادقة على النظام الاساسي المنظم لعمل الهيئة
  • قمنا بالعديد من الزيارات الميدانية في السجون ومركز الإيقاف وكل أنواع الأماكن السالبة لحرية التنقل
  • نقوم بدورنا الرقابي على الفئات الهشة في تونس وذلك بالتعامل مع أطراف أخرى من وزراء وهيئات مستقلة أخرى والمجتمع المدني والمنظمات الدولية 
  • كلّ لجان الهيئة تشتغل ومن بين مخرجات أعمالها تقرير حول ورشات منجزة حول الفئات الهشّة ودليل تنسيقي مع الهيئات والوزارات المعنية بأماكن الاحتجاز ودليل في طور الانجاز حول تيسير مهام الهيئة وابراز صلاحياتها
  • قمنا بزيارة كل مراكز المهاجرين في تونس بالاضافة الى زيارة معبر راس جدير عديد المرّات
  • أغلب الزيارات التي تقوم بها الهيئة هي فجئية وغير معلنة
  • اعتمدت المحكمة الادارية نتائج تقرير الهيئة وتوصياتها بالنسبة لقضية متعلقة بمهاجرين في مركز الوردية وقررت المحكمة بسماع الدعوى واطلاق سراحهم
  • لقد قمنا بالتقصي فيما يخص قضية وفاة الشاب عبد السلام الزياني وقد أثبت التقصي وجود تجاوزات في الكثير من مراحل الايقاف
  • الهيئة لا يمكن أن تتدخل في حالات التعذيب التي لا تدخل في إطار أماكن سالبة للحرية 
  • قمنا بزيارة مركز الايقاف ببوشوشة وقد رصدنا أن أغلب الكهول الرشد من الذكور ينامون على الأرض في ظروف سيئة جداً وهو يعتبر مس من كرامة المواطنين  
  • ظروف السجون في تونس لا تتطابق مع المعايير الدولية وغير مطابقة لضمانات القانون التونسي المكفولة للسجناء
  • تسمية الهيئة فرضها البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب 
  • من الصعب جداً أن يتم إثبات التعذيب المعنوي 
  • كلفة أكلة السجين في تونس هي في حدود 2 دينار في اليوم 
  • كل السجون في تونس ما عدى سجون النساء تتجاوز طاقة استيعابها 
  • الهيئة في انتظار التجديد النصفي منذ سنتين ونطلب من مجلس نواب الشعب أن يتدارك هذا التأخير

Président

Taux de présence

14.75%

liste des présents